Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

مقارنة بين لجان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية وبين قضاء التحقيق والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري - سياسية وعامّة

الدكتور حلمي محمد الحجار
17/05/2005  //  جريدة النهار


مقارنة

بين لجان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية  وبين قضاء التحقيق
 والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الشهيد الرئيس رفيق  الحريري

بقلم المحامي د. حلمي محمد الحجار
طرحت أسئلة كثيرة حول طبيعة لجنة تقصي الحقائق ثم لجنة التحقيق الدولية، هل تماثل أي منهما قضاء التحقيق الوطني، وهل ان التقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق وكذلك التقرير العتيد الذي سيصدر عن لجنة التحقيق يماثل القرار الظني الذي يصدر عن قاضي التحقيق أو مضبطة الاتهام التي تصدر عن الهيئة الاتهامية، وفي جميع الحالات من يمثل دور النيابة العامة على الصعيد الدولي؟
    للإجابة على الأسئلة المتقدمة لا بد من استعراض طبيعة كل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولية وبالتالي طبيعة التقرير الذي قدمته اللجنة الأولى ثم التقرير العتيد الذي ستقدمه اللجنة الثانية، هل ان تلك التقارير تماثل التحقيقات الأولية أم انها تماثل قرارات قاضي التحقيق أو قرارات الهيئة الإتهامية، وكذلك من يقوم على الصعيد الدولي بدور النيابة العامة ومن يقوم بدور محكمة الجنايات أو المجلس العدلي ؟
وقبل الإجابة على الاسئلة المتقدمة لا بد من الإشارة أولاً إلى ان عمل المراجع الجزائية اللبنانية ـ من نيابة عامة وضابطة عدلية وقضاء تحقيق وقضاء حكم ـ منظمة مسبقاً بقانون صادر عن السلطة التشريعية هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو يراعي مبدأ فصل السلطات. في حين ان عمل المراجع الجزائية الدولية، وبالأخص لجان التحقيق الدولية، غير منظم مسبقاً بأي قانون بل هو وليد قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي في الحالات التي يرتأي فيها المجلس ضرورة إنشاء مثل تلك اللجان، وهنا يقوم مجلس الأمن بأدوار مختلفة بدءً بدور المشرّع وانتهاءً بدور الهيئة الإتهامية مروراً بدور النيابة العامة، كما يتضح من القرارين رقم /1559/  و /1595/.
1 ـ قيام مجلس الأمن بدور النيابة العامة
في اليوم التالي لحصول جريمة التفجير النكراء، التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار في لبنان، أصدر رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15/2/2005 بياناً باسم المجلس يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة متابعة الوضع في لبنان ورفع تقرير طارئ إلى المجلس عن ملابسات العمل الإرهابي المتمثل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونتائج هذا العمل، وتبعاً لذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 18/2/2005 إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى بيروت بغية جمع المعلومات التي يحتاج إليها لرفع تقريره إلى مجلس الأمن.
وهذا يعني ان مجلس الأمن تحرك من أجل استقصاء الجريمة النكراء التي وقعت في لبنان بتاريخ 14/2/2005، تماماً كما تحركت النيابة العامة الوطنية لإجراء التحقيقات اللازمة لاستقصاء الجريمة تمهيداً لملاحقة المساهمين، بمعنى ان مجلس الأمن مارس هنا دور النيابة العامة بهدف ملاحقة المساهمين في الجريمة الإرهابية التي حصلت في لبنان.
ولأن النيابة العامة بحاجة إلى ضابطة عدلية لإجراء التحقيقات الأولية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 18/2/2005، وبالإستناد إلى تكليف من مجلس الأمن، إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى بيروت بغية جمع المعلومات التي يحتاج إليها الأمين العام لرفع تقريره إلى مجلس الأمن. وهنا تبدو لجنة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتز جيرالد، ومرجعها الأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة الضابطة العدلية التي قامت بالتحقيقات الأولية بناء لإشارة النيابة العامة والتي يمثلها هنا مجلس الأمن الدولي.
ومن ثم فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق يماثل التحقيقات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية، والتي تتخذها النيابة العامة مستنداً للادعاء بوجه المشتبه به أو بوجه المجهولين بموجب ورقة الطلب أمام قاضي التحقيق، وبالطبع ان التحقيق الأولي يرفق دوماً بورقة الطلب.
من هنا كان لا بد لمجلس الأمن القائم بدور النيابة العامة في الجريمة الإرهابية البشعة الحاصلة في لبنان, وعلى ضوء التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق، أن يتابع الإجراءات من أجل ملاحقة الجريمة. وتبعاً لذلك جاء قراره رقم /1595/ يماثل ورقة الطلب أي الادعاء التي تتقدم به النيابة العامة أمام قاضي التحقيق، وبالطبع ان إدعاء مجلس الأمن هنا جاء بالإستناد الى الشبهة التي وفّرتها « التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق».
ولكن طالما أنه لا يوجد قضاء تحقيق دائم على الصعيد الدولي، كان لابد من أن يصدر مجلس الأمن قراراً بإنشاء لجنة تحقيق دولية، وتبعاً لذلك تضمن القرار رقم /1595/ ذاته النص على إنشاء لجنة التحقيق الدولية التي ستمارس بعض صلاحيات قاضي التحقيق .
    2 ـ قيام لجنة التحقيق الدولية العتيدة مقام قاضي التحقيق
 ان دور لجنة التحقيق الدولية التي يستند إنشاؤها إلى القرار /1595/ يماثل إلى حد ما دور قاضي التحقيق في القضايا الجنائية، ضمن الحدود التي أقرها قرار مجلس الأمن الذي قرر إنشاء تلك اللجنة، ومن ثم وعلى ضوء ما ورد في ذلك القرار يصح القول ان لجنة التحقيق الدولية تتمتع ببعض سلطات قاضي التحقيق وليس بكل سلطاته.
    فهي تستطيع أن تستمع لأي كان في لبنان، ولكن كشاهد وليس كمدعى عليه طالما أن مجلس الأمن ـ القائم بدور النيابة العامة ـ لم يدّعِ لغاية الآن ضد أشخاص معنيين، كما تتمتع اللجنة بسلطات التفتيش والبحث عن الأدلة في أي مكان وجدت.
    ولكن اللجنة لا تستطيع إصدار مذكرات التوقيف أو مذكرات الإحضار، مثلاً إذا تخلف شخص عن الحضور لمقابلة اللجنة فليس بامكانها أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحقه.
    بالطبع ان لجنة التحقيق الدولية ستصدر بالنهاية قراراً أو تقريراً يتضمن عرضاً لوقائع الجريمة والأدلة المتوفرة والوصف القانوني الذي ينطبق عليها وبالأخص ما إذا كان هذا الوصف يندرج ضمن جرائم الإرهاب. وإذا توصلت اللجنة إلى تحديد هويات الفاعلين أو المحرضين أو المشتركين أو المتدخلين، فقد لا تذكر هوياتهم بشكل علني في التقرير أو القرار الذي يصدر عنها، بل يمكن أن تضع الأسماء في ظرف مختوم تسلمه إلى الأمين العام لرفعه مع التقرير إلى مجلس الأمن.
    ومن ثم يمكن القول ان التقرير العتيد للجنة التحقيق الدولية، وما يرفق به، يماثل الى حد ما قرار قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
3 ـ قيام مجلس الأمن بدور الهيئة الإتهامية
    ان قرار لجنة التحقيق الدولية سيحال بالنهاية إلى مجلس الأمن الدولي، تماماً كما يحال قرار قاضي التحقيق إلى الهيئة الإتهامية تمهيداً لصدور مضبطة الاتهام، ومن ثم فإن مجلس الأمن سيقوم بدور الهيئة الاتهامية في حال وجد ان هناك محلاً لإتهام أشخاص محددين، وتالياً يمكن للمجلس أن يصدر قراراً يكون مماثلاً لمضبطة الاتهام التي تصدر عن الهيئة الإتهامية، وعندها لا بد أن يقرر مجلس الأمن ذاته تعيين المحكمة التي تجري محاكمة المتهمين أمامها، ويمكن أن ينشئ محكمة خاصة خصيصاً لذلك، كما يمكنه أن يعهد إلى إحدى المحاكم الجزائية الدولية المنشأة سابقاً القيام بهذه المهمة، ويقرر سوق المتهمين امامها و » الكلبجات « تكبّل ايديهم .