Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

ملاحظات توقيف المشتبه بهم في ملف استشهاد الرئيس ـ المرحوم رفيق الحريري - سياسية وعامّة

الدكتور حلمي محمد الحجار
03/11/2007  //  جريدة النهار


تكاثر الكلام على شاشات التلفزة وفي بعض الصحف حول مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء اللبناني بحق بعض المشتبه بهم  في جريمة التفجير التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا يزال الكلام والتشكيك بموقف القضاء اللبناني مستمراً من البعض  الذي يستند في مواقفه إلى كلام منسوب إلى المحقق الدولي ملخصه أن التوقيف واستمراره بيد القضاء اللبناني وحده، ويستنتج هذا البعض من ذلك  أنه على القضاء اللبناني أن يخلي سبيل بعض الموقوفين. وعلى هذه المواقف يمكن إبداء أربع ملاحظات:
ـ الملاحظة الأولى: أن القضاء يصدر القرارات التي يقتنع بها على ضوء النصوص القانونية وعلى ضوء ما يتوفر في الملف من المعطيات، ومن ثم فكملته تكون فقط في القرار الذي يصدره ولا يمكن أن يدخل في سجالات أو يرد على أي مقولات يمكن أن تطال عمله؛ ولكن التعاطي مع وسائل الاعلام وتوضيح مواقف القضاء منوط بمعالي وزير العدل، وقد قام معالي الوزير بتوضيح الموقف من معنى ومدى الكلام المنسوب إلى المحقق الدولي على أفضل وجه، كما سيلي في الملاحظة الثانية
ـ المحلاظة الثانية: أوضح معالي وزير العدل ان المحقق الدولي يقول فعلاً أن مسألة التوقيف هي من اختصاص القضاء اللبناني وليس من اختصاص لجنة التحقيق الدولية، ومن ثم فإن كلام المحقق الدولي يقتصر فقط في معناه على تحديد الجهة القضائية المختصة التي يعود إليها البت بأمر التوقيف، وهي لغاية تاريخه جهة القضاء اللبناني، بمعنى أن لجنة التحقيق الدولية ليس لها أي اختصاص في البت بمسألة التوقيف سلباً أو إيجاباً، بل أن الأمر هو من اختصاص القضاء اللبناني وحده لغاية تاريخه
وهذا يعني أن البعض يحمّل كلام المحقق الدولي ما لم يقله هذا الاخير، إذ أن المحقق الدولي يتكلم فقط عن الاختصاص ببت مسألة التوقيف، ولا يوحي بأي موقف لجهة القرار الواجب اتخاذه بالنسبة لمسألة استمرار التوقيف أو عدمه، لأن هذه المسألة تبقى ضمن اختصاص القضاء اللبناني على ضوء نصوص القانون اللبناني وعلى ضوء ما تقتنع به الجهة المختصة بالنسبة لمسألة التوقيف، أي المحقق العدلي على ضوء رأي النيابة العامة التمييزية، كما سيلي في الملاحظة الثالثة
ـ الملاحظة الثالثة: إن مسألة التوقيف يفترض أن ينظر إليها من الناحيتين القانونية والواقعية
فمن الناحية القانونية: ان القانون اللبناني يجيز استمرار التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق، وقبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة النهائية، بدون تحديد أية مدة في بعض الجرائم ومنها الجريمة موضوع التحقيق في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وبالفعل ان المادة 108/2 تنص على انه:
« ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل»
وبالتالي، من الناحية القانونية،  ان التوقيف الاحتياطي في جنايات القتل والاعتداء على أمن الدولة و ...... ليست مقيدة بمدة معينة بل هي متروكة لتقدير قاضي التحقيق
وبالطبع ان الاعتبارات التي تحكم تقدير قاضي التحقيق لضرورة التوقيف أو استمراره من عدمه محددة في المادة /10/ أ.م.ج وهي تتمثل بالمحافظة «على أدلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة»
وبالطبع أن تلك الاعتبارات تبقى محكومة بمحتويات الملف والذي لا يعلم مضمونه إلاّ قاضي التحقيق نفسه والمدعي العام
من هنا يبدو مستغرباً أن يبدي البعض، ولو كان في مراكز المسؤولية، رأياً عما يتضمنه الملف طالما أن التحقيق هو سري ولا يعلم مضمونه أحد غير المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي
وبكل الأحوال لقد اقترب موعد انشاء المحكمة الدولية واحالة الملف إليها، وعندها تصبح تلك المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص للبت بمسألة التوقيف كما سيلي في الملاحظة الرابعة
    ـ الملاحظة الرابعة: ان اكتمال إنشاء المحكمة الدولية بات وشيكاً، ومن ثم من المتوقع أن تباشر عملها في وقت قريب على ما سمعنا من الأمين العام للأمم المتحدة، وعندها ستصبح القضية من اختصاص المحكمة الدولية عملاً باتفاقية إنشاء المحكمة التي أقرها مجلس الأمن بموجب قرار صادر عنه، وبالفعل أن المادة /4/ من تلك الاتفاقية تنص على ما يلي:
    « في موعد يحدده الأمين العام، على ألا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل عن اختصاصها، وتحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وجدت، ويُنقل الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عُهدة المحكمة»
    ومن ثم عملاً بالنص المتقدم ستحيل المراجع القضائية اللبنانية نتائج التحقيقات، التي قامت بها ونسخة من السجلات الموجودة لديها والموقوفين بموجب قرارات صادرة عن القضاء اللبناني، إلى المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي، ويصبح القضاء اللبناني غير مختص للنظر بتلك الجريمة
    وتبعاً لذلك يصح القول أنه من الأجدى لمن يجتهد في تفسير كلام المحقق الدولي أن يرحب بالتسريع في إنشاء المحكمة الدولية لأن تلك المحكمة ستصبح وحدها مختصة بالبت بمسألة إخلاء السبيل أواستمرار التوقيف، ومن ثم إذا كان المحقق الدولي يقصد بالفعل أنه يجب أن يخلى سبيل بعض الموقوفين، فعندها يمكن للمراجع المختصة لدى المحكمة الدولية أن تقرر هي إخلاء سبيل هؤلاء إذا وجدت فعلاً أن معطيات الملف تستوجب ذلك، أما إذا وجدت ضرورة لاستمرار التوقيف فلا شك أنها سترد طلبات تخلية السبيل، وعندها فقط يتوضّح بشكل جلي معنى كلام المحقق الدولي ومدى صوابية موقف القضاء اللبناني