الدكتور حلمي محمد الحجار01/10/2007 // جريدة اللواء
1 ـ منطلق الدراسة ـ عدة مواد واردة في الدستور ـ عمل جماعي منفرد: كثرت المناقشات في الآونة الأخيرة حول تفسير الدستور اللبناني لجهة النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وتحديداً حول المادّة /49/ وما إذا كانت تفرض نصاباً مختلفاً عن النصاب العادي المحدد في المادّة /34/ لصحة اجتماع المجلس، وفي هذا السياق لا بد من تسجيل ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: أن الدستور تضمن قواعد صريحة بشأن النصاب المطلوب في اجتماعات مجلس النواب، مميزاً بشكل واضح بين النصاب المطلوب لصحة عقد الاجتماعات وبين الأكثرية المطلوبة في التصويت.
الملاحظة الثانية: ان اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يصنف، كبقية أعمال مجلس النواب، ضمن فئة الأعمال الجماعية المنفردة، وهي الأعمال التي تفرضها أكثرية على أقلية. فالأعمال تكون جماعية عندما يشارك فيها مجموعة من الأشخاص، ولكنها منفردة لأنها لا تنتج عن اتفاق شخصين أو مجموعتين من الأشخاص كما هي حال العقود في حقل القانون الخاص أو المعاهدات في حقل القانون العام، بل تكون وليدة مجموعة واحدة من الأشخاص تتجه نحو ذات الهدف، كما هي حال قرارات الجمعيات العمومية في الشركات في حقل القانون الخاص، أو أعمال مجلس النواب في حقل القانون العام.
وبالفعل أن القانون وضع ضوابط معينة وقواعد شكلية للأعمال الجماعية تهدف لحماية الأقلية من تعسف الأكثرية وفي نفس الوقت لمنع الأقلية من التعسف بمواجهة الأكثرية وشل عمل المجموعة.
ومن ثم أن تفسير الدستور لجهة النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقتصر على تفسير ما ورد في المادّة /49/ بمعزل عن بقية المواد الواردة في الدستور والمتعلقة بذات الموضوع، لأن من أهم قواعد تفسير النصوص القانونية القاعدة التي تقول أنه عند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى (1).
كذلك يجب أن يأتي التفسير متوافقاً مع القواعد المقررة لصحة تكوين الأعمال الجماعية المنفردة سواء في حقل القانون العام أو حقل القانون الخاص.
ان إجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية يطرح للبحث مسألة القواعد الشكلية الواجب مراعاتها لاعتبار الاجتماع قانونياً، وذلك على غرار البحث في قانونية أي اجتماع للمجلس لتقرير أمر يدخل ضمن اختصاصه، وكذلك على غرار البحث في قانونية اجتماع أية مجموعة مخولة بالقيام بعمل جماعي منفرد سواء في حقل القانون الخاص أو في حقل القانون العام.
وبالفعل ان القانون يحيط الأعمال الجماعية بإجراءات شكلية معينة يفترض أن تتوفر لتكوين العمل الجماعي المنفرد، وهذه الشكليات تتمثل بالدعوة إلى الانعقاد وبالنصاب القانوني لعقد الاجتماع وبأغلبية الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار.
والجدل محتدم في لبنان حول مسألة النصاب المطلوب توفره في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية؛ ولكن يظهر أن هناك خلطاً بين النصاب المفروض توفره لصحة اجتماع المجلس وبين الأكثرية المطلوبة من الأصوات لفوز المرشح بالرئاسة، مع أن النص الدستوري جاء واضحاً لجهة التمييز بين النصاب المفروض لصحة اجتماعات مجلس النواب وبين الأكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات من المجلس ( أولاً)، وهذا التفريق يمكن أن يفيد في تعيين النصاب المطلوب في جلسة انتخاب الرئيس مع التمييز هنا بين جلسة الانتخاب قبل الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء الولاية ( ثانياً)، وبين الاجتماع الحكمي للمجلس في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية ( ثالثاً).
أولاً: التفريق بين النصاب وبين الأكثرية:
2 ـ النصاب والأكثرية هما من الشـكليات المفروضة في تكويـن الأعمال الجماعية ـ التفريق بين النصاب والأكثرية ـ النصاب العادي في المادة 34 من الدستور: تخضع الأعمال الجماعية في تكوينها لشكليات معينة تضمن حق الأقلية وتسمح للأكثرية باتخاذ القرارات الضرورية، ومن أهم هذه الشكليات: ـ الدعوة لانعقاد الاجتماعات ـ توفر نصاب معين ـ تأمين أكثرية معينة من الأصوات لاتخاذ القرار.
فالدعوة إلى الاجتماع تضمن حق جميع الاعضاء بالحضور والاشتراك في اتخاذ القرار، والنصاب يضمن حق المجموعة بالاجتماع والتداول بالأمور التي تخص المجموعة وكذلك الحال بالنسبة للغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار إذ هما يؤمنان حق المجموعة باتخاذ القرار ومنع الأقلية من التعطيل.
ان الدستور اللبناني، وعلى غرار الدساتير الحديثة، أقر تلك الضمانات الشكلية لاتخاذ مجلس النواب القرارات المنوطة به، فأوجب نصاباً معيناً لانعقاد اجتماعات مجلس النواب كما فرض أكثرية معينة من الأصوات لاتخاذ القرار.
وبالفعل ان المادّة /34/ من الدستور فرضت نصاباً معيناً لعقد اجتماعات مجلس النواب، كما فرضت تأمين أكثرية معينة للتصويت على المقررات، مميزة بشكل واضح ودقيق بين النصاب وبين الأكثرية المطلوبة للتصويت، وبالفعل نصت المادّة /34/، حرفياً على ما يلي:
« لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات... ».
لقد حدد الشق الأول من المادّة /34/ من الدستور نصاباً معيناً ليكون اجتماع المجلس قانونياً، هذا النصاب يتألف من أكثرية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس، أي في مجلس الـ /128/ نائباً يتوفر النصاب لانعقاد المجلس بحضور /65/ نائباً.
أما الشق الأخير من المادّة /34/ فقد حدد الأكثرية المطلوبة من الأصوات لاتخاذ القرارات، وتلك الأكثرية تتمثل بغالبية الأصوات. ومن البديهي القول أن العدد المطلوب لاكتمال النصاب يختلف عن عدد الأصوات المطلوبة لاحتساب توفر أو عدم توفر الغالبية، وبذلك يكون الدستور ميّز بشكل واضح ودقيق بين النصاب وبين الأكثرية للتصويت مخصصاً لكل منهما فقرة مستقلة ضمن المادّة /34/.
وهذا يعني أنه إذا وجهت دعوة إلى عقد اجتماع للمجلس، وفي الموعد المحدد حضر عدد من النواب أقل من /65/ نائباً، فلا يكون اجتماع المجلس قد انعقد بشكل قانوني، ومن ثم لا يجوز للحاضرين المباشرة بالعمل الذي انعقد الاجتماع من أجله، مثلاً إذا كانت الغاية من الاجتماع التصويت على مشروع قانون، فلا يمكن طرح المشروع على الحاضرين للتصويت طالما أن النصاب المطلوب لم يكتمل.
3 ـ الحـالات التـي فـرض فيها الدستور صراحة نصاباً أكبر من النصاب العادي ـ تعديل الدستور: ولكن إذا كان النصاب العادي الذي لحظته المادّة /34/ من الدستور هو الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، فإن هناك نصوصاً أخرى في الدستور فرضت نصاباً مختلفاً لانعقاد المجلس ومميزة بين النصاب المطلوب لعقد الاجتماع وبين الأكثرية المطلوبة في التصويت، وبالفعل ان المادّة /79/ من الدستور تضمنت النص التالي:
« عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها».
هنا أيضاً حددت المادّة /79/ بشكل واضح النصاب المفروض لانعقاد الجلسة بالعبارة التالية: « لا يمكنه ( أي المجلس) أن يبحث فيه أو يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً» فهذا الشق من المادّة /79/ يتعلق بالنصاب وهو يكون أقر صراحة نصاباً مختلفاً عن النصاب العادي الذي فرضته المادّة /34/ » ( راجع البند 2).
كما أن المادّة /79/ ذاتها حددت أيضاً بشكل واضح الأكثرية المطلوبة للتصويت على تعديل الدستور بالعبارة التالية: « ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها» فهذا الشق من المادّة 79 يتعلق بأكثرية الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار بالتعديل، وهي أكثرية مختلفة عن الأكثرية العادية الملحوظة في المادّة /34/ من الدستور.
وهذا يعني أن الدستور ميز هنا أيضاً بشكل واضح وصريح بين النصاب وبين الأكثرية المطلوبة للتصويت.
ومن ثم فإنه في الحالة الملحوظة في المادّة/79/ من الدستور لا يتم اجتماع المجلس إلا بعد حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، فطالما أن تلك الأكثرية لم تتوفر لا يكون المجلس قد انعقد قانوناً وتبعاً لذلك لا يجوز له أن يباشر البحث أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالموضوع الذي خصص الاجتماع من أجله.
من هنا يطرح التساؤل عن النصاب الذي يفترض توفره عند اجتماع المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، هل هو النصاب العادي المنصوص عنه في المادّة /34/ من الدستور، أم هو نصاب آخر؟
من أجل الجواب على السؤال المتقدم لا بدّ من التفريق بين اجتماع المجلس بدعوة من رئيسه وبين الاجتماع الحكمي للمجلس في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
ثانياً: النصاب المطلوب في اجتماع المجلس بناء على دعوة من رئيسه
4 ـ ضرورة توفر الشروط الشكلية لاجتماع المجلس ـ طرح مشكلة النصاب: نص الشق الأول من المادّة /73/ من الدستور على ما يلي: « قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد».
بالطبع أن انعقاد المجلس في مثل هذه الحالة يخضع للشكليات التي يفترض أن تتوفر لاعتبار الاجتماع قانونياً بحيث لا يجوز للمجلس أن يباشر العمل الذي انعقد من أجله إلا إذا توفرت الاجراءات الشكلية المفروضة لعقد الاجتماع.
ومن ثم فإن الشرط الأول لانعقاد الاجتماع هو توجيه دعوة من الرئيس لانعقاد الاجتماع، وهذا الشرط يظهر صراحة ضمن نص المادّة /73/ ذاتها.
ولكن يطرح هنا السؤال التالي: ما هو النصاب المفروض لانعقاد الجلسة، هل هو النصاب العادي المنصوص عنه في المادّة /34/ أي أكثرية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس، أم هو نصاب آخر غير ذلك.
والسبب في طرح هذا التساؤل هو أن المادّة /73/ لم تفرض نصاباً معيناً لاجتماع المجلس من أجل انتخاب الرئيس، من هنا قال البعض بأن النصاب المطلوب هو النصاب العادي المنصوص عليه في المادّة /34/ من الدستور.
ولكن المادّة /49/ فرضت أكثرية معينة لانتخاب الرئيس تختلف عن الأكثرية المفروضة للتصويت والمنصوص عليها في المادّة /34/، وتبعاً لذلك استنتج البعض الآخر بأن المادّة /49/ تضع شرطاً ضمنياً بشأن النصاب بحيث يكون النصاب المطلوب مساوياً للأكثرية المطلوبة للتصويت.
من هنا لا بد من تسليط الضوء على الحالات التي فرض فيها الدستور أكثرية معينة للتصويت تتجاوز الأكثرية العادية المنصوص عنها في المادّة /34/ ولكن دون أن يفرض نصاباً معيناً يختلف عن النصاب العادي المنصوص عنه في المادّة /34/.
5 ـ حالات حدد فيها الدستور اللبناني أكثرية للتصويت مختلفة عن الأكثرية العادية المنصوص عنها في المادّة 34 دون أن يفرض توفر نصاب مختلف عن النصاب العادي المنصوص عليه في المادّة /34/: حددت بعض النصوص في الدستور اللبناني ضرورة توفر أكثرية معينة تتجاوز الأكثرية المنصوص عنها في المادّة /34/ للتصويت على بعض المواضيع دون أن تفرض نصاباً معيناً يختلف عن النصاب المنصوص عنه في المادّة /34/، بمعنى أن هذه النصوص خرجت عن المبدأ العام المنصوص عنه في المادّة /34/ لجهة الأكثرية المطلوبة للتصويت ولكن دون أن تخرج عنه لجهة النصاب العادي المفروض في المادّة /34/، ونستعرض هذه النصوص بشكل مختصر:
ـ المادّة/60/: أجازت اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة عادية « من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه».
ـ المادّة /70/: أجازت أيضاً إتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات المترتبة عليهم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس النواب « بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس».
ـ المادة /77/: التي نصت على أنه يحق « لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر بالدستور...
... ويبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه. فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ اجابة المجلس إلى رغبته أو ... ».
ـ المادة 49 وهي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وهي تتضمن النص التالي:
« ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
يسطع من النصوص المتقدمة انها نصت على أكثرية للتصويت تختلف عن الأكثرية العادية المنصوص عليها في المادّة /34/ من الدستور( راجع البند 2). ولكن دون أن تفرض نصاباً معيناً لاجتماع المجلس يختلف عن النصاب المفروض في المادّة /34/ ( راجع البند 2).
وبالفعل ذكرنا أن المادّة 34 نصت على أنه لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء، فهذا الشق من المادّة /34/ لا مقابل له في المواد 60/70/77/49، في حين رأينا أنه كان له مقابل في المادّة /79/ من الدستور ( راجع البند 3).
6 ـ فائدة عدم ربط النصاب بالأكثرية المطلوبة للتصويت: قد يبدو أنه لا فائدة من التفريق بين النصاب لاجتماع المجلس وبين الأكثرية المطلوبة للتصويت لاقرار الأمر المعروض على المجلس في الحالات المنصوص عليها في المواد 60/70/77/49 باعتبار ان العدد المطلوب لتوفير النصاب هو ذاته المفروض لتوفير الأكثرية المطلوبة.
ولكن إذا أمعنا النظر في المسألة نجد أن هناك فائدة كبرى قد تتحقق من التمييز بين النصاب المطلوب لعقد اجتماع المجلس وبين الأكثرية المطلوبة للتصويت.
وبالفعل يمكن أن يجتمع المجلس بشكل قانوني، وتطرح عليه خلال ذات الجلسة مسألة تتطلب أكثرية مختلفة عن الأكثرية المفروضة للنصاب العادي، وعندها لا يمكن القول أن اجتماع المجلس غير قانوني، بل يمكن أن يحصل التصويت ولا ينال القرار الأكثرية المطلوبة وعندها يسقط القرار، ولنوضح هذه المسألة نسوق المثال التالي: يدعى مجلس النواب لاجتماع يكون على جدول أعماله: مناقشة عامة للحكومة.
ما هو النصاب المطلوب عندئذ؟
عملاً بالمبدأ العام المنصوص عنه في المادّة /34/ أن النصاب المطلوب يتألف من أكثرية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي النصف زائد واحد.
ونفرض أنه خلال المناقشة تبين أن أحد الوزراء أخل بالواجبات المترتبة عليه ومن ثم طرحت مسألة البحث ومناقشة اتهام هذا الوزير عملاً بالمادّة 70 من الدستور التي تنص على أن قرار الاتهام لا يصدر إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، دون أن تفرض المادّة /60/ ذاتها أن يتوفر نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة، فعندها هل يمكن القول ان بحث المجلس ومناقشته مسألة اتهام الوزير لا يكون قانونياً إلا بحضور العدد المطلوب لصدور قرار الاتهام أم يمكن أن تتم المناقشة والبحث في الاتهام ويطرح قرار الاتهام على التصويت ويسقط طالما أنه لم ينل أكثرية الثلثين المطلوبة؟
7 ـ النتائج التي يمكن استخلاصها من المادّة /49/ من الدستور بشأن النصاب والأكثرية: وإذا كان الوضع هو كذلك في الحالات التي تكون الأكثرية المطلوبة للتصويت هي جامدة غير متناقصة في دورات الاقتراع، إلا أن الوضع يبدو أكثر دقة في حاله المادّة /49/ المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أن الأكثرية المطلوبة تختلف بين دورة الاقتراع الأولى لانتخاب الرئيس حيث أن الغالبية المطلوبة هي الثلثان وبين دورات الاقتراع التي تلي حيث أن الغالبية المطلوبة هي النصف.
وبالفعل إذا أخذنا بما تنطق به المادّة /49/ حيث تفرض أكثرية معينة من الأصوات في الدورة الأولى دون أن تفرض نصاباً مختلفاً عن النصاب العادي المنصوص عليه في المادّة /34/، فمعنى ذلك أن اجتماع المجلس يكون قانونياً بمجرد حضور أكثرية أعضاء مجلس النواب، أي النصف زائد واحد تطبيقاً للمادّة /34/ من الدستور، وبمجرد أن تتوفر هذه الأكثرية يمكن للمجلس أن يباشر عملية الاقتراع في دورة أولى، فإذا لم ينل أحد المرشحين غالبية الثلثين، فعندها يمكن الانتقال إلى دورات اقتراع لاحقة ومتتالية حتى يحصل أحد المرشحين على الغالبية المطلوبة للفوز وهي الأكثرية المطلقة.
أما إذا اعتبرنا أن المادّة /49/ فرضت ضمناً نصاباً مختلفاً عن ذلك المنصوص عنه في المادّة /34/، بحيث أن اجتماع المجلس لا يكون قانونياً لمباشرة الانتخاب إلا إذا توفر الثلثان، فعندها لا يمكن مباشرة عملية الاقتراع حتى نبدأ عدّ أو احتساب عدد دورات الاقتراع.
8 ـ تعدد الآراء حول النصاب المفروض توفره في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: طرحت المشكلة على رجال القانون في لبنان وأعطيت آراء مختلفة بشأنها، فذهب رأي أول إلى القول أن المادّة /49/ تفرض نصاباً وأكثرية معينة لانتخاب الرئيس هي أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى والأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي (2).
وذهب رأي ثانٍ إلى أن النصاب المطلوب هو فقط النصاب العادي المنصوص عنه في المادّة /34/ من الدســتور أي نصف عدد أعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً (3)، ومن ثم يخلص بعض أصحاب الرأي الثاني إلى أن الغالبية المطلوبة في انتخاب الرئيس هي ثلثا المقترعين في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورات التي تلي ، ويعطي المرحوم أنور الخطيب المثال التالي: إذا تأمّن النصاب العادي ( مثلاً خمسون نائباً في مجلس الـ 99) يجري الاقتراع فمن نال ثلثي أصوات المقترعين أي /34/ صوتاً، ( إذا صوت جميع الحاضرين) أعلن فوزه، وإذا لم ينل أحد المرشحين هذا العدد يصار إلى الاقتراع بدورة ثانية وثالثة... إلى أن ينال أحد المرشحين الأغلبية المطلقة أي /26/ صوتاً أي نصف الخمسين (الذين حضروا) زائد واحد (4).
9 ـ تقويم: نعتقد أن الرأي الأول الذي يقول بنصاب الثلثين لانعقاد اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس يتجاوز قواعد تفسير النصوص القانونية وهو في الواقع يشكل إضافة إلى النص الدستوري وليس تفسيراً له، وبمعنى أوضح أن هذا الرأي كأنه يضيف فقرة إلى المادّة /49/ مماثلة للفقرة الأولى من المادّة /34/ التي تنص على « ان اجتماع المجلس لا يكون قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء ...» ومماثلة أيضاً للشق الأول من المادّة /79/ التي تنص على أنه عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور« لا يمكنه أن يبحث فيه أو يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء».
فالفقرتان المشار إليهما والواردتان في المادتين 34 و 79 من الدستور تتعلقان بالنصاب ولا مثيل لهما في المادّة /49/ المتعلقة بانتخاب الرئيس، ومن ثم فإن تطبيق حكمهما على المادّة /49/ يشكل إضافة على نص المادّة /49/ وليس تفسيراً لها.
أكثر من ذلك أن فرض نصاب لاجتماع المجلس غير منصوص عنه في المادّة /49/ من الدستور بحجة التفسير يخالف أبسط المبادئ القانونية وأبسط قواعد التفسير، وبالفعل أن فرض نصاب معين لاجتماع أي مجموعة يعتبر من الأمور الشكلية في تسيير عمل المجموعة، ومن المبادئ الأولية في علم القانون ان الأمور الشكلية لا يمكن فرضها عن طريق الاستنتاج أو القياس.
كذلك أن فرض نصاب لاجتماع مجلس النواب يتجاوز النصف يشكل استثناء من المبدأ العام بشأن النصاب المفروض في المادّة /34/ من الدستور، وهنا أيضاً من أهم قواعد التفسير ان الاستثناء من القاعدة العامة لا يستنتج استنتاجاً ولا يمكن القياس عليه عملاً بالقاعدة الكلية الواردة في المادّة /15/ في مجلة الأحكام العدلية، « ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه».
10 ـ ان فرض نصاب غير منصوص عليه في المادّة /49/ يخالف طبيعة الأعمال الجماعية: أن فرض نصاب غير منصوص عليه في المادّة /49/ ولا في المادّة /73/ من الدستور بحجة تفسير المادّة /49/ يخالف طبيعة الأعمال الجماعية المنفردة ( راجع البند 1).
وبالفعل أن النصاب المفروض لانعقاد الاجتماعات والجلسات في الأعمال الجماعية سببه تعذر اجتماع جميع أعضاء المجموعة، ومن ثم فإن فرض حضور جميع الأعضاء أو القسم الأكبر منهم قد يؤدي إلى عرقلة العمل واتخاذ القرارات الضرورية لصالح المجموعة، لذلك فإن الاكتفاء بنصاب معين، بدلاً من فرض اجتماع جميع الأعضاء أو القسم الأكبر منهم، يأتلف مـع طبيعـة
الأعمال الجماعية (5)
وبالفعل نلاحظ في نطاق القانون الخاص أن المشترع، عندما يفرض توفر نصاب معين، لانعقاد اجتماع مجموعة لاتخاذ قرار بشأن عمل جماعي منفرد، يقرر دوماً تناقص النصاب في الاجتماعات المتلاحقة تسهيلاً لاتخاذ القرار، وبالفعل هذا ما نلاحظه مثلاً في النصاب المفروض لانعقاد بعض الجمعيات العمومية للشركات.
فالمادّة /193/ من قانون التجارة تلحظ تناقص النصاب من الثلثين إلى النصف ثم إلى الثلث، وبالفعل تنص المادّة 193 على ما يلي:
« لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية إلا إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة.... وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل.
وإذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها حينئذ أن تمثل إلا ثلث رأس مال الشركة على الأقل».
وضمن السياق ذاته جاء المشرع الدستوري يستغني عن فرض أي نصاب خاص لعقد الاجتماع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مكتفياً بالنصاب العادي الملحوظ في المادّة /34/ من الدستور.
وإذا كان تفسير البعض للمادّة /49/ من الدستور يتضمن في الواقع إضافة لفقرة لم تتضمنها تلك المادّة ولا المادّة /73/ من الدستور، فنتساءل عما إذا كانت تلك الإضافة تبقى ممكنة برأيهم عند اجتماع المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية؟
ثالثاً: الاجتماع الحكمي للمجلس في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس
11 ـ النص الدستوري على الاجتماع الحكمي للمجلس: أن المادّة /73/ من الدستور اللبناني احتاطت في شقها الثاني لحالة عدم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه قبل اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، فاعتبرت أن المجلس يصبح عندئذٍ مجتمعاً حكماً، أي بحكم الدستور، من أجل انتخاب الرئيس.
وبالفعل بعد ان نصت المادّة /73/ على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد ( راجع البند 4)، أضافت في شقها الأخير أنه « إذا لم يُدعَ المجلس لهذا الغرض فإنه يجمتع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
والنص المتقدم مشابه لنص ورد في المادّة /2/ من القانون الدستوري الصادر في فرنسا بتاريخ 25/2/1875 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام الدستور في الجمهورية الثالثة، وفي هذا الصدد كتب الفقيه في القانون الدستوري Georges Burdeau:
« En cas de vacance normale de la Présidence, c’est-à-dire quand le mandat presidential arrive à expiration, c’est le Président en fonction qui convoque l’Assemblée Nationale un mois avant la fin de ses propres pouvoirs. S’il omettait cette formalité, l’Assemblée se réunirait d’elle même quinze jour avant l’expiration du septennat (6)
ومن ثم فإن المجلس يصبح مجتمعاً حكماً في لبنان في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس دون حاجة لمراعاة الشكليات التي يفرضها الدستور في الأحوال العادية من أجل اضفاء القانونية على الاجتماع، وهذا ما أشار إليه الفقيه Georges Burdeau فيما كتبه كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، وذلك عندما قال: إذا أهمل رئيس الجمعية الوطنية هذا الإجراء الشــكلي
« s’il omettait Cette formalité»
فعندئذٍ ينعقد المجلس حكماً .......
12 ـ الاجتماع الحكمي للمجلس لانتخاب الرئيس حالة مستجدة في لبنان لم تحصل سابقاً: في الواقع ان الاجتماع الحكمي للمجلس لانتخاب رئيس للجمهورية هي حالة مستجدة لم تحصل في لبنان سابقاً، ومن ثم فإن الاجتهادات والسوابق التي يجري تداولها بشأن توفر الثلثين قبل بدء عملية الاقتراع، وبمعزل عن البحث في قيمة تلك السوابق، تتعلق بالحالة التي يدعو فيها رئيس المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الفترة السابقة للعشرة أيام الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس.
وبالفعل ان الانتخابات لرئاسة الجمهورية لم تحصل، حسب علمنا، ولامرّة بناءً لاجتماع حكمي للمجلس في الأيام العشرة الأخيرة التي كانت تسبق انتهاء ولاية الرئيس لأن كل الاجتماعات لانتخابات الرئيس كانت تحصل بناءً لدعوة من رئيس المجلس وضمن الفترة المحددة في الشطر الأول من المادّة /73/ من الدستور، مثلاً أن ما يحكى عن اتنخابات الرئيس المرحوم الشيخ بشير الجميل حصلت قبل الأيام العشرة الأخيرة وبناءً لدعوة من رئيس المجلس، ومن ثم فإن كل ما يقال بشأنها لا ينطبق على حالة الاجتماع الحكمي للمجلس في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس.
ومن ثم إذا كان المجلس يعتبر مجمتعاً حكماً لانتخاب الرئيس في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية، فعندها يمكنه أن يباشر في أية لحظة انتخاب الرئيس ولا يكون مقيداً بأي قيد لجهة قانونية الاجتماع سواء لجهة توجيه الدعوة من رئيسه إلى الاجتماع أو حتى لجهة النصاب، ويمكن تصوير الاجتماع الحكمي للمجلس وكأن جميع أعضاء المجلس هم ضمن هذا الاجتماع حضروا فعلياً أو لم يحضروا، بحيث أن غيابهم يكون بمثابة الامتناع عن التصويت.
أن المهم بنظر المشّرع الدستوري أن يحصل انتخاب الرئيس طبقاً للأكثرية المفروضة للفوز في المادّة /49/ من الدستور بحيث يكون هذا القيد هو الوحيد على عملية انتخاب الرئيس أي حصول المرشح على الأكثرية المطلوبة للفوز حسب دورة الاقتراع.
وبعبارة أوضح يمكن للمجلس، طالما أنه في حالة اجتماع حكمي لانتخاب الرئيس، أن يباشر فوراً بعملية الانتخاب في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية، لأن الدستور نفسه فرض عليه ذلك في المادّة /75/ من الدستور ومؤداها:
« ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر».
وبالتالي مهما كان عدد الحضور يمكن للمجلس أن يباشر بدورة الاقتراع الأولى فإذا لم ينل أي مرشح أكثرية الثلثين فعندها يباشر بدورة الاقتراع الثانية فإذا حصل أحد المرشحين على الغالبية المطلقة يعتبر فائزاً، وإلا تتوالى دورات الاقتراع حتى يفوز أحد المرشحين بالغالبية المطلقة.
13 ـ خلاصة البحث: يتبين مما سبق قوله أن الدستور اللبناني ميز بشكل واضح بين النصاب المطلوب توفره في اجتماعات مجلس النواب وبين الأكثرية المطلوبة من أصوات المقترعين لاتخاذ القرارات من قبل المجلس، وقد وضع قاعدة عامة بهذا الشأن في المادّة /34/ حيث فرض نصاباً معيناً لانعقاد المجلس هو أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي أن النصاب في مجلس الـ 128 يكون /65/ نائباً، وهذه القاعدة منصوص عليها في الشق الأول من المادّة /34/ حيث ورد: « لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه ... ».
كما أن المادّة /34/ ذاتها فرضت غالبية معينة من الأصوات لاتخاذ القرارات، أي غالبية معينة من الأصوات التي اقترعت، أي أنه إذا اكتمل النصاب المنصوص عنه في الشق الأول من المادّة /34/ بحضور /65/ نائباً وطرح على المجلس مثلاً مشروع قانون على التصويت، وصوت جميع الحاضرين فيكفي أن يصوت مع المشروع /33/ نائباً حتى يعتبر أن مشروع القانون قد حظي بالغالبية المفروضة دستورياً حسب المادّة /34/ من الدستور، وهذه القاعدة منصوص عليها في الشق الثاني من المادّة /34/ من الدستور المتضمن « وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات».
وقد جاء نص المادّة /49/ من الدستور اللبناني بشأن انتخاب رئيس الجمهورية يفرض أغلبية مختلفة للفوز عن الأغلبية المنصوص عنها في الشق الثاني من المادّة /34/، ولكن المادّة /49/ من الدستور لم تفرض نصاباً مختلفاً عن النصاب المنصوص عنه في المادّة /34/ من الدستور.
ومن ثم لا يمكن بحجة التفسير أن تضاف فقرة إلى المادّة /49/ لفرض نصاب يختلف عن النصاب المفروض في المادّة /34/ من الدستور.
وبكل الأحوال ان الاجتماع الحكمي للمجلس في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية يتحرر من أي قيد سوى قيد حصول المرشح على أكثرية الأصوات المحددة في المادّة /49/ حسب دورة الاقتراع الأولى أو الدورات التالية إذا لم يحصل المرشح على ثلثي الأصوات في دورة الاقتراع الأولى.
وإذا كان الدستور يفرض على المجلس أن يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء مدة ولاية الرئيس، من أجل المباشرة حالاً بانتخاب الرئيس ـ في حال لم تحصل عملية الانتخاب قبل ذلك ـ فهل ان السياسة ستترك القانون يأخذ مجراه؟
ان السؤال الذي يطرح عندئذٍ هو التالي: هل أن التفسير العلمي والموضوعي للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص يمكنه أن يصنع السياسة أو أن السياسة هي التي تفسر القانون والدستور وبالتالي تصنعهما؟؟
لعل الأحداث الداخلية التي توالت خلال السنة الأخيرة في لبنان تشهد على الصراع بين السياسة والقانون من أجل رسم مستقبل لبنان.
نشرت المقالة في جزئين و في عددين متتاليين من جريدة اللواء:
للاطلاع على الجزء الاول كما نشر في جريدة اللواء اضغط هنا
للاطلاع على الجزء الثاني كما نشر في جريدة اللواء اضغط هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادّة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ( المرسـوم الاشتراعي رقم 90/83)
(2) ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري، دار العلم للملايين، بيــروت، الطبعة الأولى،
ص 669 وما يليها.
(3) عبدو عويدات، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم، منشورات عويدات، بيروت،
1961، ص/513/ وما يليها؛ زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، اللبناني، دار بلال
للطباعة والنشر، كانون الثاني 2001 ص 608 وما يليها.
(4) أنور الخطيب، المجموعة الدستورية ـ دستور لبنان ـ ج2، الطبعة الأولى 1970 ص 106 وما
يليها.
(5) Roujou de Boubé Gabriel, essai sur l’acte juridique collectif, these, Toulouse, L.G.D.J 1961,P2 et S. Droit Constitutionnel et institutions politiques, 13éme éd.p.312. (6)