الدكتور حلمي محمد الحجار21/05/2018 // جريدة النهار
بمناسبة انعقاد مؤتمر "المساواة في الديموقراطية" الذي افتتحه فخامة رئيس الجمهورية في مدينة جبيل تأكيداً على تمسك لبنان بالعنوان الذي انعقد المؤتمر في ظله، لابد من التساؤل عن مدى الديموقراطية ومدى المساواة بين المواطنين التي وفرها قانون الانتخاب الذي تجري الانتخابات العتيدة في ظله، فالديموقراطية بأبسط تعريف لها وحسبما عرفها الرئيس الأميركي إبراهام لنكولن هي حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب. La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple.
وقد كرس البند ج من مقدمة الدستور اللبناني على خيار الديموقراطية في النظام السياسي اللبناني بالنص على ان لبنان جمهورية ديموقراطية. كما كرس الدستور منذ صدوره عام /1926/ مبدأ المساواة بنص صريح ورد في المادّة /7/ منه ومؤداها: « كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
ولكن إذا كانت الديموقراطية هي حكم الشعب من قبل الشعب، فإن وسائل تحقيق آلية الحكم بواسطة الشعب تحتمل خيارات عديدة يحقق بعضها حكم الشعب مباشرة وذلك عن طريق ما يسمى بالديموقراطية المباشرة ووسيلتها العودة مباشرة إلى الشعب لتقرير ما يراه مناسباً عن طريق ما يعرف بالإستفتاء الشعبي أو الـ Référundum، وهذه الطريقة يصعب إعتمادها في كل المسائل بالنظر لتطور المجتمعات في العصر الحديث.
من هنا وجدت وسائل أخرى لتحقيق حكم الشعب أهمها إنتخاب ممثلين عن الشعب. وقد إعتمد الدستور اللبناني منذ صدوره ولا يزال هذه الطريقة لتحقيق الديموقراطية السياسية، ولم يعتمد مبدأ الاستفتاء الشعبي في أية مسالة. ومن ثم فان قانون الانتخاب هو الوسيلة لتحقيق المبدأ القائل بأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة. فهل ان القانون الجديد الذي تجري الانتخابات العتيدة في ظله يحقق المساواة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين؟
ونبادر هنا على الفور الى القول ان تقسيم الدوائر الإنتخابية في القانون الجديد، وعلى غرار القوانين السابقة، يخلّ إخلالاً فادحاً بمبدأ المساوة سواء بين الناخبين أو بين المرشحين، وبالفعل:
ـ لجهة الإخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين: إن مبدأ المساواة بين الناخبين يفترض تساوى جميع الناخبين بالنسبة لحقهم في الإقتراع ومدى هذا الحق، وتالياً دورهم في تكوين المجلس الذي يمثلهم. فهل ان قانون الانتخاب الجديد يساوي بين اللبنانيين في تكوين السلطة التشريعية؟
إذا كان النظام الإنتخابي يؤمن المساواة بين المواطنين لجهة حق الإقتراع بإعتبار أنه يقر هذا الحق لكل مواطن تتوافر فيه شروط الإنتخاب، إلاّ أن تقسيم الدوائر الإنتخابية وفق معايير متعددة وبالشكل الذي ورد فيه في قانون الانتخاب الجديد، وعلى غرار ما كان يرد في قوانين الإنتخاب السابقة، يميّز بين الناخبين في مدى هذا الحق ومن ثم يخل بمبدأ المساواة. وآية ذلك أن مدى حق الناخب الذي يصوت في دائرة مخصص لها 13 نائباً كدائرة عاليه الشوف مثلاً، هو أوسع من مدى حق الناخب الذي يصوت في دائرة أصغر يبلغ عدد نوابها خمسة نواب فقط كدائرة الجنوب الاولى، ومن ثم فان هذا التقسيم المزاجي للدوائر الانتخابية يجعل مدى حق الناخب في تكوين المجلس النيابي في الدائرة الأوسع أكبر من مدى حق الناخب في الدائرة الأصغر. مثلاً انني كمواطن مسجل في دائرة الشوف ــ عاليه من حقي ان اختار 13 نائباً في حين ان المواطن في صيدا أو في جزين مثلاً يكون من حقه ان يختار 5 نواب فقط. أمّا لماذا انا اتميز عن ذلك المواطن في المساهمة في تكوين السلطة التشريعية فجوابه عند مشرع قانون الانتخاب!!! هذا مثال ويمكن تكرار الامثلة.
ـ لجهة الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين: يفرض مبدأ المساواة بين المرشحين أن يتساوى جميع المواطنين، الذين تتوفر فيهم شروط الترشّح للإنتخابات النيابية، في هذا الحق وكذلك في الأعباء التي تترتب على ممارسته. وإذا كان النظام الإنتخابي يؤمن المساواة بين المواطنين لجهة الحق بالترشّح، إلاّ أن تقسيم الدوائر الإنتخابية بالشـكل المُحْكى عنه يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين أنفسهم لجهة الأعباء التي تترتب عليهم بنتيجة ممارسة هذا الحق. وبالفعل إن الترشّح للإنتخابات النيابية يفرض نفقات كبيرة للإعلان والدعاية الإنتخابية وللماكينة الإنتخابية كما يفرض مجهوداً ووقتاً يخصصه المرشّح للإتصال بناخبيه وطرح برنامجه وتلقي مراجعاتهم.
وبالطبع إن الجهود المطلوبة والوقت المفروض ان يخصصه المرشح للاتصال بالناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها تكون اكبر في دائرة كبرى عما هي عليه في دائرة صغرى، مع ما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين أنفسهم. كذلك بالنسبة للنفقات التي يتكبدها المرشح في الانتخابات النيابية، ذلك ان القانون الجديد حدد سقف الانفاق الانتخابي بشكل قد يوحي بانه يبدو ظاهراً انه متساوٍ بين المرشحين، ولكن هذا التساوي هو تساوٍ خادع وغير حقيقي، وبالفعل ان المادة 61 من القانون حددت هذا السقف كما يلي: للمرشح الواحد قسم ثابت مقداره 150 مليون ل.ل. ـــ الى هنا المساواة بين المرشحين متحققة. ولكن يضاف الى هذا المبلغ الثابت قسم متحرك بمعدل خمسة آلاف ليرة عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في الدائرة الكبرى. هنا يبدو ان المشرع اعتمد فناً خادعاً في الصياغة التشريعية بان ذكر النص «عن كل ناخب»، في حين ان الانفاق لا يتوجب على الناخب بل على المرشح، مما يفرض على المرشح في دائرة كبرى تخصيص مبلغ اكبر عن المبلغ المتحرك الذي يخصصه مرشح آخر في دائرة صغرى. كذلك حددت المادة 61 من القانون ذاته السقف الانتخابي للائحة بمبلغ ثابت مقطوع عن كل مرشح مقداره 150 مليون ليرة، وهنا ايضاً سيكون مجموع المبالغ المخصصة للائحة في المرشح في دائرة صغرى اقل كثيراً عن مجموع المبالغ المخصصة للائحة في دائرة كبرى.
وبالنتيجة الأهم ان يعود مشرع قانون الانتخاب خصوصاً، وسائر القوانين عموماً، الى احترام المبادئ التي كرسها الدستور، بدل ان يفصل التشريع على القياس.