Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

مقارنة بين الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - في القانون العام

الدكتور حلمي محمد الحجار
14/05/2007  //  جريدة المستقبل


مقارنة بين الفصل السادس والفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة
بقلم المحامي د. حلمي الحجار
    
اصبحت عبارات الفصل السادس أو الفصل السابع عالقة عن ظهر قلب في ذاكرة اللبنانيين عموماً، كما أن فئة كبيرة منهم باتت تنام على أمل أن تصحو في اليوم التالي على خبر صدور قرار عن مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المسؤولين عن الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشهيد الرئيس رفيق الحريري
    ان الفصلين السادس والسابع هما فصلان من بين /19/ فصلاً يتألف منها ميثاق الامم المتحدة الموقع عليه في سان فرنسيسكو بتاريخ 25/6/1945 والذي انضم اليه لبنان بموجب القانون الصادر بتاريخ 25/9/1945، ويمكن إجراء مقارنة بسيطة بين الفصلين السادس والسابع من جهات أربعة هي: ـ الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى أي من الفصلين ـ آلية وضع مجلس الأمن يده على المسألة ـ صلاحيات وسلطات مجلس الأمن ـ الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار بالاستناد إلى أي الفصلين السادس أو السابع
أولاً: لجهة الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى أي من الفصلين: يجوز اللجوء الى الفصل السادس في الحالات التالية:
        ـ تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر ( المادة 33)
        ـ احتكاك دولي قد يثير نزاعاً ( المادة 34) أو أي موقف شبيه به  
                   ( المادة 36/1)
    أماّ اللجوء إلى الفصل السابع فيكون عند حصول تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان ( المادة 39)
ثانياً: آلية وضع مجلس الأمن يده على المسألة: يضع مجلس الأمن يده على المسألة
       بالاستناد إلى الفصل السادس:
        ـ بناء لطلب أطراف النزاع ( المادة 33) أو بناءً لتنبيه أي دولة عضو في الأمم
                  المتحدة ( المادة 35/1) أو أية دولة ليست عضواً ( المادة 35/2)
        ـ عفواً من قبل مجلس الأمن في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير
                   نزاعاً ( المادة 34)
        في حين انه يضع يده عفواً على المسألة بالاستناد إلى الفصل السابع
        
    ثالثاً: الصلاحيات أو السلطات: يتمتع مجلس الأمن في إطار الفصل السادس بالصلاحيات التالية:
        ـ دعوة الأطراف إلى تسويـة النزاع بينهم بالمفاوضة والتحقيق والوساطة
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية ( المادة 33)
ـ التوصية بما يراه ملائماً من إجراءات (المادة 38 والمادة 37 معطوفة على  المادة 36/1) ومنها مثلاً انشاء المحاكم
أما في إطار الفصل السابع فهو يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة، وهذا يعود لسلطته التقديرية المطلقة، ولكن الأهم هو الوسائل التي يمكن لمجلس الأمن أن يتوسلها لتنفيذ قراراته المتخذة بالاستناد إلى الفصل السابع، وهي على نوعين:
النوع الأول: اتخاذ التدابير المناسبة التي لا تصل إلى حد استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته...مثلاً وقف العلاقات الاقتصاديـة ـ المواصلات الجويـة ـ البحرية البريـة ـ السلكية واللاسلكية
النوع الثاني: اتخاذ تدابير عسكرية ( المادة 42) وتحدد المواد اللاحقة آلية إنشاء الوحدات العسكرية وآلية عملها ـ ( المواد 43 وما يليها)
هذا ملخص ما ورد في الفصلين السادس والسابع
ولكن الأهم هو ما ورد في الفصل الأول من الميثاق الذي اتى بعنوان « في مقاصد الهيئة ومبادئها»، إذ نصت المادة 2 في البند 7 منها على ما يلي:
« ليس في هذا الميثاق ما يسوغ « للأمم المتحدة » أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. وليس فيه ما يقتضي لأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يدخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع». وهذا يعني انه لا يمكن لأية دولة ان تتنصل من القرارات، التي تصدر بالاستناد الى الفصل السابع بشأن تدابير القمع، بحجة سلطانها الداخلي أو سيادتها في الشؤون الداخلية
رابعاً: في الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار: ان  المادة /25/ من ميثاق الامم المتحدة نصت على انه « يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لبنود الميثاق». ومن ثم هناك التزام بموجب الميثاق على كل الدول بالتنفيذ، ولكن القرارات الصادرة بالاستناد إلى الفصل السادس يمكن أن تقتصر مفاعيلها على الدول المعنية بها، مثلاً إذا وضعت اتفاقية فانها تلزم أطرافها فقط، وهذا مبدأ معروف في القانون ـ نسبية العقود أو نسبية الاتفاقيات والمعاهدات ـ
         كما أن الفصل السادس لم يتضمن النص على تدابير إكراه أو قمع يمكن اللجوء إليها  للتنفيذ في حين أن الفصل السابع تضمن مثل تلك التدابير وفرض على الدول الأعضاء الالتزام بوضع ما يلزم من قبلها بتصرف مجلس الأمن لتنفيذ قراراته، مثلاً نصت المادة /43/ على التزام الأعضاء بوضع ما يلزم من قوات تحت تصرف مجلس الأمن، كما ان المادة 48/2 نصت أيضاً على التزام أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
وهذا يعني أن القرار الذي يصدر بالاستناد إلى الفصل السابع يسري على جميع الدول ولا يمكن لأية دولة أن تتنصل منه بحجة أنها لم تكن فريقاً أو شريكاً في الاتفاقية أو أنها لم تكن موافقة على القرار
 
 
        مكتب
   الدكتور حلمي محمد الحجار                      
             دكتور في الحقوق                                                 
الحمرا ـ بناية استرال سنتر  ـ طابق خامس    
فاكس ـ تلفون: 752973/01 ـ788848/03                   بيروت فـي 21/4/2007    
مجلس الأمن D-

مقارنة بين الفصل السادس والفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة

أولاً: لجهة الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى أي منهما
        الفصل السادس: تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر ( المادة 33)
            ـ احتكاك دولي قد يثير نزاعاً ( المادة 34) أو أي موقف شبيه به  
                           ( المادة 36/1)
        الفصل السابع: تهديد للسلم أو اخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان
                             ( المادة 39)
ثانياً: آلية وضع يد مجلس الأمن يده على المسألة
       بالاستناد إلى الفصل السادس:
        ـ بناء لطلب أطراف النزاع ( المادة 33) أو بناءً لتنبيه أي دولة عضو في الأمم
                  المتحدة ( المادة 35/1) أو أية دولة ليست عضواً ( المادة 35/2)
        ـ عفواً من قبل مجلس الأمن في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير
                   نزاعاً ( المادة 34)
        بالاستناد إلى الفصل السابع:
        ـ عفواً من قبل مجلس الأمن
    ثالثاً: الصلاحيات أو السلطات
     في إطار الفصل السادس
        ـ دعوة الأطراف إلى تسويـة النزاع بينهم بالمفاوضة والتحقيق والوساطة
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية ( المادة 33)
ـ التوصية بما يراه ملائماً من إجراءات (المادة 38 والمادة 37 معطوفة على  المادة 36/1) ومنها مثلاً انشاء المحاكم
أما في إطار الفصل السابع، فيتمتع مجلس الأمن بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة، وهذا يعود لسلطته التقديرية المطلقة، ولكن الأهم هو الوسائل التي يمكن لمجلس الأمن أن يتوسلها لتنفيذ قراراته وهي على نوعين:
النوع الأول: اتخاذ التدابير المناسبة التي لا تصل إلى حد استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته...
    مثلاً وقف العلاقات الاقتصاديـة ـ المواصلات الجويـة ـ البحرية البريـة ـ
        السلكية واللاسلكية
النوع الثاني: اتخاذ تدابير عسكرية ( المادة 42) وتحدد المواد اللاحقة آلية إنشاء الوحدات العسكرية وآلية عملها ـ ( المواد 43 وما يليها)
هذا ملخص ما ورد في الفصلين السادس والسابع
ولكن الأهم هو ما ورد في الفصل الأول من الميثاق وهو بعنوان « في مقاصد الهيئة ومبادئها، إذ نصت من المادة 2 في البند 7 منها على ما يلي:
« ليس في هذا الميثاق ما يسوغ « للأمم المتحدة » أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. وليس فيه ما يقتضي لأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يدخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع».
رابعاً: في الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار بالاستناد إلى الفصل السادس
      أو السابع
      المادة /25/:
    يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لبنود
        الميثاق
        ومن ثم هناك التزام بموجب الميثاق على كل الدول بالتنفيذ، ولكن القرارات
        الصادرة بالاستناد إلى الفصل السادس يمكن أن تقتصر مفاعيلها على الدول
     المعنية بها، مثلاً إذا وضعت اتفاقية فانها تلزم أطرافها فقط، وهذا مبدأ معروف في
     القانون ـ نسبية العقود أو الاتفاقيات والمعاهدات
     كما أن الفصل السادس لم يتضمن النص على تدابير إكراه أو قمع يمكن اللجوء إليها
     للتنفيذ في حين أن الفصل السابع تضمن مثل تلك التدابير مثلاً:
    ـ المادة /43/ التزام الأعضاء بوضع ما يلزم من قوات تحت تصرف مجلس
           الأمن
    ـ المادة 48/2 التزام أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
وهذا يعني أن القرار الذي يصدر بالاستناد إلى الفصل السابع يسري على جميع الدول. لا يمكن لأية دولة أن تتنصل منه بحجة أنها لم تكن فريقاً أو شريكاً في الاتفاقية أو أنها لم تكن موافقة على القرار
 
ملاحظات
عن دور مجلس الأمن

ـ ممكن تشبيه دوره بدور الدولة والسلطات، فيها بقدر ما كان يقوى دور الدولة كان يقوى دور السلطات والأجهزة القائمة فيها
مثلاً دور القاضي = من النظام الاتهامي إلى النظام الاستقصائي
نفس الوضع على الصعيد الدولي =
دور الشرعة الدولية إلى ازدياد نتيجة التوافق الدولي ... بين مراكز القوى في المجتمع الدولي
وبالفعل هناك تيار يدعو إلى تعزيز دور مجلس الأمن ( د. مجذوب، القانون الدولي العام
ص 815)
 
الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 97 = هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة
ـ حقه بتنيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي
سمو الشرعية الدولية على الداخلية
المادة 103 = إذا تعارضت الالتزامات الناشئة عن الميثاق مع أية التزامات دولية أخرى يرتبط بها الأعضاء الأفضلية للميثاق
تعليق = يعني = الالتزامات الناشئة عن الميثاق أعلى مرتبة من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات
والمعاهدات أعلى مرتبة من القوانين الداخلية.
النتيجة = بأولى درجة أعلى مرتبة من القوانين الداخلية
 
محاكم خاصة
المادة/95/ من الميثاق، وردت ضمن الفصل الرابع عشر بعنوان « في محكمة العدل الدولية»
المادة 95 = ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء « الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقيات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل»