المحامي الدكتور حلمي محمد الحجار13/07/2018 // جريدة النهار
هل يسجل الطعن بمرسوم التجنيس نقطة في صالح المرسوم؟
بعد ما كُتب الكثير عن مرسوم التجنيس توقف الكلام عند الطعن بهذا المرسوم امام مجلس الشورى، ومن بعده بتقديم حضرة مدير الامن العام تقريره حول هذا المرسوم الى فخامة رئيس الجمهورية الذي نقل عنه معالي وزير الداخلية الى ان المرسوم سيبقى على حاله ليقرر مجلس الشورى نتيجة الطعن المقدم امامه. ثم ليلمح حضرة مدير الامن العام الى ان التحقيق الذي اجراه قد لا يقدم الى مجلس الشورى.
ان مجلس الشورى وحده هو الذي يقرر وجوب تقديم التقرير اليه، حتى لو لم يطلب منه أحد ذلك، طالما ان هناك مراجعة عالقة امامه؛ وآية ذلك ان أصول المحاكمة امام مجلس الشورى تتصف بالطابع الاستقصائي التي تعطي المجلس سلطة اجراء اي تحقيق أو جلب اي مستند من اية ادارة يمكن ان يفيد التحقيق بشأن المراجعة التي ينظر بها. وهذه الاصول مكرسة في الماتين 29 و30 من نظام مجلس الشورى ومفادهما انه «للمقرر ان يتخذ اما عفواً واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود والكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد. وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات» (المادة 29). و«يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق. ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على ان تكون سائر اعمال التدقيق كاملة ومجردة. ويكون حق الدفاع محترما ولكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق»
اذاً سلطة مجلس الشورى في جلب تقرير حضرة مدير الامن العام لا خلاف عليها ولا يمكن ان يحول دونها رأي من هنا أو هناك؛ ولكن قبل ان ينتقل مجلس الشورى الى النظر بأساس المراجعة وتالياً الى مرحلة اجراء التحقيق يجب ان ينظر أولاً في استيفاء مراجعة الطعن شروطها الشكلية ومن ثم قبول النظر بها من عدمه، وبعبارة ابسط يجب ان تكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية وإلاّ ترد شكلاً كما يجب ان تتوفر عند مقدم المراجعة الصفة والمصلحة لتقديمها وإلاّ تكون المرجعة غير مقبولة، ذلك ان الصفة والمصلحة هي من شروط قبول الدعوى امام القضاء العدلي او قبول المراجعة امام مجلس الشورى، بحيث ان انتفاء توفر الصفة او المصلحة يترتب عليه دفعاً هو المعروف باسم دفع عدم القبول.
وهذا يعني انه اذا ارتأى مجلس الشورى انتفاء صفة من قدم مراجعة الطعن بالمرسوم، فعندها سيتوقف عند هذه الحد ويقرر عدم قبول المراجعة بحيث لا يعود من حقه بعد ذلك ان ينظر في موضوع الطعن وتالياً ان يمارس سلطته في جلب التحقيق الذي اجراه حضرة مدير الامن العام حول المرسوم. ومن ثم ستنتهي مراجعة الطعن بالمرسوم بعدم قبول المراجعة بقرار قضائي من مجلس الشورى دون ان تشكل نتائج التحقيق الذي جرى اية عقبة بوجه تنفيذ المرسوم، الذي سيرتدي لباساً شرعياً يلبسه اياه قرار مجلس الشورى في حال ذهب هذا المجلس الى عدم قبول الطعن لانتفاء الصفة. وعندها تكون توقعات حضرة مدير الامن العام ان التحقيق الذي اجراه قد لا يقدم الى مجلس الشورى قد صحت، ويكون مقدمو الطعن وفروا للمرسوم غطاءً شرعياً ولو عن غير قصد.