Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967 - في القانون العام

المشترع اللبناني
05/08/1967  //  برنامج المستشار الذهبي (دار الكتاب الالكروني اللبناني)


اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية
مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16/2/1953.
بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:

المادة 1- تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها:
- عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.

المادة 2- تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.

المادة 3- فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية:
- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

- تختار السلطة العسكرية العليا، بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ، فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بأنظمة الانضباط وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش.

المادة 4- للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في:

1- فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل: الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات.

2- تحري المنازل في الليل والنهار.

3- اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.

4- فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.

5- ابعاد المشبوهين.

6- اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.

7- فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن العام واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.

8- منع الاجتماعات المخلة بالامن.

9- اعطاء الاوامر في اقفال السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.

10- منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.

11- منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.

12- تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 5- للسلطة العسكرية العليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامن والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج الاقليم المعلنة فيه حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او المخلة بالامن.
- وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6- عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية
1- يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي.
وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.

2- يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب القانون او مقرر حله، او يقوم او يحاول القيام  بأي نشاط او عمل، باسم هذا الشخص المعنوي او بوسائله، او يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.
فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات و تدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالاشخاص المعنويين.

المادة 7- عند رفع حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.

المادة 8- تلغى احكام المرسوم الاشتراعي 27 تاريخ 16 شباط 1953 مع تعديلاته.

المادة 9- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                             بيت الدين في 5 آب سنة 1967
                                                                   الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
                                  وزير الدفاع الوطني
                                الامضاء: بدري المعوشي
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي
                                     وزير العدل
                                الامضاء: فؤاد رزق