Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح - في القانون الخاص

الدكتور حلمي محمد الحجار
22/11/1980  //  مجلة بيريت


مجلة بيريت
تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية
22 تشرين الثاني1980
السنة الثانية – العدد الرابع
صفحة 62


دراسة بموضوع
التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح


مقدمة

نصت المادة /137/ من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يلي: "اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص، فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم:
1)    اذا كان هناك اشتراك في العمل
2)    اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
وهذه المادة اتت تعريبا للنص الفرنسي الذي وُضعت به اصلا، وقد جاء النص الفرنسي على الشكل التالي:
“Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes la solidarité passive existe entre elles;
1-    S’il y a eu communauté d’action
2-    S’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chacune de ces personnes a contributé au dommage”.

وكان قانون الموجبات والعقود قد نص على احكام التضامن في المسؤولية التعاقدية في المادة /23/ وما يليها.
اما القانون الفرنسي فقد عالج احكام التضامن في المسؤولية التعاقدية  في المادة 1200 وما يليها من القانون المدني، الا انه لم يتضمن اي نص عام لمعالجة احكام التضامن في المسؤولية الناجمة عن العمل غير المباح وبالتالي فانه لا يوجد في القانون الفرنسي اي نص يماثل نص المادة/137/ م.ع. وان وجدت بعض النصوص الخاصة في هذه الموضوع والتي سنشير اليها في متن هذا البحث، الا ان خلو التشريع الفرنسي من نص عام حول هذا الموضوع، لم يمنع الاجتهاد من الاخذ بالتضامن في هذه الحالة ومن اقامة نظرية عامة لهذا الحكم تتجاوز الحالات التي اشار اليها المشترع ببعض النصوص الخاصة. أما الحالات التي اخذ فيها الاجتهاد الفرنسي بالتضامن فتنحصر باثنتين:
الاولى: تقوم على مشاركة عدة اشخاص في الضرر
الثانية: تقوم على استحالة تعيين ما احدثه كل شخص من الضرر
واذا كان القانون الفرنسي لم يتضمن اي نص عام لتكريس احكام التضامن، الا ان بعض القوانين الاخرى اتت بنصوص عامة، على غرار ما فعل قانون الموجبات والعقود اللبناني، من هذه القوانين:
-    القانون المدني النمساوي الصادر عام 1911، اذ نص في المادة /1302/ منه، على ان التضامن يكون قائما بين الفاعلين المتعددين" اذا استحال تعيين نسبة ما احدثه كل منهم من الضرر، او اذا حصل هذا الضرر عن عمد".
(… si cette part ne peut etre déterminer ou si le dommage a été commis avec premeditation)
-    القانون المدني الالماني، اذا نص في المادة /830/ منه على حالتين ايضا للتضامن، الاولى تقوم على اشتراك الفاعلين في تنفيذ العمل غير المباح، والثانية تقوم على عدم امكانية معرفة اي فعل من الافعال كان سبب الضرر.
-    نص المادة/830/:
“Lorsque plusieurs personnes ont causé un dommage par un fait illicit réalisé en commun chacun d’elles est responsale du dommage> il en est de mêmes si l’on ne peut découvrir lequel de plusieurs intéressés a cause le dommage par son fait”

قبل عرض المشاكل التي يطرحها موضوع التضامن، لا بد من التفريق بين حالة التضامن وبين حالة اخرى قد تقترب منها، وهذه الحالة تتمثل بتعدد المسؤولين عن الفعل الواحد ـــ وهي تختلف عن الحالة التي نحن بصددها ـــ بان الفاعل يكون واحدا وانما يمكن ان يوجد اشخاص آخرون مسؤولون عن هذا الفاعل فيتعدد المسؤولون وان لم يتعدد الفاعلون، وهذا بعكس  الحالة التي نحن بصددها حيث يتعدد الفاعلون للضرر الواحد.
ولا يضاح حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الواحد دون ان يكون هناك تعدد فاعلين، نعطي المثالين التاليين:
المثال الاول:
عندما يلحق شخص، يعتبر تابعا لشخص آخر، ضررا بالغير، فان بامكان المتضرر ان يداعي التابع اي من اتى الفعل الضار، بكامل التعويض، استنادا الى المسؤولية عن الفعل الشخصي (المادتان 122 و 123 م.ع. ) كما يمكنه في ذات الوقت، ان يداعي المتبوع عن فعل تابعه استنادا الى المادة/127/ م.ع. بشرط ان لا يقبض الا تعويضا واحدا.
المثال الثاني:
سائق سيارة يلحق ضررا بشخص آخر في وقت تكون حراسة السيارة لغير السائق، بامكان المتضرران يداعي السائق على اساس المسؤولية عن الفعل الشخصي سندا للمادتين 122 و123 م.ع. كما ان بامكانه في ذات الوقت ان يداعي حارس السيارة سندا للمادة 131 م.ع؟ شرط الا يقبض الا تعويضا واحدا.
نرى هنا ان بامكان المتضرر ان يداعي اكثر من شخص للمطالبة بكامل التعويض مع ان فاعل الضرر هو واحد، وتقوم هنا مسؤولية كل شخص على اساس مختلف عن مسؤولية الآخر. وهذه الحالة لا تدخل كما قلنا ضمن نطاق المادة/137/ م.ع.
بعد ابداء الملاحظة المتقدمة ننطلق من المثال التالي لتوضيح المشاكل التي يمكن ان يطرحها تفسير وتطبيق المادة/137/ م.ع.
والمثال هو:
اصطدام يحصل بين سيارتين يؤدي الى الحاق الضرر بشخص ثالث.
ان هذا المثال يوضح المشاكل التي تواجه تفسير وتطبيق المادة  /137/ م.ع.
المشكلة الولى:
 هل يوجد في هذه الحالة اشتراك في العمل بالمعنى المصود في الفقرة الاولى من المادة /137/م.ع. ام لا؟ وما هو بالتالي معنى الاشتراك في العمل والمعيار الذي يقوم عليه؟
المشكلة الثانية:
 هل يجب ان يتوفر "الاشتراك في العمل" واستحالة تعيين بنسبة ما احدثه كل شخص من الضرر " معا ام يكفي ان تتوفر احدى الحالتين فقط حتى يحكم بالتضامن، وبمعنى آخر هل ان المادة /137/ م.ع. وضعت شرطين للتضامن ام انها تضمنت حالتين تكفي كل واحدة عند توفرها للحكم بالتضامن بمعزل عن توفر الحالة الاخرى؟
المشكلة الثالثة:
هل ان تطبيق المادة /137/ م.ع. ينحصر بالمسؤولية عن الفعل الشخصي، ام يتعداه الى نظم المسؤولية الاخرى، وعلى الاخص المسؤولية عن فعل الجوامد؟
ان حل المشاكل المتقدمة يستلزم التعرض لموقف الاجتهاد اللبناني من تفسير المادة/137/ م.ع. (القسم الاول) لنتمكن بعد ذلك من عرض موقف هذا الاجتهاد من تطبيقها (القسم الثاني)
القسم الاول: تفسير المادة /137/ م.ع.
ان استعراض موقف الاجتهاد اللبناني من تفسير المادة /137/ م.ع. يستلزم بحث هذا الموقف من تفسير كل فقره من الفقرتين اللتين تضمنتهما هذه المادة، اي الاشتراك في العمل (الفقرة الاولى ) واستحالة تعيين ما احدثه كل فاعل من الضرر (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: الاشتراك في العمل
سنستعرض موقف الاجتهاد اللبناني من تفسير معنى الاشتراك في العمل (اولا) لنتمكن بعد ذلك من تقومه (ثانيا).
اولا: استعراض موقف الاجتهاد اللبناني
ان الاجتهاد اللبناني اتخذ موقفين مختلفين من تفسير عبارة الاشتراك في العمل، الموقف الاول واسع ومتساهل(1) والموقف الثاني ضيق ومتشدد (2) .
1 ـــ الاتجاه الواسع
    اعتبر هذا الاتجاه ان عبارة الاشتراك في العمل تعني ان كلا من الفعلين او الافعال المتعددة مرتبط بالضرر الواقع في سببه وفي حدوثه بحيث يمكن ان ينسب كامل الضرر الى خطا كل من الفاعلين.
ويلاحظ ان هذا الاتجاه تاخذ به محاكم استئناف الجنح، فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف الشمال الجزائية:
" وقد اثبت هذا الايضاح لحالة الاشتراك في العمل الرئيس جريج/ ص 128 – بقوله: لا يقوم التضامن بين جملة اشخاص مسؤولين عن الحادث الا في حالتي الاشتراك في العمل و .... ويقصد بحالة الاشتراك في العمل ان يكون كل من الفعلين مرتبط بالضرر الواقع كما يقول الاستاذ جوسران – (Communauté dans le dommage causé) في سبب حدوثه Dans sa cause et sa réalisation. بحيث يمكن ان ينسب كامل الضرر الى خطأ كل من الشركاء في المسؤولية". (3)
وقد طبقت هذه المحكمة التضامن في القضية المعروضة عليها والتي تتلخص وقائعها بحصول حادث اصطدام بين سيارتين تضرر من جرائه شخص ثالث. قضى الحكم البدائي بتوزيع بدل التضمينات الشخصية بنسبة 85% على السائق الاول و 15 % على السائق الثاني، فجاءت محكمة الاستئناف تفسخ الحكم البدائي معتبرة ان الاشتراك في العمل متوفر بحيث يقتضي الحكم على السائقين بالتضامن.
كما انه في قرار لمحكمة استئناف جنح جبل لبنان، يبدو ان هذه المحكمة تاخذ بالتفسير ذاته لعبارة الاشتراك في العمل وقد جاء تعليلها على الشكل التالي:
"وحيث انه يقتضي معرفة ما قصده المشترع بالبند الاول من المادة /137/ م.ع.:
"من ناحية اولى ان المادة/141/ عقوبات تنص في فقرتها الثانية ان جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة يتحملون الا لزامات المدنية بالتضامن. وفي حوادث الصدم يبقى من الراهن ان التقاء الفعلين معا بالشكل الذي حصل فيه هو الذي افضى الى الحاق الضرر بالضحية اي انه يوجد جريمة واحدة ناتجة عن اكثر من فعل ومن قبل اكثر من شخص ساهم كل منهم باهماله وعدم مراعاته للقوانين باحداثه بصورة حتمية ومن ناحية ثانية ان العلامة جوسران...
"يعتبر ان التضامن السلبي يجب ان يجد سنده القانوني في نظرية الاشتراك في احداث الضرر والنتيجة. واذا كان كل فعل من الافعال التي ادت الى احداث الضرر لم يكن كافيا بمفرده لاحداثه الا انه يبقى من الراهن ان هذا الفعل كان واجبا في احداث كامل النتيجة التي لم تكن تحصل بدونه.
ومن ناحية اخيرة ان المشترع في المادة /137/م.ع. قصد حماية الضحية وتامين حقها بالتعويض بصورة افضل واعدل وتجنيبها امكانية خسارة قسم من تعويضها بسبب عدم ملاءة احد المسؤولين عن الحادث.
وانه ليس من المنطقي ان تكون الضحية في حالة افضل عندما يتسبب بايذائها مسؤول واحد وكان الاكثر مسؤولية عاجزا عن الدفع."(4)
وفي هذه القضية اعتبرت المحكمة، كمحكمة استئناف الجزاء في لبنان الشمالي، ان حادث الاصطدام الذي يؤدي الى الحاق الضرر بشخص ثالث، يعتبر اشتراكا بالعمل.
وقد ايّد بعض الفقهاء في لبنان موقف الاجنهاد في تفسيره للمادة/137/م.ع. على النحو المذكور، وياتي في مقدمة هؤلاء الفقهاء الرئيس خليل جريح. (5)
كما ان الاستاذ عبدلله لحود ياخذ بوجهة النظر ذاتها في تفسير عبارة الاشتراك في العمل.(6)
وقد جاء راي الاستاذ لحود في معرض تعليقه على قرار لمحكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالثة- بتاريخ 25/10/1967 والذي اخذت فيه بالتفسير الضيق لعبارة الاشتراك في العمل.
2   الاتجاه الضيق
اعتبر هذا الاتجاه ان عبارة الاشتراك في العمل يعني "صدور عمل ضار واحد شارك فيه اشخاص بالشكل الذي تحصل فيه المشاركة في النشاط الموحد."
وقد اعتمدت المحكمة في هذا التفسير التعليل التالي:
وحيث ان المادة /137/م.ع. افترضت في مستهلها نشوء الضرر عن عدة اشخاص فقالت بالتضامن السلبي بينهم اولا- اذا كان هناك اشتراك في العمل. ثانيا- اذا كان من المستحيل تعيين ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
وحيث ان المشترع يكون فيما افترضه في مستهل هذه المادة قد عنى به المشاركة في الضرر ويكون فيما اضافه في بندها الاول قد فرق بين هذه المشاركة والاشتراك في العمل.
... وحيث انه لا يكفي ان ينشا الضرر عن عدة اشخاص ليكون التضامن السلبي بينهم حكما اذا انه من المشترط عند اعتماد البند الاول ان يكون هؤلاء قد شاركوا معا في العمل ذاته فكان هذا العمل موحدا.
وحيث ان هذا الاشتراط ينطوي بمنطقه على وجوب صدور عمل ضار واحد شارك فيه اشخاص بالشكل الذي تحصل فيه المشاركة بالنشاط الموحد.
وحيث ان هذه الوجهة تستتبع بمنطقها القول بانه اذا كان الضرر قد تولد عن فعلين تميز كل منهما عن الآخر بكيانه الذاتي ووصفه وكان احدهما قد استتبع المسؤولية على شخص اول والاخر قد استتبعها على شخص ثانٍ وكانا قد ساهما في احداث الضرر بحكم التقائهما معا او تتابعا فلا يكون بين الشخصين اشتراك في العمل الضار..."
وتطبيقا لهذا التفسير لعبارة الاشتراك في العمل، رفضت المحكمة تطبيق التضامن في القضيتين موضوع القرارين السابقين.
 وموضع القضية التي صدر فيها القرار رقم 314 تاريخ 10/3/1973، كانت تتلخص على الشكل التالي:  كان السيد علي العجوز يقود سيارته بسرعة فصدم سيارة السيد طانيوس مرهج وهي من نوع بيك اب ودفع بها الى الامام فاصطدمت بشاحنة كانت متوقفة على الطريق ومحملة اعمدة كهربائية فادى الاصطدام الى التسبب بوفاة المرحوم اراتيموس مرهج الذي كان في سيارة طانيوس والى تحطيم هذه السيارة.
وقد رفضت المحكمة في هذه القضية تطبيق التضامن لمصلحة ذوي الضحية بوجه السائقين الثلاثة، وقد عللت قرارها على الشكل التالي:
"وحيث انه من العودة الى وصف وقائع الحادث كما بسطت اعلاه والى ما يوفر ملف الدعوى الجزائية من عناصر يتضح ان كلا من السائقين الثلاثة قد اتى خطا متميزا بوقائعه ومظاهره عن خطا الاخر فكان نايف الخوري قد ارتكب خطا تمثل بمخالفة لنظام السير وقواعد الحيطة وكان علي العجوز قد قصر بانطلاقه سريعا من غير تحسب وباهماله الرقابة على ضوابط سيارته فتركها بوضع تعطلت فيه فعجز معه من ان يوقفها لدى انحرافه ومفاجاته بالسيارة التي توقفت امامه، وكان سائق "البيك اب، بدوره قد خرج على اصول في السير واغفل واجب الاحتراز اذ لم يترك بين سيارته وبين الشاحنة مسافة كافية لتدارك الخطر".
اما القضية التي صدر فيها القرار رقم 44 تاريخ 24/1/1968 فقد قالت المحكمة فيه ان التصادم بين سيارة وقطار حديدي، نتجت عنه وفاة امراة كانت بالسيارة، لا يشكل اشتراكا في العمل.(8)
كما انه في قرارها رقم 1611 تاريخ 25/10/1967 اعتبرت ان التصادم بين سيارتين، والذي نتج عنه اضرار لحقت بشخص ثالث، لا يشكل ايضا اشتراكا قي العمل.
ويبدو ان محكمة التمييز اللبنانية تاخذ بالتفسير الذي اعتمدته محكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالة – لعبارة الاشتراك في العمل.(9)
وقد ايد الدكتور عاطف النقيب الاجتهاد في تفسيره / للمادة 137/ م.ع. على النحو المذكور (10).
هذه هي الوجهات التي اخذ بها الاجتهاد اللبناني  في تفسيره لعبارة الاشتراك في العمل الواردة في لمادة/137/م.ع. فما هو التقويم الذي يصح اعتماده بمعرض هذا الاجتهاد؟
ثانيا: تقويم تفسير المادة /137/ م.ع. فقرة اولى
ان تقويم الاجتهاد في تفسيره للمادة /137/م.ع. يجب ان ينطلق من الركائز التي استند اليها الاجتهاد.
ان الاتجاه الواسع! ارتكز كما يبدو على النظرية الفرنسية كما اثبتها الاستاذ جوسران كما انه اعتمد حجة اخرى تقوم على الغاية من التضامن والهادفة الى خدمة الضحية.
ونرى ان هاتين الحجتين لا تصلحان اساس لتفسير عبارة الاشتراك في العمل:
ان الحجة المرتكزة على الغاية من التضامن لا تصلح اساسا لتحديد المدى الذي يحتمله وفق الغاية من وضعه.
اما الحجة المسندة الى الاجتهاد الفرنسي وراي الاستاذ جوسران، فيجب قبل الرد عليها استعراض الوضع في فرنسا لمعرفة ما اذا كان النص اللبناني يحتمل محاذاة الوضع في فرنسا.
لقد ذكرنا في مطلع هذه الدراسة ان القانون المدني الفرنسي لم يتعرض للتضامن في المسؤولية الناجمة عن الافعال غير المباحة عند تعدد الفاعلين، وبالتالي فان القانون الفرنسي لم يتضمن نصا مشابها لنص المادة /137/ م.ع. ولكن هناك بعض النصوص الخاصة التي تكلمت عن التضامن، واهم هذه النصوص:
قانون العقوبات الفرنسي الذي اشار الى التضامن، عند اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة، في المادة الخامسة والخمسين:
“Tous individus condamnés pour un même crime ou un méme délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intéréts et des frais…”
كما انه صدر في فرنسا قانونان لاحقان للقانون المدني وردت فيهما اشارة الى حكم التضامن في حالات خاصة.
القانون الاول هو الصادر في 22 تموز عام 1867 حيث ورد في مادته الرابعة والاربعين:
“les administrateurs sont responsables conformément aux règles du droit commun individuellemet ou solidairement suivan les cas”
القانون الثاني هو الصادر عام 1889، حيث ورد في مادته الثالثة:
“les propriétaires de chevres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu’elles causent”.
كما ان المادة/1033/ من القانون المدني الفرنسي تكلمت عن التضامن في المسؤولية بين منفذي الوصية عند تعدادهم (11).
واذا كان القانون الفرنسي لم يتضمن نصا عاما لمعالجة احكام التضامن في المسؤولية الناجمة عن العمل غير المباح، الا  ان ذلك لم يمنع الاجتهاد الفرنسي من الاخذ بالتضامن في هذه الحالة، ومن اقامة نظرية عامة تتجاوز الحالات التي اشار اليها المشترع في النصوص الخاصة التي اتى فيها على ذكر التضامن.
ويلاحظ ان الاجتهاد لا يستعمل هنا عبارة التضامن بل يفضل استعمال عبارة اخرى هي “in solidum” ، لكن محكمة التمييز الفرنسية لا تنقض الاحكام التي تستعمل صراحة عبارة التضامن La solidarité. (12)
والمعيار الاول الذي اعتمده الاجتهاد الفرنسي للحكم بالتضامن يقوم على مشاركة عدة اشخاص في الضرر الواحد بشكل يمكن معه نسبة كامل الضرر الى كل فعل من الشركاء، بصرف النظر عن وحدة العمل. وقد اشار الى هذا المعيار الاستاذ جوسران في شرحه للقانون المدني الفرنسي. يراجع:
Josserand cour de dr. civ. Positif fr. T. II 1930 p. 381. No. 785 “Il vaut mieux chercher la base de la solidarité délictuelle civile dans la notion objective dans la communauté, dans l’efficience et dans le résultat qui est decisivé en dehors même de toute communauté d’action. La condemnation solidaire s’impose du moment que l’intégralité du dommage peut étre rattachée a la faute de l’un quelconque des auteurs de délit   ou quasi-délit, du moment qu’il y a ‘’entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire”.
ان المعيار المعتمد بنظر الاستاذ جوسران يقوم على اساس موضوعي يتجلى بالنتيجة الضارة وامكانية ربطها بفعل كل من الشركاء بصرف النظر عن الاشتراك في العمل:
“En dehors même de toute communauté d’action”
وهذا المعيار الموضوعي اشار اليه العلامة Demogue، قبل الاستاذ جوسران في تحليله للاجتهاد الفرنسي
R. Demogue Traité de la resp. civ. En général T. IV. 1924 p.473, No. 768.
“ Au lieu de se placer au point de vue subjectif, on peut se placer au point de vue objectif et considerer le rapport de causalité toutes les fois qu’une personne par un acte fautif, a causé un dommage, elle en est responsale… les personnes en faute seront donc responsales sans qu’il y est entente entre elles, quand mêmes leurs actes auraient été successifs et n’auraient que ce lien indirect d’avoir contribute au meme résultat… “
ويعطي الاستاذ Demogue  بعض الامثلة التي اخذ بها الاجتهاد الفرنسي بالتضامن استنادا الى المعيار الموضوعي.  فهكذا حكم الاجتهاد بالتضامن على المدير السياسي Directeur politique  وعلى المدير الاداري. L’administrateur  وعلى صاحب المطبعة الذين ساهموا في نشر خبر بصورة خاطئة في مطبوعة.
Cass.Req. 23 avril 1903, S 1904, I. 173.
وقد قال الاجتهاد الفرنسي بان التضامن يقوم عندما يكون هناك علاقة مباشرة وضرورية بين كل خطأ وكامل الضرر (13). (une relation directe et nécessaire)
“Il suffit,qu’il y a entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire”.
كما ان الاجتهاد الفرنسي حكم بالتضامن عند اصطدام سيارتين ادى الالحاق الضرر بشخص ثالث.(14)
كذلك نلاحظ ان الاجتهاد والفقه في فرنسا عند اخذهما او تحليلهما للتضامن او الالزام بالكل، لا ينطلقان من فكرة الاشتراك في العمل بل من فكرة كون الخطأ المتميز لكل فاعل شارك في احداث كامل الضرر، بمعنى انه لكي يحكم بالتضامن يجب ان يكون هناك اشتراك في الضرر وليس اشتراكا في الخطأ او العمل.
يراجع ايضا
H et L. Mazeaud Revue Trimestrielle de dr. civ. 1953, P 705. No. 30:
“si les coauteurs sont tenus au tout, ce n’est point parce qu’ils ont commis une faute commune, mais parce que, suivant la formule de la cour de cassation: la faute distinct commise par chacun d’eux”
A concouru a produire l’entier dommage… ce qui doit être commun, pour qu’il y ait obligation “ in sodium” c’est le dommage non la faute… “
والاجتهاد الفرنسي عاد  الى الوجهة ذاتها بعد ان عدل عنها فترة من الزمن (15)، ففي قرار صادر بتاريخ 12 شباط 1969، قالت محكمة التمييز الفرنسية في قضية تتعلق بالنقل المجاني. (16)
que, d’autre part. Le coauteur d’un dommage, ayant concouru à le causer en entire, doit être condamné envers la victim a en assurer l’entière réparation
كما انه في قضية اخرى تتعلق بتصادم سيارتين وتضرر شخص ثالث، اعتمدت نفس المبدأ قائلة:
“Attendu… que chacun des responsales d’un même dommage doit être condemner a le réparer en totalité…
فالمدعى عليه، الذي أَلحقَ بخطئه ضررا بالغير، ملزم بتعويض هذا الضرر دون ان تشكل مشاركة خطأ شخص اخر، غير المتضرر، سببا\ص لاعفاء جزئي من المسؤولية. (17) وبالتالي ان المادة /1382/ مدني فرنسي لا تحصر مسؤولية الشخص المخطئ بالحالة التي يكون فيها خطأه السبب الوحيد للضرر. (18)  .
ان كل التعابير المستعملة في الاجتهاد الفرنسي تعود الى فكرة واحدة وهي: ان كلا من الفاعلين المتعددين يلزم بالكل لان كلا منهم سبب الكل اذ عندما يقول هذا الاجتهاد بان الخطا او الفعل غير قابل للتجزئة، انما يقصد النتيجة الضارة لهذا الخطأ او الفعل، ان الضرر واحد غير قابل للتجزئة، لانه اذا اخذنا الفعل بمصدره وليس بنتيجته نرى ان هذا الفعل قابل للتجزئة، كل فاعل يعمل لحسابه واتى فعلا مستقلا عن فعل الاخرين. (20)
وبالنتيجة نرى ان الاجتهاد الفرنسي عند تعدد الفاعلين، ياخذ بالتضامن بالاستناد الى معيار موضوعي يتجلى بالاشتراك في الضرر بصرف النظر عن الاشتراك في العمل كما قال الاستاذ جوسران <>

الخلاصة:
ان الفريق الذي اعتمد التفسير الواسع لعبارة الاشتراك في العمل مستندا في ذلك الى رأي جوسران لا يبدو انه يستند الى اساس سليم لتفسير معنى هذه العبارة لذلك راينا الفريق الثاني يتوقف تعمقا عند نص المادة /137/ م.ع. ليفسرها على ضوء صياغتها وعباراتها، ليخلص بعد ذلك الى ان هذه المادة اعتمدت للتضامن معيارا مختلفا عن المعيار المعتمد في فرنسا.
لقد راينا ان التضامن السلبي يقوم في فرنسا في حالتين:
الاولى-  اذا نشا الضرر عن عدة اشخاص.
الثانية-  اذا استحال تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من الضرر.
بينما راينا ان المادة /137/ م.ع. اشارت في مستهلها الى: "نشوء الضرر عن عدة اشخاص" ، وهذا يعني انه لو اكتفى المشترع بهذه الاشارة لوجب القول انه يقتضي الاخذ بالنظرية الفرنسية على اطلاقها، ولكن المشترع جاء، بعد هذه الاشارة الى المشاركة في الضرر، يقيّد التضامن في تعداده للحالات التي يقوم بها وهي كما جاء في الفقرة الاولى:
"اذا كان هناك اشتراك في العمل"
“s’il y a eu communauté d’action”
ان حالة الاشتراك في العمل لم يشر اليها الاجتهاد او الفقه في فرنسا عند الاخذ بالتضامن، بل على العكس راينا الاستاذ جوسران يقول: التضامن يقوم على الاشتراك في احداث النتيجة الضارة وبصرف النظر عن الاشتراك في العمل En dehors même de toute communauté d’action
وعلى هذا الاساس نرى ان المشترع اللبناني خرج عن النظرية الفرنسية واعتمد معيارا مختلفا لاقرار التضامن. ان المعيار الذي اعتمده القانون اللبناني، يبدو لنا انه يقترب من المعيار الشخصي الذي تقوم عليه المادة /55/ من قانون العقوبات الفرنسي والمادة /141/ من العقوبات اللبناني، وهذا المعيار يقوم على انصهار نشاط الفاعلين المتعددين في فعل موحد تتجلى فيه بالنهاية فكرة الاشتراك في العمل.
وان ما يدفعنا للاخذ بهذا الرأي هو انه لو كان المشترع يقصد الاخذ بالنظرية الفرنسية، فكان المشترع فيما اضافه في الفقرة الاولى قاصدا الخروج على النظرية الفرنسية ومتخذا معيارا مختلفا للاخذ بالتضامن.
وبالنتيجة نرى ان محكمة استئناف بيروت- غرفتها الثالثة- في تفسيرها للمادة /137/ م.ع. فقرتها الاولى قد اعطت هذا النص المعنى الذي قصده المشترع، وقد يكون السبب في ذلك ان هذه المحكمة توقفت توقفت عند نص هذه الفقرة لتعطيها المعنى الذي تحتمله دون ان تاخذ برأي الفقه والاجتهاد في فرنسا من غير توقف عند نص القانون اللبناني بشكل دقيق.
الفقرة الثانية: استحالة تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من الضرر
افترضت المادة /137/ م.ع. في مستهلها نشوء الضرر عن اعادة اشخاص واضافت في الفقرة الثانية ان التضامن السلبي يكون قائما اذا استحال تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
وقد جاء في قرار المحكمة التمييز تفسيرا لهذه الفقرة:
"اما الاستحالة في تعيين نسبة هذا العمل فتمكن في عدم امكانية تحديد مسؤولية اولئك الاشخاص المشتركين فيه من حيث عدم معرفة حقيقة العمل الذي قام به كل منهم فيما يختص به، مثال ذلك ان عدة اشخاص تعاونوا على ضرب شخص آخر، فلم يعرف من منهم كان السبب في اصابته بالضرر المشكو منه، او ما هي الضربات التي تلقاها من كل منهم، فعندها يصبح جميعهم متضامنين تجاهه  على انه اذا كان فعل كل من اولئك الاشخاص مستقلا عن فعل الاخر ومتميزا بحد ذاته وكان بالامكان التحقق من مسؤولية كل منهم، فلا يعود هناك محل للتضامن السلبي بينهم تجاه المتضرر، لان كلا منهم يبقى مسؤولا عن فعله بنسبة مسؤوليته.""
وقد طبقت محكمة التمييز هذا التفسير على القضية التي عرضت عليها، فاقرت محكمة الاستئناف في الوجهة التي اتخذتها، قائلة:
" بما ان محكمة الاستئناف (قد قالت) وحيث انه بالتالي اذا طان الضرر قد تولد عن شخصين كان كل منهما قد اتى فعلا متميزا عن فعل الاخر بوصفه وعناصره البدائية فساهم الفعلان في احداث الضرر بحكم التقائهما معا او تتابعا وكان بالمكان تحديد نسبة مساهمة كل منهما فلا يكون بينهما اشترا في العمل الضار الواحد ولا يكون من محل للتضامن السلبي فيما ساهما فيه، فلا يمكن بعد هذا التعليل القول ان المحكمة خالفت احكام الفقرة الثانية من المادة /137/م.ع. بل بالعكس فانها قد اوضحت في قرارها بان السائقين في الدعوى الحاضرة اذا كانا شاركا في احداث الضرر فان كلا منهما قد اتى تصرفا متميزا عن تصرف الآخر ... فلا يجمع بينهما العمل الواحد ذاته)، وكذلك فان مسؤوليتها في حصول الضرر.. ثم عينت نسبة ما احدثه كل منهما فيه... " (21)
ويبدو ان القضية المعروضة كانت تتعلق بحادث تصادم بين سيارتين ادى الى الحاق الضرر بشخص ثالث.
وكانت محكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالثة- في عدة قضايا مماثلة قد حددت نسبة ما احدثته كا من العربتين او العربات المتصادمة وانتهت الى ان شروط الفقرة الثانية من المادة /137/م.ع. غير متوفرة وبالتالي لا يكون من محل للحكم بالتضامن.
وهكذا في قرارها تاريخ 15/7/1971 المتعلق بموضوع تصادم سيارتين ادى الى الحاق الضرر بشخص ثالث، ميزت المحكمة بين دور كل من السائقين وحددت نسبة ما احدثته كل منهما من ضرر.(22)
ونفس الوجهة اخذت بها المحكمة في قرارها رقم 198 تاريخ 2 شباط 1967. (23)
وكذلك في قضية تصادم بين سيارتين وبيك اب و شاحنة، اخذت المحكمة بنفس الوجهة وحددت نسبة ما ساهم فيه كل من السائقين الثلاثة من ضرر(قرار رقم 314 عام 1971 مذكور سابقا)
وكذلك نفس الوجهة في قرارها رقم 144 عام 1968 المتعلقة بتصادم بين سيارة وقطار حديدي. وفي قرارها رقم 1611 عام 1967 المتعلق بحادث تصادم بين سيارتين. ولكن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان اعتبرت في حادث تصادم بين سيارتين انه ليس بامكانها تعيين نسبة ما احدثه كل سائق من الضرر (قرار تاريخ 13/10/1973 مذكور سابقا) جاء في هذا القرار:
"وبالنسبة للبند الثاني من المادة /137/ م.ع.، اذا تمكنت المحكمة من تحديد نسبة مسؤولية كل من السائقين في التسبب بحصول الحادث، فانه بالنظر لظروف الحادث الراهن لا يمكنها تعيين نسبة ما احدثه كل سائق من الضرر اللاحق بالضحايا، بحيث يكون الشرط الثاني من المادة /137/ م.ع. متوفرا ويكون التضامن السلبي بين مسببي الحادث  موجودا".
وهذا الوجه من اوجه التضامن المنصوص عليه في القانون اللبناني معتمد ايضا من الاجنهاد والفقه في فرنسا، وان الحكم، بالتضامن من هنا يجد اساس له في في قواعد الاثبات حيث يستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ضرر.
R. Demogue Traité de la resp. en general IIV 1924, P. 448 Nn. 778: “ (La solidarité existe également ) si deux actes successifs émanents d’auteurs different, mais si on ne peut en distinguer les efftes”.
“Le juge, ne puvant distinguer les prejudices, est obligé de condemner chacun au tout. C’est donc une raison tirée des principles de la prevue qui intercient ici…”
ولكن رغم ان النص جاء متوافقا مع النظرية الفرنسية  لجهة اشارته الى استحالة تعيين ما احدثه كل شخص من الضرر، الا انه يختلف في التطبيق عن هذه النظرية.
ووجه الاختلاف يقوم على كون التضامن لا يقوم في القانون اللبناني الا اذا كان الضرر واحدا، كما الحال عند تصادم سيرتين نتجت عنه اضرار لحقت بشخص ثالث ولم تستطع المحكمة ان تحدد نسبة ما احدثه فعل كل سيارة من ضرر.
اما في الحالة التي تصدم فيها سيارة شخصا قتلحق به اضرارا ثم تاتي سيارة ثانية وتصدمه وهو لا يزال ملقى على الطريق فتلحق به اضرارا اخرى، فلا يمكن في هذه الحالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة/137/م.ع. لان ما اشترطته في مستهلها من وحدة الضرر يكون غير متوفر في القضية وذلك بخلاف ما هو عليه الامر في فرنسا، وبعبارة اخرى في هذه الحالة،   هناك ضرران مختلفان وليس ضررا واحدا والمادة /137/ م.ع. تشترط وحدة الضرر في مستهلها فاذا لم تتوفر لا يكون من مجال لتطبيق هذه المادة.
والنتيجة التي نخلص الها هنا هو القانون خرج عن النظرية الفرنسية في المعنى الذي انطوت عليه كل فقرة من المادة /137/م.ع.
وعلى ضوء التفسير المتقدم للمادة /137/ م.ع. ما هو موقف الاجتهاد اللبناني من تطبيقها؟
القسم الثاني: تطبيق /137/ م.ع.
ان المشكلة التي تطرح في معرض تطبيق المادة /137/ م.ع. مزدوجة: من جهة هل ان كل فقرة من هذه المادة تشكل حالة مستقلة لاقرار التضامن ام ان هذه المادة تتضمن شرطين لا بد من توفرها معا لتطبيق التضامن، وبالتالي ما هي شروط تطبيق المادة/137/ م.ع. ؟ (الفقرة الاولى)
ومن جهة ثانية هل ان التضامن يطبق على المسؤولية عن الفعل الشخصي فقط ام يتعداه الى نظم المسؤولية الاخرى، وبالتالي ما هو ميدان تطبيق المادة /137/ م.ع.؟ (الفقرة الثانية)  
الفقرة الاولى: شروط تطبيق المادة /137/ م.ع.
طرحت المشكلة على الاجتهاد اللبناني فاتخذ منها موقفين مختلفين، الاول يقول ان المادة /137/ م.ع. تتضمن شرطين لا بد من توفرهما معا، الثاني يقول ان هذه المادة تضمنت حالتين تكفي كل واحدة منهما لتطبق التضامن.
اولا: الاتجاه القائل بضرورة توفر الشرطين معا.
اعتبر هذا الاتجاه ان المادة /137/ م.ع. تضمن شرطين يجب توفرهما معا لاقرار التضامن، بحيث انه في كل مرة تعرض حالة التضامن يجب على المحكمة ان تبحث في الشرطين معا، فاذا وجدت هن الشرطين متوفران معا حكمت بالتضامن، اما اذا وجدت ان شرطا واحدا متحققا والثاني متخلفا رفضت الحكم بالتضامن ويبدو ان محكمة التمييز اللبنانية قد اخذت بهذا الاتجاه كما يظهر من قرارها رقم 47 تاريخ 4 ايار 1971(مشار اليه سابقا).
جاء في هذا القرار:
"بما ان المادة/137/م.ع. نصت على انه(اذا نشا الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم: (1) اذا كان هناك اشتراك في العمل (2) اذا كان من المستحيل تعيين ما احدثه الاشخاص المشتركون فيه من ضرر. ذلك لان هذين الشرطين هما متممان لبعضهما البعض".
كما انه يبدو من قرار، محكمة استئناف جنح جبل لبنان، تاريخ 13/10/1937 (مشار اليه سابقا) ان هذه المحكمة تاخذ بالوجهة ذاتها ولكن دون ان تقول ذلك صراحة.
فمحكمة استئناف جنح جبل لبنان بعد ان بحثت في القضية المعروضة عليها في توفر شروط الفقرة الاولى من المادة /137/ م.ع. وانتهت الى ان هذه الشروط متوفرة عادت لتبحث بعد ذلك في توفر شروط الفقرة الثانية من هذه المادة وانتهت الى ان هذه الشروط متوفرة واقرت بالنتيجة بين الفاعلين النتعددين.
جاء في هذا القرار:
"وبالنسبة للبند الثاني من المادة /137/ م.ع. فانه اذا كانت تمكنت المحكمة من تحديد نسبة مسؤولية كا من السائقين في التسبب بحصول الحادث، فانه بالنظر لظروف الحادث الراهن لا يمكنها تعيين نسبة ما احدثه كل سائق من الضرر اللاحق بالضحايا، بحيث يكون الشرط الثاني من المادة/137/م.ع. متوفرا ويكون التضامن السلبي بين مسببي الحادث موجودا".
كما ان محكمة استئناف الجنح في طرابلس اخذت بالوجهة ذاتها.
قرار رقم 2056 تاريخ 24/12/1969 في مجلة التامين وحوادث النقل عام 1970 صفحة 146.
جاء في هذا القرار:
" وحيث قد يذهب البعض الى تفسير نص (المادة 137 م.ع.) على انه يقتضي... وجود احد الشرطيت المار ذكرهما الا ان هذا التفسير هو ولا شك خاطئ، لان نص المادة صريح وصريح للغاية وهو يقضي بوجود التضامن السلبي عند تحقق الشرطين المذكورين في آن واحد...".
وما يلفت اليه النظر في هذا القرار هو انه صدر بالاكثرية اذ ان هذه المادة تنص على حالتين مستقلتين تكفي كل واحدة منهما لاقرار التضامن، وان وجهة رئيس المحكمة في مخالفته تبدو متفقة مع اتجاه آخر في الاجتهاد اللبناني للمادة/137/ م.ع.

ثانيا: الاتجاه القائل بان كل فقرة من المادة 137 م.ع. تضمن حالة مستقلة لاقرار التضامن.

اعتبر هذا الاتجاه ان المادة/137/ م.ع. تضمن حالتين مستقلتين تكفي كل واحدة منهما عند توفر شروطها لاقرار التضامن، بحيث انه في كل مرة تعرض حالة التضامن يكفي المحكمة ان تتحقق من توفر شروط فقرة من الفقرتين المنصوص عليهما في المادة/137/ م.ع.، فاذا اعتبرت المحكمة ان شروط الفقرة الاولى من هذه المادة متوفرة حكمت بالتضامن دون ان تبحث في شروط الفقرة الثانية، اما اذا لم تتحقق شروط الفقرة الاولى فان تحقق شروط الفقرة الثانية يكفي للحكم بالتضامن.
اخذت بهذا الاتجاه محكمة استئناف الشمال الجزائية في قرارها رقم 384 تاريخ 12 اب 1959 (مشار اليه سابقا) فاعتبرت في حادث اصطدام بين سيارتين تضرر منه شخص ثالث ان شروط الفقرة الاولى من المادة/137/ م.ع. متوفرة ، وهذا يكفي لاقرار التضامن.
جاء في هذا القرار:
"... ان المادة 137 م.ع. اشارت الى حالتين ما (1) اذا كان هناك اشتراك في العمل (2) اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.
يجب في كل واحدة منهما اعتبار وجوب التضامن وليس الى شرطين يجب توفرهما معا للقول بوجوب التضامن... "
ثم اشارت المحكمة الى اعتمادها الفقرة الاولى بمفردها للحكم بالتضامن، فقالت:
" وحيث ان حالة الفقرة الاولى من المادة/137/م.ع. المتعلقة بالاشتراك بالعمل متوفرة في هذه الدعوى...  فيقتضي الحكم بالتضامن..."
كما ان محكمة استئناف بيروت-الغرفة الثالثة- في قراراتها المذكورة سابقا اعتبرت ان المادة/137/ م.ع. تتضمن حالتين مستقلتين وليس شرطين يجب توفرهما معا لاقرار التضامن.
وهذه الوجهة من الفقه في لبنان (24) .
ويبدو ان هذه الوجهة هي الاسلم، اذ ان المادة /137/ م.ع. تضمنت حالتين مستقلتين تكفي كل منهما للحكم بالتضامن وذلك على غرار ما هو معمول به في فرنسا من قبل الاجتهاد وما هو منصوص عليه في بعض القوانين الاجنبية كالقانون الالماني والقانون النمساوي.
زلكن لا بد لنا ان نضيف هنا ان كل حالة من هاتين الحالتين تتطلب توفر شرطين معا لاقرار التضامن.
الحالة الاولى، تشترط:
1-    وحدة الضرر.
2-    ان يكون هذا الضرر نتيجة عمل مشترك من قبل الفاعلين.
الحالة الثانية: تشترط:
1-    وحدة الضرر.
2-    استحالة تعيين ما احدثه كل من الفاعلين من هذا الضرر.
وبعبارة اخرى ان ما اشارت تايه المادة /137/م.ع. في مستهلها يعتبر شرطا مشتركا بين الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
ولكن لو توفرت شروط التضامن، هل يقتضي الاخذ به في جميع الحالات، وبمعنى أخر هل يؤخذ بالتضامن سواء استندت الى الفعل الشخصي او الى فعل الشيء؟
الفقرة الثانية:
ميدان تطبيق التضامن
ننطلق هنا من المثال التالي:
حادث تصادم بين سيارتيين يلحق ضررا بشخص ثالث.
ان المتضرر يمكنه ان يطالب بالتويض وفقا للاسس التالية:
1)    يمكنه ان يداعي السائقين سندا للمسؤولية عن الفعل الشخصي.
2)    يمكنه ان يداعيهما- اذا كانا حارسين لسيارتهما- سندا للمسؤولية الموضوعية او ان يداعي احدهما سندا للمسؤولية الموضوعية او ان يداعي احدهما سندا للمسؤولية عن الفعل الشخصي والاخر سندا للمسؤولية الموضوعية.
فهل يمكن تطبيق المادة/137/ م.ع. في جميع هذه الحالات؟
بالنسبة للفرضية الاولى:
اعتبر الاجتهاد ان المادة/137/ م.ع. تطبق دون اي اعتراض، يمكن ان نذكر هنا على سبيل المثال قرار محكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالثة- رقم 314 تاريخ 10-3-1971 مشار اليه سابقا.
بالنسبة للفرضية الثانية:
يبدو ان محكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالثة- تقبل تطبيق المادة/137/ م.ع. في هذه الحالة.
ففي قرارها رقم /144/ تاريخ 24/1/1968 كانت الدعوى مقامة بوجه حارسي السيارة والقطار على اساس المسؤولية الوضعية فاقرت المحكمة هذه المسؤولية ثم قالت بتجزئة المسؤولية بينهما سندا للمادة/137/ م.ع.
ونفس الحل اعتمدته في قرارها رقم 1611 تاريخ 25/10/1967.
وقد ايد هذه الوجهة الدكتور عاطف النقيب في محاضرته (مشار اليها سابقا) حيث ورد في صفحة 192:
"والنتيجة الثالثة هي ان المادة/137/م.ع. يعمل بها في اقرار التضامن او استبعاده تبعا لتوفر شروطه او تخلفها ويكون اعمالها بحكم طابعها العام في اطار تعدد المسؤولين عن الضرر سواء كانت التبعة قد ترتبت على كل منهم على اساس الخطأ او على اساس الحراسة".
ولكننا نعتبر ان هذه الوجهة لا يمكن التسليم بها، من ناحية اولى لان المادة /137/ م.ع. لا تشمل المسؤولية الوضعية ومن ناحية ثانية لان المادة /131/ م.ع. تمنع ذلك.
من ناحية المادة/137/م.ع.
ان هذه المادة اشارت الى الضرر الناشئ عن عدة اشخاص، والتفسير الذي تحتمله هذه الاشارة تنبئ بالمسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصي بمعنى انه عندما تكون المسؤولية شخصية يمكن الاخذ بحكم المادة/137/. اما اذا كانت المسؤولية لا تستند على الفعل الشخصي بل على فعل الشيء فان عبارة المادة/137/ لا تسمح بان يطالها حكم هذه المادة.
واذا جاز القول من زاوية فلسفة القانون ان فعل الشخص يكمن دائما وراء فعل الشيء فان هذا القول لا يمكن الاستناد اليه من الناحية التطبيقية التي يلتزم بها القاضي لاستقلالية النص على كل من المسؤوليتين، اذ ان التحليل الاجتماعي او الفلسفي، للمادة /131/م.ع. وان ادى احيانا الى تشابك المسؤوليتين فانه لا يؤدي الى تذويبهما الواحدة بالاخرى لان ذلك يتنافى مع نية المشترع الصريحة الذي ابقى التمييز قائما بينهما في نص المادتين122/123 التي تعالج احكام المسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي وفي نص المادة/131/م.ع. التي تعالج احكام المسؤولية الناشئة عن الجوامد.
من ناحية المادة /131/م.ع.
ان هذه المادة نصت على مسؤولية الحارس الوضعية، وعند توفر شروط هذه المسؤولية تكون مسؤولية الحارس كاملة عن الاضرار اللاحقة بالمتضرر.
ولا يسع الحارس ان يتنصل من مسؤوليتيه الا بسلوك احد السبيلين التاليين:
اما ان يثبت القوة القاهرة او خطأ المتضرر، فاذا اثبت احد هذين الامرين بالشكل الذي يقطع كل صلة سببية بين فعل الشيء وبين الضرر وبالشكل الذي يمكن معه رد سبب الحادث كليا الى خطأ المتضرر او الى القوة القاهرة امكن اعفاء الحارس كليا من المسؤولية.
كما انه بامكان الحارس ان يثبت خطأ المتضرر المشارك جزئيا في لحداث الضرر ليعفي نفسه جزئيا من المسؤولية، اما ان يثبت الحارس خطأ او فعلا من الغير شارك في التسبب بالحادث، فهل يجديه ذلك لنفي المسؤولية عنه ولو جزئيا؟
ان اثبات خطأ او فعل الغير لا يجدي الحارس نفعا لاعفائه من المسؤولية لان المادة/131/ حددت حصرا اسياب الاعفاء الكلي والمادة/135/ حددت اسباب الاعفاء الجزئي من المسؤولية.
قد يقال هنا بان الاعفاء الجزئي بنتيجة فعل او خطأ الغير يجد اساسا له في الصلة السببية وهذا لا تمنعه المادة/131/م.ع.
ان هذا القول مردود لا اثيات القوة القاهرة او خطأ المتضرر سند للمادة/131/م.ع. هو قطع للرابطة السببية بين فعل الشيء وبين الحادث والضرر.
فعندما يثبت الحارس القوة القاهرة او خطأ المتضرر انما ينغي في الحقيقة الدور الايجابي للشيء في حصول الحادث بحيث يبقى على مجرد تدخله المادي فقط.
فمعلوم ان الصلة السببية بين الشيء والضرر تقوم على اثبات مظهرين: المظهر الاول: تدخل الشيء في حصول الضرر.
ان هذا المظهر يقتصر على مجرد تدخل الشيء في احداث الضرر.
ان هذا المظهر يقتصر على مجرد تدخل الشيء في احداث الضرر، كما لو ان شخصا ارتطم بحائط او تعثر بكرسي فسقط ارضا، او ان سيارة صدمت شخصا. في كل هذه الحالات اذا لحق ضرر بالشخص، فليس من شك بتدخل الشيء باحداث الضرر.
ان هذا المظهر يقتصر على مجرد صلة مادية بين الشيء والضرر. ولكن الصلة السببية تتطلب بالاضافة الى هذه الى هذه الصلة المادية ان يحصل تدخل الشيء في احداث الضرر بوجهه المسبب او المولد للضرر، وهذا هو المظهر الثاني لتوفر الصلة السببية.
المظهر الثاني: دور الشيء الايجابي او المولد للضرر.
يقتضي هنا ان يكون الضرر نتيجة لفعل الشيء بمعنى ان فعل الشيء كان هو العامل الايجابي او الاداة المولدة للضرر.
ففي الامثلة التي ذكرناها سابقا يقتضي تحديد العامل الايجابي الذي ادى الى وقوع الحادث والضرر الناتج عنه، فاذا سقط شخص على سلم هل ان سبب الحادث يعود الى تعثر خطوات هذا الشخص او العيب كان موجودا في احدى درجات هذا السلم ام لعامل خارجي عن الاثنين؟ وطذلك اذا صدمت سيارة شخصا فهل ان الحادث يرتد سببه الى خطأ من المتضرر او الى فعل السيارة او الى عامل خارج عن الاثنين معا؟ ونتخذ هذا المثال الاخير والمتعلق بصدم سيارة لشخص ما الحق به اضرار لطرح الفرضيات التالية:
ياتي  الحارس ويدلي بانه بينما كان يسير على اوتوستراد ذي وجهتين للسير، اذ به يفاجأ بسيارة من الجهة الاخرى تقطع الحاجز الحجري الموجود وتستقر امامه، مما اضطره الى الانحراف تلافيا للاصدام بها فكان من جراء ذلك ان صدم المتضرر. يعتبر الحارس اتقرار السيارة بهذا الشكل امامه، يشكل قوة قاهرة، وبالفعل يمكن اعتبار شروط القوة القاهرة هنا متوفرة، ولكن ماذا يعني توفر هذه الشروط.
ان توفر هذه الشروط، يعني بالنسبة الينا، ان الصلة السببية في مظهرها الثاني كما وصف اعلاه قد انقطعت واقتصر دور السيارة الصادمة على مجرد تدخل مادي في احداث الضرر لا يكفي بذاته لقيام السببية بين فعل السيارة والحادث.
اما لو كانت شروط القوة القاهرة غير متوفرة فان المادة/131/ تبقي المسؤولية كاملة على الحارس.
فلو داعى المتضرر الحارس بمفرده لما امكنه ان يدلي بخطأ الغير او فعل الغير غير المتصف بخصائص القوة القاهرة لنفي مسؤوليته كليا او جزئيا عن الحادث.
فهل يتغير الوضع لو داعى حارسي السيارتين سندا للمادة/131/م.ع. او حارس السيارة الصادمة سندا للمادة 131 وساءق السيارة الثانية سندا للمادة/122/م.ع. ؟
اننا نعتبر ان الوضع لا يمكن هنا ان يعتدل:
بالنسبة لحارس السيارة الصادمة يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة سندا للمادة /131/ م.ع. طالما انه لم يثبت القوة القاهرة او اخطأ المتضرر المعفى كليا او جزئيا من المسؤولية.
وبالنسبة للسيارة الثانية، فاذا اقيمت الدعوى سندا للمادة/131/ م.ع. واذا توفرت شروط تطبيقها، فيكون مسؤولا مسؤولية كاملة تجاه المتضرر.
اما اذا قوضي السائق الثاني على اساس الخطأ، فيمكن ان تحدد مسؤولية كاملة سندا للمادة/131/ م.ع.
على انه في جميع الحالات لا يحق للمتضرر ان يقبض الا تعويضا واحدا.
واذا اخذنا بعكس هذا الحل وجزئنا المسؤولية، خصوصا عندما يقاضى الحارسان سندا للمسؤولية الوضعية، بحجة ان المادة/137/ م.ع. تطبق هنا وان شروط اعمالها غير متوفرة، فاننا نتوصل الى النتيجتين التاليتين، اللتين لا يمكن التسليم بهما:
الاولى: ان اساس المسؤولية يكون مرتكزا على المادة/131/ م.ع. بينما التعويض يرتكز على المسؤولية الشخصية لكل من الحارسين، وهذا لا يمكن التسليم به لان حق المتضرر تجاه كل من الحارسين يستند للمادة/131/ وهذه المادة توليه حقا بالتعويض الكامل.
اما توزيع التعويض بالاستناد الى المسؤولية  فينحصر في علاقة الحارسين عند رجوعهما على بعضهما سندا للمادة/131/ م.ع.
والنتائج التي نخلص اليها بنتيجة هذه الدراسة هي التالية:
أولا: ان المادة /137/ م.ع. تتضمن حالتين مستقلتين تكفي كل واحدة منهما للاخذ بالتضامن، بشرط ان يكون الضرر واحدا في الحالتين.
ثانيا: ان عبارة الاشتراك في العمل يجب تفسيرها انطلاقا من معيار ذاتي يقوم على انصهار نشاط الفاعلين في عمل موحد.
ثالثا: ان المادة/137/ م.ع. تتعلق بالمسؤولية الوضعية، وفي هذه الحالة الاخيرة اذا تعددت الاشياء المشاركة في احداث الضرر وتوفرت شروط المسؤولية الوضعية بالنسبة الى كل منها فان كل حارس يكون مسؤولا مسؤولية كاملة تجاه المتضرر سندا للمادة /131/ م.ع. فيكون الحكم بالازام معا، على ان لا يحق للمتضرر سندا للمادة /131/ م.ع. فيكون الحكم بالازام معا، على ان لا يحق للمتضرر الا استيفاء تعويض واحد.
مراجع البحث
1)    نراجع هذه النصوص في:
R. Demogue traité de responsabilité en générale T. IV 1924-No. 773 p. 484.
2) يراجع حول المييز بين الحالتين:
Mazeaud traité théorique et pratique de la respomsailité civile T.II 6ème éd No. 1968.
3) قرار ؤقم 384 تاريخ 12 آب 1959 النشرة القضائية لعام 1959 صفحة 382.
4) قرار تاريخ 13\10/1973 حاتم ج 147 ص 50/51
5) يراجع: خليل جريح – النظرية العامة للموجبات، الجزء الاول طبعة ثانية ص 150/152. و ايضا مقال الرئيس خليل الجريح عن "الالتزام بالتعويض في حال تعدد المسؤولين عن الفعل الضار" في مجلة العدل لعام 1974 العدد الاول ص 8 الى 14.
6) تراجع مجلة التامين وحوادث النقل لعام 1970 صفحة 151/156.
7) يراجع: محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالثة قرار رقم 314 تاريخ 10/3/1971 في النشرة القضائية لعام 1971 ص 460 وايضا قرارها رقم 144 تاريخ 24/1/1968 في النشرة القضائية لعام 1969 ص 350.
8) قرار رقم 144 تاريخ 24/1/1968.
9) يراجع محكمة التمييز المدنية قرار رقم 47 تاريخ 4/5/1971 في مجلة العدل لعام 1971 صفحة 611، حيث ورد: وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها نحة هذا المذهب وبقولها بالنتيجة ما يلي: ان هذا الشتراط ينطوي بمنطقه على وجوب صدور عمل ضار واحد شارك فيه اشخاص بالشكل الذي تحصل به المشاركة في النشاط الموحد وليس مثل هذا العمل غير شائع حصوله- تكون قد احسنت تفسير المادة/137/م.ع.
10) تراجع محاضرات الدكتور عاطف النقيب عن مسؤولية حارس الاشياء الجامدة في اوجهها النظرية والعملية – دراسات عليا- قانون خاص – الجامعة اللبنانية كلية الحقوق – العام الدراسي 1976/1977 صفحة 186/195.
11) Mazeaud traité théorique et pratique de la responsibilité civile T. II 6ème éd. No. 1965
(12R. Demogue traité de la res. Civ. Gén. T. IV 1924, No. 768 p. 473.
13) civ. 11 Juill.1982 S. 1892.1.505.D.1894.I.561 civ.20 mai 1935 D.H. 35.394. Gaz pul.1935,2.187
14) R. Demogue Traité de la resp. civ. en general T. IV 1924. P.484, No. 773.
15) B. Starck. Dr. civ. obl. 1972 No. 774 a 778 et No. 824 et suivantes.
16) “’ civ.2 ch. bull. II No.  45 p.35.
17) civ, 20 Juin 1930 Gaz. Pol. 1930,2,250 et dans le meme sens civ. 7 Juin 1932,5,1933,1,23 et civ. 20 mai 1935,D.H. 35, 394, gaz pal. 35,2,187.
18) civ. 1er Février 1937 Gaz, pal 1937,1,620 dans le meme sens crim 1 octore 1963 D. 1964, 20 et note P. Esmein.
19) civ. 4 déc. 1939, s. 1940, 1, 114
civ. 25 fév. 1942, D.C. 1942, j, 96
civ. 7 oct. 1958, D. 1958,673
civ. 10 mai 1961,D. 1961, somm. 73.
20) Mazeaud traitéthéorique et pratique de la responsailité civile T. II 6ème éd. No. 1945.
21) قرار تمييزي رقم 47 عام 1971 العدل 1971 صفحة 611.
22) النشرة القضائية 1971 صفحة 460.
23) حاتم جز 78 صفحة 47/48.
24) يراجع:
 الرئيس يوسف جبران – الجرم وشبه الجرم – الطبعة الاولى – 1978- بند 486 ص 279.
الرئيس خليل جريح النظرية العامة في الموجبات ومقالة في مجلة العدل مذكوين سابقا.
 مقال الاستاذ عبدلله لحود في مجلة التامين وحوادث النقل مشار اليه سابقا.
 الرئيس عاطف النقيب مجاضرات في الدراسات العليا – كلية الحقوق اللبنانية، مشار اليها سابقا.