Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

الرجوع عن قرار محكمة النقض طبقاً للمادة 190 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة رقم 42/2022 - في القانون الخاص

البروفسور حلمي الحجار
27/06/2024


الرجوع عن قرار محكمة النقض طبقاً للمادة 190 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة رقم 42/2022 
(بقلم المستشار سابقاً في محكمة النقض في أبوظبي البرفسور حلمي محمد الحجار) 
(مأخوذ من موسوعة شرح قانون الإجراءات المدنيـــــة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تسلسل المواضيع والمواد، طبقاً للقانون الاتحادي رقم 42/2022 واجتهاد المحاكم العليا في دولة الامارات العربية المتحدة لغاية نهاية أيار 2024 (من المادة 1 الى المادة 191)، وهي تقع بحدود 1000  (تصدر قريباً)

نص المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية
1 - مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (185) واستثناءً من حكم المادة (189) من هذا القانون، يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم، في أيٍّ من الأحوال الآتية:
 أ - إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من المحكمة أو أجهزتها المعاونة أثر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
  ب - إذا كان القرار أو الحكم مستندًا على قانون مُلغى، وكان من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
ج - إذا صدر القرار أو الحكم مخالفًا لأيٍّ من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعة بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفًا للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية. 
  2 - يُقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز حسب الأحوال، موقعًا من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبًا بتأمين مقداره (20.000) عشرين ألف درهم، وإذا كان الرجوع من تلقاء نفس المحكمة يُحيله رئيسها مصحوبًا بتقرير من المكتب الفني إلى الهيئة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
  3 - يُنظر طلب الرجوع أو إقرار الإحالة به المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من خمسة قضاة بالمحكمة من غير من شاركوا في إصدار القرار أو الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قرارًا مسببًا بأغلبية أربعة قضاة في طلب الرجوع، ويصادر مبلغ التأمين عند رفض الطلب. وفي حال قبول الطلب يحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه، مع رد مبلغ التأمين إلى الطالب.
  4 - في جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار من غرفة المشورة أو الحكم البات
شرح النص
1 – أسباب استحداث النص ومصدره - الطابع الشكلي لقواعد الإجراءات أهم خصائصها: إن القانون المدني أو القانون التجاري يخضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاءون دون التقيّد بشكليات أو صيغ معينة، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون مثل تلك الشكليات أو الصيغ (بهذا المعنى المادة 125 من قانون المعاملات المدنية)
أما الإجراءات المدنية، فيغلب عليها الطابع الشكلي، وهذا الطابع هو أهم مميزاتها، فالدعوى لا يمكن تقديمها والسير بها إلا وفقاً للشكليات التي فرضها القانون، وهذه الشكليات من شأنها أن تحول دون تحكم القاضي وفي نفس الوقت تؤمن للمتقاضين ممارسة حق الدفاع) (. ولكن مخالفة هذه الشكليات يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى بطلان الإجراءات المخالفة لها، بل يمكن ان تؤدي أحياناً إلى ضياع الحق ذاته. وجزاء البطلان، وخصوصا بسبب مخالفة الشكليات، هو جزاء بمنتهى القساوة نظراً لتلقائيته وآثاره (راجع سابقاً شرح المادة 13). ويتخذ جزاء البطلان طابعاً اكثر حدة امام محكمة النقض بالنظر لكون قراراتها تصدر بالدرجة الأخيرة وبالتالي فان قراراتها لا يجوز الطعن فيها – مبدئياً - بأي طريق من طرق الطعن.
 وقد طُرحت هذه المشكلة أول ما طرحت على محكمة التمييز الفرنسية مما دفعها الى إيجاد طريق مراجعة بريتورية ضدّ القرارات الصادرة عنها دون أن يكون هناك أيّ سندٍ في القانون يبرّر قبول مثل تلك المراجعة، وهذه المراجعة هي المعروفة (Le Rabat d’arrêt).
   2 – تكريس مبدأ الرجوع عن القرار القضائي في الاجتهاد الفرنسي- استرداد القرار القضائي(1): كانت الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية هي الأسبق في السير بهذا الاتجاه عندما قرّرت استرداد قرارٍ صادرٍ عنها كان أعلن سقوط الحق بالطعن دون أن يكون في الأوراق ما يبرّر ذلك ودون أن يُنسب هذا الخطأ إلى مستدعي النقض(2).في حين أن الغرفة المدنيّة رفضت بادئ الأمر السير بهـذا الاتجاه(3)، ولكنها عادت ابتداءً من عام /1960/ وقبلت باسترداد القرار الصادر عنها متى كان صدر بنتيجة خطأ إجرائي أثّر في الحلّ الذي خلص إليه القرار ودون أن يُنسب هذا الخطأ إلى أحد الخصوم(4).
كما صدر عام /1969/ قرار عن الغرفة الاجتماعية قضى باسترداد قرارٍ سبق أن صدر عنها وقضى بإعلان سقوط حقّ مستدعي النقض بالتقدّم باستدعائه لعلّة عدم تقديمه مذكرة توضيحية في حين أنّه كان أبرز المذكرة التوضيحية ضمن المهلة ألاّ أنها ضُمّت إلى ملفٍ آخر(1) وانتهى الأمر أخيراً بصدور قرارٍ عن الغرف مجتمعة عام /1995/(2) أقرّ هذا الطريق البريتوري لاسترداد القرار القضائي.
وهكذا استقرت محكمة التمييز الفرنسية على تكريس مبدأ استرداد القرار القضائي Le Rabat d’arrêt)) على أنها طريق تجيز لمحكمة النقض أن تعود عن قرارٍ أصدرته، سواء تعلّق القرار بقبول طلب النقض أو عدم قبوله أو تعلّق بموضوع طلب النقض ذاته، وذلك في الحالة التي يكون فيها القرار صدر بنتيجة خطأ إجرائي أثّر في الحلّ الذي أعطته المحكمة العليا لاستدعاء النقض ودون أن يُنسب هذا الخطأ إلى أحد الخصوم، بمعنى أن يكون هذا الخطأ الإجرائي نجم عن عدم انتظام عمل الإدارة القضائية(3).
وقد أخذت الغرفة العاشرة من محكمة استئناف بيروت الناظرة بالقضائية الجزائية بهذه الوجهة عندما قضت باسترداد قرارٍ صادرٍ عنها كان قضى بردّ الاستئناف شكلاً لعلّة تقديمه خارج المهلة القانونيّة، في حين صادف اليوم الأخير من المهلة القانونيّة يوم أحد، أي يوم عطلة رسمية، حيث يتوجّب تمديد المهلة إلى أوّل يوم عملٍ وهو اليوم الذي قدّم فيه الاستئناف، وتبعاً لذلك استردت المحكمة قرارها لأنه لم يكن قابلاً للطعن بطريق النقض(4). 
3 - شروط الاسترداد: يُستخلص من قرارات محكمة التمييز الفرنسية انها حددت أربعة شروط لاسترداد القرار القضائي هي التالية:
الشرط الأول: وجود خطأ إجرائي مادّي(1)، فحتى يقبل طلب استرداد القرار لا بدّ أن يكون وقع فيه خطأ إجرائي على أن يكون هذا الخطأ مادياً(2)، كما لو صدر القرار قاضياً بردّ استدعاء النقض لعدم دفع الرسم بسبب إضاعة الإيصال المثبت لدفع الرسم(3)، أو كما لو صدر القرار قاضياً بعدم قبول طلب النقض شكلاً لانقضاء المهلة القانونيّة دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك مهلة مسافة يجب إضافتها 
إلى المهلة الأصلية(4)، أو أن اليوم الأخير من المهلة كان يوم عطلة رسمية بحيث يتوجّب تمديد المهلة إلى أوّل يوم عملٍ وهو اليوم الذي قُدّم فيه استدعاء النقض(5)، أو أن مهلة النقض لم تبدأ بالسريان بسبب الطعن بصحّة التبليغ الذي تقرّر بطلانه(6)، ولكن يتوجب دوماً إثبات وجود مثل الأخطاء المتقدمة(7).
الشرط الثاني: أن يكون مصدر الخطأ المحكمة وليس أحد الخصوم(1)، كما لو تقدّم مستدعي النقض بمذكرة تفصيلية ضمن المهلة إلاّ أن القلم ضمّها إلى ملفٍ آخر الأمر الذي أدّى لعدم قبول طلب النقض شكلاً، إذ في هذه الحالة يمكن استرداد مثل هذا القرار لأن الخطأ أتى من جانب قلم المحكمة وليس من جانب مستدعي النقض(2)، كما يتوفّر ذات الخطأ متى تغاضت المحكمة عن وجود طلب معونةٍ قضائية قُدِّم خلال مهلة النقض أو خلال مهلة تقديم المذكرة التفصيلية(3).
الشرط الثالث: أن يؤدّي الخطأ إلى تأثيرٍ حاسمٍ في الحلّ الذي انتهى إليه القرار المطلوب استرداده، وتبعاّ لذلك ردّت محكمة النقض الفرنسية طلب استرداد القرار القاضي بردّ استدعاء النقض الذي ارتكز على أن مستدعي النقض لم يتبلّغ لائحة الخصم الجوابية ولم يتمكن بالتالي من الردّ عليها وممارسة حق الدفاع، إذ يبدو أنها اعتبرت أنه لم يكن من شأن 





ذلك أن يغيّر في نتيجة القرار المطلوب استرداده(1).
الشرط الرابع والأخير: أن يكون القرار المطلوب استرداده غير قابلٍ لأيّ طريق من طرق الطعن، لأنه إذا كان قابلاً للطعن فعندها يمكن تدارك الخطأ من خلال ولوج طريق الطعن المسموح ضدّ القرار، وإذا كانت محكمة النقض الفرنسية لم تضع هذا الشرط صراحة لقبول طلب استرداد القرار الصادر عنها فسبب ذلك أن قراراتها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
ومن ثمّ إذا كان القرار المطلوب استرداده صادراً عن محكمة أخرى غير محكمة النقض، كما لو كان صادراً عن محكمة الاستئناف، فعندها لا يجوز استرداد القرار من قبل محكمة الاستئناف إلاّ في الحالة التي يكون فيها غير قابلٍ للطعن بأيّة طريقة من طرق الطعن بما فيها الطعن بطريق النقض.
4 – تكريس مبدأ الاسترداد في القانون الاماراتي: استحدث القانون الجديد رقم 42/2022 في المادة 190 منه قاعدة استرداد أو رجوع محكمة النقض عن قراراتها، وأضاف الى جانب الخطأ الاجرائي كسبب للرجوع سببين آخرين هما:
السبب الأول: ان يكون القرار أو الحكم مستندًا على قانون مُلغى
السبب الثاني: ان يكون القرار أو الحكم صدر مخالفًا لأيٍّ من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعة بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفًا للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية
 كما حدّد النص إجراءات تقديم طلب الرجوع وحصره بهيئة محكمة مشكلة من (5) خمسة قضاة بالمحكمة من غير من شاركوا في إصدار القرار أو الحكم. وفي حال قبول الطلب يحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه. وفي جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار من غرفة المشورة أو الحكم البات
وفي قرار حديث لمحكمة النقض في أبو ظبي صدر في 22 أيار 2024 – لحظة دفع هذا الكتاب الى المطبعة قضت المحكمة بالرجوع عن قرار قضاءي صادر عن محكمة النقض مؤكدة التزامها بنص المادة 190 الجديدة بالتعليل التالي:
 «أن النص في المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية أنه مع عدم الإخلال بالبند الأول من المادة (185)، واستثناء من حكم المادة (189) من هذا القانون، يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم، في أي منالأحوال الآتية: 
(أ) إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائيا وقع من المحكمة أو أجهزتها المعاونة أثر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها
، (ب) إذا كان القرار أو الحكم مستندا على قانون ملغى، ويكون من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى،
 (ج) إذا صدر القرار أو الحكم مخالفا لأي من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعة بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفا للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
2 ــــ يقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة التمييز حسب الأحوال موقعا من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبا بتأمين مقداره عشرين ألف درهم، وإذا كان الرجوع من تلقاء نفس المحكمة يحيله رئيسها مصحوبا بتقرير من المكتب الفني الى الهيئة المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.
3 - ينظر طلب الرجوع أو إقرار الإحالة به المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من أقدم خمسة قضاة بالمحكمة من غير من شاركوا في اصدار القرار أو الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قرارا مسببا بأغلبية أربعة قضاة في طلب الرجوع،
ويصادر مبلغ التأمين عند رفض الطلب، وفي حال قبول الطلب يحال الى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه مع رد مبلغ التأمين الى الطالب.
4 ـ وفي جميع الأحوال تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة ولا يجوز احالته بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار من غرفة المشورة أو الحكم البات»( )
 وكان طلب الرجوع ضد القرار المطلوب الرجوع عنه يستند الى ان المحكمة المطعون بحكمها كانت رفضت الطعن بالنقض لسبب عدم توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالنقض، فتقدم ذات الطاعن بطلب رجوع عن قرار رفض طعنه مؤكداً ان صحيفة الطعن بالنقض موقعة من المحامي وفقاً للأصول، وقد قبلت محكمة النقض طلب الرجوع عن القرار المطلوب الرجوع عنه لأنها اعتبرت ان صحيفة الطعن بالنقض كانت موقعة من الطاعن للأسباب التالية:
«أن الثابت بالاطلاع على صحيفة الطعن أنها متكونة من تسعة عشر صفحة وموقعة في الصفحة الأخيرة من قبل المحامية ..... المرخصة بالترافع أمام محكمة النقض ، وهذه الصفحة الأخيرة هي جزء من الصحيفة التي تمثل وحدة كاملة لا تتجزأ ... وأن توقيع الصحيفة من المحامي يكون في أي مكان منها ولم يشترط المشرع شكلا معينا للتوقيع أو مكانا محددا بل يكفي وجود التوقيع في آخر الصحيفة ونسبته الى صاحبه باعتبار أن المطلق يؤخذ على اطلاقه وأن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب اليه حتى يثبت العكس، ومن ثم ان الغاية من التوقيع ـــــ وهي ثبوت أن من وقع الصحيفة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ـــــ قد تحققت بغض النظر عن مكان التوقيع أو شكله طالما أنه منسوب لصاحبه ولم يثبت خلاف ذلك المطعوم فيه»