الفهرس
فهرس موضوعي
الموضوع ص
تقديم الطبعة الأولى...............................................19
مقدّمـة الطبعة الأولى...................................25
1 ـ تعدد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة* 2 ـ اختلاف التسميات العربيّـة لذات المحكمة ولذات القانون الذي ينظّمها ـ ضرورة توحيد المصطلحات القانونيّة العربيّة* 3 ـ بالنسبة لتسمية القانون المتعلّق بالإجراءات المدنيّة* 4 ـ بالنسبة لتسمية محكمة النقض* 5 ـ اختصاص محكمة النقض* 6 ـ موقع الطعن بطريق النقض بين طرق الطعن ومبدأ التقاضي على درجتين* 7 ـ تعريف الطعن بطريق النقض ـ اختلاف التشريعات حول إقراره* 8 ـ جذور محكمة النقض ـ مجلس المتداعين في فرنسا* 9 ـ إنشاء محكمة النقض بعد الثورة الفرنسية*10 ـ المبدأ القائل بأن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للمحاكمة* 11 ـ المبدأ القائل بأن دور محكمة النقض يقتصر على الرقابة القانونيّة* 12 ـ نظام المراجعة التشريعية* 13 ـ إلغاء نظام المراجعة التشريعية ـ اقراروظيفة محكمة النقض كمحكمة عليا للرقابة القانونيّة* 14 ـ تطوّر أسباب النقض في القانون الفرنسي* 15 ـ أسباب النقض في القوانين العربيّة* 16 ـ القوانين العربيّة التي إكتفت بذكر مخالفة القانون وخرق الشكليات كأسباب للنقض ـ مصرـ الكويت ـ السودان ـ ليبيا - موريتانيا* 17 ـ القوانين العربيّة التي أسهبت في تِعداد أسباب النقض ـ لبنان*18 ـ أسباب النقض في القانون الاردني* 19 ـ أسباب النقض في القانون السـوري*20 ـ أسباب النقض في القانون العراقي*21 ـ أسباب النقض في القانون التونسي** 22 ـ أسباب النقض في القانون الجزائري* 23 ـ أسباب النقض في القانون المغربي* 24 ـ أسباب النقض في القانون اليمني25 ـ أسباب النقض في الصومال 26 ـ تقويم تعداد أسباب النقض في القانون اللبناني والقوانين العربيّة - أسباب النقض في قانون دولة الإمارات العربيّة المتّحدة -خطة البحث
القسم الأول: مخالفة القانون...................................59
27 – المشاكل التي يطرحها بحث مخالفة القانون
الفصل الأوّل:معنى مخالفة القانون...........................61
28 - طرح المشكلة من خلال بُنْيَة القاعدة القانونيّة
المبحث الاول: معنى مخالفة القانون المؤثّرة في الحلّ....65
29 ـ ضرورة وجود مخالفة للقانون مؤثّرة في نتيجة الحكم وعرض المخالفة بشكلٍ واضح على محكمة النقض
الفقرة الاولى: مفهوم مخالفة القانون المؤثّرة في الحلّ.. 65
30 ـ معنى مخالفة القانون ـ الأسباب التي يمكن أن تنجم عنها مخالفة القانون* 31 ـ ربط العناصر الواقعيّة بالقاعدة القانونية يتم من خلال تحليل المفاهيم القانونية* 32 ـ مخالفة القانون بسبب الخطأ في التكييف القانوني للعناصر الواقعيّة ـ معنى التكييف القانوني* 33 ـ حقّ محكمة النقض بالرقابة على التكييف* 34 ـ معنى السبب المُسْند للخطأ في تطبيق القانون* 35 ـ الخطأ في تأويل أو تفسير القانون ـ ضرورة التفسير القضائي* 36 ـ قواعد التأويل أو التفسير ـ التفسير الفقهي والتفسير الإجتهادي* 37 ـ المعنى الواسع للخطأ في تفسير القانون أو تأويله* 38 ـ الخطأ في تفسير المفاهيم التي تبيّن شروط وميدان تطبيق القاعدة والمؤدّي إلى مخالفة القانون* 39 ـ الخطأ في تفسير معنى الأثر أو الحلّ الذي تتضمّنه القاعدة القانونيّة ـ المعنى الضيق للخطأ في تفسير القانون* 40 ـ التداخل بين مخالفة القانون والخطأ في تأويله أو تطبيقه عند إحتمال تطبيق قاعدة قانونيّة واحدة أو عدّة قواعد قانونية* 41ـ معنى قاعدة ضرورة تأثير مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره على الفقرة الحكمية ـ نظريّة الغلط المسبب ـ السبب غيرالمنتج*42 ـ معنى الحلّ الذي يجب أن يتأثّر بالمخالفة القانونيّة الواقعة في أسباب الحكم*43 ـ أمثلة عن مدى تأثير أو عدم تأثير المخالفة القانونيّة على الحلّ*44 ـ التفريق بين القواعد القانونيّة المتعلّقة بالموضوع والقواعد القانونيّة المتعلّقة بالإثبات والقواعد القانونيّة المتعلّقة بالإجراءات المدنية والشكل لجهة التأثير في الحلّ*45 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالموضوع على الحلّ*46 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالإثبات على الحل* ّ47 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالإجراءات المدنية على الحلّ*
الفقرة الثانية:عرض سبب النقض المُسْند إلى مخالفة القانون بشكلٍ واضح ...........................................................108
48 ـ رقابة محكمة النقض هي رقابة قضائية قانونية* 49 ـ القاعدة القائلة بضرورة إيراد سبب النقض* 50 ـ ضرورة أن يكون سبب النقض واضحاً ومحدداً* 51 ـ بيان سبب النقض أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون* 52ـ صياغة أسباب النقض ـ التسلسل في عرضها
المبحث الثاني: ضرورة أن يكون سبق عرض السبب على محكمة الموضوع - قاعدة منع الأسباب الجديدة) ..............125
53 ـ منع الأسباب الجديدة ومنع الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض* 54 ـ قاعدة منع قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض*
الفقرة الاولى: مفهوم السبب الجديد أمام محكمة النقض.....128
55 ـ المعاني المختلفة للسبب*56 ـ معنى الأسباب الجديدة ومبرّرات عدم قبولها أمام محكمة النقض* 57 ـ عرض وقائع جديدة على محكمة النقض يشكّل سبباً جديداً* 58 ـ الأسباب التي تشكّل مزيجاً من الواقع والقانون ـ عرض الوقائع بمفهوم مختلف عن المفهوم الذي عُرِضت من خلاله على محكمة الموضوع* 59 ـ منع إبراز مستندات جديدة لأوّل مرّة أمام محكمة النقض* 60 ـ الاستثناءات على منع قبول الأسباب الجديدة ـ الأسباب الناشئة عن القرار المطعون فيه ـ الأسباب الناشئة عن المحاكمة أمام محكمة النقض*
الفقرة الثانية: السبب القانوني الصرف - السبب المتعلّق بالنظام العام......................................................................147
61 ـ السبب القانوني الصرف يُقْبل لأوّل مرّة أمام محكمة النقض* 62 ـ الأساس الذي يستند إليه قبول السبب القانوني الصرف ـ مبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونيّة* 63 ـ حقّ محكمة النقض بأن تثير من تلقاء نفسها سبباً قانونيّاً صرفاً لردّ الطعن* 64 ـ الأسباب المتعلّقة بالنظام العام*
الفصل الثاني: التمييز بين الواقع والقانون..... ..........163
65 ـ ظهور مشكلة التمييز بين الواقع والقانون على أثر انشاء محكمة النقض الفرنسية ـ التعريف للمفاهيم القانونية كمعيار للتمييز بينهما* 66 ـ القانون أحد مقدّمات القياس كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون
المبحث الأول: مخالفة القانون في التحقّق من الوجود
المادّي للوقائع...............................168
67 ـ الوجود المادّي للوقائع ضمن أوراق الملف ـ التفريق بين الوجود المادّي للواقعة وبين مضمون الواقعة*
الفقرة الأولى: مخالفة القانون في الأحكام العامة في الإثبات................................ 169
68 - ماهية الوقائع* 69 ـ تصنيف العناصر الواقعيّة ـ التصرف القانوني والواقعة القانونية أو المادية ـ الوقائع المركبة* 70 ـ الوجود المادّي للعناصر الواقعيّة في الملف يعني أن الخصوم أدلوا بها أمام محكمة الموضوع ـ واجب الخصوم بالإدلاء بالعناصر الواقعيّة* 71 ـ العناصر الواقعيّة التي يعتدّ بها هي تلك المُدْلى بها على وجهٍ قانوني* 72 ـ مهمّة القاضي تتحدّد بالعناصر الواقعيّة المُدْلى بها على وجهٍ قانوني* 73 ـ التحقّق من الوجود المادّي للعناصر الواقعيّة يعتبر من مسائل القانون*
الفقرة الثانية:مخالفة القانون في التحقّق من مضمون
الوقائع............................... ........178
74 - تحقّق المحكمة من مضمون الوقائع وفهم ارادة المتعاقدين ـ الارادة الباطنة والارادة الظاهرة ـ طرح المشكلة* 76 ـ التفسير بين الواقع والقانون ـ تفسير البنود الغامضة يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع* 77 ـ التمييز بين فهم الواقع في الدعوى وبين التكييف القانوني وبين التفسير وبين العنصر الأخلاقي في المفاهيم القانونيّة* 78 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع ـ أمثلة 79 ـ الحالات التي يرتبط فيها تقرير الحلّ القانوني بعناصر واقعيّة ـ تقدير الضرر والتعويض 80 ـ النتيجة بالنسبة لتفسير المستندات وتقدير الوقائع ـ تأييد المعيار الذي اعتمدناه للتمييز بين الواقع والقانون*
المبحث الثاني: مخالفة القانون عند إثبات وجود اصل الواقعة في الملف....................................................................199
81 - التفريق بين وجود اصل الواقعة في الملف وثبوت تلك الواقعة بوسائل الإثبات القانونية - طرح المشكلة على صعيد النقض
الفقرة الأولى: مخالفة القانون في الأحكام العامة في الإثبات.202
82 ـ القواعد المتعلّقة بعبء الإثبات والحق في الإثبات تعتبر من مسائل القانون* 83 ـ حقّ الخصم بمناقشة أدلّة خصمه وتقديم الإثبات المعاكس* 84 ـ القواعد المتعلّقة بوسائل الإثبات المقبولة ـ حالات الإثبات بالدليل الكتابي
الفقرة الثانية:مخالفة القانون في وسائل الإثبات التي تتمتع
بقوة ثبوتية كاملة ............................211
85 ـ التفريق بين مضمون وسيلة الإثبات وبين قوّتها الثبوتية* 86 ـ المحرر الرسمي ـ تعريف ـ القوّة الثبوتية للأمور التي تحقّقها المأمور الرسمي بنفسه* 87 ـ تصريحات أصحاب العلاقة التي لم يتحقّقها المأمور الرسمي بنفسه* 88 ـ المحرر العرفي* 89 ـ القوّة الثبوتية للتاريخ الموضوع على المحررالعرفي* 90 ـ القوّة الثبوتية لصور المحرر العرفي*91 ـ الرسائل والبرقيات*92 ـ الإقرار ـ تعريف* 93 ـ القوّة الثبوتية للإقرار * 94 ـ اليمين الحاسمة* 95 ـ الآثار التي تترتّب على حلف اليمين أو ردِّها*96 ـ القرائن القانونيّة
الفقرة الثالثة: مدى مخالفة القانون في وسائل الإثبات المتروك تقدير قيمتها الثبوتية للقاضي............................232
97 ـ وسائل الإثبات المتروكة لتقدير القاضي تعتبر من مسائل الواقع* 98 ـ بيّنة الشهود ـ تعريف الشاهد ـ قبول الإثبات بالشهود في غير الحالات التي يجيزها القانون يعتبر من مسائل القانون* 99 ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير القيمة الثبوتية لشهادة الشهود* 100 ـ القرائن القضائيّة* 101 ـ الدفاتر التجاريّة* 102 - سلطة المحكمة في تقدير القيمة الثبوتية لتقرير الخبير* 103 ـ واجب المحكمة بتعليل رأيها عند عدم الأخذ بتقرير الخبير ـ حق المحكمة بالمفاضلة بين تقارير الخبراء
القسم الثاني: أسباب النقض الخاصة المُسْندة إلى مخالفة قواعد
قانونيّة ترتبط بقوانين إجراءات المحاكمات ........
تمهيد
104 - تعريف - التصنيف الفقهي التقليدي لأسباب النقض* 105 - أسباب النقض المستمدّة من مخالفة قواعد إجرائية في دولة الإمارات العربية المتحدة* 106 - تصنيف أسباب النقض من خلال الأجزاء التي يتألّف منها الحكم القضائي - حصر البحث ـــ تقسيم الفصل
الباب الأوّل: مخالفة قواعد الاختصاص ......................
107 ـ النصوص القانونيّة في فرنسا والبلدان العربيّة* 108 - تجاوز حدّ السلطة* 109 ـ تجاوز حدّ السلطة بالتنكّر لمبدأ فصل السلطات* 110 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال القيام بأعمال تعدّي* 111 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال تقليص القاضي لسلطاته القضائيّة* 112 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال مخالفة قاضي الأساس لبعض المبادئ الأصولية الجوهرية* 113 ـ النصوص القانونيّة في القانون الاماراتي بشأن سبب النقض المُسْند لمخالفة قواعد الاختصاص ـ تقسيم الباب
الفصل الأوّل: قواعد الاختصاص التي تفسح مخالفتها مجالاً
للنقض.......................................................
114 - تعريف الاختصاص - المصطلح التقليدي والمصطلح الحديث* 115 - المصطلح المستعمل في القانون الإماراتي - أنواع قواعد الاختصاص*
المبحث الأوّل: قواعد الاختصاص الدولي.......................
116 – تعريف الاختصاص الدولي - أهميته* 117 - قواعد الاختصاص الدولي في القانون الإماراتي
المبحث الثاني: قواعد الاختصاص الولائي.....................
118 – الاختصاص الولائي حدده الدستور الاماراتي* 119 - الدستور هو الذي يحدد الاختصاص الولائي لكل من المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية* 120 - الأمور التي تنفرد المحاكم الاتحادية باختصاص النظر فيها* 121 - الأمور التي تركها الدستورللمحاكم المحلية مع إبقائه المجال مفتوحاً أمام المحاكم الاتحادية لان تنظر بهذه المسائل
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي...................................
122 – تعريف الاختصاص النوعي
المبحث الرابع: الاختصاص المحلي للمحاكم........................
123- تعريف
الفصل الثاني: النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المتعلق
بعدم الاختصاص بشكل عام..........................
124ـ تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: طبيعة قواعد الاختصاص..............................
125 ـ إختلاف طبيعة قواعد الاختصاص بإختلاف المصلحة التي تهدف قاعدة الاختصاص لحمايتها
الفقرة الأولى: طبيعة قواعد الاختصاص الدولي.......................
126 - تباين الآراء الفقهية في القانون المقارن حول طبيعة الاختصاص الدولي - أسباب هذا التباين* 127 - المذهب المتبع في القانون الإماراتي – وانعكاسه على سبب النقض المتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص الولائي......................
128 – طبيعة الاختصاص الولائي وانعكاسه على سبب النقض المتمثل بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الثالثة: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي......................
129 - طبيعة الاختصاص النوعي وانعكاسه على سبب النقض المتمثل بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الرابعة: طبيعة قواعد الاختصاص المحلي....................
130 – أنواع قواعد الاختصاص المحلي – قواعد يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد اختصاص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 131 – طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الآمرة أو التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 132 – تصنيف القواعد القانونية الى آمرة وتكميلية ونوع من المنح* 133 – انعكاس طبيعة قاعدة الاختصاص على النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المتعلق بعدم الاختصاص
المبحث الثاني: النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المبني على
مخالفة قواعد الاختصاص أمام محكمة النقض.....
134 ـ التمسك بمخالفة قواعد الاختصاص هو تمسك بدفع إجرائي ـ وجوب توفّر المستندات المثبتة لمخالفة قواعد الاختصاص في الملف*
الفقرة الأولى: عدم إكتساب الحكم الذي بتّ بمسألة الاختصاص
قوّة القضيّة المقضيّة..................................
135 ـ قوّة القضيّة المقضيّة وحجّية القضيّة المقضيّة* 136 ـ إصلاح الأخطاء التي يمكن أن تعتري الحكم لا يمكن أن يتمّ إلاّ بسلوك طرق الطعن* 137 ـ طرح المشكلة من الناحية العملية ـ الطعن بجهات معينة دون الطعن بمسألة الاختصاص* 138 ـ الحلول المعتمدة من قبل الإجتهاد المقارن والاجتهاد الأماراتي
الفقرة الثانية: كيفية الإدلاء بمخالفة قواعد الاختصاص ...........
139 ـ الإدلاء بمخالفة قواعد الاختصاص يختلف باختلاف نوع الدفع بعدم الاختصاص - دفوع عدم الاختصاص في القانون الإماراتي* 140 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولي* 141 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي* 142- التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي* 143 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي - تعريف – التفريق بين قواعد الاختصاص المحلي العادية التي يجوز الاتفاق على مخالفتها وبين قواعد الاختصاص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 144 - النتائج المترتبة على المبدأ القائل بان مخالفة قواعد الاختصاص المحلي العادية لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها - النظام الاجرائي للدفع
الباب الثاني: أسباب النقض التي تقع في الفقرة الحكميّة..........
145* تقسيم
الفصل الأوّل: مخالفة قواعد البتّ بالمطالب ...........................
146* دور القاضي حيال المطالب محكوم بمبدأ سلطان الخصوم على المحاكمة ومكمله مبدأ حياد القاضي ـ 147* اختلاف التشريعات حول طريق الطعن الذي يمكن ولوجه بسبب مخالفة قواعد البتّ بالمطالب ـ 148 - الاتّجاه التشريعي الحديث بالإجازة بالرجوع إلى محكمة الدرجة الأولى عند إغفال الفصل بأحد المطالب – الحل في القانون الإماراتي* 149 - تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: مفهوم المطلب الذي تفسح مخالفـته مجـالاً
للــنقض ....................................
150 – أهمية المطالب – تعريف* 151 - اختلاف معنى الموضوع عن طلبات التحقيق - المحاكمة التي يكون موضوعها تعيين خبير ـ 152 - اختلاف معنى الموضوع عن وسائل الدفاع* 153 – ضرورة تحديد الموضوع والطلبات بشكل واضح*
المبحث الثاني: متى يتوفر سبب النقض المتمثل بالحكم بغير
أو بأكثر من المطلوب...................................
154 – تحديد الموضوع من قبل الخصوم في صحيفة الدعوى يحدد للمحكمة إطار النزاع* 155 - التفريق بين تفسير طلبات الخصوم وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وبين الفصل بغير المطلوب* 156 - إعطاء التكييف الصحيح لطلبات الخصوم لا يعتبر من قبيل الفصل أو الحكم بغير المطلوب* 157 - تفسير طلبات الخصوم - الطلبات الضمنية* 158 ـ الدور الإيجابي للنظام العام حيال الطلبات في بعض القوانين
الفصل الثاني
التناقض الذي يمكن أن يقع في الفقرة الحكمية بين حكمين.........
تمهيد
159 ـ مبرر أسباب النقض بسبب التناقض في الفقرات الحكمية للأحكام القضائية - حجية وقوة القضية المقضي بها* 160 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القانون الفرنسي بشأن أسباب النقض بسبب التناقض بين الاحكام* 161 ـ النصوص التشريعيّة في القوانين العربيّة* 162 – أسباب النقض بسبب التناقض في القانون الاماراتي – تقسيم الفصل
المبحث الأول: مفهوم التناقض.................................
163 ـ تعريف التناقض* 164 ـ وقوع التناقض بين حكمين أو أكثر صادرين عن الجهة القضائية ذاتها* 165 ـ أن تكون الأحكام المتناقضة انتهائية* 166 ـ أن يستجمع كلّ حكم عناصر القضيّة المقضيّة تجاه الحكم الآخر* 167 ـ وقوع التناقض في الفقرة الحكميّة بشكلٍ يجعل تنفيذ الأحكام المتناقضة متعذّراً
المبحث الثاني: فائدة النصّ على التناقض بين الأحكام كسببٍ
مستقلٍّ للنقض.............................................
168 ـ التناقض بين الأحكام يخالف حجّية القضيّة المقضيّة* 169 ـ فائدة النصّ على التناقض بين حكمين قبل انقضاء مهل الطعن بهما أو بأحدهما على الأقل* 170 - فائدة النصّ على التناقض بين حكمين بعد انقضاء مهل الطعن* 171 ـ التناقض بين حكمين اكتسبا الدرجة القطعية والباتّة في القانون الفرنسي* 172 - الحكم الواجب تنفيذه عند التناقض بين الأحكام دون الطعن باي منهما
الباب الثالث: أسباب النقض التي يمكن أن تظهر في شكليات
الحكم وأسبابه.............................................
تمهيد
173 ـ أسباب النقض المسندة لمخالفة قواعد الشكل* 174 ـ تسبيب الحكم* 175 – مخطط البحث – تقسيم الباب
الفصل الأوّل: مخالفــة الشكليــات......................................
تمهيد
176 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القانون الفرنسي* 177 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القوانين العربية
المبحث الأوّل: مخالفة القواعد الشكليّة المتعلّقة بإجراءات
المحاكمة
الفقرة الأولى: في صيغ الأعمال الإجرائيّة..............................
178 ـ تنوّع الأعمال الإجرائيّة التي قد يعتريها عيب يمكن ان يؤدي الى البطلان* 179 ـ الأوقات المسموح القيام خلالها بالأعمال الإجرائيّة* 180 ـ قرينة مراعاة قواعد الإجراءات* 181 – تصنيف قواعد الصيغة الى جوهرية وغير الجوهرية* 182 – تصنيف قواعد الصيغة الى صيغ متعلقة بالشكل وصيغ متعلقة بالموضوع* 183 - عيب عدم الأهلية للتقاضي - التفريق بين أهلية التمتع وأهلية الممارسة - أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص الاعتباري - الشخص المتوفي – المجموعات* 184 - تأمين حماية فاقد الأهلية أمام المحاكم - عيب عدم الأهلية
الفقرة الثانية: النتائج المترتّبة على مخالفة قواعد الصيغة
- نظام البطلان .............................................
185 - تكريس نظام البطلان بسبب مخالفة قواعد الإجراءات – تعريف البطلان * 186 - الاعتبارات التي يجب أن يوفق نظام البطلان بينها* 187 - النظام الأول - نظام القانون الروماني المعروف بالدعاوى القانونية* 188 - النظام الثاني - نظام البطلان التهديدي* 189 - النظام الثالث - نظام لا بطلان بدون نص* 190- النظام الرابع - نظام لا بطلان بدون ضرر* 191 - النظام المعتمد في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي - حالتا البطلان واشتراط عدم تحقق الغاية من الإجراء* 192 - قاعدة لا بطلان بدون نص* 193 – التخفيف من حدّة القاعدة المتقدمة - التفريق بين الصيغ الجوهرية والصيغ غير الجوهرية* 194- لا يجوز الحكم بالبطلان متى ثبت تحقق الغاية من الاجراء – ثبوت صحة الإجراء بأوراق المحاكمة* 195 - التمسك بالبطلان وإثارة الدفع المتعلق به* 196 – النظام العام والدفع المتعلق به* 197 - إمكانية تصحيح الإجراء - توفر عناصر إجراء آخر في الإجراء الباطل* 198 – آثار البطلان - البطلان يقتصر مبدئياً على العمل الإجرائي المشوب بالعيب - انعكاس البطلان أحياناً على الإجراءات اللاحقة* 199 - انعكاس البطلان على الحق
المبحث الثاني: المخالفات الشكلية الواقعة في الحكم ذاته...........
200 ـ قواعد الشكل والأساس في إنشاء الحكم وإصداره
الفقرة الأولى: قواعد الشكل المرتبطة بإصدار الحكم................
201 – إلغاء قاعدة اصدار الحكم باسم رئيس الدولة* 202 – المداولة والأكثرية وإصدار الحكم* 203 – يجب ان يصدر الحكم عن القضاة الذين سمعوا المرافعة – إعادة الدعوى للمرافعة اذا تبدلت هيئة المحكمة
الفقرة الثانية: أسباب الحكم أو التسبيب................................
204 ـ البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم* 205 ـ نتائج خلو الحكم من بعض البيانات* 206 ¬- أسباب الحكم ¬ أهميتها* 207 ـ وجوب أن تتضمّن الأسباب بحث كل دفاع جوهري قد يؤثرا في الحل - المشاكل التي تثيرها الأسباب الواجب بحثها – القصور في التسبيب* 208 ـ طبيعة عيب انعدام أو القصور في التسبيب* 209 ـ أوجه عيوب التسبيب ـ فقدان التسبيب كلّياً أو جزئيّ الحكم من الأسباب أو القصور فيها* 211 ـ عدم وضوح مفهوم المسائل وأسباب الدفاع الواجب بحثها والرد عليها* 212 ـ محاولة تعريف المسائل وأسباب الدفاع الواجب الردّ عليها* 213 ـ أشكال المنازعات التي تُعرض على القضاء* 214 ـ المسائل الواجب الردّ عليها عند التنازع على العناصر الواقعيّة ـ العناصر الواقعيّة الحاسمة* 215 ـ التسبيب القانوني - النقص أو الغموض أو التناقض في التسبيب القانوني – حق محكمة النقض برد الطعن عندما تكون النتيجة التي إنتهى إليها الحكم صحيحة ـ المسائل الواجب الردّ عليها عند التنازع على العناصر القانونيّة* 216 ـ مسائل الإثبات الواجب الردّ عليها* 217 ـ الخلاصة بالنسبة لمعنى أسباب الدفاع الواجب الردّ عليها* 218 ـ وجوب ان يكون الطاعن تمسّك بالسبب أو المسألة أمام المحكمة المطعون بحكمها* 219 - حدود الأثر الناقل لللاستئناف - منطلق هذه الحدود* 220 - الحد الأول - تقييد الأثر الناقل بأوجه النزاع موضوع الاستئناف* 221 - الحد الثاني- تقييد الأثر الناقل بما طرح على محكمة الدرجة الأولى - منع الطلبات الجديدة في الاستئناف* 222 – الردعلى المسائل من خلال تبني محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي* 223 ـ الردّ الضمني على المسائل وأسباب الدفاع* 224 ـ ضرورة أن يتضمّن الحكم بيان الأسباب السائغة أو الملائمة ـ معنى هذه الأسباب
الفصل الثاني: أسباب النقض لعدم كفاية الأسباب في تبرير الحل
الذي انتهى اليه الحكم في منطوقه.....................
225 ـ العيوب التي يمكن أن تعتري التسبيب ـ تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: عدم كفاية الأسباب الواقعية أوغموضها
- فقدان الأساس القانوني............................
226 ـ تعريف – تكريسه كسبب للنقض في القانون الوضعي
الفقرة الأولى: مفهوم عيب عدم كفاية ووضوح التسبيب الواقعي
للحكم القضائي............................................
227 - تعريف عدم كفاية ووضوح الأسباب كسبب النقض* 228 ـ أمثلة عن حالات عدم كفاية الأسباب او غموضها - عدم ارتكاز الحكم أو فقدانه للأساس القانوني* 229 ـ التفريق بين فقدان الأساس القانوني وبين زوال السند القانوني* 230 ـ زوال السند القانوني بسبب صدور نصّ جديد يتضمّن وجوب تطبيقه حتى على القضايا العالقة أمام محكمة النقض* ـ 231* زوال السند القانوني بسبب إبطال القاعدة التي ارتكز إليها القرار* 232 - زوال السند القانوني بسبب إلغاء قرار قضائي استند إليه القرار المطعون فيه ـ أثر قرار النقض على القرارات الصادرة بالاستناد إلى القرار الذي صار نقضه* 233 ـ زوال السند القانوني بسبب إلغاء القاعدة القانونية التي إرتكز عليها القرار بمفعول رجعي* 234 - الرجوع عن قرار محكمة النقض عندما يستند القرار أو الحكم على قانون مُلغى 235 – أسباب استحداث النص ومصدره - الطابع الشكلي لقواعد الإجراءات أهم خصائصها* 236 – تكريس مبدأ الرجوع عن القرار القضائي في الاجتهاد الفرنسي - استرداد القرار القضائي* 237 - شروط الاسترداد* 238 – تكريس المبدأ في القانون الاماراتي
الفقرة الثانية: طبيعة عيب التسبيب الواقعي في الحكم..............
239 ـ رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع لعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية أو غموضها* 240 - رقابة محكمة النقض من خلال الاستدلال* 241 - الاستدلال الذي يمكن استعارته من علم المنطق* 242 ـ موضع كلّ جزءٍ من أجزاء القاعدة القانونيّة بالمقارنة مع موضع العناصر الواقعية في مقدمات القياس* 243 ـ التشكيك بصحّة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني* 244 ـ تفنيد الحجج التي تشكّك بصحّة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني* 245 ـ تحقيق القياس يفرض التوصل إلى معرفة علميّة لعناصره* 246 ـ مراحل تحقيق العمليّة القياسيّة* 247 ـ مثال عملي بموضوع المسؤولية المدنيّة* 248 ـ الصعوبات التي تعترض تحقيق عملية القياس ـ طريقة حلّها* 249 ـ تحليل فرضيات القاعدة القانونيّة إلى عناصرها الأوّليّة ـ مثال من القاعدة المتعلّقة بالمسؤولية عن الأشياء أو المسؤلية الوضعية* 250 ـ تعريف المفاهيم القانونيّة يُظْهر العناصر الواقعيّة الإجتماعيّة الأوّليّة التي يشملها الحكم المقرّر في القاعدة* 251 ـ النتيجة* 252 ـ دور كلٍّ من محكمة الموضوع ومحكمة النقض في تعيين حدود العناصر الواقعيّة ـ المقدّمة الصغرى* 253 ـ دور كلٍّ من محكمة الموضوع ومحكمة النقض في تعيين القواعد القانونيّة الواجبة التطبيق - المقدّمة الكبرى* 254 ـ رقابة محكمة النقض على العمليّة القياسيّة الواردة في القرار المطعون فيه على ضوء مدى سلطتها في تغيير مقدمات القياس* 255 ـ نتائج الرقابة ـ إكتمال مقدمات القياس والحلّ القانوني صحيح* 256 ـ إكتمال مقدمات العمليّة القياسيّة ولكن هناك خطأ في الحلّ القانوني* 257 ـ عدم كفاية عناصر المقدمة الصغرى لتبرير الحلّ ولا أي حلٍّ آخر* 258 ـ الخلاصة -عيب عدم كفاية أو عدم وضوح الأسباب القانونية هو عيب تقني في تسبيب الحكم يمنع محكمة النقض من اجراء رقابتها
الفقرة الثالثة: الحدود التي يتوقف عندها التسبيب الواقعي للحكم.
259 ـ أهميّة وضع حدود للتعليل الواقعي* 260 ـ التسبيب الواقعي عند إختصار الخصوم للعناصر الواقعيّة بمفاهيم قانونيّة* 261 ـ التفريق بين الحالة التي يتعلّق فيها التسبيب الواقعي بتصرفٍ قانوني وبين الحالة التي يتعلّق فيها بواقعة قانونيّة أو مادية* 262 ـ التسبيب الواقعي عند إختصار الخصوم للتصرفات القانونيّة بمفاهيم قانونيّة* 263 - التسبيب الواقعي عندما يصدّق القرار الإستئنافي الحكم الإبتدائي* 264 ـ التسبيب الواقعي عندما تتعلّق العناصر الواقعيّة بوقائع قانونيّة أو مادية* 265 ـ إختلاف حدود التسبيب الواقعي بين قرار قبول الطلب وبين قرار ردّه* 266 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة إيجابية* 267 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة سلبيّة على ضوء قاعدة قانونيّة واحدة يمكن أن تطبّق لحلّ النزاع* 268 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة سلبيّة على ضوء عدّة قواعد قانونيّة محتملة التطبيق* 269 ـ النتيجة بالنسبة لسبب النقض المتمثّل بعدم كفاية العناصر الواقعية أو عدم وضوحها*
المبحث الثاني: مخالفة الثابت في الأوراق – التشويه...............
270 ـ مخالفة الثابت في الأوراق أو التشويه بين النص والاجتهاد كسبب للنقض
الفقرة الأولى: طبيعة عيب مخالفة الثابت في الأوراق................
271 ـ طرح المشكلة* 272 ـ المرحلة الأولى في الاجتهاد الفرنسي بموضوع الرقابة على هذا العيب* 273 ـ المرحلة الثانية في الاجتهاد الفرنسي بموضوع الرقابة* 274 - المرحلة الثالثة في الاجتهاد الفرنسي* 275 ـ المذاهب الفقهية المعارضة لرقابة محكمة النقض على هذا العيب* 476 ـ الحجج الرافضة لمبدأ الرقابة* 277 ـ الحجج المتعلّقة بوسائل الرقابة* 278 ـ المذاهب القائلة بفرض الرقابة ـ اختلاف الآراء حول الأساس القانوني للرقابة* 279 - المذهب الذي يسند الرقابة الى عدم كفاية الوقائع أو غموضها أي الى فقدان الأساس القانوني* 280 ـ المذهب الذي يسند الرقابة إلى مخالفة قانون العقود* 281 - إن تأسيس الرقابة على مخالفة قانون العقود يهدف لتغليب الإرادة المعلنة ويتوافق مع المبادئ المتعلّقة بالإثبات المقيّد* 282 ـ تقويم الرأي القائل بإسناد الرقابة إلى مخالفة قانون العقود* 283 ـ رقابة محكمة النقض تستند إلى القواعد التي تفرض على قاضي الأساس أن يبني حكمه على المعلومات المتوفّرة في الملف* 284 ـ تأسيس الرقابة بالشكل المتقدّم يتوافق مع وظيفة محكمة النقض ويدحض حجج معارضي نظرية الرقابة* 285 ـ دحض حجج المعترضين والمتعلّقة بمبدأ الرقابة ذاتها* 286 ـ دحض حجج المعترضين المتعلّقة بوسائل الرقابة* 287 ـ إن تأسيس هذا العيب تأسيس التشبالشكل المتقدّم من شأنه أن يُبدّد بعض الالتباس بشأن رقابة محكمة النقض على استخلاص نيّة الفرقاء
الفقرة الثانية: مفهوم مخالفة الثابت في الأوراق....................
288 - تعريف مخالفة الثابت في الأوراق كسبب للنقض – تسميته* 289 - شروط التمسك بمخالفة الثابت في الأوراق أمام محكمة النقض أمام محكمة النقض* 290 ـ وجوب تحديد العيب على وجه الدقّة* 291 ـ وقوع العيب في مخطوطة أُبْرزت في الملف* 292 ـ استناد القرار المطعون فيه إلى المخطوطة بشكلٍ أثّر في الحلّ* 293 ـ التنكّر للمعنى الواضح والصريح في المخطوطة * 294 ـ معيار التفريق بين البند الواضح والصريح وبين البند الغامض ـ صراحة النص وسيلة لتقدير وضوحه* 295 ـ إن التمييز بين البند الواضح والبند الغامض يجد أساساً له بالقاعدة التي تمنع إثبات عكس السند الخطّي ببيّنة الشهود* 296 ـ وضوح النصّ أو غموضه مسألة نسبيّة* 297 ـ تقدير الوضوح والصراحة على ضوء كافة بنود المستند* 298 ـ أخذ جميع المخطوطات والظروف المحيطة بالعقد بعين الاعتبار لتقدير الوضوح والدقّة* 299 ـ المظهر الإيجابي لمخالفة الثابت في الاوراق * 300 ـ المظهر السلبي لمخالفة الثابت في الاوراق * 301 ـ المخطوطات التي يمكن أن يقع فيها مخالفة الثابت في الاوراق * 302 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق والتفسير* 303 - الحدود الفاصلة بين سلطة محكمة الموضوع بالتفسير وبين سلطة محكمة النقض بالرقابة ـ المعنى الظاهر او الواضح والصريح والبند الغامض الذي يحتمل اكثر من معنى* 304 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوّة الثبوتيّة لوسائل الإثبات المتروكة لتقديرها* 305 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين سلطة المفاضلة بين الأدلّة* 306 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين التفسير وبين مخالفة القوّة الثبوتيّة للمستندات التي تتمتّع بقوّة ثبوتيّة ملزمة
الموضوع ص
تقديم الطبعة الأولى...............................................19
مقدّمـة الطبعة الأولى...................................25
1 ـ تعدد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة* 2 ـ اختلاف التسميات العربيّـة لذات المحكمة ولذات القانون الذي ينظّمها ـ ضرورة توحيد المصطلحات القانونيّة العربيّة* 3 ـ بالنسبة لتسمية القانون المتعلّق بالإجراءات المدنيّة* 4 ـ بالنسبة لتسمية محكمة النقض* 5 ـ اختصاص محكمة النقض* 6 ـ موقع الطعن بطريق النقض بين طرق الطعن ومبدأ التقاضي على درجتين* 7 ـ تعريف الطعن بطريق النقض ـ اختلاف التشريعات حول إقراره* 8 ـ جذور محكمة النقض ـ مجلس المتداعين في فرنسا* 9 ـ إنشاء محكمة النقض بعد الثورة الفرنسية*10 ـ المبدأ القائل بأن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للمحاكمة* 11 ـ المبدأ القائل بأن دور محكمة النقض يقتصر على الرقابة القانونيّة* 12 ـ نظام المراجعة التشريعية* 13 ـ إلغاء نظام المراجعة التشريعية ـ اقراروظيفة محكمة النقض كمحكمة عليا للرقابة القانونيّة* 14 ـ تطوّر أسباب النقض في القانون الفرنسي* 15 ـ أسباب النقض في القوانين العربيّة* 16 ـ القوانين العربيّة التي إكتفت بذكر مخالفة القانون وخرق الشكليات كأسباب للنقض ـ مصرـ الكويت ـ السودان ـ ليبيا - موريتانيا* 17 ـ القوانين العربيّة التي أسهبت في تِعداد أسباب النقض ـ لبنان*18 ـ أسباب النقض في القانون الاردني* 19 ـ أسباب النقض في القانون السـوري*20 ـ أسباب النقض في القانون العراقي*21 ـ أسباب النقض في القانون التونسي** 22 ـ أسباب النقض في القانون الجزائري* 23 ـ أسباب النقض في القانون المغربي* 24 ـ أسباب النقض في القانون اليمني25 ـ أسباب النقض في الصومال 26 ـ تقويم تعداد أسباب النقض في القانون اللبناني والقوانين العربيّة - أسباب النقض في قانون دولة الإمارات العربيّة المتّحدة -خطة البحث
القسم الأول: مخالفة القانون...................................59
27 – المشاكل التي يطرحها بحث مخالفة القانون
الفصل الأوّل:معنى مخالفة القانون...........................61
28 - طرح المشكلة من خلال بُنْيَة القاعدة القانونيّة
المبحث الاول: معنى مخالفة القانون المؤثّرة في الحلّ....65
29 ـ ضرورة وجود مخالفة للقانون مؤثّرة في نتيجة الحكم وعرض المخالفة بشكلٍ واضح على محكمة النقض
الفقرة الاولى: مفهوم مخالفة القانون المؤثّرة في الحلّ.. 65
30 ـ معنى مخالفة القانون ـ الأسباب التي يمكن أن تنجم عنها مخالفة القانون* 31 ـ ربط العناصر الواقعيّة بالقاعدة القانونية يتم من خلال تحليل المفاهيم القانونية* 32 ـ مخالفة القانون بسبب الخطأ في التكييف القانوني للعناصر الواقعيّة ـ معنى التكييف القانوني* 33 ـ حقّ محكمة النقض بالرقابة على التكييف* 34 ـ معنى السبب المُسْند للخطأ في تطبيق القانون* 35 ـ الخطأ في تأويل أو تفسير القانون ـ ضرورة التفسير القضائي* 36 ـ قواعد التأويل أو التفسير ـ التفسير الفقهي والتفسير الإجتهادي* 37 ـ المعنى الواسع للخطأ في تفسير القانون أو تأويله* 38 ـ الخطأ في تفسير المفاهيم التي تبيّن شروط وميدان تطبيق القاعدة والمؤدّي إلى مخالفة القانون* 39 ـ الخطأ في تفسير معنى الأثر أو الحلّ الذي تتضمّنه القاعدة القانونيّة ـ المعنى الضيق للخطأ في تفسير القانون* 40 ـ التداخل بين مخالفة القانون والخطأ في تأويله أو تطبيقه عند إحتمال تطبيق قاعدة قانونيّة واحدة أو عدّة قواعد قانونية* 41ـ معنى قاعدة ضرورة تأثير مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره على الفقرة الحكمية ـ نظريّة الغلط المسبب ـ السبب غيرالمنتج*42 ـ معنى الحلّ الذي يجب أن يتأثّر بالمخالفة القانونيّة الواقعة في أسباب الحكم*43 ـ أمثلة عن مدى تأثير أو عدم تأثير المخالفة القانونيّة على الحلّ*44 ـ التفريق بين القواعد القانونيّة المتعلّقة بالموضوع والقواعد القانونيّة المتعلّقة بالإثبات والقواعد القانونيّة المتعلّقة بالإجراءات المدنية والشكل لجهة التأثير في الحلّ*45 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالموضوع على الحلّ*46 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالإثبات على الحل* ّ47 ـ تأثير مخالفة القواعد المتعلّقة بالإجراءات المدنية على الحلّ*
الفقرة الثانية:عرض سبب النقض المُسْند إلى مخالفة القانون بشكلٍ واضح ...........................................................108
48 ـ رقابة محكمة النقض هي رقابة قضائية قانونية* 49 ـ القاعدة القائلة بضرورة إيراد سبب النقض* 50 ـ ضرورة أن يكون سبب النقض واضحاً ومحدداً* 51 ـ بيان سبب النقض أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون* 52ـ صياغة أسباب النقض ـ التسلسل في عرضها
المبحث الثاني: ضرورة أن يكون سبق عرض السبب على محكمة الموضوع - قاعدة منع الأسباب الجديدة) ..............125
53 ـ منع الأسباب الجديدة ومنع الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض* 54 ـ قاعدة منع قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض*
الفقرة الاولى: مفهوم السبب الجديد أمام محكمة النقض.....128
55 ـ المعاني المختلفة للسبب*56 ـ معنى الأسباب الجديدة ومبرّرات عدم قبولها أمام محكمة النقض* 57 ـ عرض وقائع جديدة على محكمة النقض يشكّل سبباً جديداً* 58 ـ الأسباب التي تشكّل مزيجاً من الواقع والقانون ـ عرض الوقائع بمفهوم مختلف عن المفهوم الذي عُرِضت من خلاله على محكمة الموضوع* 59 ـ منع إبراز مستندات جديدة لأوّل مرّة أمام محكمة النقض* 60 ـ الاستثناءات على منع قبول الأسباب الجديدة ـ الأسباب الناشئة عن القرار المطعون فيه ـ الأسباب الناشئة عن المحاكمة أمام محكمة النقض*
الفقرة الثانية: السبب القانوني الصرف - السبب المتعلّق بالنظام العام......................................................................147
61 ـ السبب القانوني الصرف يُقْبل لأوّل مرّة أمام محكمة النقض* 62 ـ الأساس الذي يستند إليه قبول السبب القانوني الصرف ـ مبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونيّة* 63 ـ حقّ محكمة النقض بأن تثير من تلقاء نفسها سبباً قانونيّاً صرفاً لردّ الطعن* 64 ـ الأسباب المتعلّقة بالنظام العام*
الفصل الثاني: التمييز بين الواقع والقانون..... ..........163
65 ـ ظهور مشكلة التمييز بين الواقع والقانون على أثر انشاء محكمة النقض الفرنسية ـ التعريف للمفاهيم القانونية كمعيار للتمييز بينهما* 66 ـ القانون أحد مقدّمات القياس كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون
المبحث الأول: مخالفة القانون في التحقّق من الوجود
المادّي للوقائع...............................168
67 ـ الوجود المادّي للوقائع ضمن أوراق الملف ـ التفريق بين الوجود المادّي للواقعة وبين مضمون الواقعة*
الفقرة الأولى: مخالفة القانون في الأحكام العامة في الإثبات................................ 169
68 - ماهية الوقائع* 69 ـ تصنيف العناصر الواقعيّة ـ التصرف القانوني والواقعة القانونية أو المادية ـ الوقائع المركبة* 70 ـ الوجود المادّي للعناصر الواقعيّة في الملف يعني أن الخصوم أدلوا بها أمام محكمة الموضوع ـ واجب الخصوم بالإدلاء بالعناصر الواقعيّة* 71 ـ العناصر الواقعيّة التي يعتدّ بها هي تلك المُدْلى بها على وجهٍ قانوني* 72 ـ مهمّة القاضي تتحدّد بالعناصر الواقعيّة المُدْلى بها على وجهٍ قانوني* 73 ـ التحقّق من الوجود المادّي للعناصر الواقعيّة يعتبر من مسائل القانون*
الفقرة الثانية:مخالفة القانون في التحقّق من مضمون
الوقائع............................... ........178
74 - تحقّق المحكمة من مضمون الوقائع وفهم ارادة المتعاقدين ـ الارادة الباطنة والارادة الظاهرة ـ طرح المشكلة* 76 ـ التفسير بين الواقع والقانون ـ تفسير البنود الغامضة يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع* 77 ـ التمييز بين فهم الواقع في الدعوى وبين التكييف القانوني وبين التفسير وبين العنصر الأخلاقي في المفاهيم القانونيّة* 78 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع ـ أمثلة 79 ـ الحالات التي يرتبط فيها تقرير الحلّ القانوني بعناصر واقعيّة ـ تقدير الضرر والتعويض 80 ـ النتيجة بالنسبة لتفسير المستندات وتقدير الوقائع ـ تأييد المعيار الذي اعتمدناه للتمييز بين الواقع والقانون*
المبحث الثاني: مخالفة القانون عند إثبات وجود اصل الواقعة في الملف....................................................................199
81 - التفريق بين وجود اصل الواقعة في الملف وثبوت تلك الواقعة بوسائل الإثبات القانونية - طرح المشكلة على صعيد النقض
الفقرة الأولى: مخالفة القانون في الأحكام العامة في الإثبات.202
82 ـ القواعد المتعلّقة بعبء الإثبات والحق في الإثبات تعتبر من مسائل القانون* 83 ـ حقّ الخصم بمناقشة أدلّة خصمه وتقديم الإثبات المعاكس* 84 ـ القواعد المتعلّقة بوسائل الإثبات المقبولة ـ حالات الإثبات بالدليل الكتابي
الفقرة الثانية:مخالفة القانون في وسائل الإثبات التي تتمتع
بقوة ثبوتية كاملة ............................211
85 ـ التفريق بين مضمون وسيلة الإثبات وبين قوّتها الثبوتية* 86 ـ المحرر الرسمي ـ تعريف ـ القوّة الثبوتية للأمور التي تحقّقها المأمور الرسمي بنفسه* 87 ـ تصريحات أصحاب العلاقة التي لم يتحقّقها المأمور الرسمي بنفسه* 88 ـ المحرر العرفي* 89 ـ القوّة الثبوتية للتاريخ الموضوع على المحررالعرفي* 90 ـ القوّة الثبوتية لصور المحرر العرفي*91 ـ الرسائل والبرقيات*92 ـ الإقرار ـ تعريف* 93 ـ القوّة الثبوتية للإقرار * 94 ـ اليمين الحاسمة* 95 ـ الآثار التي تترتّب على حلف اليمين أو ردِّها*96 ـ القرائن القانونيّة
الفقرة الثالثة: مدى مخالفة القانون في وسائل الإثبات المتروك تقدير قيمتها الثبوتية للقاضي............................232
97 ـ وسائل الإثبات المتروكة لتقدير القاضي تعتبر من مسائل الواقع* 98 ـ بيّنة الشهود ـ تعريف الشاهد ـ قبول الإثبات بالشهود في غير الحالات التي يجيزها القانون يعتبر من مسائل القانون* 99 ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير القيمة الثبوتية لشهادة الشهود* 100 ـ القرائن القضائيّة* 101 ـ الدفاتر التجاريّة* 102 - سلطة المحكمة في تقدير القيمة الثبوتية لتقرير الخبير* 103 ـ واجب المحكمة بتعليل رأيها عند عدم الأخذ بتقرير الخبير ـ حق المحكمة بالمفاضلة بين تقارير الخبراء
القسم الثاني: أسباب النقض الخاصة المُسْندة إلى مخالفة قواعد
قانونيّة ترتبط بقوانين إجراءات المحاكمات ........
تمهيد
104 - تعريف - التصنيف الفقهي التقليدي لأسباب النقض* 105 - أسباب النقض المستمدّة من مخالفة قواعد إجرائية في دولة الإمارات العربية المتحدة* 106 - تصنيف أسباب النقض من خلال الأجزاء التي يتألّف منها الحكم القضائي - حصر البحث ـــ تقسيم الفصل
الباب الأوّل: مخالفة قواعد الاختصاص ......................
107 ـ النصوص القانونيّة في فرنسا والبلدان العربيّة* 108 - تجاوز حدّ السلطة* 109 ـ تجاوز حدّ السلطة بالتنكّر لمبدأ فصل السلطات* 110 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال القيام بأعمال تعدّي* 111 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال تقليص القاضي لسلطاته القضائيّة* 112 ـ تجاوز حدّ السلطة من خلال مخالفة قاضي الأساس لبعض المبادئ الأصولية الجوهرية* 113 ـ النصوص القانونيّة في القانون الاماراتي بشأن سبب النقض المُسْند لمخالفة قواعد الاختصاص ـ تقسيم الباب
الفصل الأوّل: قواعد الاختصاص التي تفسح مخالفتها مجالاً
للنقض.......................................................
114 - تعريف الاختصاص - المصطلح التقليدي والمصطلح الحديث* 115 - المصطلح المستعمل في القانون الإماراتي - أنواع قواعد الاختصاص*
المبحث الأوّل: قواعد الاختصاص الدولي.......................
116 – تعريف الاختصاص الدولي - أهميته* 117 - قواعد الاختصاص الدولي في القانون الإماراتي
المبحث الثاني: قواعد الاختصاص الولائي.....................
118 – الاختصاص الولائي حدده الدستور الاماراتي* 119 - الدستور هو الذي يحدد الاختصاص الولائي لكل من المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية* 120 - الأمور التي تنفرد المحاكم الاتحادية باختصاص النظر فيها* 121 - الأمور التي تركها الدستورللمحاكم المحلية مع إبقائه المجال مفتوحاً أمام المحاكم الاتحادية لان تنظر بهذه المسائل
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي...................................
122 – تعريف الاختصاص النوعي
المبحث الرابع: الاختصاص المحلي للمحاكم........................
123- تعريف
الفصل الثاني: النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المتعلق
بعدم الاختصاص بشكل عام..........................
124ـ تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: طبيعة قواعد الاختصاص..............................
125 ـ إختلاف طبيعة قواعد الاختصاص بإختلاف المصلحة التي تهدف قاعدة الاختصاص لحمايتها
الفقرة الأولى: طبيعة قواعد الاختصاص الدولي.......................
126 - تباين الآراء الفقهية في القانون المقارن حول طبيعة الاختصاص الدولي - أسباب هذا التباين* 127 - المذهب المتبع في القانون الإماراتي – وانعكاسه على سبب النقض المتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص الولائي......................
128 – طبيعة الاختصاص الولائي وانعكاسه على سبب النقض المتمثل بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الثالثة: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي......................
129 - طبيعة الاختصاص النوعي وانعكاسه على سبب النقض المتمثل بمخالفة قواعد الاختصاص
الفقرة الرابعة: طبيعة قواعد الاختصاص المحلي....................
130 – أنواع قواعد الاختصاص المحلي – قواعد يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد اختصاص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 131 – طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الآمرة أو التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 132 – تصنيف القواعد القانونية الى آمرة وتكميلية ونوع من المنح* 133 – انعكاس طبيعة قاعدة الاختصاص على النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المتعلق بعدم الاختصاص
المبحث الثاني: النظام الاجرائي للتمسك بسبب النقض المبني على
مخالفة قواعد الاختصاص أمام محكمة النقض.....
134 ـ التمسك بمخالفة قواعد الاختصاص هو تمسك بدفع إجرائي ـ وجوب توفّر المستندات المثبتة لمخالفة قواعد الاختصاص في الملف*
الفقرة الأولى: عدم إكتساب الحكم الذي بتّ بمسألة الاختصاص
قوّة القضيّة المقضيّة..................................
135 ـ قوّة القضيّة المقضيّة وحجّية القضيّة المقضيّة* 136 ـ إصلاح الأخطاء التي يمكن أن تعتري الحكم لا يمكن أن يتمّ إلاّ بسلوك طرق الطعن* 137 ـ طرح المشكلة من الناحية العملية ـ الطعن بجهات معينة دون الطعن بمسألة الاختصاص* 138 ـ الحلول المعتمدة من قبل الإجتهاد المقارن والاجتهاد الأماراتي
الفقرة الثانية: كيفية الإدلاء بمخالفة قواعد الاختصاص ...........
139 ـ الإدلاء بمخالفة قواعد الاختصاص يختلف باختلاف نوع الدفع بعدم الاختصاص - دفوع عدم الاختصاص في القانون الإماراتي* 140 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولي* 141 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي* 142- التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي* 143 - التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي - تعريف – التفريق بين قواعد الاختصاص المحلي العادية التي يجوز الاتفاق على مخالفتها وبين قواعد الاختصاص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها* 144 - النتائج المترتبة على المبدأ القائل بان مخالفة قواعد الاختصاص المحلي العادية لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها - النظام الاجرائي للدفع
الباب الثاني: أسباب النقض التي تقع في الفقرة الحكميّة..........
145* تقسيم
الفصل الأوّل: مخالفة قواعد البتّ بالمطالب ...........................
146* دور القاضي حيال المطالب محكوم بمبدأ سلطان الخصوم على المحاكمة ومكمله مبدأ حياد القاضي ـ 147* اختلاف التشريعات حول طريق الطعن الذي يمكن ولوجه بسبب مخالفة قواعد البتّ بالمطالب ـ 148 - الاتّجاه التشريعي الحديث بالإجازة بالرجوع إلى محكمة الدرجة الأولى عند إغفال الفصل بأحد المطالب – الحل في القانون الإماراتي* 149 - تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: مفهوم المطلب الذي تفسح مخالفـته مجـالاً
للــنقض ....................................
150 – أهمية المطالب – تعريف* 151 - اختلاف معنى الموضوع عن طلبات التحقيق - المحاكمة التي يكون موضوعها تعيين خبير ـ 152 - اختلاف معنى الموضوع عن وسائل الدفاع* 153 – ضرورة تحديد الموضوع والطلبات بشكل واضح*
المبحث الثاني: متى يتوفر سبب النقض المتمثل بالحكم بغير
أو بأكثر من المطلوب...................................
154 – تحديد الموضوع من قبل الخصوم في صحيفة الدعوى يحدد للمحكمة إطار النزاع* 155 - التفريق بين تفسير طلبات الخصوم وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وبين الفصل بغير المطلوب* 156 - إعطاء التكييف الصحيح لطلبات الخصوم لا يعتبر من قبيل الفصل أو الحكم بغير المطلوب* 157 - تفسير طلبات الخصوم - الطلبات الضمنية* 158 ـ الدور الإيجابي للنظام العام حيال الطلبات في بعض القوانين
الفصل الثاني
التناقض الذي يمكن أن يقع في الفقرة الحكمية بين حكمين.........
تمهيد
159 ـ مبرر أسباب النقض بسبب التناقض في الفقرات الحكمية للأحكام القضائية - حجية وقوة القضية المقضي بها* 160 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القانون الفرنسي بشأن أسباب النقض بسبب التناقض بين الاحكام* 161 ـ النصوص التشريعيّة في القوانين العربيّة* 162 – أسباب النقض بسبب التناقض في القانون الاماراتي – تقسيم الفصل
المبحث الأول: مفهوم التناقض.................................
163 ـ تعريف التناقض* 164 ـ وقوع التناقض بين حكمين أو أكثر صادرين عن الجهة القضائية ذاتها* 165 ـ أن تكون الأحكام المتناقضة انتهائية* 166 ـ أن يستجمع كلّ حكم عناصر القضيّة المقضيّة تجاه الحكم الآخر* 167 ـ وقوع التناقض في الفقرة الحكميّة بشكلٍ يجعل تنفيذ الأحكام المتناقضة متعذّراً
المبحث الثاني: فائدة النصّ على التناقض بين الأحكام كسببٍ
مستقلٍّ للنقض.............................................
168 ـ التناقض بين الأحكام يخالف حجّية القضيّة المقضيّة* 169 ـ فائدة النصّ على التناقض بين حكمين قبل انقضاء مهل الطعن بهما أو بأحدهما على الأقل* 170 - فائدة النصّ على التناقض بين حكمين بعد انقضاء مهل الطعن* 171 ـ التناقض بين حكمين اكتسبا الدرجة القطعية والباتّة في القانون الفرنسي* 172 - الحكم الواجب تنفيذه عند التناقض بين الأحكام دون الطعن باي منهما
الباب الثالث: أسباب النقض التي يمكن أن تظهر في شكليات
الحكم وأسبابه.............................................
تمهيد
173 ـ أسباب النقض المسندة لمخالفة قواعد الشكل* 174 ـ تسبيب الحكم* 175 – مخطط البحث – تقسيم الباب
الفصل الأوّل: مخالفــة الشكليــات......................................
تمهيد
176 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القانون الفرنسي* 177 ـ تطوّر النصوص التشريعيّة في القوانين العربية
المبحث الأوّل: مخالفة القواعد الشكليّة المتعلّقة بإجراءات
المحاكمة
الفقرة الأولى: في صيغ الأعمال الإجرائيّة..............................
178 ـ تنوّع الأعمال الإجرائيّة التي قد يعتريها عيب يمكن ان يؤدي الى البطلان* 179 ـ الأوقات المسموح القيام خلالها بالأعمال الإجرائيّة* 180 ـ قرينة مراعاة قواعد الإجراءات* 181 – تصنيف قواعد الصيغة الى جوهرية وغير الجوهرية* 182 – تصنيف قواعد الصيغة الى صيغ متعلقة بالشكل وصيغ متعلقة بالموضوع* 183 - عيب عدم الأهلية للتقاضي - التفريق بين أهلية التمتع وأهلية الممارسة - أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص الاعتباري - الشخص المتوفي – المجموعات* 184 - تأمين حماية فاقد الأهلية أمام المحاكم - عيب عدم الأهلية
الفقرة الثانية: النتائج المترتّبة على مخالفة قواعد الصيغة
- نظام البطلان .............................................
185 - تكريس نظام البطلان بسبب مخالفة قواعد الإجراءات – تعريف البطلان * 186 - الاعتبارات التي يجب أن يوفق نظام البطلان بينها* 187 - النظام الأول - نظام القانون الروماني المعروف بالدعاوى القانونية* 188 - النظام الثاني - نظام البطلان التهديدي* 189 - النظام الثالث - نظام لا بطلان بدون نص* 190- النظام الرابع - نظام لا بطلان بدون ضرر* 191 - النظام المعتمد في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي - حالتا البطلان واشتراط عدم تحقق الغاية من الإجراء* 192 - قاعدة لا بطلان بدون نص* 193 – التخفيف من حدّة القاعدة المتقدمة - التفريق بين الصيغ الجوهرية والصيغ غير الجوهرية* 194- لا يجوز الحكم بالبطلان متى ثبت تحقق الغاية من الاجراء – ثبوت صحة الإجراء بأوراق المحاكمة* 195 - التمسك بالبطلان وإثارة الدفع المتعلق به* 196 – النظام العام والدفع المتعلق به* 197 - إمكانية تصحيح الإجراء - توفر عناصر إجراء آخر في الإجراء الباطل* 198 – آثار البطلان - البطلان يقتصر مبدئياً على العمل الإجرائي المشوب بالعيب - انعكاس البطلان أحياناً على الإجراءات اللاحقة* 199 - انعكاس البطلان على الحق
المبحث الثاني: المخالفات الشكلية الواقعة في الحكم ذاته...........
200 ـ قواعد الشكل والأساس في إنشاء الحكم وإصداره
الفقرة الأولى: قواعد الشكل المرتبطة بإصدار الحكم................
201 – إلغاء قاعدة اصدار الحكم باسم رئيس الدولة* 202 – المداولة والأكثرية وإصدار الحكم* 203 – يجب ان يصدر الحكم عن القضاة الذين سمعوا المرافعة – إعادة الدعوى للمرافعة اذا تبدلت هيئة المحكمة
الفقرة الثانية: أسباب الحكم أو التسبيب................................
204 ـ البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم* 205 ـ نتائج خلو الحكم من بعض البيانات* 206 ¬- أسباب الحكم ¬ أهميتها* 207 ـ وجوب أن تتضمّن الأسباب بحث كل دفاع جوهري قد يؤثرا في الحل - المشاكل التي تثيرها الأسباب الواجب بحثها – القصور في التسبيب* 208 ـ طبيعة عيب انعدام أو القصور في التسبيب* 209 ـ أوجه عيوب التسبيب ـ فقدان التسبيب كلّياً أو جزئيّ الحكم من الأسباب أو القصور فيها* 211 ـ عدم وضوح مفهوم المسائل وأسباب الدفاع الواجب بحثها والرد عليها* 212 ـ محاولة تعريف المسائل وأسباب الدفاع الواجب الردّ عليها* 213 ـ أشكال المنازعات التي تُعرض على القضاء* 214 ـ المسائل الواجب الردّ عليها عند التنازع على العناصر الواقعيّة ـ العناصر الواقعيّة الحاسمة* 215 ـ التسبيب القانوني - النقص أو الغموض أو التناقض في التسبيب القانوني – حق محكمة النقض برد الطعن عندما تكون النتيجة التي إنتهى إليها الحكم صحيحة ـ المسائل الواجب الردّ عليها عند التنازع على العناصر القانونيّة* 216 ـ مسائل الإثبات الواجب الردّ عليها* 217 ـ الخلاصة بالنسبة لمعنى أسباب الدفاع الواجب الردّ عليها* 218 ـ وجوب ان يكون الطاعن تمسّك بالسبب أو المسألة أمام المحكمة المطعون بحكمها* 219 - حدود الأثر الناقل لللاستئناف - منطلق هذه الحدود* 220 - الحد الأول - تقييد الأثر الناقل بأوجه النزاع موضوع الاستئناف* 221 - الحد الثاني- تقييد الأثر الناقل بما طرح على محكمة الدرجة الأولى - منع الطلبات الجديدة في الاستئناف* 222 – الردعلى المسائل من خلال تبني محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي* 223 ـ الردّ الضمني على المسائل وأسباب الدفاع* 224 ـ ضرورة أن يتضمّن الحكم بيان الأسباب السائغة أو الملائمة ـ معنى هذه الأسباب
الفصل الثاني: أسباب النقض لعدم كفاية الأسباب في تبرير الحل
الذي انتهى اليه الحكم في منطوقه.....................
225 ـ العيوب التي يمكن أن تعتري التسبيب ـ تقسيم الفصل
المبحث الأوّل: عدم كفاية الأسباب الواقعية أوغموضها
- فقدان الأساس القانوني............................
226 ـ تعريف – تكريسه كسبب للنقض في القانون الوضعي
الفقرة الأولى: مفهوم عيب عدم كفاية ووضوح التسبيب الواقعي
للحكم القضائي............................................
227 - تعريف عدم كفاية ووضوح الأسباب كسبب النقض* 228 ـ أمثلة عن حالات عدم كفاية الأسباب او غموضها - عدم ارتكاز الحكم أو فقدانه للأساس القانوني* 229 ـ التفريق بين فقدان الأساس القانوني وبين زوال السند القانوني* 230 ـ زوال السند القانوني بسبب صدور نصّ جديد يتضمّن وجوب تطبيقه حتى على القضايا العالقة أمام محكمة النقض* ـ 231* زوال السند القانوني بسبب إبطال القاعدة التي ارتكز إليها القرار* 232 - زوال السند القانوني بسبب إلغاء قرار قضائي استند إليه القرار المطعون فيه ـ أثر قرار النقض على القرارات الصادرة بالاستناد إلى القرار الذي صار نقضه* 233 ـ زوال السند القانوني بسبب إلغاء القاعدة القانونية التي إرتكز عليها القرار بمفعول رجعي* 234 - الرجوع عن قرار محكمة النقض عندما يستند القرار أو الحكم على قانون مُلغى 235 – أسباب استحداث النص ومصدره - الطابع الشكلي لقواعد الإجراءات أهم خصائصها* 236 – تكريس مبدأ الرجوع عن القرار القضائي في الاجتهاد الفرنسي - استرداد القرار القضائي* 237 - شروط الاسترداد* 238 – تكريس المبدأ في القانون الاماراتي
الفقرة الثانية: طبيعة عيب التسبيب الواقعي في الحكم..............
239 ـ رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع لعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية أو غموضها* 240 - رقابة محكمة النقض من خلال الاستدلال* 241 - الاستدلال الذي يمكن استعارته من علم المنطق* 242 ـ موضع كلّ جزءٍ من أجزاء القاعدة القانونيّة بالمقارنة مع موضع العناصر الواقعية في مقدمات القياس* 243 ـ التشكيك بصحّة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني* 244 ـ تفنيد الحجج التي تشكّك بصحّة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني* 245 ـ تحقيق القياس يفرض التوصل إلى معرفة علميّة لعناصره* 246 ـ مراحل تحقيق العمليّة القياسيّة* 247 ـ مثال عملي بموضوع المسؤولية المدنيّة* 248 ـ الصعوبات التي تعترض تحقيق عملية القياس ـ طريقة حلّها* 249 ـ تحليل فرضيات القاعدة القانونيّة إلى عناصرها الأوّليّة ـ مثال من القاعدة المتعلّقة بالمسؤولية عن الأشياء أو المسؤلية الوضعية* 250 ـ تعريف المفاهيم القانونيّة يُظْهر العناصر الواقعيّة الإجتماعيّة الأوّليّة التي يشملها الحكم المقرّر في القاعدة* 251 ـ النتيجة* 252 ـ دور كلٍّ من محكمة الموضوع ومحكمة النقض في تعيين حدود العناصر الواقعيّة ـ المقدّمة الصغرى* 253 ـ دور كلٍّ من محكمة الموضوع ومحكمة النقض في تعيين القواعد القانونيّة الواجبة التطبيق - المقدّمة الكبرى* 254 ـ رقابة محكمة النقض على العمليّة القياسيّة الواردة في القرار المطعون فيه على ضوء مدى سلطتها في تغيير مقدمات القياس* 255 ـ نتائج الرقابة ـ إكتمال مقدمات القياس والحلّ القانوني صحيح* 256 ـ إكتمال مقدمات العمليّة القياسيّة ولكن هناك خطأ في الحلّ القانوني* 257 ـ عدم كفاية عناصر المقدمة الصغرى لتبرير الحلّ ولا أي حلٍّ آخر* 258 ـ الخلاصة -عيب عدم كفاية أو عدم وضوح الأسباب القانونية هو عيب تقني في تسبيب الحكم يمنع محكمة النقض من اجراء رقابتها
الفقرة الثالثة: الحدود التي يتوقف عندها التسبيب الواقعي للحكم.
259 ـ أهميّة وضع حدود للتعليل الواقعي* 260 ـ التسبيب الواقعي عند إختصار الخصوم للعناصر الواقعيّة بمفاهيم قانونيّة* 261 ـ التفريق بين الحالة التي يتعلّق فيها التسبيب الواقعي بتصرفٍ قانوني وبين الحالة التي يتعلّق فيها بواقعة قانونيّة أو مادية* 262 ـ التسبيب الواقعي عند إختصار الخصوم للتصرفات القانونيّة بمفاهيم قانونيّة* 263 - التسبيب الواقعي عندما يصدّق القرار الإستئنافي الحكم الإبتدائي* 264 ـ التسبيب الواقعي عندما تتعلّق العناصر الواقعيّة بوقائع قانونيّة أو مادية* 265 ـ إختلاف حدود التسبيب الواقعي بين قرار قبول الطلب وبين قرار ردّه* 266 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة إيجابية* 267 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة سلبيّة على ضوء قاعدة قانونيّة واحدة يمكن أن تطبّق لحلّ النزاع* 268 ـ حدود التسبيب الواقعي عند إقتران الطلب بنتيجة سلبيّة على ضوء عدّة قواعد قانونيّة محتملة التطبيق* 269 ـ النتيجة بالنسبة لسبب النقض المتمثّل بعدم كفاية العناصر الواقعية أو عدم وضوحها*
المبحث الثاني: مخالفة الثابت في الأوراق – التشويه...............
270 ـ مخالفة الثابت في الأوراق أو التشويه بين النص والاجتهاد كسبب للنقض
الفقرة الأولى: طبيعة عيب مخالفة الثابت في الأوراق................
271 ـ طرح المشكلة* 272 ـ المرحلة الأولى في الاجتهاد الفرنسي بموضوع الرقابة على هذا العيب* 273 ـ المرحلة الثانية في الاجتهاد الفرنسي بموضوع الرقابة* 274 - المرحلة الثالثة في الاجتهاد الفرنسي* 275 ـ المذاهب الفقهية المعارضة لرقابة محكمة النقض على هذا العيب* 476 ـ الحجج الرافضة لمبدأ الرقابة* 277 ـ الحجج المتعلّقة بوسائل الرقابة* 278 ـ المذاهب القائلة بفرض الرقابة ـ اختلاف الآراء حول الأساس القانوني للرقابة* 279 - المذهب الذي يسند الرقابة الى عدم كفاية الوقائع أو غموضها أي الى فقدان الأساس القانوني* 280 ـ المذهب الذي يسند الرقابة إلى مخالفة قانون العقود* 281 - إن تأسيس الرقابة على مخالفة قانون العقود يهدف لتغليب الإرادة المعلنة ويتوافق مع المبادئ المتعلّقة بالإثبات المقيّد* 282 ـ تقويم الرأي القائل بإسناد الرقابة إلى مخالفة قانون العقود* 283 ـ رقابة محكمة النقض تستند إلى القواعد التي تفرض على قاضي الأساس أن يبني حكمه على المعلومات المتوفّرة في الملف* 284 ـ تأسيس الرقابة بالشكل المتقدّم يتوافق مع وظيفة محكمة النقض ويدحض حجج معارضي نظرية الرقابة* 285 ـ دحض حجج المعترضين والمتعلّقة بمبدأ الرقابة ذاتها* 286 ـ دحض حجج المعترضين المتعلّقة بوسائل الرقابة* 287 ـ إن تأسيس هذا العيب تأسيس التشبالشكل المتقدّم من شأنه أن يُبدّد بعض الالتباس بشأن رقابة محكمة النقض على استخلاص نيّة الفرقاء
الفقرة الثانية: مفهوم مخالفة الثابت في الأوراق....................
288 - تعريف مخالفة الثابت في الأوراق كسبب للنقض – تسميته* 289 - شروط التمسك بمخالفة الثابت في الأوراق أمام محكمة النقض أمام محكمة النقض* 290 ـ وجوب تحديد العيب على وجه الدقّة* 291 ـ وقوع العيب في مخطوطة أُبْرزت في الملف* 292 ـ استناد القرار المطعون فيه إلى المخطوطة بشكلٍ أثّر في الحلّ* 293 ـ التنكّر للمعنى الواضح والصريح في المخطوطة * 294 ـ معيار التفريق بين البند الواضح والصريح وبين البند الغامض ـ صراحة النص وسيلة لتقدير وضوحه* 295 ـ إن التمييز بين البند الواضح والبند الغامض يجد أساساً له بالقاعدة التي تمنع إثبات عكس السند الخطّي ببيّنة الشهود* 296 ـ وضوح النصّ أو غموضه مسألة نسبيّة* 297 ـ تقدير الوضوح والصراحة على ضوء كافة بنود المستند* 298 ـ أخذ جميع المخطوطات والظروف المحيطة بالعقد بعين الاعتبار لتقدير الوضوح والدقّة* 299 ـ المظهر الإيجابي لمخالفة الثابت في الاوراق * 300 ـ المظهر السلبي لمخالفة الثابت في الاوراق * 301 ـ المخطوطات التي يمكن أن يقع فيها مخالفة الثابت في الاوراق * 302 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق والتفسير* 303 - الحدود الفاصلة بين سلطة محكمة الموضوع بالتفسير وبين سلطة محكمة النقض بالرقابة ـ المعنى الظاهر او الواضح والصريح والبند الغامض الذي يحتمل اكثر من معنى* 304 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوّة الثبوتيّة لوسائل الإثبات المتروكة لتقديرها* 305 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين سلطة المفاضلة بين الأدلّة* 306 ـ التفريق بين مخالفة الثابت في الاوراق وبين التفسير وبين مخالفة القوّة الثبوتيّة للمستندات التي تتمتّع بقوّة ثبوتيّة ملزمة