Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Madame Curie Street - Next to Atlantis - Inaam Building - 6th Floor North 
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

المؤلفات

المستشار في نماذج وملفات مختارة

المحامي الدكتور حلمي الحجار
31/05/2019


نماذج وملفات مختارة من مكتب المحامي د. حلمي محمد الحجار
منسقة مع مؤلفاته
 كتاب الكتروني
تأليـــــــــف
المحامي حلمي محمد الحجار
دكتور في الحقوق
أستاذ في كليات الحقوق
قاضٍ سابق  في الجمهورية اللبنانية
مستشار سابق في محمكة النقض  في ابوظبي
الامارات العربية المتحدة
محكم معتمد لدى مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
بيروت الطبعــــــة الأولــــى  2019



المقدمة
1 ـــ اسباب وضع الكتاب: من تدرج في مكتبنا من المحامين او من تعاون معنا بعد التدرج بهدف الافادة العلمية والتأهيل المهني يعلم ان الطريقة التي كانت معتمدة لدينا تتلخص بتوجيه المتدرج اولاً نحو قراءة بعض الملفات ثم مراجعة مؤلفنا الاول وهو الوسيط في اصول المحاكمات المدنية بجزئيه ومؤلفنا الثاني اصول التنفيذ الجبري.
ان قراءة الملفات كانت تعطي المتدرج فكرة عن كيفية صياغة الاستحضارات واللوائح والمذكرات، وفي نفس الوقت توجهه باتجاه الانشاء القانوني والقضائي الذي يختصر العناصر الواقعية بتلك المنتجة في حل النزاع ليتبين بعد ذلك كيفية ربط العناصر الواقعية بالمبادئ والقواعد القانونية التي تنطبق على النزاع.
اما  فائدة مراجعة المؤلفات المتعلقة بشرح قانون اصول المحاكمات المدنية واصول التنفيذ فتتجلى باعادة تذكير الطالب بالمبادئ والقواعد التي يحتاج يومياً الى مراجعتها في اي ملف  قد يعرض عليه في نطاق القانون الخاص.
بعد ذلك، وعندما تطرأ قضية معينة كنا نسلم المتدرج ملفاً سابقاً شبيهاً بالملف الجديد الذي نضعه بين يديه، وعند الاقتضاء نرشده  الى النصوص والمراجع القانونية التي يمكنه قراءتها، وبالاخص في كتبنا  اصول التنفيذ والوسيط في اصول المحاكمات المدنية وغيرها من المراجع القانوية، ليبدأ بعد ذلك بصياغة اللائحة المطلوبة، ثم نصحح له بعد ذلك ما يكتب.
2 ـــ مضمون الكتاب الالكتروني ـــ تقسيم: لقد تم نشر مؤلفاتنا ورقياً لدى دور النشر المعروفة في لبنان وخارجه من دور النشر في البلاد العربية، أمّا محتويات ملفات مكتبنا خلال ممارسة مهنة المحاماة في لبنان فهي موجودة ورقياً في ادراج مكتبنا وعلى الحاسوب خاصتنا منذ بدء استعمال الحاسوب في المكتب وحفظ الملفات فيه؛ ولا شك في ان النسخة الورقية ستتلف مع الزمن، كما ان النسخة المحفوظة في الحاسوب قد لا يستفيد منها احد مستقبلاً، وتبعاً لذلك تولدت فكرة لدينا بان نضع كتاباً الكترونياً جديداً يتضمن نماذج وملفات مختارة من مكتبنا للمحاماة  منسقة مع مؤلفاتنا المنشورة في السابق ورقيا، وبالاخص تلك المتعلقة باصول المحاكمات المدنية، ليقتنيه كل من يجد له فائدة من اقتنائه في مكتبته الالكترونية. ومن ثم يجمع هذا الكتاب الالكتروني في طياته الكتب التالية :
 1 _  كتاب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية 2 - كتاب أسباب الطعن بطريق النقض 3 - كتاب أصول التنفيذ الجبري – 4 -  كتاب نماذج وملفات مختارة من مكتب المحامي د. حلمي محمد الحجار
وتبعاً لذلك سنعرض في هذا الكتاب  مؤلفاتنا القانونية المنشورة ورقياً في السابق (القسم الاول)، ثم كتاب النماذج والمختارات من ملفات مكتبنا خلال ممارستنا لمهنة المحاماة في لبنان (القسم الثاني)
القسم الاول: المؤلفات القانونية
3 ـــ المؤلفات القانونية الورقية السابقة المنشورة ضمن الكتاب الالكتروني: ان مؤلفاتنا القانونية، في طبعتها الاخيرة، والمنشورة ورقياً والموجودة لدى دور النشر وفي المكتبات القانونية، هي التالية:
(1)     كتاب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية طبقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 90/84 ، طبعة سابعة 2018. وهو يقع ورقياً في جزئين: الجزء الأول /558/ صفحة والجزء الثاني /535/ صفحة.
(2)     كتاب أصول التنفيذ الجبري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، طبعة ثالثة 2010، وهو يقع ورقياً في /720/ صفحة.
(3)     كتاب أسباب الطعن بطريق النقض، طبعة أولى 2004، دراسة مقارنة، وهو يقع ورقياً في جزءين، الجزء الأول /487/ صفحة، والجزء الثاني /573/ صفحة.
(4)     كتاب المزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها ـــ الطفيلية الاقتصادية ـــ، وهو يقع ورقياً في /237/ صفحة.
(5)     كتاب السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثالثة ـــ المشاركة في السلطة، طبعة أولى 2004 وهو يقع ورقياً في /320/ صفحة.
(6)     كتاب المنهجية في حل النزاعات القانونية، الطبعة الثالثة 2013 وهو يقع ورقياً في /573/ صفحة
ولكننا سننشر في هذا الطبعة من الكتاب الالكتروني المؤلفات ذات الصلة بأصول المحاكمات المدنية، وهي التالية: 
_  كتاب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية بجزئيه
        _  كتاب أسباب الطعن بطريق النقض بجزئيه
     _  كتاب أصول التنفيذ الجبري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية
ومن ثم يتضمن هذا الكتاب الالكتروني كامل محتويات كتبنا الثلاثة سالفة الذكر مع فهارسها الهجائية والموضوعية، ويمكن للمستخدم ان يأخذ منها بطريق النسخ واللصق  (copy – past)ما يحتاجه في كتابة لوائحه ومذكراته.
4 ـــ طريقة البحث والاهتداء الى الفكرة المطلوب الوصول اليها في الكتاب: يمكن المستخدم الدخول الى جميع الكتب بسهولة، ذلك ان العناوين والشروحات توجد على  صفحة واحدة، كما تتوفر آلية البحث بالعناوين والمضمون من اجل الوصول الى المعلومة المطلوبة، سواء أكان ذلك في الكتب المنشورة سابقاً ورقيا وهي:
_  كتاب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية بجزئيه
        _  كتاب أسباب الطعن بطريق النقض بجزئيه
     _  كتاب أصول التنفيذ الجبري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية
 وسواء اكان ذلك في كتاب النماذج والملفات المختارة من مكتب المحامي د. حلمي الحجار، كما سيلي في القسم الثاني.

القسم الثاني. كتاب النماذج والملفات المختارة من مكتب المحامي د. حلمي محمد الحجار
     5 ـــ التعريف بالكتاب: ان ملفات مكتبنا هي تلك الملفات التي سبق ان توكلنا فيها عن اصحاب العلاقة من أجل المرافعة والمدافعة عنهم امام المحاكم على اختلاف درجاتها او حتى امام الدوائر والمراجع المختصة احيانا خلال ممارستنا لمهنة المحاماة في لبنان، وهذه الملفات موجودة ورقياً في ادراج مكتبنا وعلى الحاسوب خاصتنا منذ بدء استعمال الحاسوب في المكتب وحفظ الملفات فيه.
    لقد اخترنا بعض ملفات الدعاوى لنعرض محتوياتها كاملة بدءً من الاستحضار او الاستدعاء الى اللوائح والمذكرات المكتوبة في كل منها تتابعاً، بمعنى انه يوجد في ذات الملف المدني مثلاً: الاستحضار ثم طلب تعيين قاضٍ منتدب لتحضير القضية للمرافعة او طلب تعيين جلسة  ثم لائحة جوابية اولى ثم لائحة ثانية لننتهي بمذكرة بعد ختام المحاكمة. بالطبع نقتصر هنا على اللوائح المقدمة من مكتبنا لانه ليس من حقنا عرض لوائح الخصم. ولكن ستتوضح في لائحتنا الافكار والنقاط التي يكون الخصم عرضها في لوائحه من خلال جوابنا على ما ورد في تلك اللوائح.
وستكون المسائل الواردة في اية لائحة او مذكرة او استحضار الخ.   مقدم من قبل مكتبنا، وفي اي ملف كان، مسندة الى دراسة قانونية معمقة مدعمة بالنصوص القانونية والمراجع في الفقه والاجتهاد
    وتتنوع الملفات المختارة الموجودة ضمن هذا الكتاب بين ملفات حقوقية من مدنية وتجارية وعقارية وملفات امام دوائر التنفيذ وخلاف ذلك، وبين ملفات جزائية امام النيابة العامة او قضاء التحقيق ومحاكم الجنايات والجنح والمخالفات بجميع درجات المحاكمة، وبين ملفات ادارية امام مجلس شورى الدولة سواء تلك المتعلقة بقضاء الابطال او القضاء الشامل او قرارات هيئة التفتيش المركزي في قضايا التاديب للموظفين في القطاع العام، او الطعن بالانتخابات البلدية.
    بالاضافة الى الملفات الكاملة سنعرض نماذج او صيغ  مجردة لكل اللوائح والمذكرات والطلبات التي يمكن ان تقدم امام مختلف المحاكم والمراجع المختصة، بما في ذلك طلبات التنفيذ والحجوزات والاعتراض عليها ومشاكل التنفيذ التي يمكن ان تثار بشأنها.
    كذلك هناك ضمن الملفات المختارة قضايا عقود في مختلف المجالات
    ويقع كتاب النماذج والملفات المختارة من مكتب المحامي د. حلمي الحجار في حدود 1732 صفحة
6 ـــ التنسيق بين مؤلفاتنا وبين الصيغ المجردة عن المخطوطات التي تقدم امام مختلف المحاكم العدلية الحقوقية بما فيها دوائر التنفيذ: يختلف القانون المطبق لحل النزاع في اية دعوى حقوقية باختلاف موضوع الدعوى، من مدنية او تجارية او عقارية ....؛ ولكن إذا كان القانون المدني أو القانون التجاري يخضع لمبدأ حرية التعاقد بحيث يبقى للأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاءون دون التقيّد بشكليات أو صيغ معينة باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون مثل تلك الشكليات أو الصيغ فان قوانين أصول المحاكمة يغلب عليه الطابع الشكلي، فالدعوى لا يمكن تقديمها والسير بها إلا وفقاً لشكليات وصيغ معينة يفرضها القانون، واكثر ما تظهر تلك الشكليات  امام دوائر التنفيذ سواء تعلق الامر بطلب التنفيذ او بالحجوزات بمختلف اشكالها وبمشاكل التنفيذ او الاعتراض على التنفيذ، وتبعاً لذلك يتضمن هذا الكتاب صيغاً مجردة عن كل المخطوطات التي تقدم امام المحاكم العدلية الحقوقية بما فيها تلك التي تقدم امام دوائر التنفيذ.
وإذا كان المحامي يجد سهولة في العثور على صيغة او نموذج مخطوطة ضمن هذا الكتاب الالكتروني يمكن ان يرجع اليها او يحتذيها بحيث يمكنه ان يأخذ عنها نسخة بسهولة فائقة بطريقة النسخ واللصق  (copy – past)، إلاّ ان معرفة النص القانوني والشرح الفقهي او الاجتهادي للنص الذي بُنيت عليه  الصيغة او النموذج المحتذى هو الذي يمكّن المحامي من ترسيخ معلوماته القانونية بشأن المسألة او المسائل القانونية التي يمكن ان تثيرها تلك الصيغة. من اجل ذلك فقد نسّقنا جميع الصيغ والنماذج المختارة من ملفات مكتبنا والموجودة ضمن هذا الكتاب مع مؤلفاتنا القانونية وبالأخص كتابي الوسيط في الاصول المدنية واصول التنفيذ الجبري.
ويتم التنسيق بين الصيغة المجردة المعتمدة في هذا الكتاب وبين مؤلفاتنا وفقاً للآلية التالية:
نورد مثلاً صيغة طلب رفع حجز احتياطي لقاء كفالة ونورد بجانبه ملحق صيغة طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة في كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 197... ومن ثم بمجرد ان نضغط على عبارة صيغة طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة تظهر امامنا صيغة الطلب، وبمجرد ان نضغط على ملحق صيغة طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة في كتاب اصول التنفيذ الجبري يظهر امامنا  كل ما ورد في كتاب اصول التنفيذ الجبري ضمن البند 197  وما يليه.
    7 ـــ مضمون كتاب النماذج والملفات المختارة من المكتب: يقسم كتاب النماذج والملفات المختارة من المكتب الى خمسة فصول هي التالية:
 ـــ ملف القضايا الحقوقية (الفصل الاول)
ــــ ملف التنفيذ والحجوزات (الفصل الثاني)
ــــ ملف القضايا الجزائية (الفصل الثالث)
ــــ ملف القضايا الادارية (الفصل الرابع)
ــــ ملف العقود (الفصل الخامس)
    ان كتب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية - أسباب الطعن بطريق النقض   _  أصول التنفيذ الجبري والمنشورة ورقياً في السابق تتضمن في نهايتها، وعلى غرار بقية مؤلفاتنا،  فهارس هجائية وفهارس موضوعية مفصلة ترشد الباحث الى الموضع او رقم البند من الكتاب الذي يجد فيه الشرح عن المعلومة التي يبحث عنها، ومن ثم فان ذات الفهارس موجودة ضمن كل من تلك الكتب المنشورة الكترونياً في هذا الكتاب. ومن ثم لا نجد ضرورة لان نستعيد هنا فهارس الكتب موضوع القسم الاول من هذا الكتاب الالكتروني
ولكن كتاب النماذج والملفات المختارة من مكتب المحامي د. حلمي الحجار - وهو موضوع القسم الثاني من هذا الكتاب الالكتروني - هو كتاب جديد لم ينشر في السابق ورقياً، بل هو ينشر لأول مرة في هذا الكتاب الالكتروني، وتبعاً لذلك نورد هنا كامل فهرسه الموضوعي. 
فهرس
القسم الثاني. نماذج وملفات مختارة من مكتب المحامي د. حلمي محمد الحجار
     5 ـــ التعريف بالمختارات من ملفات المكتب* 6 ـــ التنسيق بين مؤلفاتنا وبين الصيغ المجردة عن المخطوطات التي تقدم امام مختلف المحاكم العدلية بما فيها دوائر التنفيذ ـــ
7 ـــ تقسيم ـــ سنوزع برنامج المكتب على ثمانية فصول
الفصل الاول: ملف الدعاوى واللوائح الحقوقية
8 ـــ التعريف بملف الدعاوى واللوائح ـــ تقسيم الفصل
الفقرة الاولى: الملفات واللوائح الكاملة المختارة من ملفات المكتب
9 ـــ التعريف بالملفات واللوائح الكاملة المختارة من ملفات مكتبنا ـــ تقسيم * 9/1 ـــ المثال الاول ملف كامل في قضية حقوقية تقدمنا فيها بدعوى ضد مصرف لابطال عقد بين الموكل والمصرف* 9/2 ـــ ملف مذكرة دفوع شكلية في نزاع حول  اسم محطة اذاعة صوت لبنان 10 ـــ  دعوى ابطال تعهد او تحديد مداه * 11 ـــ ملف دعوى لاثبات شراكة شركاء في ملكية مؤسسة تربوية خاصة دون ان يكون هناك عقد مكتوب بيد الشركاء لتوثيق الشراكة* 12 ـــ ملف دعوى ابطال عقد – مذكرة تفاهم بين شريكين في شركة* 13 ـــ ملف استدعاء نقض بقضية تمثيل تجاري* 14 ـــ ملف دعوى اعلان افلاس* 15 ـــ ملف دعوى اقيمت ضد الموكلين نتيجة صدور قرار من امين السجل العقاري بتصحيح خطأ مادي في حدود العقار نجم عنه انتقاص من مساحة العقار بحوالي عشرين الف م.م.* 16 ـــ ملف دعوى بطلب الزام الشريك المقاول بتنفيذ عقد بيع اقسام في العقار قيد الانشاء بعد افرازه* 17 ـــ ملف دعوى حراسة قضائية على شركة محدودة المسؤولية* 18 ـــ ملف دعوى اقامها المقاول سابق على مالك العقار الجديد الذي وقع معه عقد مشاركة بقيمة الانشاءات التي اقامها سابقاً* 19 ـــ ملف دعوى ضد شركة طيران من راكب حضر الى المطار في الوقت المحدد في تذكرة السفر فوجد ان لا مقعد له على الطائرة* 20 ـــ ملف  دعوى اقامها المشتري ضد البائع بطلب تسجيل شقة فجابهه البائع بادعاء مقابل بطلب الزام المشتري بقيمة البند الجزائي بسبب تخلف المشتري عن دفع رصيد الثمن* 21 ـــ  ملف دعوى من مشتري الشقة من المقاول السابق ضد المقاول الجديد دون ان تكون اشارة الدعوى سجلت على صحيفة العقار*22 ـــ ملف لائحة جوابية امام محكمة الاستئناف  في دعوى طلب فيها الخصم تنفيذ عقد بيع كان في حقيقته ضمان لتسديد عقد قرض بفائدة فاحشة* 23 ـــ  ملف دعوى عقارية بطلب تنفيذ عقد ضم وفرز* 24 ـــ ملف دعوى بين شقيقين حول تركة الوالد وشراكة بينهما  وشراكة مع الوالد* 25 ـــ ملف طلب تدخل في الدعوى من المقاول الذي وقع عقد مشاركة مع مالك العقار لتشييد بناء عليه  في  دعوى اقامها شقيق المالك ووالدته بعد عقد المشاركة بطلب اعادة تسجيل العقار على اسم الشقيق والوالدة*  26 ـــ  ملف دعوى من محامٍ ضد الموكلين بطلب تنفيذ عقد بيع عقاري* 27 ـــ ملف دعوى  اسقاط مستاجر صاحب مؤسسة تجارية من حق الايجار بسبب اجراء عقد ادارة حرة على المأجور مع تغيير وجهة استعمال المأجور، واستطرادا طلب استرداد المأجور للهدم* 28 ـــ دعوى استرداد مأجور تجاري للهدم* 29 ـــ استئناف حكم القاضي العقاري برد الاعتراض وتثبيت الملكية على اسم مدعي الملكية* 30 ـــ ملف استئناف قرار تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار* 31 ـــ ملف دعوى سلفة وقتية امام قاضي الامور المستعجلة ضد مصرف لبنان ومذكرة دفاع امام الجنايات بجرم تبيض اموال* 32 ـــ ملف دعوى سلفة وقتية امام قاضي الامور المستعجلة  من ورثة الضحية في حادث سير* 33 ـــ ملف اعتراض الغير على قرار صادر عن محكمة الاستئناف اُبرم تمييزاً* 34 ـــ دعوى مساكنة من الزوج ودعوى نفقة من الزوجة* 35 ـــ استحضار دعوى تفريق امام المحكمة الشرعية السنية* 36 ـــ استحضار دعوى ازالة شيوع عدد 2* 37 ـــ استحضار دعوى لابطال عقد بسبب استحالة التنفيذ*          38 ـــ ملف لائحة جوابية اولى رداً على دعوى حق مرور* 39 ـــ لائحة جوابية أولى من مدير سابق للشركة تم تبليغه بعد زوال صفته  لتمثيل الشركة المدعى عليها*40 ـــ لوائح جوابية بطلب ضم دعوى امام القاضي المنفرد الى اخرى امام الغرفة للتلازم* 41 ـــ طلب اصدار امر على عريضة امام محكمة الاساس الناظرة بالدعوى* 42 ـــ طلب امر على عرضة بايقاف سيارة عن السير* 43 ـــ طلب امر على عريضة امام قاضي الامور المستعجلة  بالزام المستدعى ضده بايقاف سيارته ضمن المساحة المخصصة له في مرآب البناء* 44 ـــ طلب امر على عريضة بالترخيص للزوجة بالدخول الى المنزل الزوجي واستلام اوراقها الشخصية* 45 ـــ ملف لائحة جوابية امام المحكمة المدنية بوجوب البت بالمسالة المعترضة العالقة امام محكمة جزائية* 46 ـــ استئناف قرار اعدادي قبل صدور الحكم المنهي للخصومة* 47 ـــ استئناف قرار امين السجل العقاري امام الغرفة الابتدائية* 48 ــ   ملف لائحة بقبول طلب جديد امام محكمة الاستئناف*49 ـــ لائحة جوابية امام الاستئناف رداً على طلب وقف تنفيذ حكم بداية برد اعتراض على تنفيذ سندات دين* 50 ـــ لائحة جوابية رداً على ستئناف قرار القاضي العقاري بتحديد رتبة اصحاب الحقوق* 51 ـــ مذكرة بعد ختام المحاكمة امام الاستئناف بموضوع طلب الخصم اسقاط المحاكمة لتركها بدون ملاحقة، كان الحكم الابتدائي رد طلب الاسقاط لوجود سبب قطع مهلة الاسقاط* 52 ـــ لائحة جوابية من شركة وساطة مالية في لبنان مطلوب ادخالها في نزاع بين عميل وشركة بورصة عالمية* 53 ـــ اعتراض على قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي* 54 ـــ استدعاء نقض بقضية تمثيل تجاري* 55 ـــ لائحة جوابية اولى امام محكمة التمييز المدنية عن المميز عليه رداً على استدعاء نقض تضمن طلب وقف تنفيذ.
الفقرة الثانية: صيغ مجردة امام المحاكم الحقوقية منسقة مع مؤلفات د. حلمي الحجار
56 ـــ      صيغة استحضار دعوى امام محكمة الدرجة الاولى* 56/1 ـ ملحق صيغة الاستحضار  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 754 وما يليه* 57 ـ صيغة طلب تعيين جلسة امام محكمة الدرجة الاولى بعد انقضاء مهلة الجواب للمدعى عليه* 57/1 ـــ ملحق صيغة طلب  تعيين الجلسة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 764 وما يليه* 58 ـــ صيغة التصريح بالاكتفاء بالمدافعات الخطية* 58/1 ــــ ملحق صيغة الاكتفاء بالمدافعات الخطية كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 768* 59 ـــ صيغة طلب تعيين مقرر لاستكمال نواقص الملف* 59/1 ـــ ملحق صيغة طلب تعيين مقرر لاستكمال نواقص الملف كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 766*60 ـــ صيغة تقديم دعوى بموجب عريضة مشتركة من الفريقين* 60/1 ـــ  ملحق صيغة تقديم دعوى بموجب عريضة مشتركة من الفريقين كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 756* 61 ـــ  صيغة طلب اضافي امام محكمة الدرجة الاولى* 61/1 ـــ  ملحق صيغة طلب اضافي امام محكمة الدرجة الاولى كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 595* 62 ــــ  صيغة لائحة جوابية امام الغرفة الابتدائية مع ادعاء مقابل* 62/1 ـــ ملحق صيغة لائحة جوابية امام الغرفة الابتدائية مع ادعاء مقابل كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 596 و ما يليه* 63 ـــ  صيغة لائحة جوابية امام القاضي العقاري بطلب ترقين الاعتراض لعدم بيان اسبابه*64ـــــــ  صيغة طلب حصر اشارة دعوى بعد افراز العقار* 64/1 ــــــ ملحق  صيغة طلب حصر اشارة دعوى بعد افراز العقار كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 592 و ما يليه* 65 ــــ صيغة طلب تعيين حارس قضائي من ضمن استحضار الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى* 65/1 ـــــ ملحق  صيغة طلب تعيين حارس قضائي من ضمن استحضار الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند  798 وما يليه والبند 848* 66 ـــ صيغة طلب امر على عريضة امام محكمة الاساس باتخاذ تدبير مؤقت*66/1 ـــ ملحق صيغة طلب امر على عريضة امام محكمة الاساس باتخاذ تدبير مؤقت كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 798 والبند 864 وما يليه* 67 ـــ صيغة استئناف حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى* 67/1 ـــ ملحق صيغة استئناف حكم محكمة الدرجة الاولى كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 883 وما يليه* 68 ـــ صيغة استئناف قرار القاضي المنفرد الذي رد طلب المستدعي باصدار الامر على العريضة*68/1 ـــ ملحق صيغة استئناف قرار القاضي المنفرد الذي رد طلب المستدعي باصدار الامر على العريضة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 863 وما يليه وبالأخص البند 867 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 125 وما يليه* 69 ـ صيغة استئناف ضد قرار محكمة الدرجة الاولى بتسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار* 69/1 ـــ ملحق صيغة استئناف ضد قرار محكمة الدرجة الاولى بتسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 108 و ما يليه* 70 ــ صيغة استئناف قرار امين السجل العقاري امام الغرفة الابتدائية*71 ــ  صيغة لائحة جوابية اولى امام الاستئناف* 71/1 ـ ملحق صيغة لائحة جوابية اولى امام الاستئناف كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 914* 72 ــــ صيغة جواب امام محكمة الاستئناف على طلب وقف تنفيذ حكم نافذ على اصله* 72/1ــــ ملحق صيغة جواب امام محكمة الاستئناف على طلب وقف تنفيذ حكم نافذ على اصله كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 831 و ما يليه والبند 856* 73 ـــ  صيغة لائحة جوابية مع استئناف طارئ* 73/1 ـــ ملحق صيغة لائحة جوابية مع استئناف طارئ كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 894 وما يليه* 74 ـ  صيغة طلب تدخل امام محكمة الاستئناف* 74/1 ــ ملحق صيغة طلب تدخل امام محكمة الاستئناف كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 580 و ما يليه* 75 ــ  صيغة طلب ضم ملف استئناف الى ملف آخر لوقوع الاستئنافين على ذات الحكم* 75/1 ـ ملحق صيغة طلب ضم ملف استئناف الى ملف آخر لوقوع الاستئنافين على ذات الحكم كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 723 وما يليه* 76 ـــ  صيغة طلب تعيين جلسة امام الاستئناف لانقضاء مهلة الجواب* 76/1 ـ ملحق صيغة طلب تعيين جلسة امام الاستئناف لانقضاء مهلة الجواب كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 914 و ما يليه وبالاخص 916*77 ـــ صيغة اعتراض الغير على قرار استئنافي ابرم تمييزاً* 77/1 ـ ملحق  صيغة اعتراض الغير على قرار استئنافي ابرم تمييزاً  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 954 وما يليه* صيغ استدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ* 78/1 ـــ ملحق صيغ استدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 919 وما يليه وبالاخص البند 929 عن اسباب النقض والبند 940 عن استدعاء النقض مع طلب وقف التنفيذ* 79 ـــ استدعاء نقض في ملف ايجارات*80 ـــــ صيغة طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد المحكمة* 80/1 ــــــ ملحق صيغة طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد المحكمة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 75 والبند 468* 81 ــــ صيغة استحضار بمداعاة الدولة عن اعمال القضاة* 81/1 ــــ ملحق صيغة استحضار بمداعاة الدولة عن اعمال القضاة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 968 وما يليه* 82 ــــ صيغة طلب الى محكمة التمييز لاعادة الملف الاستئنافي الى مرجعه* 83 ـــ صيغة طلب قبول لائحة امام التمييز مقدمة خارج المهلة*  84 ــــ صيغة طلب تعجيل البت بالملف امام التمييز* 85 ــ  صيغة طلب استرجاع كفالة من محكمة التمييز* 86 ـــ صيغة طلب صورة ثانية صالحة للتنفيذ* 86/1 ـــ ملحق صيغة طلب صورة ثانية صالحة للتنفيذ كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 827*87 ـــــ  صيغ طلب اعلان سقوط المحاكمة عدد 4* 87/1  ـــــ  ملحق صيغ طلب اعلان سقوط المحاكمة عدد 4  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 742 وما يليه* 88 ــــ صيغة طلب بت خلاف مع القلم على الرسم*  88/1 ــــ ملحق صيغة طلب بت خلاف مع القلم على الرسم كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 701 وما يليه وبالاخص البند 703* 89 ــــ صيغة طلب تبليغ بواسطة رئيس القلم* 89/1 ـ ملحق صيغة طلب تبليغ بواسطة رئيس القلم كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 651*90 ــــ صيغة طلب تصحيح خصومة وتبليغ الورثة* 90/1 ــــ ملحق صيغة طلب تصحيح خصومة وتبليغ الورثة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 728 وما يليه وبالاخص البند 731* 91 ــــ صيغة طلب تفسير حكم* 91/1ــــ ملحق صيغة طلب تفسير حكم كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 824* 92 ـــ  صيغة طلب رد قاضٍ* 92/1 ـــ ملحق صيغة طلب رد قاضٍ كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 552 وما يليه* 93 ــــ صيغة لائحة بطلب فصل ملفين بعض ان صدر قرار بضمهما وعدم ابلاغ المطلوب ادخاله قبل البت بطلب الادخال* 93/1 ــــ ملحق صيغة لائحة بطلب فصل ملفين بعض ان صدر قرار بضمهما وعدم ابلاغ المطلوب ادخاله قبل البت بطلب الادخال  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 723* 94 ــــ   صيغة طلب قبول معذرة عن حضور جلسة * 94/1 ــــ ملحق  صيغة طلب قبول معذرة عن حضور جلسة  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 774 وما يليه* 95 ـــ صيغة طلب تنازل عن اجراء من اجراءات المحاكمة*  95/1 ـــ ملحق صيغة طلب تنازل عن اجراء من اجراءات المحاكمة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 733 وما يليه وبالاخص البند 739* 96 ــــ صيغ طلب تعيين خبير امام قاضي الامور المستعجلة عدد 3* 96/1 ــــ ملحق صيغ طلب تعيين خبير امام قاضي الامور المستعجلة  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 849 وما يليه* 97 ــــــ صيغة  طلب تعيين خبير في دعوى ايجارات لانقضاء مهلة الجواب على الاستحضار* 98 ــــــ صيغة طلب توسيع المهمة موجهة الى الخبير* 98/1 ــــــ ملحق صيغة طلب توسيع المهمة موجهة الى الخبير كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 327* 99 ــــ مذكرة الى الخبير* 99/1 ــــ ملحق مذكرة الى الخبير كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 327 * 100 ـــ  طلب للرجوع عن قرار تعيين خبير و استبداله بغيره* 100/1 ـ ملحق طلب رجوع عن قرار تعيين خبير و استبداله بغيره كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 315 وما يليه وبالاخص 326* 101 ـــ طلب ابلاغنا المستندات المرفقة مع تقرير الخبير 1* 101/1 ـــــ ملحق طلب ابلاغنا المستندات المرفقة مع تقرير الخبير 1 كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 327 والبند 328* 102 ـــ صيغة طلب رد خبير* 102/1 ـــ ملحق صيغة طلب رد خبير كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 315 * 103/1 ــــــــ ملحق صيغة تعليق على تقرير خبير في دعوى استرداد مأجور تجاري للهدم كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 330* 104 ــــــ صيغ اتفاقيات اتعاب عدد 5 وابراء ذمة الموكل من الاتعاب عدد 1* 104/1 ـــ ملحق صيغ اتفاقية اتعاب محاماة  كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 401 وما يليه*105 ـــ صيغة طلب اذن بقبول وكالة  ضد محام زميل*105/1 ــــ  ملحق صيغة طلب اذن بقبول وكالة  ضد محام زميل كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 403*106 ــــ صيغ اعتزال وكالة الى المحكمة عدد 2* 106/1 ـــ ملحق صيغ اعتزال وكالة الى المحكمة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 400*107 ــــ صيغ بطاقة مكشوفة وانذار عدد 5* 107/1 ــــ ملحق صيغ بطاقة مكشوفة وانذار كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 220/ب* 108 ـــ  صيغة طلب الى المحكمة بجلب اوراق من دائرة رسمية* 108/1 ـــ ملحق صيغة طلب الى المحكمة بجلب اوراق من دائرة رسمية كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 154 * 109 ــــــ  صيغ طلب افادة من القلم عن تقديم استئناف ضد حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى عدد 3* 109/1 ــــــ ملحق صيغ طلب افادة من القلم عن تقديم استئناف ضد حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 827* 110 ـــــ صيغة طلب إفادة من قلم محكمة التمييز بانقضاء المهلة المحدة للبت بطلب وقف التنفيذ قد انقضت* 110/1 ملحق صيغة طلب إفادة من قلم محكمة التمييز بانقضاء المهلة المحدة للبت بطلب وقف التنفيذ قد انقضت كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 940 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 51* 111 ــــ  طلب افادة من قلم محكمة التمييز بان المهلة المحددة لتقديم الكفالة لقاء تقرير وقف التنفيذ قد انقضت دون ان يقدم مستدعي النقض الكفالة* 111/1 ــــ ملحق طلب افادة من قلم محكمة التمييز بان المهلة المحددة لتقديم الكفالة لقاء تقرير وقف التنفيذ قد انقضت دون ان يقدم مستدعي النقض الكفالة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 831 و البند940 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 51* 112 ــــ صيغة طلب افادة من القلم عن انتداب مستشارة لاكمال تشكيل الهيئة*112/1 ــــ ملحق صيغة طلب افادة من القلم عن انتداب مستشارة لاكمال تشكيل الهيئة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الاول البند 355*
الفصل الثاني: ملف التنفيذ والحجوزات
    113 ـــ التعريف بملف التنفيذ والحجوزات ـــ تقسيم الفصل*
الفقرة الاولى: الملفات الكاملة في التنفيذ والحجوزات المختارة من ملفات المكتب
114 ـــ التعريف بالملفات الكاملة في التنفيذ والحجوزات*  115 ـــ ملف حجز احتياطي منذ تقديم  طلب الحجز ولغاية طلب تحويله الى حجز تنفيذي ثم طلب الرجوع عن الطلب الاخير مرورا باستئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ بالقاء الحجز بسبب الخطأ في احتساب الفائدة* 116 ـــ ملف طعن بقرار حجز الاحتياطي رقم 1* 117 ــــــ  ملف  طعن بحجز احتياطي رقم 2* 118 ـــ  ملف طلب ايداع قيمة الدين سبب الحجز التنفيذي لشطب إشارة الحجز عن العقار المحجوز* 119 ـــ  ملف دعوى اعتراض امام محكمة الاساس على تنفيذ سند دين* 120 ــــــ  ملف طلب تنفيذ حكم  القاضي العقاري او الاستئناف*
الفقرة الثانية: صيغ مجردة امام المراجع في التنفيذ منسقة مع مؤلفات د. حلمي الحجار
121 ـــ صيغة  طلب حجز احتياطي* 121/1 ـــ ملحق صيغة  طلب حجز احتياطي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 177 وما يليه* 122 ـــــ طلب حجز تنفيذي تحت يد شخص ثالث* 122/1  ـــــ ملحق طلب حجز تنفيذي تحت يد شخص ثالث كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 208 وما يليه* 123 ـــ طلب رفع الحجز الاحتياطي بناء لطلب الحاجز* 123/1 ـــ ملحق طلب رفع الحجز الاحتياطي بناء لطلب الحاجز كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 196* 124 ــــ  طلب حصر حجز إحتياطي* 124/1 ــــ ملحق طلب حصر حجز إحتياطي الحاجز كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 189* 125 ــــ طلب توسيح دائر حجز احتياطي لتشمل سيارات المحجوز عليه* 125/1 ــــ ملحق طلب توسيح دائر حجز احتياطي لتشمل سيارات المحجوز عليه  كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 184* 126 ـــــ طلب حجز احتياطي على عقار وعلى حصص في شركة* 126/1 ـــــ ملحق طلب حجز احتياطي على عقار وعلى حصص في شركة  كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 72* 127 ــــ طلب تجديد اشارة حجز احتياطي* 127/1 ــــ ملحق طلب تجديد اشارة حجز احتياطي كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 744* 128 ـــ  طلب تحويل حجز احتياطي الى حجز تنفيذي* 128/1 ـــ  ملحق طلب تحويل حجز احتياطي الى حجز تنفيذي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 192* 129 ـــ صيغة تنازل عن طلب تحويل حجز احتياطي الى حجز تنفيذي* 129/1 ـــ ملحق صيغة تنازل عن طلب تحويل حجز احتياطي الى حجز تنفيذي كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 733 وما يليه وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 171* 130 ـــ صيغة طعن بقرار حجز احتياطي والتقدير المؤقت للدين* 130/1 ـــ ملحق صيغة طعن بقرار حجز احتياطي والتقدير المؤقت للدين كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 187* 131 ـــ صيغة طلب تنفيذ حكم* 131/1 ـــ ملحق صيغة طلب تنفيذ حكم كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 124 وما يليه* 132 ـــ  صيغة طلب تنفيذ سند دين بطريق الحجز التنفيذي مع  تقرير ارسال الانذار الاجرائي ووضع محضر الحجز في آن واحد* 132/1 ـــ  ملحق صيغة طلب تنفيذ سند دين بطريق الحجز التنفيذي مع  تقرير ارسال الانذار الاجرائي ووضع محضر الحجز في آن واحد كتاب اصول التنفيذ الجبري البنود 146 و161 وما يليه و176 وما يليه* 133 ـــ صيغة اعتراض امام محكمة الاساس على تنفيذ سند دين* 133/1 ـــ ملحق صيغة اعتراض امام محكمة الاساس على تنفيذ سند دين كتاب اصول التنفيذ الجبري البند161 وما يليه* 134 ـــ صيغة طلب تنفيذ حكم  نافذ على اصله باسقاط المحاكمة* 134/1ــــ ملحق صيغة طلب تنفيذ حكم  نافذ على اصله باسقاط المحاكمة كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 134 وما يليه* 135 ــــ صيغة طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بسبب صدور قرار محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي الذي اتخذ سنداً للحجز الاحتياطي* 135/1 ــــ ملحق صيغة طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بسبب صدور قرار محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي الذي اتخذ سنداً للحجز الاحتياطي كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 947 والبند 860 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 198* 136 ــــ طلب تنفيذ حكم بالرجوع عن قرار حجز احتياطي* 136/1 ـــ ملحق طلب تنفيذ حكم بالرجوع عن قرار حجز احتياطي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 134* 137 ـــ صيغة مشكلة تنفيذية متعلقة بالاجراءات امام رئيس دائرة التنفيذ* 137/1 ـــ ملحق صيغة مشكلة تنفيذية متعلقة بالاجراءات امام رئيس دائرة التنفيذ كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 150 وما يليه وبالاخص البند 152* 138ـــ صيغة مشكلة تنفيذية غير متعلقة بالاجراءات امام رئيس دائرة التنفيذ* 138/1 ـــ ملحق صيغة مشكلة تنفيذية غير متعلقة بالاجراءات امام رئيس دائرة التنفيذ كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 150 وما يليه وبالاخص البند 154 و كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البنود 651 و 827 وما يليه* 139 ــــ  صيغة طلب ايداع المبلغ الذي تقرر الحجز الاحتياطي ضماناً له وشطب اشارة الحجز عن العقار* 139/1 ــــ ملحق صيغة طلب ايداع المبلغ الذي تقرر الحجز الاحتياطي ضماناً له وشطب اشارة الحجز عن العقار كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 172* 140 ــــ  صيغة تصريح من الشخص الثالث المحجوز تحت يده  مع ايداع المبالغ المحجوزة* 140/1 ــــ ملحق صيغة تصريح من الشخص الثالث المحجوز تحت يده  مع ايداع المبالغ المحجوزة كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 213 وما يليه وبالاخص البند 216* 141 ــــ  استئناف قرار رئيس دائرة  التنفيذ بواسطة القاضي الذي اصدره* 141/1 ــــ ملحق استئناف قرار رئيس دائرة  التنفيذ بواسطة القاضي الذي اصدره كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 863 والبند 867 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 125 وما يليه*
الفصل الثالث: ملف القضايا الجزائية
    142 ـــ التعريف بملف القضايا الجزائية ـــ تقسيم الفصل*
الفقرة الاولى: الملفات والمذكرات الكاملة المختارة من ملفات المكتب
143 ـــ ملف دعوى جزائية بتزوير بيانات مالية من شريك ضد شريكه من شريك ضد شريكه في شركة تضامن* 144 ـــ ملف دعوى امام القضاء الجزائي بجرم اساءة امانة منسوبة الى  وكيل بيع عقاري احتفظ بقسم من ثمن المبيع اعتبره بمثابة اتعاب متفق عليها* 145 ـــ ملف دعوى جزائية بجرم ترويج مخدرات* 146 ـــ مذكرة  امام القاضي المنفرد الجزائي بمواجهة شكوى بجرم الاحتيال بحجة ان صاحب العقار سبق ان باعه الى المشتري الاول*147 ـــ شكوى الى النيابة العامة ضد مجهول بخلع باب شقة وتغيير اقفالها*148 ـــ مذكرة الى النيابة العامة - ملاحظات على الشكوى وعلى طلب التوسع بالتحقيق* 149 ـــ مذكرة الى النيابة العامة - ملاحظات على التحقيق لدى احد المخافر* 150 ـــ شكوى مباشرة  امام قاضي التحقيق ضد بنك بسبب تزوير تارخ شك مسحوب لمصلحته* 151 ـــ  شكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي بجرم افتراء* 152 _ مذكرة دفوع شكلية تتضمن دفعاً بعدم الصفة ودفعاً بان الفعل لا يستوجب عقاباً* 153 ـــ  مذكرة دفوع شكلية  تتضمن الدفوع التالية:  ــ الدفع بعد الاختاص النوعي ــ الدفع بعدم لاختصاص المكاني ـــ الدفع بانتفاء الصفة ـ الدفع بسبق الاادعاء ـ الدفع بان الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه بالقانون ـــ الدفع باستئخار النظر بالدعوى الى بعد صدور حكم الغرفة الابتدائية* 154 ـ مذكرة دفوع شكلية فيها ثلاثة دفوع هي التالية: ــ الدفع سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن  ـــ الدفع بعدم صفة الموكل للإدعاء بوجهه ـــ  الدفع بان الأفعال المدعى بها لا تستوجب عقاباً* 155 ـــ  مذكرة دفوع شكلية امام قاضي التحقيق بمواجهة شكوى مقدمة من حزب الكتائب اللبنانية ضد الشركة العصرية للاعلام التي تبث اذاعياً تحت اسم صوت لبنان، بجرم اساءة الامانة بالاسم التجاري صوت لبنان، وهي تتضمن الدفوع التالية: ـــ الدفع بسبق الادعاء امام المحاكم المدنية ـــ الدفع بمرور الزمن ـــ الدفع بانتفاء صفة ومصلحة لمدعي ـــ الدفع بسقوط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه ـــ الدفع بان الأفعال المدعى بها لا تشكل جرماً معاقباً عليها في القانون* 156 ـ  مذكرة عدد 2 بمثابة دفاع شفهي عن المدعى عليه امام القاضي المنفرد الجزائي بجرم متاجرة بالآثار* 157 ــ  ملف لائحة جوابية امام استئناف الجنح على استحضار استئنافي  ضد قرار  غير موجود بهدف تاخير فصل الدعوى الجزائية* 158 ـــ ملف لائحة بطلب استعادة جواز سفر امام محكمة التمييز لانقضاء المحكومية لادغام العقوبات* 159 ــ  ملف لائحة جوابية امام محكمة التمييز الجزائية رداً على تمييز ضد حكم استئنافي غير قابل للتمييز*
الفقرة الثانية: صيغ مجردة من مختلف المخطوطات التي تقدم امام
             المراجع الجزائية
 160 ـــ صيغة انذار بتسليم امانة تمهيداً لتقديم شكوى اساءة الامانة نيابة عامة* 161 ـــــ  صيغة طلب تخلية سبيل امام محكمة الجنايات* 162 ــــ  صيغة طلب امام النيابة العامة لتصوير محضر  تحقيق اولي* 163 ـــ  صيغة طلب تصوير بعض المستندات من الملف في دائرة قاضي التحقيق* 164 ــــ صيغة مذكرة بمثابة دفاع شفهي امام محكمة الجنايات في جرم ترويج مخدرات* 165 ــــ  صيغة اسقاط حق شخصي امام القاضي المنفرد الجزائي* 166 ـــ صيغة طلب تفسير حكم صادر عن محكمة الجنايات* 167 ـــــ صيغة استئناف قرار قاضي التحقيق برد الدفوع الشكلية* 168 ــــ صيغة استدعاء نقض لحكم جنايات امام محكمة التمييز الجزائية*
الفصل الرابع: ملف القضايا الادارية
169 ــــ  مراجعة ابطال قرار اداري صادر عن وزير الاشغال* 170 ـــــــ  مراجعة قضاء شامل امام مجلس الشورى* 171 ــــــ  طلب نقض قرار صادر عن التفتيش المركزي امام مجلس الشوررى* 172 ـــــ ملف طعن بنتائج انتخابات بلدية امام مجلس الشورى*
الفصل الخامس: ملف العقود
173 ـــــ  عقد بين المالك والمهندس لوضع خرائط مشروع تشييد بناء والاستحصال على الترخيص والاشراف على التنفبذ* 174 ـــ وعد ببيع شقة في بناء منجز تمهيداً للحصول على قرض مصرفي* 175 ـــ عقد وعد بيع شقة في بناء قيد الانجاز تمهيداً لحصول المشتري على قرض مصرفي* 176 ـــ  عقد بيع شقة في بناء قيد الانجاز* 177 ـــ عقد بيع شقة  تمول بقرض مصرفي  في مشروع تشييد  بناء من المقاول ممول المشروع الذي سبق ان اجرى عقد مشاركة مع المالك* 178 ــــ اتفاق على تسليم شقة من البائع الى المشتري قبل الاستحصال على رخصة الاسكان* 179 ـــ عقد انشاء حق مرور من عقار على آخر* 180 ـــ عقد انشاء حق المرور على عدة عقارات لمصلحة عدة عقارات* 181 ـــ  عقد اتفاق على استحقاق عمولة* 182 ـــ  عقد مخالصة بين المحامي وبين الزبون بعد صدور حكم قضائي بدعوى الاتعاب* 183 ـــ  عقد تسوية دين مع بنك و تحويل الدين مع التامين من البنك لصالح شخص ثالث* 184 ـــ صيغة اتفاق على الغاء عقد والتنازل عن الدعاوى الناجمة عنه وابراء ذمة متبادل* 185 ـــ مخالصة واسقاط وتنازل متبادل عن حقوق شخصية ودعاوى وحجوزات* 186 ـــ  عقد اتفاق واسقاط حق شخصي اثناء محاكمة امام محكمة استئناف الجنح بجرم اساءة الامانة* 187 ـــ  اسقاط حق شخصي من المتضرر في حادث سير* 188 ــ  صيغة عقد بيع عقار* 189 ــ عقد اتفاق بين الحاجز والمالك الجديد للعقار لرفع الحجز مقابل ان دفع المبلغ المقرر الحجز من اجله . مع طلب رفع الحجز الموجه الى رئيس التنفيذ* 


وبنهاية هذا الفهرس سنعرض بعض الامثلة عن الملفات والنماذج المختارة من مكتبنا مشار اليها في الفهرس طبقاً لرقم البند، والامثلة هي التالية:
    1 ــ صيغة استئناف قرار القاضي المنفرد الذي رد طلب المستدعي اصدار الامر على العريضة وهو موضوع البند 68 ، مع ملحق له رقم 68/1 يتضمن ما ورد في كتابي الوسيط في الاصول المدنية وفي اصول التنفيذ  بهذا الموضوع.
    2 ــ مراجعة امام مجلس الشورى بموضوع ابطال قرار اداري صادر عن وزير الاشغال، هو موضوع البند 169 وعدد صفحاته حوالي 35 صفحة
    3 ــ مراجعة قضاء شامل امام مجلس الشورى، هو موضوع البند 170 وعدد صفحاته حوالي 13 صفحة
4 ــ ملف تجاري هو موضوع البند 9/1، وعدد صفحاته حوالي 122 صفحة
5 ــ مذكرة دفوع  شكلية وهي موضوع البند 9/2 وعدد صفحاتها حوالي 35 صفحة

68 ـــ صيغة استئناف قرار القاضي المنفرد الذي رد طلب المستدعي اصدار الامر على العريضة
    D-131-2                               بيروت في 3/12/2009
جانب محكمة الاستئناف في ...... الناظرة بالقضايا الـ .....
استئناف
مرفوع
بواسطة حضرة القاضي ...............
    المستأنف: ...................            ـ وكيله المحامي ............
    القرار المستأنف: هو الصادر بتاريخ 26/11/2009 عن حضرة القاضي ............
 والقاضي  في منطوقه بـ :   
                         رد طلب مستدعي الامر على العريضة .......................
                ـ ربطاً صورة طبق الأصل عن القرار
    التبـليـــغ:    لم يتم لغاية تاريخه   
*
****
    في العناصر الواقعية:
................................................................
لذا نستأنف القرا للاسباب التالية:
في القانون
1 - في الشكل:
لما كانت المادة /610/ أ.م.م. معطوفة على المادّة /603/ أ.م.م. تجيز للمستدعي، الذي تقدم بطلب إصدار أمر على عريضة وردّ طلبه، أن يطعن بقرار الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه
ولما كنا، لغاية تاريخه، لم نتبلغ القرار المستأنف، الأمر الذي يفضي إلى القول أن مهلة الاستئناف لم تبدأ بالسريان
ولما كان الاستئناف موقعاً من محام بالإستئناف ومرفقة معه صورة طبق الأصل عن القرار المستأنف
ولما كان الاستئناف قُدّم بواسطة حضرة القاضي .......... وهو القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه
ولما كان الاستئناف يعتبر بالتالي مستجمعاً شروطه الشكلية
لذا يقتضى قبول الاستئناف شكلاً
2 - في أسباب الاستئناف:
    ..................................................................................
3 - في خيار القاضي ......  بالرجوع عن قراره او احالة الملف الى محكمة
    الاستئناف
لما كانت المادة/603/ أ م.م. تجيز للمستدعي الذي ردّ طلبه باصدار امر على العريضة ان يستأنف قرار الرد بواسطة القاضي الذي اصدره، وعندها  يجوز للقاضي الرجوع عن قراره او تعديله او احالة الملف الى محكمة الاستئناف
لذلــك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
نطلب
من حضرة القاضي ...... الرجوع عن القرار المطعون فيه، وإلاّ إحالة الملف إلى جانب محكمة الاستئناف ليصار إلى إتخاذ القرار بــ:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: في الموضوع، فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدّداً بـ:
اصدار القرار بموجب امر على عريضة بـ .........
ثالثاً: تضمين الخصم النفقات
                                بكل تحفظ واحترام
                                     بالوكالة

68/1 ـــ ملحق صيغة استئناف قرار القاضي المنفرد الذي رد طلب المستدعي باصدار الامر على العريضة كتاب الوسيط في اصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني البند 863 وما يليه وبالأخص البند 867 وفي كتاب اصول التنفيذ الجبري البند 125 وما يليه

863 ­ حق المستدعي الذي رد طلبه بالطعن بالقرار: إذا كان القانون قد أتاح للغير المتضرر من القرار الرجائي حق الطعن به أو طلب إبطاله، فبالمقابل فتح أمام المستدعي الذي رُدَّ طلبه مجال الطعن بقرار الرد، ونظمت المادة/603/ من القانون الحالي طريق الطعن هذا( ) على الشكل التالي:
إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية فيقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ( ) إلاّ أن الاستئناف لا يرفع مباشرة إلى محكمة الاستئناف بل يقدم بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عنه أو عنها، وعندئذ يمكن للقاضي أو المحكمة بعد الاطلاع على الطعن الاستئنافي الرجوع عن القرار أو تعديله فيضحي الاستئناف بدون موضوع، أما إذا لم يتم الرجوع عن القرار أو تعديله وفقاً لطلب المستدعي ­ المستأنف ­ فيُحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. وبكل الأحوال يبلغ قلم القاضي أو المحكمة، بدون إبطاء، صاحب العلاقة أمر إعادة النظر بالقرار أو إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف. وإذا رفع الطعن بطريق الاستئناف مباشرة إلى محكمة الاستئناف دون تقديمه بواسطة قلم المحكمة أو القاضي الصادر عنها أو عنه فذلك يستتبع رد الاستئناف شكلاً( ).
وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع أمامها وفقاً للأصول التي بيناها سابقاً، كما أن القرار الذي يصدر عنها يقبل الطعن من الغير الذي يتضرر منه بطريق الاعتراض كما يجوز لهذا الغير إقامة دعوى أصلية لإبطاله.
ثانياً: الأوامر على العرائض   
 les ordonnances sur requêtes
864 ­ تعريف ­ ميدان التطبيق ­ شروط: إن الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم (الشق الأول من المادة/604/ أ.م.م. الحالي وهي مأخوذة عن المادة/493/ أ.م.م.  الفرنسي الحالي) ( ). ويصدر القاضي الأمر بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمة إليه في مهلة يومين على الأكثر (الشق الأول من المادة/607/ أ.م.م. الحالي).
وتتشابه الأوامر على العرائض مع القرارات الرجائية في أنها، مثل هذه الأخيرة، تصدر بدون خصومة أي بناء على طلب المستدعي وحده ودون دعوة أي خصم لسماعه وإبداء دفاعه، ولكن يمكن التمييز بين الاثنين في أن القرارات الرجائية تتعلق بالمسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي، ولا يظهر في هذه المسائل عادة خصم معين للمستدعي عند طلب إصدار القرار وإن كان الخصم يمكن أن يظهر بعد صدور القرار. في حين أن الأوامر على العرائض، لا تتعلق بالمسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء، بل بمسائل قد تكون موضوع نزاع أمام القضاء ويمكن أن يكون الخصم فيها معروفاً ويظهر اسمه في العريضة إلا أن القانون يجيز رغم ذلك ­ أي رغم وجود خصم معين ­ إصدار الأمر بناء على عريضة ودون دعوة الخصم وسماعه، وهذا هو المعيار الذي وضعه القانون لإصدار الأوامر على العرائض عندما نص على أن هذه الأوامر تصدر بدون خصومة «في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه» وهذا ما يفرض البحث عن الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه.
بالطبع يصعب وضع لائحة شاملة بالحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بناء على عريضة بدون دعوة الخصم وسماعه، وإنما يبقى بالإمكان إعطاء الأمثلة التالية عن الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بناء على عريضة:
­ في مسائل التنفيذ والحجوزات: إن كثيراً من القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ يصدرها بموجب أوامر على العرائض، كقرار الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المديون (راجع المادة/866/ وما يليها من القانون الحالي) أو الحجز لدى ثالث (راجع المواد/881/ وما يليها من القانون الحالي).
­ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية: إذ يقدم الطلب «بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو رفضه (المادة 1013/1 أ.م.م. الحالي).
­ إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الرسمية الأجنبية: يتم بنفس الطريقة التي تعطى فيها الأحكام الأجنبية هذه الصيغة (المادة/1023/ أ.م.م. الحالي).
­ إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية: إذ تمنح هذه الصيغة بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية المختص بناء على طلب من ذوي العلاقة (المادتان      /795/ و/815/ أ.م.م. الحالي).
­ تعيين خبير من قبل قاضي العجلة للقيام بمعاينة فنية: (المادة/336/ أ.م.م. الحالي) (راجع البند 849).
وبصورة عامة أجاز القانون الحالي «في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبيق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض» (المادة/593/ أ.م.م. الحالي) والقاعدة التي تتضمنها المادة/593/ هي ذات مدى عام تسمح بإصدار الأمر على عريضة لاتخاذ أي تدبير مؤقت أو احتياطي يهدف لحفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وبيع الأموال القابلة للتلف... (المادة/581/ أ.م.م. الحالي) (راجع البند/798/) ولكن يشترط لاتخاذ أحد التدابير المتقدمة بأمر على عريضة أن تكون هناك أسباب وظروف تفرض اتخاذ التدبير بدون دعوة الخصم وسماعه. وبالطبع يبقى للقاضي أو المحكمة، المطلوب من أي منهما إصدار الأمر على العريضة، حق تقدير الأسباب والظروف المدلى بها لإصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه ويمكن أن ينطلق القاضي هنا من المبادىء العامة، فطالما أن إصدار الأوامر على العرائض يعتبر من التدابير المستعجلة التي تبررها العجلة الكلية فيجب أن لا يمس اتخاذها بأساس النزاع كما أن العجلة الكلية تفرض توفر شرط العجلة بشكل كلي يحتم مباغتة الخصم بالتدبير قبل تبليغه حتى لا يتمكن من التهرّب من نتائجه فيما لو علم مسبقاً بإمكانية صدوره كما هو الحال عند طلب منع السفر أو طلب الحجز على أموال المدين( )، أو طلب منع قاصر من السفر خارج لبنان خشية خطفه من قبل والدته( ).
865 ­ الاختصاص في إصدار الأوامر على العرائض: القاضي المختص لإصدار الأمر على عريضة هو مبدئياً قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختصة (المادة 605/1 أ.م.م. الحالي). وهذا يعني أنه إذا لم يعين القانون محكمة معينة أو قاضياً معيناً لإصدار الأمر على عريضة، فيكون عندئذ قاضي الأمور المستعجلة هو المختص لإصدار هذا الأمر. أما إذا عين القانون محكمة مختصة وكانت هذه المحكمة مؤلفة من عدة قضاة فإن رئيس المحكمة هو الذي يكون مختصاً لإصدار الأمر وليس المحكمة بكامل أعضائها.
وإذا تعلق التدبير المطلوب بنزاع عالق أمام محكمة معينة فيكون رئيسها هو المختص لإصدار الأمر على العريضة، بمعنى أنه إذا كان النزاع معروضاً أمام القاضي المنفرد فإنه هو الذي يكون مختصاً لإصدار الأمر، وإذا كان النزاع معروضاً أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف فإن الرئيس هو الذي يكون مختصاً لإصدار الأمر. فمحكمة الموضوع يجوز لها أن تتخذ جميع التدابير الاحتياطية والمؤقتة التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر (راجع البند 798)؛ ولكن إذا صدر التدبير من قبل المحكمة بهيئتها الكاملة فيجب مراعاة مبدأ الوجاهية والعلنية في إصداره لأن الاختصاص باتخاذ مثل ذلك التدبير دون دعوة الخصم وسماعه منوط برئيس المحكمة وحده الذي يعود له أن يتخذ أمراً على عريضة، يجوز للخصم المتضرر منه أن يطعن فيه أمام المحكمة بكامل أعضائها بحيث تكون حقوق الخصم الآخر محفوظة بمناقشة الطلب موضوع التدبير أمام المرجع نفسه( ). وكل ذلك مع الاحتفاظ بالاختصاص العام لقاضي الأمور المستعجلة الذي يخوّله القانون اتخاذ جميع التدابير المستعجلة عند توفر شرطي اختصاصه حتى ولو كان أساس النزاع معروضاً أمام محكمة الدرجة الأولى أو حتى لو كان النزاع بلغ مرحلة الاستئناف ولكن يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم (المادة 605/2 معطوفة على المادتين/589/ و/581/ أ.م.م. الحالي) (راجع البند 841) ويعود الاختصاص المكاني لإصدار الأوامر على العرائض إلى القاضي الواقع مركزه ضمن نطاق المحكمة الواضعة يدها على أساس النزاع أو المحكمة التي يعود إليها تنفيذ الأمر( ).
866 ­ إجراءات استصدار الأمر وتسليم صورته إلى المستدعي ­ ضرورة تبيان أسباب الأمر ­ تقويم النص الجديد: يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة أو القاضي المختص، بعريضة من نسختين تشتمل على العناصر الواقعية والأسانيد التي يرتكز عليها الطلب مع تعيين مقام مختار للطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى بيانه في العريضة، وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز في حالات العجلة القصوى تقديم العريضة إلى القاضي المختص في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية (المادة/606/ أ.م.م. الحالي) ( ).
ويجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر (المادة/607/ أ.م.م. الحالي).
كانت المادة/607/ واردة في المشروع الأول إلا أن القانون الحالي كما صدر بصيغته النهائية عدّل الشق الأخير منها بأن أوجب على القاضي بيان الأسباب التي بني عليها الأمر، في حين أن النص الأصلي للمادة كان يعفي القاضي من بيان الأسباب ما لم يكن مخالفاً لأمر سابق أصدره، وبالفعل إن المادة/408/ من المشروع التي أصبحت المادة/607/ من القانون الحالي كانت تنص على أنه «يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة في مهلة يومين على الأكثر ولا يلزم بذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره». وقد أخذ القانون الحالي، كما صدر بصيغته النهائية، بوجهة نظر القانون الفرنسي الحالي الذي فرض على القاضي تعليل الأمر الصادر على عريضة (الفقرة الأولى من المادة/495/ أ.م.م.  الفرنسي الحالي) ( )، وأخذ بالتالي بنص هذه الفقرة من القانون الفرنسي وأحلها محل الشق الأخير من المادة/408/ كما وردت في المشروع الأول.
ونعتقد أن الوجهة التي كانت واردة في المشروع الأول هي أفضل لسببين:
الأول: عندما يصدر القاضي الأمر بذيل العريضة فإن أسبابه تكون مثبتة في متن العريضة طالما أنه لا يكتب بقرار مستقل بل يكتب على العريضة ذاتها.
الثاني: إن ذكر الأسباب يكون ضرورياً عندما يعترض أحد الخصوم على القرار إذ تظهر فائدة بيان الأسباب عند المفاضلة بين الأسباب المتعارضة المدلى بها من الخصوم، وإذا ما أضفنا إلى ذلك، كثافة الورود أمام بعض القضاة المخولين إصدار الأوامر على العرائض ­ كرئيس دائرة التنفيذ وقاضي الأمور المستعجلة ­ حيث يصدر عن القاضي ذاته وفي اليوم ذاته عدد كبير من الأوامر بناء على عرائض تقدم في ذات اليوم، لتبيّن لنا أن الذي وضع النص في المشروع الأول كان على بيّنة كاملة من الملاحظات المتقدمة ومن ثم كان في غاية الحكمة.
ويتمتع القاضي لإصدار الأمر على العريضة بنفس السلطات التي يتمتع بها لإصدار القرار الرجائي، فيجوز له أن يجري جميع التحقيقات والتحريات، وفقاً لما هو وارد في المادة/596/ وأن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب ولو لم يتذرع بها المستدعي وفقاً لما هو وارد في المادة/597/ كما له أن يرخص للغير بالاطلاع على الملف كما هو وارد في المادة/600/، وقد صار شرح هذه القواعد سابقاً (راجع البند 859).
ويتوجب على قلم المحكمة بعد إصدار الأمر، تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة صورة الأمر عليها، في اليوم التالي لصدوره على الأكثر (المادة/608/ أ.م.م. الحالي).
867 ­ أ ـ طبيعة الأوامر على العرائض ­ قوتها التنفيذية ­ طرق الطعن بها ­ تفريقها عن تدابير الإدارة القضائية: إن الأوامر على العرائض، هي أوامر مؤقتة مثلها مثل التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة بموجب اختصاصه العام ومثل بقية القرارات الرجائية، وبالتالي لا تكون لهذه الأوامر حجية القضية المقضية بشكل نهائي بل يحق للقاضي الذي أصدر الأمر أن يرجع عنه أو يعدّله إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط إلاّ يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور (المادة/610/ معطوفة على المادة/599/ أ.م.م. الحالي). وقد صار شرح النتائج المترتبة على ذلك عند بحث طبيعة قرارات قاضي العجلة والقرارات الرجائية (راجع البندين /846/ و/860/)، ولا ضرورة بالتالي لاستعادة هذا البحث؛ ولكن يبقى أن نضيف هنا «أن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله» (المادة/611/ أ.م.م. الحالي وهي مأخوذة عن المادة/497/ أ.م.م.  الفرنسي الحالي).
ولكن نظراً للعجلة القصوى التي حتمت السماح بإصدار الأوامر على العرائض دون دعوة الخصم وسماعه، تكون هذه الأوامر بطبيعتها معجلة التنفيذ على أصلها بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة (المادة/609/ أ.م.م. الحالي وتقابلها المادة 495/ أ.م.م.  الفرنسي الحالي).
وانسجاماً مع العلّة التي سمحت بإصدار الأمر بناء على عريضة تضمن القانون الحالي قاعدة، كانت واردة في المشروع الأول، وبموجبها يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار بنتيجة هذا الطعن، ولكن هذا السقوط لا يمنع من استصدار أمر جديد (المادة/612/ أ.م.م. الحالي التي أخذت عن المادة/411/ من المشروع الأول)، وهذه القاعدة تبدو منطقية لأن انقضاء مدة الثلاثين يوماً على صدور الأمر دون تنفيذه يدل على عدم وجود العجلة القصوى التي بررت صدوره.
867 ­ ب ـ تدابير الإدارة القضائية ـــ تفريقها عن القرارات القضائية: ان القرارات التي يصدرها القاضي بشأن الإدارة القضائية تختلف عن القرارات والاحكام النزاعية التي يصدرها القاضي، كما تختلف عن القرارات التي يصدرها وفقاً للأصول الرجائية، سواء بشكل قرار رجائي أو بشكل أمر على عريضة، تختلف بطبيعتها عن التدابير المختصة بالإدارة القضائية وإن كانت تدابير الإدارة القضائية تصدر أحياناً بناء لاستدعاء أحد الخصوم ودون دعوة الخصم الآخر وسماعه.
ان القرارات والاحكام النزاعية وكذلك القرارات الرجائية والأوامر على العرائض تتعلق إجمالاً بمصالح خاصة للأفراد في حين أن التدابير المختصة بالإدارة القضائية تتعلق بالإدارة القضائية وحدها، وقد أعطى القانون الحالي بعض الأمثلة عن التدابير المتعلقة بالإدارة القضائية ومنها قرارات ضم الخصومات وفصلها وقرارات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو لمحكمة النقض بفصل الخلافات حول قرار توزيع الأعمال، إذا اعتبر أن القرارات المتقدمة هي من التدابير المتعلقة بالإدارة القضائية ولا تقبل بالتالي أي طريق من طرق الطعن (المادتان/502/ و/73/ أ.م.م. الحالي). ويدخل أيضاً ضمن تدابير الإدارة القضائية القرارات والأوامر المتعلقة بتعيين مواعيد الجلسات وبإدارة الجلسات وانضباطها وبشطب القضية من جدول الجلسات لتخلف الخصوم عن حضور الجلسة (المادة/464/ أ.م.م. الحالي).
إن التدابير المتعلقة بالإدارة القضائية تعني القاضي الذي يتخذها وحده وإن كانت تتخذ بمعرض محاكمة تعني الخصوم، وتبعاً لذلك فإن هذه التدابير لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، في حين أن الأوامر على العرائض ومثلها القرارات الرجائية تعني مصالح المتقاضين ذاتهم وإن كان تأمين هذه المصالح يتم عبر السلطة القضائية، وتبعاً لذلك فإن هذه القرارات والأوامر تقبل طرق الطعن والإبطال من الخصم الذي أتت في غير مصلحته.
       ومن ثم يصح القول ان قرارات الادارة القضائية هي قرارات يتخذها القاضي بموجب سلطته الادارية، وتهدف الى تسيير العمل القضائي وانتظامه، ولا يمكن بالتالي لهذه القرارات ان تتعرض لموضوع النزاع ولا ان تمسّ مصالح وحقوق الفرقاء في الدعوى، ان لجهة تشكيل الخصومة وتمثيل الفرقاء في المحاكمة وان لجهة الأساس؛ ومن ثم فان القرار الصادر عن القاضي المنفرد، والذي قضى باعتبار المحامي فلان هو وكيل أحد الخصوم في الدعوى وقرر دعوة هذا الخصم بواسطة هذا المحامي الوكيل، هو من فئة القرارات القضائية وليس من فئة قرارات الادارة القضائية، ذلك ان هذا القرار لا يتعلق بتسيير العمل القضائي فقط بل بكيفية تمثيل الخصم في الدعوى بواسطة المحامي المذكور، ومن شأنه ان يرتد بنتائجه على صحة تمثيل الخصم في الدعوى وممارسة حقه بالدفاع تطبيقاً لمبدأ الوجاهية، لانه في حال تبين ان المحامي ليس وكيلاً عن هذا الخصم  يكون هناك عيب موضوعي يؤدي الى إبطال الإجراء القضائي سنداً لأحكام المادة 60/3 أ.م.م. ( )
وفي الواقع إن القانون الحالي أخضع الأوامر على العرائض لطرق الطعن ودعوى الإِبطال التي تخضع لها القرارات الرجائية (المادة/610/ معطوفة على المواد/601/ إلى /603/ أ.م.م. الحالي)، وقد صار بحث هذا الموضوع تفصيلاً (راجع البند 861 وما يليه) فالمستدعي الذي رد طلبه يمكنه أن يتقدم بالاستئناف ضد القرار بواسطة قلم المرجع الذي أصدر القرار، ومن ثم لا يمكن تقديم الاستئناف مباشرة إلى محكمة الاستئناف وألا يرد شكلاً( ) ويبقى أن نضيف هنا أنه إذا كان الأمر صادراً عن رئيس الغرفة الاستئنافية فيقدم الاعتراض عليه أمام هذه الغرفة (المادة 610/2 أ.م.م. الحالي)، ويجري النظر في الاعتراض المقدم من الغير المتضرر من الأمر وفقاً لأصول المحاكمة المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة (الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة/610/ أ.م.م. الحالي).
ويتبيّن لنا بالنتيجة أن القانون اللبناني عالج طرق الطعن بالقرارات التي تصدر بنتيجة الأصول الرجائية بنصوص خاصة وردت ضمن الفصل المتعلق بالأصول الرجائية، وليس في الفصل المتعلق بطرق الطعن بصورة عامة.


169 ــــ  مراجعة ابطال قرار اداري صادر عن وزير الاشغال
مراجعة ابطال امام مجلس الشورى لقرار صادر عن وزير الاشغال
التعريف بالملف
    ـ تملك الشركة الموكلة العقار   /......./ المجاور للشاطئ البحري من منطقة المنصف العقارية، واستصدرت بشأنه إجازة باستثمار فندق.
    ـ وقد درجت وزارة الأشغال العامة والنقل على الترخيص للمؤسسات السياحية الواقعة على الشاطئ بالقيام بأعمال صيانة موسمية لاصلاح الاضرار التي تسببها العواصف البحرية للإنشاءات القائمة على الشاطئ
    ـ وعملاً بما درجت عليه الوزارة بالنسبة لتلك المؤسسات، كانت الشركة الموكلة تستحصل على ترخيص بإعادة الصيانة الموسمية لأجزاء المؤسسة القائمة على الشاطئ البحري، ضمن شروط معينة يتضمنها كتاب الترخيص.       
وفب هذا السياق تقدمت الشركة الموكلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بطلب ترخيص للقيام بالأعمال اللازمة لترميم الأضرار الناتجة عن عاصفة حصلت عام، فصدر على الأثر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل الكتاب رقم 116 بتاريخ 3/2/2011 رخص للشركة الموكلة القيام بالأعمال المطلوبة ووفقاً للخرائط المرفقة، وقد حدد كتاب الترخيص الاعمال المرخصة بموجبه
    وفي العام التالي تقدمت الشركة الموكلة بطلب ترخيص بالقيام بأعمال الصيانة الموسمية السنوية، وقد أرفقت مع طلب الترخيص خريطة عن الأعمال المنفذة لتقوية الحماية استناداً لترخيص السابق رقم 116/6، وبالاستناد إلى ذلك الطلب وتلك الخريطة صدر الترخيص بأعمال الصيانة الموسمية مرفقاً مع الخريطة المنفذة استناداً لكتاب الترخيص السابق.
    تقيدت الشركة الموكلة بالشروط الحددة في كتاب معالي وزير الأشغال العامة والنقل حرفياًً، إلاّ ان وزير الاشغال العامة اصدر قراراً الزم فيه الشركة بازالة بعض الانشاءات التي اعتبرها مخالفة، ومن ثم تغريم الشركة بمبلغ من المال.
    وتبعاً لذلك تقدمنا  امام مجلس الشورى بمراجعة لابطال القرار، طلبنا فيه وقف تنفيذ القرار، فصدر قرار بوقف التنفيذ لمدة معينة طلبنا بعدها تمديد المدة بسبب التأخر في بت المراجة، وقد استجاب المجلس تكرارا  لطلب التمديد
    وسنعرض مفردات لوائحنا المقدمة في الملف وهي التالية:
1 – مراجعة الابطال
2 ـ مذكرة الى الخبير
3  ـ تعليق على تقرير الخبير
4 ـ طلب تمديد مدة قراروقف التنفيذ


CM284                                            بيروت في5/10/2011
جانب مجلس شورى الدولة
مراجعة ابطال
المستدعي: شركة ...... ..........             ـ وكيلها المحامي حلمي الحجار بموجب وكالة منظمة
            مقيمة ................                     لدى الكاتب العدل ...............
                                ـ               مرفقة  صورتها ربطاً                     
المستدعي ضدها: الدولة اللبنانية (وزارة         ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
         الأشغال العامة والنقل)
القرار المطلوب ابطاله: هو الصادر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل بتاريخ 19/9/2011 بموجب الكتاب رقم 7870/60 والذي ورد في الصفحة الأولى منه الطلب إلى وزارة الداخلية.
    إعطاء التعليمات اللازمة منها إلى الجهات المختصة منها مفرزة شواطئ جبل لبنان للعمل على إيقاف الأشغال فوراً وضرورة إبلاغ المخالفين على إزالة كافة التعديات والتغييرات الناتجة عنها على الصخور الطبيعية، وذلك في خلال فترة أسبوعين من تاريخ تبلغهم أمر التنفيذ، وكذلك إبلاغ المخالفين كتاب الوزارة بواسطة آمر مفرزة شواطئ جبل لبنان وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين عند الإزالة أو في حال التقاعس لكي يصار إلى ملاحقتهم إدارياً وجزئياً وفقاً للقانون.
    كما ورد في الصفحة الثانية من ذات الكتاب:
    تغريم الشركة المستدعية مبلغاً مقداره:    (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية)، يتوجب تسديدها خلال مهلة أسبوعين من تاريخ مبلغ الإنذار في رئاسة مرفأ جبيل، مع ضرورة إزالة المخالفة تحت طائلة الملاحقة بكل مسؤولية وفقاً للأصول.
        ـ ربطاً أصل القرار المبلغ من الشركة الموكلة  (مستند رقم 1).
    تاريخ التبليغ:    19/9/2011.
××××
في العناصر الواقعية
    ـ تملك الشركة الموكلة العقار / ..../ المجاور للشاطئ البحري من منطقة المنصف العقارية، وقد أقامت على العقار بناء مؤلفاً من عدة بلوكات، واستصدرت بشأنه إجازة باستثمار فندق، وهو يحتوي على سبع شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة وصالة ضمنها كابينات ودواش وحمامات ومستودع ومصعدين وعلى سطحه بركة ساحة مكشوفة وبلوك A مؤلف من أرضي يحتوي على 4 شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة حمام وشرفة ومطلع درج ومصعد أول ويحتوي على أربع شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثاني مؤلف من 4 شاليهات سكن صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثالث مؤلف من شاليه من صالون وكيتشن وغرفة حمام وثلاث شاليهات دوبلكس من صالون وكيتشن وحمام ودرج داخلي يؤدي إلى العلوي المؤلف من غرفتين وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وبلوك B مؤلف من أرضي يحتوي على خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وأول مؤلف من خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثاني مؤلف من خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثالث مؤلف من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وأربع شاليهات دوبلكس من صالون وكيتشن وحمام ودرج داخلي يؤدي إلى العلوي مؤلف من غرفتين وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد.
        ـ ربطاً إفادة عقارية بالمحتويات (مستند رقم 2)
        ـ إجازة استثمار الفندق (مستند رقم 3)
        ـ صورة فوتوغرافية للفندق (مستند رقم 4)
    ـ وبسبب الأضرار التي تسببها العواصف البحرية للإنشاءات القائمة على الشاطئ، درجت وزارة الأشغال العامة والنقل على الترخيص للمؤسسات السياحية الواقعة على الشاطئ البحري بالقيام بأعمال صيانة موسمية لأجزاء المؤسسات الواقعة على الملك العام البحري.
    ـ وعملاً بما درجت عليه الوزارة بالنسبة لتلك المؤسسات، كانت الشركة الموكلة قيد إنشائها تستحصل على ترخيص بإعادة الصيانة الموسمية لأجزاء المؤسسة القائمة على الشاطئ البحري، ضمن شروط معينة يتضمنها كتاب الترخيص.
        ـ ربطاً على سبيل المثال الكتاب رقم 6620/6 تاريخ 1/8/2002 (مستند رقم 5)
وكان معالي وزير الأشغال العامة يصدر كل سنة ترخيصاً مماثلاً للشركة الموكلة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، ولدى الشركة نسخاً من تلك التراخيص، وملفاً في الوزارة عن جميع التراخيص، ويمكن للشركة الموكلة أن تبرز تلك التراخيص عند الاقتضاء إذا وجد مجلسكم فائدة من ذلك.
ولكن في نهاية العام 2010 وتحديداً في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول، هبت عاصفة بحرية قوية على الشواطئ اللبنانية، حيث بلغ ارتفاع الموج عدة أمطار، وقد أصيبت بنتيجتها المؤسسات السياحية القائمة على الشاطئ البحري بأضرار قوية تحطمت معها كل وسائل الحماية التي أقامتها تلك المؤسسات ومن بينها المؤسسة السياحية العائدة للشركة الموكلة.
    ـ ربطاً على سبيل المثال بعض الصور التي تظهر قوة العاصفة وعلو الموج وتحطيم
           جدران الدعم العامة للحماية ووصول المياه إلى داخل غرف الفندق.
    ـ الصورة الأولى تظهر علو الموج (مستند رقم 6)
    ـ الصورتان الثانية والثالثة تظهر بلوغ المياه دخول غرف الفندق بعد تحطيم وسائل
           الحماية (مستند رقم 7 ورقم 8).
على الأثر تقدمت الشركة الموكلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بطلب ترخيص للقيام بالأعمال اللازمة لترميم الأضرار الناتجة عن العاصفة البحرية وتقوية أعمال الحماية تداركاً لعواصف مستقبلية مماثلة، فصدر على الأثر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل الكتاب رقم 116 بتاريخ 3/2/2011 رخص للشركة الموكلة القيام بالأعمال المطلوبة ووفقاً للخرائط المرفقة، وقد ورد من الأعمال المرخص بها على وجه الخصوص:
ـ إعادة ترميم حيطان الدعم ولا سيما حائط الدعم تحت أرضية البار وهو عبارة عن أحجار
   طبيعية متلاصقة ببعضها بواسطة طبقة لاصقة من الباطون،
ـ ترميم الأرضية والبلاط،
ـ تقوية الحماية البحرية الصخرية بوضع صخور طبيعية إضافية،
وذلك ضمن الشروط التالية:
1 ـ التقيد التام بالخريطة المرفقة والموقعة من قبل الادارة،
2 ـ حصر الأعمال ضمن الحماية الصخرية من الحماية البحرية دون غيرها وتقويتها بوضع
      صخور جديدة تقدر بحدود خمس نقلات كميون.
ـ ربطاً صورة كتاب الترخيص رقم 116/2011 (مستند رقم 9)
    بعد ذلك وتحديداً بتاريخ 14/5/2011 تقدمت الشركة الموكلة بطلب ترخيص بالقيام بأعمال الصيانة الموسمية السنوية، وقد أرفقت مع طلب الترخيص خريطة عن الأعمال المنفذة لتقوية الحماية استناداً لترخيص السابق رقم 116/6، وبالاستناد إلى ذلك الطلب وتلك الخريطة صدر الترخيص بأعمال الصيانة الموسمية مرفقاً مع الخريطة المنفذة استناداً لكتاب الترخيص السابق.
        ـ ربطاً كتاب الترخيص بالصيانة الموسمية رقم 4825 الصادر بتاريخ 26/7/2011،
    ومرفقة مع الخريطة (مستند رقم 10).
ويتبين من الكتاب رقم 4825/6 تاريخ 26/7/2011 أن الوزارة وافقت على أعمال الصيانة ضمن الشروط التالية:
1ـ وضع علامات إظهار حدود بين العقار الخاص والأملاك العمومية البحرية المشغولة من قبلكم بالتعدي والحفاظ عليها طوال فترة موسم الصيف،
2 ـ أن تقتصر إعادة الصيانة على الأعمال التالية وفي الأشياء القائمة حسب الخريطة المرفقة والمحددة باللون الأخصر والموقعة من قبل الادارة،
ـ دهان بجميع أنواعه،
ـ غرس الشتول الصغيرة والنباتات (PLANTES) من غير الأشجار،
ـ صيانة الشماسي والنقالة، ووضع الأغطية (حصر، قماش، قش) على الخيم القائمة،
    ـ فرش، تخوت، كراسي، تجهيزات وخـلافها، فقط ضمن مساحة الباطون المبينة على الخريطة
           المرفقة.
    ـ أعمال الصيانة الخشبية والحديدية دون إضافة أي شيء جديد عليها أو إحداث أي توسيع أفقي
           أو عمودي،
    ـ صيانة حوض السباحة والبلاط والأرضية في شتى أجزاء المؤسسة بذات النوعية ودون إحداث
           أي توسيع أفقي أو عمودي،
    3 ـ أن يتقيدوا بكامل مضمون طلبكم والتعهد الوارد في ذيله نصاً وروحاً.
    4 ـ تجري مراقبة أعمال الصيانة بواسطة مفرزة شواطئ جبل لبنان والأجهزة المختصة لدينا
              وكذلك رئيس مرفأ جبيل.
    تقيدت الشركة الموكلة بالشروط المؤرخة في كتاب معالي وزير الأشغال العامة والنقل حرفياًً، وبالفعل تقيدت بالشقلات كما هي محددة ولم تقم بأي تغيير للواقع الجغرافي كما لم تقم بصب الأرضية بالباطون، وهذا بخلاف ما ورد في القرار المطعون فيه.
    أكثر من ذلك
    استعملت الشركة الموكلة مساحات أقل من المساحات المرخصة، وبالفعل تبين من الخريطة المرفقثة بالترخيص الأخير لأعمال الصيانة الموسمية رقم 4825/2011 أن الترخيص حدد التقاط المرخص باستعمالها لجهة البحر، إلا أن الشركة الموكلة لم تستعمل المساحات المحددة بين الأرقام 800 و241 وبين الرقم 6.97 والمعلم عليها على الخريطة المرفقة باللون الأصفر.
    وبالتالي إن الشركة الموكلة لم تستعمل أية مساحات زائدة عن تلك المرخص بها للقيام بأعمال الحماية.
    ويمكن لمحكمتكم الكريمة أن تتحقق، بالكشف الحسي بواسطة خبير تنتدبه لهذه الغاية، من الواقع على الأرض بالمقارنة مع كتاب الترخيص والملفات الموجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل والتي كان يتم على أساسها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية منذ ما قبل العام /2002/ ولغاية آخر كتاب ترخيص هو الصادر في تموز من العام 2011.
    ولا نعلم لماذا تجاهلت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب الترخيص الأخير الصادر في تموز في العام /2011/ والخريطة المرفقة معه، لتنسب إلى الشركة الموكلة مخالفات للترخيص الصادرة قبله بموجب الكتاب رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011.
في القانون
    في الشكل
    لما كانت المراجعة تتعلق بإبطال قرار صادر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل، وقد تبلغته الشركة الموكلة بتاريخ 19/9/2011 بحيث تكون مهلة الطعن به لم تنقص لغاية تاريخه.
    ولما كانت المراجعة موقعة من محامٍ بالاستئناف ومرفقة معه صورة عن القرار المطلوب إبطاله.
    لذا يقتضي إعطاء القرار بقبول المراجعة بالشكل.

في الموضوع

أولاً: في وجوب إبطال القرار المطعون فيه لعدم وجود الكـشف الفـني الذي اسـتند إليه وإلا
      لإجراء الكشف بغياناً وإلا لعدم صحة الكشف وإلا لمطالعة الكشف للتراخيص الصادرة عن   
      وزارة الأشغال العامة والنقل
    لما كان القرار المطعون فيه أورد أنه استند إلى كشف فني للوزارة، دون أن يبين رقم وتاريخ هذا الكشف، ودون أن يرفق مثل هذا الكشف بالقرار المطعون فيه ليتسنى للجهة الموكلة أن تطلع عليه.
    ولما كان لا علم للشركة الموكلة بأن وزارة الأشغال العامة والنقل أجرت كشفاً فنياً على الأعمال التي نفذتها الشركة استناداً إلى الترخيص الصادر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل، كما لم تتبلغ أي موعد لإجراء مثل ذلك الكشف.
ولما كانت لا صحة إطلاقاً، لما أورده، القرارالمطعون فيه، من أن الشركة الموكلة أقدمت على تغيير الواقع الجغرافي للصخور الطبيعية بردمها وصب أرضيتها بالباطون، بل أن الأعمال التي نفذتها الشركة الموكلة بقيت متقيدة بالشروط المنصوص عليها بالترخيص الصادر عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل بالرقم 116/6 تاريخ 3/2/2011، ومن بعده بالرقم 4825/6 الصادر بتاريخ 26/7/2011.
    ولما كان القرار المطعون فيه استند إلى وقائع مغلوطة وغير صحيحة وحتى غير قائمة بدليل أنه لا علم للشركة الموكلة بوجود كشف فني أجرته الوزارة.
    ولما كان يعود لمجلس الشورى أن يراقب صحة الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه، حتى إذا ثبت لديه عدم صحة تلك الوقائع اعتبر القرار مشوباً بتجاوز حد السلطة ومستوجباً الابطال.
    ولما كان يمكن التحقق من عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه بواسطة خبير تعينه مجلس الشورى ليبني على الشيء مقتضاه.

ثانياً: في وجوب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتعيين خبير للتـحقق من عـدم صحة الوقائع  
             التي استند إليها القرار المطعون فيه
    1 ـ في وجوب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
    لما كان يتبين أن كتب الترخيص بالصيانة كانت تصدر سنوياً لترميم أضرار العواصف البحرية التي تحصل خلال الشتاء، وتقوية وسائل الحماية من تلك العواصف.
        ـ لطفاً مراجعة كتاب الترخيص رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011 والمرفق مع هذه المراجعة كمستند رقم 2 حيث ورد في مستهله وتحت عنوان الموضوع: «الحد من أضرار الحماية البحرية وتقويتها والموافقة على ترميم أضرار العاصفة البحرية وذلك بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً»
    ولما كان الوقت داهماً باعتبار أننا الآن على أبواب فصل الشتاء، ومن ثم فإن وقف تنفيذ الأعمال الرامية إلى حماية أملاك الموكلة الخاصة القائمة على العقار /585/ أو إزالة الأعمال المنفذة لتقوية الحماية البحرية، من شأنه أن يلحق المزيد من الأضرار بتلك الأملاك بمجرد هبوب أول عاصفة بحرية في بداية موسم الشتاء، في حين أن معالي وزير الأشغال والنقل يجهر علناً في وسائل الإعلام بأنه أعطى تعليمات لكل الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الأضرار التي يمكن أن يسببها موسم الأمطار في بدايته!!!
    أكثر من ذلك
    لما كان يتبين من الصور المرفقة وبالأخص المستندين رقم ...... أنه عند هبوب العاصفة البحرية بلغت موج البحر داخل غرف الفندق في حال أزيلت الأعمال المنفذة للحماية.
    ولما كان وقف تنفيذ القرار المطعن فيه لا يلحق بالمستدعى ضدها أي ضرر، بل إن الضرر سيرتد على الجهة الموكلة في حال ثبت صحة الوقائع التي ارتكزت عليها المراجعة، وآية ذلك أنه فيما لو ثبت أن الشركة الموكلة خالفت ترخيص وزير الأشغال رقم 116/6 تاريخ 5/1/2011 أو أي ترخيص آخر فعندها سينفذ القرار المطعون فيه القاضي بإزالة المخالفات والتغييرات الحاصلة.
ولما كانت الفقرة 2 من المادة 77من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ما يلي:
    «.... لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جدية مهمة....».
    لذا يقتضي إعطاء القرار مؤقتاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فوراً وحتى ورود تقرير الخبير المطلوب تعيينه، حتى إذا أثبت بالتقرير صحة ما أدلينا به استمر وقف التنفيذ حتى فصل المراجعة بقرار منهى للخصومة.

    2 ـ في وجوب تعيين خبير للتحقق من مدى صحة الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه
    لما كان كتابا الترخيص الصادرين عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل في العام /2011/ قد حددا الشرؤوط المفروض أن تتقيد بها الشركة الوكيلة في تنفيذ الأعمال المرخص لها بها.
    ولما كانت الشركة الموكلة تقيدت حرفياً بالشروط المؤرخة بقرارات معالي وزير الأشغال العامة والنقل بالاضافة إلى أنها استعملت مساحات أقل من تلك المرخصة بها، وهذا ثابت بالخرائط الموجودة لدى وزارة الأشغال ومفرزة الشواطئ.
    ولما كان يقتضي بالتالي تعيين خبير للاطلاع على تلك التراخيص والخرائط المرفقة بها، والاطلاع على الكشف الفني الذي صدر القرار بالاستناد إليه ومقارنة ذلك الكشف مع الواقع الموجود على الأرض مع الترخيص الصادر عن معالي وزير الأشغال والخرائط المرفقة بها.
    لذا يقتضي تعيين خبير فني للقيام بالمهمة المحددة أعلاه.
لذلك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
نطلب
    بادئ ذي بدء:   
    1 ـ إصدار القرار من ورود المراجعة بوقف تنفيذ قرار معالي وزير الأشغال العامة والنقل الصادر بموجب الكتاب رقم 787/6 بالنسبة لما ورد في صفحتيه الأولى والثانية وذلك إلى حين ورود تقرير الخبير المطلوب تعيينه، وليستمر وقف التنفيذ بعد ذلك إلى ما بعد فصل المراجعة.
    2 ـ تعيين خبير فني للاطلاع على كامل الملفات والخرائط والصور المحفوظة لدى وزارة اأشغال العامة والنقل ولدى مفرزه الشواطئ، وكذلك الكشف الفني الذي ذكر القرار المطعون فيه أنه استند إليه، وتالياً التحقق من مدى انطباق الأشغال المنفذة على التراخيص الصادرة عن معالي وزير الأشغال.
    ومن ثم إصدار القرار بـ:
    أولاً: في الشكل، قبول المراجعة.
    ثانياً: وفي الموضوع: إبطال القرار المطعون فيه بكامله سواء لجهة وقف الأعمال أو لجهة الغرامة.
    ثالثاً: تضمين المستدعى ضدها النفقات.
بكل تحفظ واحترام
                                                                                                                بالوكالة

       
284
بيروت في 17/1/2012
أساس: 17470/2011
حضرة الخبيرة السيدة فدوى القزي المحترمة
مذكرة
المستدعية: شركة .............                               ـ وكيلها المحامي حلمي الحجــار
المستدعي ضدها: الدولة اللبنانية  (وزارة                    ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا
                  الأشغال العامة والنقل)                       في وزارة العدل
*****
توضيحاً للمهمة وعطفاً على الكشف الحسي الذي جرى بتاريخ 11/1/2012، ندلي بما يلي:
   أولاً: في واقعة عدم اشغال الشركة الموكلة للأملاك العامة
      ـ تملك الشركة الموكلة العقار /585/ من منطقة المنصف العقارية وهو مجاور للشاطئ البحري وتبلغ مساحته حوالي/7000/ الاف م.م.، وقد تبين من الكشف الحسي أن الشركة الموكلة قد أقامت على العقار بناء مؤلفاً من عدة بلوكات بحيث بلغت المساحة المبينة حوالي /23/ الف م.م.، واستصدرت بشأنه اجازة باستثمار فندق، وهو يحتوي على الأقسام التالية:
   سبع شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة وصالة ضمنها كابينات ودواش وحمامات ومستودع ومصعدين وعلى سطحه بركة ساحة مكشوفة وبلوك أ مؤلف من أرضي يحتوي على 4 شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة حمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وأول ويحتوي على أربع شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثاني مؤلف من 4 شاليهات سكن صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد ثالث مؤلف من شاليه من صالون وكيتشن وغرفة حمام وثلاث شاليهات دوبلكس من صالون وكيتشن وحمام ودرج داخلي يؤدي الى العلوي المؤلف من غرفتين وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وبلوك ب مؤلف من أرضي يحتوي على خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وأول مؤلف من خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد وثاني مؤلف من خمس شاليهات من صالون وكيتشن وغرفة وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد ثالث مؤلف من صالون وكيتشن وغرفة وحمام  وأربع شاليهات دوبلكس من صالون وكيتشن وحمام ودرج داخلي يؤدي الى العلوي مؤلف من غرفتين وحمام وشرفة ومطلع درج ومصعد.
ـ ربطاً افادة عقارية بالمحتويات (مستند رقم 1)
ـ اجازة استثمار الفندق (مستند رقم 2)        
ـ صورة فوتوغرافية للفندق (مستند رقم 3)   
 وقد تبين من الكشف الحسي أن الشركة الموكلة تشغل فقط أرض العقار الذي تملكه، وهي لا تشغل أي جزء من الأملاك العامة المحاذية، بل أن الأعمال التي قامت بها على تلك الأملاك قد جرت فقط لحماية الطوابق الأرضية والمنشآت الخاصة من العواصف البحرية، وقد أتت تلك الأعمال موافقة تماماً للتراخيص المعطاة لها من وزارة الأشغال العامة.
ثانياً: في انطباق الاعمال المنفذة، بهدف الصيانة من اجل الحماية من العواصف البحرية، على
 التراخيص الصادرة عن وزارة الاشغال العامة
 بالمقارنة بين التراخيص والخرائط المبرزة من وزارة الأشغال العامة، وبين الأعمال المنفذة على أرض الواقع بشأن أعمال الحماية ، تبين من الكشف الحسي ان الشركة الموكلة تقيدت تماماً  بالتراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة ولا سيما الترخيص الصادر بالكتاب رقم 116/ 2011، والترخيص الصادر بالكتاب رقم 4825/2011
ـ ربطاً صورة الترخيص رقم 116/2011 مع الخرائط المرفقة به
  ( مستند رقم 4) والترخيص رقم 4825/2011( مستند رقم 5)

  وبالفعل ان كتاب الترخيص رقم 116/2011 رخص للشركة الموكلة القيام بالأعمال المرخصة «وذلك ضمن الشروط التالية:                                                                              
1 ـ التقيد التام بالخريطة المرفقة والموقعة من قبل الادارة،
2 ـ حصر الأعمال ضمن الحماية الصخرية من الحماية البحرية دون غيرها وتقويتها بوضع صخور جديدة تقدر بحدود خمس نقلات كميون، شرط دون اكتساب مساحات جديدة وعدم استعمال أي مواد اسمنتية أو أي مادة لاصقة بين الصخور،
3 ـ حصر أعمال الترميم والصيانة ضمن حيطان الدعم والتي هي عبارة عن أحجار طبيعية لاصقة من الباطون وخيم الخشب المغطاة بالقش والبار الخشبي المغطى بالقش وصيانة المطعم والأرضية والبلاط واعادتهم الى ما كانوا عليه سابقاً...»
      وقد اثبت الكشف الحسي تقيد الشركة الموكلة  بتلك الشروط، اذ أن الأعمال المنفذة جاءت مطابقة تماماً للخريطة المرفقة مع كتاب الترخيص، كما أن الأعمال المنفذة  والظاهرة على ارض الواقع اقتصرت على  أعمال الحماية الصخرية بهدف الحماية البحرية وذلك بوضع صخور جديدة  تقدر بخمس نقلات كميون، وقد تم وضع تلك الصخور بشكل لم يؤد الى اكتساب أي مساحات جديدة، ومع عدم استعمال اي مواد لاصقة أو أي مواد اسمنتية في تلك الصخور.
     كما حصرت أعمال الترميم والصيانة ضمن حيطان الدعم  وهي، كما ظهرت في الكشف الحسي، عبارة  عن أحجار طبيعية لاصقة من الباطون وخيم الخشب المغطاة بالقش والبار الخشبي المغطى بالقش...
 كذلك تقيدت الشركة الموكلة بكتاب الترخيص رقم /4825/ تاريخ 26/7/2011.  وبالفعل ان هذا الكتاب رخص للشركة الموكلة القيام بالأعمال التالية:
        ـ دهان بجميع أنواعه،
   ـ غرس الشتول الصغيرة والنباتات من غير الأشجار
   ـ صيانة الشماسي النقالة، ووضع الأغطية (حصر، قماش، قش) على الخيم القائمة
       ـ فرش، تخوت، كراسي، تجهيزات وخلافها، فقط ضمن مساحة الباطون المبينة على الخريطة
           المرفقة مع الترخيص،
  ـ أعمال الصيانة الخشبية والحديدية دون اضافة أي شيء جديد عليها أو احداث أي توسيع أفقي
     أو  عمودي،
  ـ صيانة حوض السباحة والبلاط والأرضية في شتى أجزاء المؤسسة بذات النوعية ودون
    احداث أي  توسيع أفقي أو عمودي 
   وقد أثبت الكشف الحسي أن الشركة الموكلة تقيدت بالأعمال والشروط المفروضة في الكتاب رقم 4825/2011  دون أي تجاوز. علماً أن جميع الأعمال التي تم تنفيذها بالاستناد الى كتابي الترخيص رقم 116/2011  ورقم  4825/2011، قد تمت باشراف وموافقة الجهات المختصة ودون أي اعتراض منها وذلك لان الشركة الموكلة نفذت الأعمال المرخصة ضمن الشروط المفروضة بكتب الترخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة.
ثالثاً: في عدم تصنيف الشركة الموكلة ضمن المشاريع التي تشغل الأملاك العامة البحرية
     بالتعدي
      من المعروف أن هناك مشاريع كثيرة على الشاطئ اللبناني قد تم انشائها ضمن الأملاك العامة البحرية، وعلى أراضي الأملاك العامة ودون أن يكون لصاحب المشروع ملكية خاصة محاذية لتلك الأملاك.
  في حين أن هناك مشاريع على الشاطئ أقيمت على عقارات خاصة يملكها صاحب المشروع، وكانت تلك المشاريع تتعرض لأضرار سنوية بسبب شدة العواصف البحرية، وتبعاً لذلك كانت وزارة الأشغال العامة والنقل ترخص لتلك المشاريع القيام بأعمال صيانة موسمية لحماية ملكيتها الخاصة وبالأخص الطوابق الأرضية المبنية على تلك الأملاك الخاصة.
 ومن ثم يقتضى تسليط الضوء قوياً على أن الشركة الموكلة، اقامت مشروعها السياحي على عقار يدخل ضمن ملكيتها الخاصة، وقد أوردنا المستندات المثبتة لذلك مع هذه المذكرة، وتبعاً لذلك نعود ونؤكد أن الشركة الموكلة لا تشغل أي جزء من الأملاك العامة البحرية عن طريق التعدي، بل أن كل منشآتها قائمة على العقار الخاص الذي تملكه، واقتصرت الاعمال التي قامت بها خارج حدود ملكيتها الخاصة على الاعمال الضرورية لحماية منشآتها الخاصة، خصوصاً في الطوابق الارضية، من العواصف البحرية وذلك ضمن شروط التراخيص الممنوحة لها من وزارة الاشغال العامة
بكل تحفظ واحترام
    بالوكالة 


284CM
بيروت في 13/3/2012
أساس:17470/2011
جانب مجلس شورى الدولة
        تعليق على تقرير الخبير
     المستدعية: شركة ..........                        ـ وكيلها المحامي حلمي الحجار
      المستدعي ضدها: الدولة اللبنانية  (وزارة                ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة
                       الأشغال العامة والنقل)                    القضايا  في   وزارة العدل.
****
********
تعليقاً على ما ورد في تقرير الخبيرة المهندسة فدوى القزي وعلى مجمل ما ورد في الملف، ندلي بما يلي:
أولاً: في واقعة اقامة الشركة الموكلة لمشروعها السياحي على أملاكها الخاصة، وحصولها على
      تراخيص بالاشغال الموسمي لقسم من الاملاك البحرية
       1ـ في واقعة اقامة الشركة الموكلة لمشروعها السياحي على أملاكها الخاصة
   لابد من تسليط الضوء قوياً هنا على أن الشركة الموكلة أقامت مشروعها السياحي على عقارت تدخل ضمن ملكيتها الخاصة، وقد أوردنا المستندات المثبتة لذلك مع استدعاء المراجعة، وقد جاء تقرير الخبيرة القزي يثبت الواقع المتقدم، وبالفعل ورد في الصفحة /5/ من التقرير وصف للمؤسسة السياحية «كاستل ماري» كما يلي:
« مجمع سياحي يتألف من ثلاثة مبان، احداها من سبعة طوابق، واثنين في كل منهما أربعة طوابق. ضمنها فندق وشاليهات اضافة الى برك السباحة والمطاعم الداخلية والخارجية وصالات للأفراح والمحاضرات...
 تقع المؤسسة السياحية ، على العقارات 548 و585 و 2286 من منطقة المنصف العقارية في قضاء جبيل، وهي متاخمة للشاطئ البحري، وتبعد حوالي 8 كلم عن وسط مدينة جبيل.»
« وهي تمتد على مساحة /5800/ م تقريباً من الأراضي للعقارات 548/558/2286/المنصف، وتضم/23000 /م.م. من المساحات المبينة والموزعة على عدة مبان»
ـ لطفاً مراجعة التقرير صفحة 5 الى  7 وصور المشروع المرفقة مع التقرير.
     وقد استحصلت الشركة الموكلة على كل الاجازات الضرورية لاستثمار المشروع. ومن ثم فان ما ورد في القرار المطلوب ابطاله من ان الأعمال التي قامت بها الشركة الموكلة استناداً لكتاب معالي وزير الأشغال رقم 116/6، فيه تعدى على الأملاك العامة ببضعة أمتار، ليس من شأنه أن يحجب شرعية المشروع السياحي، بالاضافة الى ان إشغال الشركة الموكلة لقسم من الأملاك البحرية هو إشغال الموسمي مرخص به بموجب قرارات  صادرة عن معالي وزير الأشغال العامة
        2 ـ لجهة الأشغال الموسمي لقسم من الأملاك البحرية بموجب تراخيص صادرة عن معالي
             وزير الأشغال العامة
       ورد في تقرير الخبيرة أن الشركة الموكلة تشغل« قسماً من الأملاك البحرية الموجودة قبالة عقارها، حيث أقامت ضمنها بعض الانشاءات الغير ثابتة كالبار والخيمة والسطحيات........ ويربط بين هذه الانشاءات جسر حديدي أرضيته من الخشب».
       وتوضيحاً لما ورد في التقرير حول هذه المسألة، نلفت النظر الى أنه بتاريخ اجراء الكشف لم تكن الشركة الموكلة تشغل أي جزء من الأملاك البحرية الموجودة قبالة عقارها، بل أن أشغالها لذلك القسم من الأملاك البحرية هو أشغال موسمي يبدأ في أواخر فصل الربيع ومطلع فصل الصيف، وذلك بموجب تراخيص موسمية تصدر عادةً في شهر أيار من كل عام. وتلك التراخيص تعطى لجميع المؤسسات السياحية المحاذية للشاطئ البحري. وبالفعل:
        هناك مشاريع على الشاطئ اللبناني أقيمت على عقارات خاصة يملكها صاحب المشروع، وكانت تلك المشاريع تتعرض لأضرار سنوية بسبب شدة العواصف البحرية، وتبعاً لذلك درجت وزارة الأشغال العامة والنقل على الترخيص لتلك المشاريع بالقيام بأعمال صيانة موسمية لحماية ملكيتها الخاصة وبالأخص الطوابق الأرضية المبنية على الأملاك الخاصة.
      وقد أشرنا الى تلك التصاريح السنوية والتي تعطى من معالي وزير الاشغال العامة كترخيص باجراء الصيانة الموسمية من اجل حماية الاملاك الخاصة، لاصحاب المشاريع السياحية المحاذية للشاطئ اللبناني، من العواصف ورفع الاضرار التي تسببها تلك العواصف سنوياً في فصل الشتاء كما هو الحال مع الكتاب رقم 116/6.
     وبالعودة الى الخريطة المرفقة مع الكتاب رقم 116/6 يتبين أن كل الانشاءات غير الثابتة التي وردت في تقرير الخبيرة القزي، ملحوظة على الخريطة المرفقة بالكتاب رقم 116/6، وبالتالي ان الأشغال الموسمي لقسم من الأملاك البحرية يعتبر مسنداً الى الكتب السنوية التي  سبق ان اصدرها وزير الأشغال العامة ورخص فيها للشركة الموكلة، وعلى غرار بقية المؤسسات السياحية،  القيام ببعض الاعمال للصيانة الموسمية والتي يلحظ فيها الانشاءات غير الثابتة التي يمكن للمؤسسة السياحية اقامتها على الأملاك البحرية لمقتضيات السياحة الموسمية الصيفية.
    ومع اعادة لفت النظر الى ان الشركة الموكلة لم تكن تشغل اي قسم من الاملاك البحرية بتاريخ اجراء الكشف وهي لا تشغل حالياً اي قسم بل تنتظر اواخر فصل الربيع للحصول على الترخيص الموسمي على غرار بقية المؤسات السياحية المحاذية للشاطئ
     وبالتالي فان هذه المسألة ليس موضوع القرار المطلوب ابطاله، بل أن المسألة المطروحة بموجب ذلك القرار هي التالية:
    هل خالفت الشركة الموكلة الكتاب رقم 116/6 الصادر بتاريخ 3/2/2011.
    والجواب هو بالتأكيد بالنفي كما سيلي.
ثانياً: في كون ما ورد في تقرير الخبيرة القزي يثبت عدم صحة المخالفات المنسوبة للشركة
     الموكلة، وبالتالي عدم صحة الوقائع التي بني عليها القرار المطعون فيه
ان قرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 7870/6 تاريخ 19/9/2011، المطلوب ابطاله، قد ارتكز في الصفحة الأولى منه على ان الشركة الموكلة خالفت شروط الموافقة الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة بالرقم 116/6 تاريخ 3/2/2011، وذلك لجهة «الاقدام على تغيير الواقع الجغرافي للصخور الطبيعية بردمها حتى ارتفاع /35 , 1 /م. وصب أرضيتها بالباطون. »
         ـ  لطفاً مراجعة الصفحة الأولى من القرار المطعون فيه حيث وردحرفياً ما يلي:
« وحيث تبين من خلال الكشف الفني للوزارة بأن شركة كاستل ماري، أقدمت على تغيير الواقع الجغرافي للصخور الطبيعية بردمها حتى ارتفاع /35 , 1 /م. وصب أرضيتها بالباطون مخالفين بذلك شروط الموافقة رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011،
وبما أن هذا العمل يعتبر تعدياً على حقوق الغير وعلى الأملاك العمومة البحرية ومخالفاً للنصوص المرعية الاجراء...
 لذلك ... »
كما ارتكز في الصفحة الثانية منه على مخالفة الكتاب ذاته رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011 لجهة الاقدام على ردم الصخور الطبيعية وتغيير معالمها وزيادة ارتفاع الأرضية السابقة وبمساحة /196/ م²، الأمر الذي استتبع برأي الوزارة الى تغريم الجهة الموكلة بمبلغ /98/ مليون ل.ل.»
ـ لطفاً مراجعة الصفحة الثانية من القرار المطلوب ابطاله حيث ورد حرفياً ما يلي:
« بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، الذي تبين بموجبهما أنكم خالفتم مضمون الكتاب رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011، وأقدمتم على ردم الصخور الطبيعية وتغيير معالمها وزيادة ارتفاع الأرضية السابقة وبمساحة حوالي /196/ م² دون أي موافقة مسبقة من الوزارة أو أي ترخيص قانوني».
الى أن ينتهي القرار في أسفل صفحة 2 الى ما يلي:
              « وبما أن المساحة المخالفة = 196 متراً مربعاً،
               بحيث تكون الغرامة المترتبة عليكم = 5*100.000 *196=98.000.000
                (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).
                   ـ لتسهيل العمل نبرز ربطاً صورة القرار بصفحتيه الأولى والثانية، مع أنه
                      مبرز مع استدعاء المراجعة ومع تقرير الخبيرة القزي كمستند رقم/5/.
      ويتحصل مما تقدم أن القرار المطلوب ابطاله ينسب الى الشركة الموكلة أنها خالفت مضمون الموافقة رقم 116/6 من ناحية الاقدام على تغيير الواقع الجغرافي للصخور الطبيعية بردمها حتى ارتفاع /35 , 1 /م. واكتساب مساحة /196/م.م. وصب الأرضية بالباطون، وذلك دون أية موافقة مسبقة من الوزارة أو ترخيص قانوني...
              ـ لطفاً مراجعة مطلع الصفحة الأولى من الكتاب 7860/6 تاريخ 19/9/2011.
    ولكن القول المتقدم جاء مخالفاً لما ورد في مضمون الكتاب رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011 الذي رخص للشركة الموكلة بوضع ردميات الصخور لتقوية الحماية البحرية لملكيتها الخاصة، وقد تحققت الخبيرة من أن الشركة الموكلة تقيدت بمضمون الترخيص 116/6 بالنسبة لردميات الصخور بل ان المساحات والكميات التي وضعتها الشركة الموكلة بقيت اقل من تلك المرخص بها بموجب الكتاب رقم 116/6  ، وبالفعل:
   ـ ورد في البند هـ من كتاب الترخيص رقم 116/6 ان الوزارة وافقت على الترخيص للشركة الموكلة بعدة امور منها ما هو وارد في البند هـ، وهو يتمثل «بتقوية الحماية البحرية الصخرية بصخور طبيعية اضافية، وذلك ضمن الشروط التالية:
      1 ـ التقيد التام بالخريطة المرفقة والموقعة من قبل الادارة
     2 ـ حصر الأعمال ضمن الحماية الصخرية من الحماية البحرية دون غيرها وتقويتها بوضع صخور جديدة تقدر بحدود خمس نقلات كميون، شرط دون اكتساب مساحات جديدة،
    كما أن البند 4 ـ « حصر أعمال الترميم والصيانة ضمن حيطان الدعم والتي هي عبارة عن أحجار طبيعية لاصقة من الباطون وخيم الخشب... وصيانة المطعم والأرضية والبلاط واعادتهم الى ما كانوا عليه سابقاً».
                        ـ لطفاً مراجعة الكتاب رقم 116/6 الأرقام 1/2/3/4 من البند هـ.
     نسلط الضوء هنا على أن كتاب الموافقة رقم 116/6 الذي رخص للشركة الموكلة القيام ببعض الأعمال، قد أرفق معه خريطة موقعة من وزارة الأشغال وهي تبين وضع المساحات المرخصة قبل صدور كتاب 116/6، بحيث فرض الكتاب ذاته على الشركة الموكلة « التقيد التام بالخريطة المرفقة والموقعة من قبل الادارة » وفقاً لما ورد في الرقم /1/ من البند هـ..
                         ـ لطفاً مراجعة الخريطة المرفقة وهي مبرزة مع ذات الكتاب 116/6 ومع
                            استدعاء المراجعة كمستند رقم 9، كما هي مبرزة مع تقرير الخبير كمستند
                            رقم /4/ ضمن البند سابعاً المتعلق بـ«المستندات المرفقة مع التقرير ».

     وقد رخص الكتاب رقم 116/6 للشركة الموكلة بالقيام بأعمال «الحماية الصخرية من الحماية البحرية دون غيرها ووضع صخور جديدة تقدر بخمس نقلات كميون...»
      فماذا تبين للخبيرة السيدة فدوى القزي، هل تبين لها أن الشركة الموكلة خالفت الترخيص كما ورد في القرار المطعون فيه؟؟؟.
        يجيب التقرير، ومن خلال الصور المرفقة معه، على السؤال المتقدم  بما يلي:
        ص 15 من التقرير:
     أن الشركة الموكلة عمدت «الى تقوية الحماية البحرية بوضع صخور طبيعية اضافية بما يعادل خمس نقلات كميون في المنطقة المواجهة للبحر، مباشرة عل مساحة /140/م.م.»
       ثم أوردت الخبيرة في الصفحة /17/ وضمن البند خامساً من التقرير وتحت عنوان « التحقق من المخالفات ...ومدى التزام المستدعية بالقرار رقم 116/6 تاريخ 3/2/2011...»
    وبعد أن ذكرت في الرقم 1 ـ ما ورد في تقرير الوزارة، عادت وذكرت ما رأته وما شاهدته في الرقم 2 تحت عنوان في الواقع:
    « ان الحوائط الداعمة هي جزء من الحماية البحرية، مشادة من صخور طبيعية حاضنة لردميات من الصخور الطبيعية...»
                               ـلطفاً مراجعة  صفحة 15 سطر 13 من التقرير.
    وأضاف التقرير في السطر 15 من ذات الصفحة:
    « خلافاً لما هو مرخص، وبهدف تقويتها، لجأت المستدعية الى وضع طبقة لاصقة من الباطون».
    وهنا نعود ونذكر بما ورد في الرقم /4/ من البند هـ من الكتاب رقم 116/6 الذي أجاز استعمال الباطون ضمن أعمال الحماية وذلك وفقاً لما ورد في ذات البند الذي نص حرفياً على ما يلي
 « حصر أعمال الترميم والصيانة ضمن حيطان الدعم والتي هي عبارة عن أحجار طبيعية لاصقة من الباطون...»
      وبالتالي ان استعمال «الأحجار الطبيعية اللاصقة مع الباطون » لا يتضمن أية مخالفة للترخيص.
      أما بشأن كمية الصخور الجديدة المرخص بوضعها للحماية البحرية، فان الشركة الموكلة تقيدت بها سواء بالنسبة للكمية  (أ)  أو  بالموضع الذي سمح الترخيص بوضعها فيه  بشكل لا يؤدي الى اكتساب الشركة الموكلة لأية مساحات اضافية (ب).
أ ـ تقيد الشركة الموكلة بكمية الصخور الجديدة المرخص بوضها من أجل تقوية الحماية البحرية
 ورد في الكتاب رقم 116/6 أنه رخص للشركة الموكلة بوضع صخور جديدة تقدر بحدود خمس نقلات كميون.
                 ـ لطفاً مراجعة أسفل الصفحة الأولى من الكتاب رقم 116/6.
وقد ورد في تقرير الخبيرة ان حجم كميات الصخور المرخصة والمحددة بخمس نقلات كميون
تبلغ /100/ متر مكعب، عل أساس أن سعة الكميون هي /20/ م متر مكعب، بحيث يكون من حق الشركة الموكلة أن تضيف كمية /100/متر مكعب من الصخور للحماية البحرية.
ورد في تقرير الخبيرة صفحة /20/ سطر 4 حرفياً ما يلي:
« ان خمس نقلات صخور تعادل /100/م مكعب تقريباً( أي 20 م.مكعب لكل نقلة)».

ولكن الشركة الموكلة اقتصرت على وضع كمية /57/م. مكعب من الصخور أي ما يعادل نصف
الكمية المرخص بها ، اي فقط ثلاث نقلات كميون بدل الخمسة، وذلك عل مساحة تبلغ /140/م.مكعب وبعلو يبلغ 41 سم، وذلك خلافاً لما ورد في تقرير الوزارة من أن المساحة المغطاة بالصخور هي /196/م.م.، وبعلو /35 , 1 /م.
                        ـ لطفاً مراجعة تقرير الخبيرة القزي صفحة /20/ سطر 5 حيث ورد:
                              « فيكون حجم المنطقة المقواة بالصخور الاضافية:
               41 سم ×140 م.م.=57,50 م.مكعب تقريباً. أي أقل من الحجم المسموح
                 به».
وقد أوضح التقرير سبب ارتفاع الحيطان حوالي /41/ سم بالقول « بعد الترميم زاد ارتفاع
الحيطان حوالي 41 سم. اضافة الى ارتفاع المتكأ المشاد فوق الجدران الى 30 سم وهذه الزيادة ناتجة عن اضافة ما يعادل خمس نقلات كميون من الصخور الطبيعية المواجهة للبحر والتي تبلغ مساحتها /140/م.م.»
                               ـ لطفاً مراجعة أسفل صفحة 17.
وتبعاً لذلك يمكن ازالة اي التباس يمكن ان ينجم عما ورد في القرار المطعون فيه من أن الشركة
الموكلة أقدمت على تغيير الواقع الجغرافي للصخور الطبيعية بردمها حتى ارتفاع /35 , 1 /م.
وزيادة في الايضاح ورد في تقرير الخبيرة  أن كتاب وزير الأشغال رقم 116/6 « لم يحدد
الارتفاع الأقصى الذي لا يمكن أن تتعداه الحيطان المرممة» (مطلع صفحة 19 من التعريف).
ولكن هل أن وضع تلك الصخور أدى الى اكتساب الشركة الجديدة مساحات جديدة ...؟؟ لقد اثبت
التقرير ان الشركة الموكلة لم تكتسب اية مساحات جديدة، كما سيلي
ب ـ في عدم اكتساب الشركة الموكلة أية مساحات جديدة بنتيجة وضع كميات الصخور
     المرخص بها للحماية البحرية
ذكر التقرير بأن كتاب وزير الأشغال رقم 116/6 شدد على عدم اكتساب مساحات جديدة. ولكن
التقرير ذاته اضاف بأن المساحة المنفذة من قبل المستدعية أقل من المساحة المرخصة.»
               ـ صفحة 19 سطر 2 و 3 من التقرير.
وقد أشار التقرير الى أن كل أعمال وضع الصخور وترميم الحيطان وغيرها، كانت تتم « تحت
مراقبة وزارة الأشغال ومفرزة جونية البحرية استناداً الى الصور التي زودتها بها الوزارة والمأخوذة أثناء تنفيذ الأشغال».
                 ـ لطفاً مراجعة تقرير الخبير صفحة 19سطر 4 وما يليه، والصور
                     المرفقة به  والتي سلمتها  وزارة الأشغال الى الخبيرة.

ج ـ وتوضيحاً لما ورد في تقرير الخبيرة من أن مساحة المنفذة بوضع كمية /57.50/م.
مكعب من الصخور لم تؤد الى اكساب الجهة الموكلة أية مساحات جديدة  طالما انها بقيت أقل من المساحة المرخصة، نشير الى انه لا بد هنا من العودة الى الخريطة المرفقة بالكتاب رقم 116/6، وهي تبين كامل المساحة المرخصة للجهة الموكلة بموجب الترخيص رقم 116/6 وقبله بموجب سلسلة التراخيص السابقة منذ ما قبل عشر سنوات، وآية ذلك ان وضع الصخور الجديدة حصل ضمن المساحات السابقة وضمن النقاط المعلمة عليها على الخريطة بالارقام التالية:
0.24 ـ 029 ـ 1.78 ـ 2.20 ـ 2.51 ـ 2.00 ـ 2.03
   وتلك النقاط ظاهرة على الخريطة الواردة في الصفحة (9) من تقرير الخبيرة القزي، وقد علمت الخبيرة على الخريطة باللون الأحمر، بقرب الأملاك البحرية، على المنطقة التي وضعت فيها كمية الصخور المرخص بها، وهي المساحة المرخص بها للشركة الموكلة منذ ما قبل عشر سنوات للقيام بأعمال الصيانة الموسمية عليها...
وبالتالي ان وضع الصخور تم ضمن تلك المنطقة، ولم يوضع ضمن مساحات جديدة من الأملاك
البحرية، وعلى هذا الأساس ورد في التقرير ان « المساحة المنفذة أقل من المساحة المرخصة».وتبعاً لكون الشركة الموكلة استعملت نصف الكمية المرخص بها من الصخور
د ـ لجهة عدم صب الأرضة بالباطون
 ان كتاب وزير الأشغال العامة رقم 116/6 أجاز للشركة الموكلة في البند  د  منه « ترميم
الأرضية والبلاط». وهذا ما عاد وأكده ذات القرار في رقم 4 من البند هـ  حيث أجاز للشركة الموكلة «صيانة المطعم والأرضية والبلاط واعادتهم الى ما كانوا عليه سابقاً...». وذلك بسبب تآكل البلاط الصخري بسبب المياه المالحة والعواصف البحرية...
وتبعاً لذلك قامت الشركة الموكلة بترميم الأرضية المبلطة سابقاً بالبلاط الصخري كما هو ثابت
بالخريطة المرفقة مع الكتاب رقم 116/6 وبتقرير الخبيرة القزي في البند هـ من الصفحة /16/ من التقرير، والصورة المرفقة مع ذات الصفحة. وقد تم وضع البلاط الصخري الجديد مباشرة على الأرضية وفوق البلاط الصخري القديم والتالف والذي كان موجوداً سابقاً، وفقاً لما هو مرخص به في الكتاب رقم 116/6. ووفقاً لما هو ظاهر على الخريطة المرفقة بكتاب الترخيص رقم /4825/ تاريخ 26/7/2011،
      أما المتكأ الذي أضيف فوق الجدران الصخرية، فقد أضافته الشركة الموكلة، ووفقاً لما ورد في
تقرير الخبيرة القزي « من أجل السلامة العامة،...(وهو) من حجر الخفان ملبس بطبقة من الباطون».
           ـ لطفاً مراجعة التقرير صفحة 16 بند 4 والصورة المرفقة به، ومنها يظهر أن
             الشركة الموكلة اقتصرت على وضع كمية الصخور المرخصة وأقامت في جانبها
            ولجهة البحر ومن أجل السلامة العامة متكأ من حجر الخفان بعلو 30 كلم وسماكة
           30 سم، وهذا لا يشكل أبدا أرضية من الباطون.
  
        ثالثاً: اكثر مما تقدم، ان ما ورد في الكتاب رقم 116/6 يدحض بذاته صحة المخالفات المنسوبة
              للشركة الموكلة بموجب القرار المطلوب ابطاله
       ان المخالفة الأساسية المنسوبة للشركة الموكلة هي أنها أقدمت على «ردم الصخور الطبيعية وتغيير معالمها وزيادة ارتفاع الأرضية السابقة وبمساحة حوالي /196/ م.م. دون اي موافقة مسبقة من الوزارة...»
      وعلى هذا الأساس تم تغريم الشركة الموكلة بمبالغ مالية عن المساحة المخالفة = 196 متراً مربعاً بمبلغ /98/ مليون ل.ل.
                     ـ لطفاً مراجعة الصفحة الثانية من القرار المطلوب.
    أي أن وزارة الأشغال العامة تعتبر أن الشركة الموكلة وضعت دون ترخيص كمية من الصخور على «الأرضية السابقة» وبمساحة حوالي /196/م./.
       ولكن،
     ان القرار المطعون فيه تناسى  ما يلي:
      ـ ان الكتاب رقم 116/6 رخص للشركة الموكلة «بوضع صخور جديدة تقدر بحدود خمس نقلات كميون»
                  ـ لطفاً مراجعة الكتاب رقم 116/6 والرقم 2 من البند هـ في أسفل الصفحة الأولى.
      وان حضرة الخبيرة قدرت ان خمس نقلات تساوي /100/ متر مكعب على أساس أن نقلة الكميون هي بحدود /20/ متر مكعب.
     في حين أن حضرة الخبيرة تحققت من ان كمية الصخور الطبيعية التي أضافتها الشركة الموكلة للحماية البحرية هي بحدود /57/ متر مكعب أي بحدود نصف الكمية المرخصة تقريباً.
    كما تحققت الخبيرة أن تلك الصخور وضعت على مساحة /140/ متر مربع وليس على مساحة /196/ كما ورد في القرار المطعون فيه.
                      ـ لطفاً مراجعة تقرير الخبيرة مطلع صفحة /20/
     كذلك أوضحت الخبيرة الى أن كتاب وزير الأشغال رقم 116/6 «لم يحدد الارتفاع الأقصى الذي لا يمكن أن تتعداه الحيطان. لكنه شدد على عدم اكتساب مساحات جديدة».
                    ـ لطفاً مراجعة التقرير مطلع صفحة 19.
     وقد أوضح التقرير أن زيادة ارتفاع الحيطان بلغ حوالي /41/ سم وليس /35 , 1/ م. كما ورد في القرار المطلوب ابطاله، وقد أوضحت الخبيرة أن زيادة الارتفاع هو نتيجة طبيعية لاضافة ما يعادل خمس نقلات كميون والتي تبلغ مساحتها /140/ متر مربع تقريباً.
                              ـ لطفاً مراجعة التقرير اسفل صفحة 17.
      مع الاشارة الى أن كمية الصخور وضعت على الأرضية السابقة، كما ورد في الخرائط المرفقة بتقرير الخبيرة، وكما ورد في القرار المطعون فيه ذاته الذي أشار الى زيادة ارتفاع الارضية السابقة التي وضعت عليها الصخور، وهذا يعني أن الصخور لم توضع خارج الارضية السابقة، لأن وضعها خارج تلك الارضية يؤدي الى اكتساب مساحات جديدة، الأمر الذي حظّره الكتاب رقم 116/6 والذي تقيدت به الشركة الموكلة عند التنفيذ بمراقبة أجهزة الرقابة ومفرزة شواطئ جونيه.
     وهذا ما أثبتته الخرائط المبرزة مع تقرير الخبيرة، وما تحققت منه الخبيرة ذاتها عند اجراء الكشف عندما  ذكرت صراحة الى أن الكتاب رقم 116/6 شدد على عدم اكتساب مساحات جديدة، مضيفة ان المساحة المنفذة من قبل المستدعية وبعد وضع الصخور الجديدة، أقل من المساحة المرخصة، أي أنها لم تؤد الى اكتساب أية مساحات جديدة.
      ولما كان الواقع المتقدم يسطع بان الشركة الموكلة لم تخالف القرار 116/6، وبالأخص أنها لم تكتسب أي مساحة جديدة، بل أن كل ما قامت به جاء تنفيذاً لكتاب الترخيص رقم 116/6.
     لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه.
رابعاً: واخيراً في كون المستندات الصادرة عن وزارة الأشغال ذاتها تثبت عدم ارتكاب الشركة
      الموكلة لأية مخالفة للكتاب رقم 116/6، الأمر الذي يثبت الخلفية السياسية والكيدية
      للقرار  للقرار  المطلوب ابطاله والهادف للاضرار بالشركة الموكلة  وذلك من خلال ازالة
       جدار الصخور المرخص بوضها من اجل حماية المشروع من العواصف البحرية
ان القرار المطلوب ابطاله صدر بخلفيات سياسية وكيدية للإضرار بالشركة الموكلة، وآية ذلك ان
ملف الشركة الموكلة لدى وزارة الأشغال العامة والمستندات الموجودة لديها تثبت أن الشركة لم تخالف يوماً أي ترخيص اعطي لها، بالصيانة الموسمية، من تلك التراخيص التي كانت تصدر سنوياً عن وزير الأشغال العامة والنقل، وبالفعل:
      فقد أشرنا في استدعاء المراجعة أن وزارة الأشغال العامة درجت منذ فترة طويلة على اصدار تراخيص للمؤسسات السياحية الواقعة على شاطئ البحر تجيزلها القيام بأعمال الصيانة من أجل الحماية من العواصف البحرية ورفع الأضرار التي تتجدد سنوياً، وقد أرفقنا مع استدعاء المراجعة كتاب الترخيص للعام /2002/ مع اعلان استعدادنا لابراز التراخيص السنوية للصيانة الموسمية. وفي هذا الاطار صدر كتاب وزير الأشغال العامة رقم 116/6 بتاريخ 3 شباط /2011/.
                   ـ لطفاً مراجعة التاريخ الموضوع على الكتاب، وهو يثبت أنه صدر في شهر
                       شباط من العام /2011/  .
                              وقد ورد في البند /10/ من ذات كتاب الترخيص ما يلي:
                                   « تجري مراقبة الأعمال بواسطة مفرزة شواطئ جبل لبنان والأجهزة 
                              المختصة لدينا وكذلك رئيس مرفأ جبيل»
      وتبعاً لذلك يتم ارسال كتاب الترخيص، للقيام بالاعمال المرخصة بهدف الحماية البحرية، الى المؤسسة السياحية بواسطة مفرزة الشواطئ البحرية المنوط بها مراقبة التنفيذ
    وبالفعل فان الشركة الموكلة استلمت الكتاب رقم 116/6 من مفرزة شواطئ جونية  ونفذت الأعمال المرخص بها في حينه، وذلك تحت اشراف ومراقبة أجهزة الوزارة ومفرزة شواطئ جونية ، وهذا ثابت بمستندات وزارة الأشغال العامة ذاتها، وفقاً لما تحققت منه الخبيرة القزي، وبالفعل ورد في تقرير الخبير صفحة /19/ حرفياً ما يلي:
      « علماً ان أعمال وضع الصخور وترميم الحيطان، وغيرها كانت تتم تحت مراقبة وزارة الأشغال ومفرزة جونيه البحرية، استناداً الى الصور التالية التي زودتني بها الوزارة المأخوذة أثناء تنفيذ الأشغال...».
       وقد أرفقت حضرة الخبيرة الصور التي زودتها بها وزارة الأشغال، وكلها تثبت أن تنفيذ الشركة الموكلة للأعمال المرخص القيام بها بموجب الكتاب رقم 116/6، تمت كلها تحت مراقبة وزارة الأشغال ومفرزة شواطئ جونيه.
        فكيف لم يلاحظ أي جهاز من أجهزة الرقابة وجود أية مخالفة، ليأتي بعد ذلك الكتاب المطعون فيه وبعد حوالي /7/ أشهر ينسب للشركة الموكلة ارتكاب مخالفات في التنفيذ؟
     علماً أن البند /8/ من الكتاب رقم 116/6 تضمن صراحة أنه لدى اخلال الشركة الموكلة بأي من الشروط المفروضة في الكتاب يجري توقيف الشركة عن العمل فوراً وتلغى الموافقة .... .
    أكثر من ذلك،
   ان الشركة الموكلة استحصلت بتاريخ 26/7/2011، أي بعد خمسة أشهر من تنفيذ الأعمال المرخصة بموجب الكتاب رقم 116/6، على ترخيص بالصيانة الموسمية برقم /4825/ ـ وقد أرفق مع كتاب الترخيص خريطة بالأعمال المنفذة بموجب الترخيص السابق الصادر بالكتاب رقم 116/6، وهي مطابقة تماماً للترخيص مع ذكر الشقلات والمساحات على الخريطة الموقعة من وزارة الاشغال
                             ـ لطفاً مراجعة الترخيص رقم /4825/ تاريخ 26/7/2011،
                                والخريطة المرفقة به.
      ويتبين من الخريطة المرفقة مع كتاب الترخيص رقم 4825/2011 انها موقعة ومختومة من قبل وزارة الأشغال العامة، كما يتبين من ذات  الخريطة انها لحظت وجود  كل الأعمال المنفذة بموجب الكتاب رقم 116/6، ودون أن يشار فيها الى أن الشركة الموكلة ارتكبت أية مخالفة للكتاب رقم 116/6،
       ومن ثم لو لحظت تلك الخريطة وجود اية مخالفة للترخيص السابق الصادر والمنفذ في شهر شباط من العام 2011 ، لكانت وزارة الأشغال ألغت الكتاب رقم 116/6 بدلاً من أن تصدر صيانة موسمية جديدة بالكتاب رقم 4825 تاريخ 26/7/2011، علماً ان تنفيذ أعمال الصيانة الموسمية بموجب الكتاب رقم /4825/ تمت أيضاً تحت مراقبة « مفرزة شواطئ جبل لبنان، والأجهزة المختصة لدى وزارة الأشغال العامة ورئيس مرفأ جبيل وفقاً لما ورد في البند /4/ من كتاب الترخيص بالصيانة الموسمية رقم 4825 تاريخ 26/7/2011!!!
       من هنا يصح التساؤل: كيف تعتبر وزارة الأشغال أن الشركة الموكلة خالفت الكتاب رقم 116/6 في حين أنها تعتبر وبموجب الخريطة المرفقة بالكتاب اللاحق رقم /4825/ والتي لحظت الاعمال المنفذة بموجب الكتاب رقم 116/6 ان الشركة الموكلة لم ترتكب أية مخالفة، كما أن أجهزة الرقابة لديها ومفرزة شواطئ جونيه، لم تلاحظ أي من تلك المخالفات المنسوبة للشركة الموكلة بموجب القرار المطلوب ابطاله!!!
      علماً ان القرار المطلوب ابطاله صدر بتاريخ 19/9/2011، اي بعد حوالي سبعة اشهر من تنفيذ الاعمال المرخصة بموجب الكتاب رقم 116/6  وبعد ثلاثة اشهر من تنفيذ الاعمال المنفذة المرخصة بموجب الكتاب رقم /4825/، وبعد انتهاء الموسم!!!!!!
       فلماذا صدر هذا القرار بعد انقضاء كل تلك الفترة على التنفيذ وبمراقبة الاجهزة المختصة بالمراقبة؟ ان القرار صدر بخلفيات سياسية بهدف الإرار بالشركة الموكلة، وبالفعل:
     ان الترخيص بوضع كميات اضافية من الصخور بموجب الكتاب رقم 116/6 هدف، كما ورد في الكتاب ذاته، لتقوية الحماية البحرية لدرء الاضرار الناجمة عن شدة العواصف البحرية حيث كانت المياه تصل الى داخل المشروع كما هو ظاهر من الصور التي ارفقناها مع استدعاء المراجعة والتي تظهر قوة العاصفة وعلو الموج وتحطيم جدران الدعم المقامة بهدف الحماية 
                  ـ لطفاً مراجعة صفحة /3/ من استدعاء المراجعة  سطر 2 وما يليه والصور المرفقة
                      مع استدعاء المراجعة كمستندات رقم 6/7/8/
     اكثر من ذلك
     رغم تقوية الحماية البحرية بوضع كميات الصخور الاضافية وزيادة علو جدار الحماية /41/ سم استنادا الى الكتاب رقم 116/6، فان العاصفة الاخيرة التي هبت على لبنان في الاسبوع الاخير من شهر شباط من العام الحالي اخترقت جدار الحماية حيث دخلت المياه مجدداً الى مساحات كبيرة من الطوابق السفلية ملحقة اضراراً بالغة بالفندق ومحتوياته
                         ـ ربطاً /15/ صورة فوتوغرافية لمخلفات تلك العاصفة البحرية والاضرار التي
                           الحقتها بالمشروع
     وبالرغم مما تقدم اتى القرار المطلوب ابطاله  وقرر ابلاغ الشركة الموكلة وجوب ازالة طبقة الصخور الموضوعة للحماية البحرية والمعلم عليها باللون  الاخضر على الخريطة المرفقة بالقرار المطلوب ابطاله
    اي ان القرار المطلوب ابطاله قرر ازالة جدار الحماية البحرية، الموضوع استناداً لترخيص قانوني، من امام الفندق ليتركه معرضاً لافدح الاضرار وتهديد السلامة العامة داخل الفندق في حال هبوب اية عاصفة بحرية
  من هنا تتضح خلفيات القرار، وهي خلفيات سياسية وكيدية، وتهدف  فقط للاضرار بالشركة الموكلة  التي تقيم مشروعها السياحي على عقارات تدخل ضمن ملكيتها الخاصة وتمتد على مساحة /5800/ م.م. من الاراضي وتضم /23000/ م.م. من المساحات المبنية، فاتى القرار المطعون فيه يقرر ازالة جدار الحماية البحرية من امام هذا المشروع السياحي الضخم بحجة مخالفة الكتاب رقم 116/6 ببضع امتار من الصخور الطبيعية او بطريقة وضع تلك الصخور(مع التذكير بعدم صحة المخالفات المزعومة) وكل ذلك في وقت تغاضى فيه الوزارة عن مشاريع اقيمت اصلاً على مساحات شاسعة من الاملاك العامة!!!
     من هنا نتساءل إذا كان مثل القرار المطعون فيه من شأنه ان يشجع الراسمال الوطني او الاجنبي على الاستثمار في لبنان!!!!!
    وأية ضمانة يمكن ان تتوفر للمواطن او لراس المال للاستثمار في لبنان خارج اطار القضاء، وخصوصاً القضاء الاداري، الذي يبقى وحده كفيلاً بحماية المواطن والمستثمر من عسف الادارة من خلال ابطال مثل القرار المطعون فيه
لذلك
ولما يراه مجلسكم الكريم عفواً
نطلب
أولاً: في الشكل، قبول المراجعة
ثانياً: في الموضوع، ابطال القرار المطعون فيه بكامله سواء لجهة وقف الأعمال أو لجهة الغرامة.
ثالثاً: تضمن المستدعي ضدها النفقات%.
بكل تحفظ واحترام
                                                                                     بالوكالة 
 
                                                بيروت في:22/10/2012
CM284                                   اساس: 17470/2011
جانب مجلس شورى الدولة
طلب تمديد مهلة قرار وقف تنفيذ
المستدعية: شركة ................                ـ وكيلها المحامي حلمي الحجــار           
المستدعي ضدها: الدولة اللبنانية (وزارة         ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا
                 الأشغال العامة والنقل)                      في وزارة العدل
*****
    لما كان صدر بتاريخ 15/11/2011 قرار قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمدة اربعة اشهر تسري اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ثم صدر بتاريخ 28/5/2012 قرار قضى بتمديد وقف التنفيذ /6/ اشهرتسري اعتباراً من تاريخ صدور القرار
    ولما كانت مهلة وقف التنفيذ قد شارفت على نهايتها ، الامر الذي يستدعي تمديد المهلة الى حين فصل المراجعة
لذلك
ولما يراه مجلسكم الكريم عفواً
نطلب
اصدار القرار بتمديد مهلة وقف التنفيذ الى حين فصل المراجعة
                                         بكل تحفظ واحترام
بالوكالة

170 ـــــــ  مراجعة قضاء شامل امام مجلس الشورى
التعريف بالمراجعة
 ـ الموكل موظف متقاعد  يتقاضى معاشه التقاعدي من وزارة المالية، وقد وطّن معاشه التقاعدي في احد المصارف
 فوجئ منذ أوائل العام 2006 بوقوع حسومات شهرية على معاشه التقاعدي بحيث أصبح يحوّل الى حسابه شهرياً مبلغ اقل من المبلغ الذي كان يحول اليه سابقاً.
ـ قام المستدعي بمراجعة وزارة المالية للاستفسار عن الموضوع فتم إعلامه شفهياً أن هناك ذمة مترتبة عليه تبلغ حوالي /15/ مليون ل.ل. وبدأت الوزارة باقتطاعها منذ /1/1/2006 بمعدل /442/ الف ل.ل. شهرياً، بحيث سيستمر الاقتطاع لغاية 1/12/2008، وذلك دون أن يبلغ المستدعي أي مستند يبين أساس هذه الذمة.
على الاثر تقدمنا، بالوكالة عن صاحب العلاقة،  بمذكرة ربط النزاع مع الوزارة المختصة حيث بقيت المذكرة بدون جواب طيلة مدة شهرين، حيث تقدمنا بعد ذلك بمراجعة امام مجلس الشورى لابطال قرر الرفض الضمني.
اجابت الدولة في لائحتها الجوابية الاولى بان الذمة المالية المقتطعة من راتب الموكل سببها انه كان يقبض عن زوجته تعويضاً عائليا رغم انها موظفة متقاعدة، في حين ان الموكل لم يقبض اي تعويض عائلي عن زوجته اثناء وجودها في الوظيفة بل  ان وزارة المالية هي التي اضافت التعويض العائلي عن الزوجة على معاش الزوج بعد تصفية حقوق الزوجة التقاعدية.
وان مفردات الملف هي التالية:
1 ـــ مذكرة ربط النزاع
2 ـــ المراجعة امام مجلس الشورى
        3 ـــ لائـحة جـوابية أولــى
    4 ـــ تنازل عن الجواب
                
D-214 H.H                                بيروت في 14/5/2007
معالي وزير المالية المحترم
مذكرة ربط النزاع
المستدعي: ......                وكيله د. المحامي حلمي الحجار
                        بموجب وكالة مرفقة ربطاً
**
******
    في العناصر الواقعية:
ـ المستدعي موظف متقاعد، وهو يتقاضى من وزارة المالية معاشاً تقاعدياً
 ـ ربطاً صورة عن دفتر التقاعد ( مستند رقم 1)
ـ عام 2005 بلغ المعاش التقاعدي مع التعويضات العائلية / 1782000 / ليرة لبنانية
         ـ ربطاً إفادة وزارة المالية ( مستند رقم 2)
ـ كان المستدعي وطّن معاشه التقاعدي في احد المصارف، وقد فوجئ منذ أوائل العام 2006 بوقوع حسومات شهرية على معاشه التقاعدي بحيث أصبح يحوّل الى حسابه شهرياً مبلغ /1214000/ ل.ل. بدلاً من /1782000/
ـ قام المستدعي بمراجعة وزارة المالية للاستفسار عن الموضوع فتم إعلامه شفهياً أن هناك ذمة مترتبة عليه تبلغ حوالي /15/ مليون ل.ل. وبدأت الوزارة باقتطاعها منذ /1/1/2006 بمعدل /442/ الف ل.ل. شهرياً، بحيث سيستمر الاقتطاع لغاية 1/12/2008، وذلك دون أن يبلغ المستدعي أي مستند يبين أساس هذه الذمة
في القانون:
 لما كانت المبالغ المشار إليها قد حُسمت من معاش الجهة المستدعية دون وجه
ولما كان المستدعي لم يتبلغ من وزارة المالية أي قرار بهذا الشأن
لـــــذلك
نطلب
إيقاف الحسومات على المعاش التقاعدي للجهة المستدعية والعودة إلى دفع قيمة المعاش الكاملة شهرياً في حسابه مع كل الزيادات القانونية لغاية تاريخه، كما ودفع المبالغ المحسومة من تاريخ 1/2/2006 حتى تاريخه مع الفائدة القانونية، حتى إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب اعتبرنا ذلك قراراً ضمنياً بالرفض مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية
                                   بكل تحفظ واحترام
                                    بالوكالة

    D-214 H.H                                بيروت في 16/7/2007
جانب مجلس شورى الدولة الموقر
مراجعــة مـع
طلب وقف تنفيذ
المســــتدعي: ...........            وكيله المحامي حلمي محمد الحجار     
                              بموجب وكالة عامة مرفقة
                               صورتها ربطاً
المستدعى ضدها: الدولة اللبنانية             ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة 
                   وزارة المالية                            القضايا في وزارة العدل
**
******
    في العناصر الواقعية:
ـ المستدعي موظف متقاعد، وهو يتقاضى من وزارة المالية معاشاً تقاعدياً
 ـ ربطاً صورة عن دفتر التقاعد ( مستند رقم 1)
ـ عام 2005 بلغ المعاش التقاعدي مع التعويضات العائلية / 1782000 / ليرة لبنانية
         ـ ربطاً إفادة وزارة المالية ( مستند رقم 2)
ـ كان المستدعي وطّن معاشه التقاعدي في احد المصارف، ومؤخراً ولدى إطلاعه على كشف حسابه في البنك فوجئ بأن وزارة المالية بدأت منذ أوائل العام 2006 باقتطاع جزء من معاشه التقاعدي بحيث أصبح يحوّل إلى حسابه شهرياً مبلغ /1214000/ ل.ل. بدلاً من /1782000/.
ـ قام المستدعي حديثاً بمراجعة وزارة المالية للاستفسار عن الموضوع فتم إعلامه شفهياً أن هناك ذمة مترتبة عليه تبلغ حوالي /15/ مليون ل.ل. وبدأت الوزارة باقتطاعها منذ /1/1/2006 بمعدل /442/ الف ل.ل. شهرياً، بحيث سيستمر الاقتطاع لغاية 1/12/2008، وذلك دون أن يبلغ المستدعي أي مستند يبين أساس هذه الذمة
    ـ بتاريخ 12/5/2007 تقدم المستدعي من وزارة المالية بمذكرة ربط نزاع طلب في خاتمتها إيقاف الحسومات على معاشه التقاعدي، ومن ثم دفع المبالغ المحسومة ابتداءً من 1/1/2006 مع الفائدة القانونية، وقد سجلت المذكرة في قلم وزارة المالية برقم  و 1/6644
            ـ ربطاً صورة مذكرة ربط النزاع ( مستند رقم 3)
    وصورة الايصال بالتسجيل ( مستند رقم 4)
    إلا أن المستدعي لم يتلق لغاية تاريخه أي رد من وزارة المالية، الأمر الذي تترتب عليه نتائج قانونية
    في القانون
    في الشكل:
    لما كنا تقدمنا من جانب وزارة المالية بتاريخ 12/5/2007، بمذكرة ربط نزاع وقد بقيت المذكرة بدون أي جواب
    ولما كان سكوت الإدارة مدة شهرين عن الجواب على مذكرة ربط النزاع يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض
    ولما كان الشهران انقضيا بتاريخ 13/7/2007، ومن ثم يصح الطعن بقرار الرفض الضمني خلال مدة شهرين، أي أن مهلة الطعن تنتهي بتاريخ 13/9/2007
    ولما كنا أرفقنا مع المراجعة صورة عن مذكرة ربط النزاع، وصورة عن الوكالة، وتعتبر
المراجعة بالتالي مستوفية شروطها الشكلية
    لذا يقتضى اعتبار المراجعة مقبولة شكلاً
في الموضوع:
    لما كانت المبالغ المشار إليها قد حُسمت، من المعاش التقاعدي للجهة المستدعية، دون وجه حق
    ولما كان المستدعي لم يتبلغ من وزارة المالية أي قرار بهذا الشأن
    لذا يقتضى القضاء بإبطال قرار الرفض الضمني ومن ثم إعطاء القرار بإيقاف الحسومات على المعاش التقاعدي للجهة المستدعية ومن ثم دفع كامل المبالغ المحسومة من المعاش بدون وجه حق مع الفائدة القانونية
    في طلب وقف التنفيذ:
    لما كانت المراجعة تتعلق بمعاش تقاعدي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الموظف المتقاعد
    ولما كان تنفيذ القرار من شأنه أن يلحق أفدح الأضرار بالمستدعي
    ولما كانت المادة 77/2 من نظام مجلس الشورى تجيز لمجلس الشورى تقرير وقف التنفيذ إذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز إلى أسباب جدية
    لذا يقتضى إعطاء القرار بوقف التنفيذ
لــــذلك
ولما يراه مجلسكم الكريم عفواً
نطلب
    بادئ ذي بدء تقرير وقف التنفيذ ليصار بعد ذلك إلى إعطاء القرار بـ:
    أولاً: قبول المراجعة شكلاً
        ثانياً: إيقاف الحسومات على المعاش التقاعدي للجهة المستدعية والعودة إلى دفع قيمة المعاش الكاملة شهرياً مع كل الزيادات القانونية لغاية تاريخه
ثالثاً: إلزام الجهة المستدعى ضدها بدفع كامل المبالغ المحسومة من معاش المستدعي التقاعدي مع الفائدة القانونية ابتداءً من تاريخ الحسم
    رابعاً: تضمين المستدعى ضدها النفقات%
                                    بكل تحفظ واحترام
                                      بالوكالة

                                            بيروت في 25 /10/2007
D-214 H.H                                    أســــاس 490/2007
                                            رقم القضايا 1266/2007
جانب مجلس شورى الدولة الموقر
لائـحة جـوابية أولــى
من المستدعي:    ...............            ـ وكيله الأستاذ المحامي حلمي الحجار
                         بموجب وكالة مرفقة مع استدعاء المراجعة
ضد المستدعى بوجهها: الدولة اللبنانية             ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة 
                         وزارة المالية                      القضايا في وزارة العدل
**
******          
ردأ على ما ورد في لائحة الدولة الجوابية وما ورد في مطالعة الادارة، ندلي بما يلي:
في تصويب العناصر الواقعية:
ـ كانت زوجة المستدعي موظفة عاملة في ملاك وزارة التربية الوطنية حتى العام 1997، ولم يكن المستدعي يقبض تعويضاً عائلياً عنها
ـ عام 1997 تقاعدت زوجة  المستدعي ونظمت وزارة المالية مضبطة تقاعد وأصدرت نتيجة ذلك دفتر تقاعد باسم الزوجة
        ـ ربطاً صورة عن دفتر التقاعد
ـ بعد تقاعد زوجة المستدعي باشرت وزارة المالية بإضافة تعويض عائلي للزوجة على معاش المستدعي التقاعدي، وبالتالي ان قيود وزارة المالية كانت مصدر المعلومات عن وضع زوجة المستدعي وتقاضيها معاشاً تقاعدياً، وتبعاً لذلك يأسف المستدعي لبعض العبارات التي وردت في لائحة الدولة الجوابية وفي مطالعة الإدارة والتي يمكن أن تعتبر مهينة بحق المستدعي، والعبارات هي التالية:
1 ـ ورد في لائحة الدولة الجوابية  ما يلي:
عدم « تقديم المستدعي تصريح خطي عن وضع زوجته التي ظل يتقاضى عنها التعويض العائلي...»
ان زوجة المستدعي كانت قبل العام 1997 عاملة ولم يكن الزوج يتقاضى عنها التعويض العائلي، وفي عام /1997 / تقاعدت الزوجة وتمت تصفية حقوقها لدى وزارة المالية بالذات التي اعتبرت أنه أصبح من حق الزوج تقاضى التعويض العائلي عنها باعتبار انها أصبحت غير عاملة طالما أنها أحيلت إلى التقاعد، ومن ثم لم يكن مطلوباً من المستدعي تقديم تصريح بوضعها المستجد
2 ـ ورد في مطالعة الإدارة وتحت باب الوقائع ما يلي:
« استفاد المستدعي من تعويض عائلي عن زوجته التي تبين نتيجة التدقيق انها تتقاضى معاشاً تقاعدياً»
ان عبارات الإدارة قد توحي بأن المستدعي استفاد من المعاش التقاعدي باخفائه معلومات معينة فجاءت الإدارة تدقق...
ولكن
بماذا دققت الإدارة ؟؟؟ وهي التي أخذت المبادرة بدفع التعويض العائلي عن الزوجة بالاستناد إلى مضبطة التقاعد ودفتر التقاعد الصادر باسم الزوجة باعتبار ان هذا الواقع المستجد يفيد أن الزوجة لم تعد تمارس أي عمل مأجور
ولكن يظهر ان وزارة المالية استفاقت بعد عدة سنوات لتعطي تفسيراً خاطئاً للنص المتعلق باستحقاق التعويضات  العائلية ( كما سنبين لاحقاً) وبدل أن تقول ذلك نسبت إلى المستدعي أنه « استفاد...  والذي تبين نتيجة التدقيق ...»
ـ بالإضافة إلى ما تقدم لم تبين وزارة المالية والدولة في لوائحها الجوابية ما هي المبالغ التي اقتطتعها من المعاش التقاعدي  للمستدعي وابتداءً من أي تاريخ
وبالفعل ان التعويض العائلي الذي قامت وزارة المالية باقتطاعه كان المستدعي قبضه بين عام 1997  وعام 2006، فجاءت وزارة المالية، وبمعزل عن تفسيرها الخاطئ للقانون، تتناسى أو تتجاهل ان هناك مرور الزمن لا يسمح لها باستعادة مبالغ بعد /9/ سنة على قبضها
3 ـ ورد في لائحة الدولة الجوابية وتحت باب الشكل ما يلي « ... مع العلم أنه أبرز   ( أي المستدعي) في مراجعته جواب وزارة المالية رقم 110/ص 1 تاريخ 24 تموز 2007 على مذكرة ربط النزاع المذكورة
ولكن
ان المستدعي لم يبرز مع مراجعته قرار وزارة المالية لأنه لو تبلغ مثل هذا القرار بشكل أصولي وضمن المهل القانونية لكان بامكانه أن يطعن بالقرار الصريح مباشرة
في القانون
1 ـ في عدم قانونية موقف وزارة المالية
لما كانت وزارة المالية استندت في دفاعها إلى الفقرة الأخيرة من المادّة /3/ من المرسوم رقم 3950/1960
ولما كانت الفقرة المشار إليها تنص على ما يلي: « لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة»
ولما كانت زوجة المستدعي لم تتعاطَ أي عمل مأجور بعد استحقاقها المعاش التقاعدي كما لم تتعاطَ أية مهنة حرة
ولما كان المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف من الخدمة يعتبر حقاً من حقوق الموظف بنتيجة المحسوبات التقاعدية التي تقتطع من رواتبه خلال وجوده في الخدمة وهو بالتالي يعتبر ديناً على الدولة عن فترة عمل الموظف السابقة للتقاعد، ومن ثم فان المتقاعد لا يتقاضى المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف لقاء أي عمل يقوم به
أكثر من ذلك
لما كان قانون نظام التقاعد والصرف من الخدمة ترك مجالاً للموظف، الذي تنتهي خدمته، أن يختار بين تعويض الصرف وبين المعاش التقاعدي
ولما كانت وزارة المالية، حسبما نمي الينا، استمرت بدفع التعويض العائلي للمتقاعد الذي اختار تعويض الصرف في حين حرمت الموظف الآخر الذي اختار المعاش التقاعدي من التعويض العائلي، مع ان الاثنين في ذات الوضع لجهة استحقاقهم نفس التعويض مع فرق وحيد هو ان أحدهم اختار أن يقبض حقوقه نقداً ( تعويض الصرف) في حين ان الآخر اختار أن يقبض حقوقه أقساطاً شهرية ( المعاش التقاعدي)
ولما كان كل ما أدلت به الدولة خلاف ذلك يكون بالتالي مستوحياً الرد
2 ـ واستطراداً، في سقوط حق الدولة بمرور الزمن
لما كانت وزارة المالية اقتطعت من رواتب المستدعي مبالغ قبضها منذ أكثر من تسع سنوات
ولما كان حق الدولة باسترجاع تلك المبالغ، على فرض صحة ما تدعيه، قد سقط بمرور الزمن الرباعي
لــــــذلك
ولما يراه مجلسكم الكريم عفواً
ولما سندلي به في حينه
نطلب بادئ ذي بدء تكليف الدولة ووزارة المالية شطب العبارات المهينة المشار إليها في متن هذه اللائحة ومن ثم:
نكرر الأسباب والطلبات الواردة في المراجعة ونطلب رد كل ما ورد في لوائح الدولة ومطالعة الإدارة، واستطراداً إعلان سقوط حق الدولة بمرور الزمن وتضمين الدولة النفقات%
                                 بكل تحفظ واحترام
                                       بالوكالة

             
                                             بيروت في 11 /2/2007
D-214 H.H                                         أســــاس 490/2007
                                            رقم القضايا 1266/2007
جانب مجلس شورى الدولة الموقر
تنازل عن الجواب
  من المستدعي: ................        ـ وكيله المحامي حلمي الحجار   
ضد المستدعى بوجهها: الدولة اللبنانية             ـ ممثلة بحضرة رئيس هيئة 
                         وزارة المالية                      القضايا في وزارة العدل
**
******  
لما كنا تبلغنا لائحة الدولة الجوابية بتاريخ 7/2/2008 ولا نرغب بالتقدم بأي جواب
لــــــذلك
نطلب
البت بالمراجعة على ضوء المستندات المتوفرة في الملف لغاية تاريخه
                                    بكل تحفظ واحترام
                                   بالوكالة





    9/1 ـــ المثال الاول ملف كامل في قضية حقوقية تقدمنا فيها بدعوى ضد مصرف لابطال عقد بين الموكل والمصرف:  اشرك المصرف عميلاً له ببرنامج على امل ان يحقق البرنامج للعيل (الموكل) مردودأ اكبر من الفائدة، وبنهاية البرنامج لم يتحقق المردود الموعود. ويتضمن الملف في مستهله تعريفاً بالدعوى، يلي ذلك تبيان لمفردات الملف، ثم النص الكامل لكل من تلك المفردات، ويبلغ عد صفحات مفردات هذا الملف /81/ صفحة.
ملف دعوى من عميل ضد البنك وشركة التامين لابطال عقد اشراك العميل في برنامج لم يحقق له الربح الموعود
التعريف بالملف       
الموكل هو من المودعين لدى بنك ..... ـ فرع  ..... ـ منذ أكثر من  ثماني سنوات، وكان يودع لديه مبالغ مالية لقاء الفوائد المتداولة في المصارف.
    عرض عليه المسؤول في فرع المصرف في ....  اسهماً تفضلية يصدرها البنك على اساس انها تحقق له مردوداً ثابتاً بنسبة 8.5% سنوياً ، وبالنظر الى ثقة الموكل بالبنك وافق على توظيف حوالي /400/ الف $ في الاسهم التفضلية، وبالفعل حققت له تلك الاسهم مردوداً بنسبة 8,5% سنوياً وفقاً لما كان عرضه عليه فرع المصرف في ذات المنطقة.
    وفي نفس الوقت كان لدى الموكل، في ذات الفرع  ......، حساب توفير لأَجَل، بلغ رصيده
فيه بتاريخ 16/5/2007، مليون ومئة وثمانية آلاف وخمسماية وخمس وثمانين دولاراً أميركياً وكانت الفائدة على الحساب تحتسب في حينه بمعدل 7,5% تقريباً
    في ربيع العام /2007/ اتصلت السيدة ....  مديرة فرع .... بالموكل وهو مقيم في الولايات المتحدة، وعرضت عليه ان يشترك ببرنامج افهمته ان مردوده  يتراوح بين 10 إلى 12% على غرار الاسهم التفضيليه.
    وافق الموكل على العرض. ومن ثم اتصل من اميركا بشقيقته المقيمة في لبنان والتي كان نظم لها وكالة عامة شاملة، وطلب منها ان توقع على الاوراق التي تطلبها السيدة .... مديرة فرع المصرف ...
     وبالفعل حضرت الشقيقة الى فرع المصرف ووقعت على الاوراق المطلوبة للاشتراك بالبرنامج المحكى عنه، وتبعاً لذلك تمّ سحب مبلغ مليون ومئة الف $ من حساب التوفير، وحوّل المبلغ الى حساب البرنامج الموعود، وتومن ثم تم تسليم الشقيقة شهادتي انتساب باسمها قيمة كل منهما /550/ الف $  تثبت انه تم اشراك الجهة الموكلة في برنامج شركة ..... برنامج تيسير Euro vs USD linked Deposit B، وقد تم تعيين الموكل كمستفيد من البرنامج   
    وقد حددت شهادتا الانتساب بدء العقد بتاريخ 23/5/2007 وتاريخ انتهائه في  23/5/2009
         
    ويتبين من شهادة الانتساب الاولى انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما أسمي مشاركة في الارباح بنسبة 250% من معدل انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق، علماً ان سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي حدد في ذلك الوقت بـ 1,34.44    
    كما يتبين من شهادة الانتساب الثانية انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما اسمي مشاركة في الارباح بنسبة 150% من معدل ارتفاع  سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق.
    وقبيل تاريخ انتهاء البرنامج الموعود تيسير في 23/5/2009، حضر الموكل الى مكتبنا، وعرض علينا هذا الواقع، مضيفاً ان سعر اليورو هو الآن بحدود 1.34 بعد ان كان وصل في فترة سابقة الى حوالي 1.60 على الدولار، ومن ثم إذا بقي هذا السعر في حدود الـ 1.34، فانه لن يحقق العائد الموعود على البرنامج، ويكون خسر بالتالي القسم الاكبر من الفائدة التي كان يتقاضاها على المبلغ.
    الفكرة التي حضرت في الذهن هي موجب الاعلام الملقى على البنك بصفته ممتهنا ازاء العميل الذي لا يفقه في مسالة تقلب اسعار العملات ازاء بعضها، وهذا الموجب يمكن ان يربط مسؤولية البنك التقصيرية، وتبعاً لذلك قبلنا الوكالة. ومن ثم وجهنا بتاريخ 28/4/2009 كتاباً الى البنك لفتنا نظره الى ان فرع المصرف في .... كان عرض على الجهة الموكلة، خلافاً للحقيقة، ان البرنامج الموعود يحقق لها مردوداً يترواح بين 10 و 12%، وبالتالي كتم عنها المعلومات الصحيحة بشأن حقيقة البرنامج، رغم موجب الاعلام الذي يقع في مثل هذه الحالة على عاتق  البنك.
    اجاب البنك بكتاب مؤرخ في 13/5/2009 انه يرفض مضمون كتابنا معللاً بانتفاء صفة الموكل لان البرنامج باسم شقيقته.
    فوجهنا مجدداً كتاباً الى البنك أرفقنا معه صورة عن دفتر التوفير باسم الموكل وصورة عن شهادتي الانتساب للبرنامج واللتين تفيدان ان الموكل هو المستفيد من الشهادتين
    اجاب الزميل الاستاذ ...، بصفته مكلفاً من قبل البنك ومن قبل شركة .... وهي صاحبة البرنامج الذي يتولى البنك تسويقه، بالرد على كتابنا رافضاً ما ورد في كتبنا السابقة. فاقمنا الدعوى على البنك وعلى الشركة صاحبة البرنامج طالبين ابطال عقد اشراك الموكل وشقيقته بالبرنامج والحكم لهما بالتعويض بما يتجاوز قيمة الفائدة القانونية للمبالغ الموظفة في البرنامج المحكى عنه. كسبنا الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى التي قضت بابطال العقد، إلاّ ان مبلغ التعويض المحكوم به لم يلق موافقتنا فتقدمنا باستئناف طالبين رفع المبلغ. صدر قرار محكمة الاستئناف لمصلحة الجهة الموكلة، وتم ابلاغه الى الخصم  الذي قام طوعاً بابلاغنا انه اودع المبلغ لمصلحة الخصم راضخاً بالتالي  لقرار محكمة الاستئناف. وان في اللوائح المقدمة في هذا الملف نقاط قانونية هامة جداً وبالأخص حول موجب الاعلام للمتهن ومسؤوليته التقصيرية تجاه العميل وحول قضايا البورصة وحول مسؤولية الشخص المعنوي وبالاخص البنك عن اعمال موظفيه وحول وجوب تقيد المصارف بتعاميم مصرف لبنان في مثل البرنامج المحكى عنه. وقد استجوبت محكمة الموضوع، بناء لطلبنا، مديرة فرع المصرف الذي سوق البرنامج، وكنا حضرنا مجموعة اسئلة احرجت المديرة بما ربط مسودؤولية البنك والشركة صاحبة البرنامج.
    وان مفردات الملف هي التالية:
    1 ـــ الاستحضار
    2 ـــ طلب تعيين قاض منتدب وإلاّ تعيين جلسة مع دعوة المتداعين للاستجواب
    3 ـــ لائحة جوابية مع تعليق على الاستجواب
    4 ـــ لائحة جوابية ثانية
    5 ـــ استئناف
    6 ـــ لائحة جوابية أولى مع جواب على الاستئناف الطارئ
    7 ـــ تعليق على الاستجواب
    8 تعليق على لائحة الخصم  المتضمنة التعريف بالبرنامج




           
237SA                                    بيروت في: 10/6/2009

جانب الغرقة الابتدائية في بيروت
استحضار

الجهة المدعيـة: (1) السيدة ................            ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار بموجب
                  (2) السيد ...............                وكالتين مرفقة صورتهما ربطاً

المدعي عليهما: (1) بنك ......................        ـ وكيلهما الاستاذ .............
                     ممثلاً بحضرة رئيس مجلس
                      الادارة ـ المدير العام
                 (2) شركة ...... للتأمين ش.م.ل.    
                     ومجموعة بنك ...........
                     ممثلة بحضـرة رئيس مجلس
            الادارة ـ المدير العام
××××××
    في العناصر الواقعية
    المدعي الثاني هو من المودعين لدى بنك .............  فرع  ............. ـ منذ أكثر من  ثماني سنوات، وكان يودع لديه مبالغ مالية لقاء الفوائد المتداولة في المصارف
    عرض عليه المسؤول في فرع المصرف في .......  اسهماً تفضلية يصدرها البنك على اساس انها تحقق له مردوداً ثابتاً بنسبة 8.5% سنوياً ، وبالنظر الى ثقة الموكل بالبنك وافق على توظيف حوالي /400/ الف $ في الاسهم التفضلية منذ اكثر من اربع سنوات، وبالفعل حققت له تلك الاسهم مردوداً بنسبة 8,5% سنوياً وفقاً لما كان عرضه عليه فرع المصرف في .....
    وفي نفس الوقت كان لدى الموكل، في فرع .....  ، حساب توفير لاجل برقم: /42532/1/0785260/350/02/020، ـ دفتر رقم 555342 ـ020، صادر بتاريخ 28/2/2001
ـ ربطاً صورة عن دفتر التوفير حتى تاريخ 19/6/2007 (مستند رقم 1)
    وقد بلغ رصيد الحساب، بتاريخ 16/5/2007، مليون ومئة وثمانية آلاف وخمسماية وخمس وثمانين دولاراً أميركياً، كما يتبين من صورة الدفتر. وكانت الفائدة على الحساب تحتسب في حينه بمعدل 7,5% تقريباً
    في ربيع العام /2007/ كان الموكل  .....   في الولايات المتحدة الاميركية، فاتصلت به السيدة  .....   مديرة ............. وعرضت اليه ان يشترك ببرنامج افهمته ان مردوده  يتراوح بين 10 إلى 12% على غرار الاسهم التفضيليه
    وافق السيد  .....   على العرض طالما انه يؤمن له ـ حسبما افهمته مديرة فرع المصرف في .......  ـ مردوداً أعلى من الفائدة التي تدفع على حساب التوفير وحتى أعلى من الاسهم التفضليه
     وتبعاً لذلك اتصل السيد  .....   ( المدعي الثاني ) من اميركا بشقيقته  .....   ( المدعية الاولى )، والتي كان نظم لها وكالة عامة شاملة، وطلب منها ان توقع على الاوراق التي تطلب السيدة  .....   ـ مديرة فرع المصرف في .......  ـ توقيعها
     وبالفعل حضرت السيدة  .....   الى فرع المصرف ووقعت على الاوراق المطلوبة للاشتراك بالبرنامج المحكى عنه، ومن ثم تمّ سحب مبلغ مليون ومئة الف $ من حساب التوفير، وحوّل المبلغ الى حساب البرنامج الموعود
ـ لطفاً مراجعة قيود صفحة دفتر التوفير بتاريخ 16/5/2007 حيث كان يبلغ رصيد الحساب مليون ومئة وثمانية آلاف وخمسماية وخمس وثمانين دولاراً، وقد تم سحب مبلغ مليون ومئة الف $ بحيث بقي رصيد مقداره /8585/ $
    وبالفعل صار تخصيص المبلغ، الذي تم سحبه، للاشتراك بالبرنامج الموعود. وتبعاً لذلك تم تسليم المدعية الاولى السيدة  .....   شهادتي انتساب باسمها قيمة كل منهما /550/ الف $  تثبت انه تم اشراك الجهة الموكلة في برنامج شركة  ............ المسمى برنامج تيسير Euro vs USD linked Deposit B، وقد تم تعيين المدعي الثاني ـ  .....   ـ كمستفيد   
    وقد حددت شهادتا الانتساب بدء العقد بتاريخ 23/5/2007 وتاريخ انتهائه في  23/5/2009
         ـ ربطاً صورة شهادتي الانتساب، وكل منها بقيمة /550/ الف $
                    (مستند رقم 2 و3)
    ويتبين من شهادة الانتساب الاولى (المستند رقم 2) انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما أسمي مشاركة في الارباح بنسبة 250% من معدل انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق، علماً ان سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي حدد في ذلك الوقت بـ 1,3444    
    كما يتبين من شهادة الانتساب الثانية (مستند رقم 3 ) انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما اسمي مشاركة في الارباح بنسبة 150% من معدل ارتفاع  سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق   
    بتاريخ 28/4/2009، وبوكالتنا عن السيد  .....  ، وجهنا كتاباً الى المدعي عليه الاول بنك .............  لفتنا نظره الى ان فرع المصرف في .......  كان عرض على الجهة الموكلة، خلافاً للحقيقة، ان البرنامج الموعود يحقق لها مردوداً يترواح بين 10 و 12%، وبالتالي كتم عنها المعلومات الصحيحة بشأن حقيقة البرنامج، رغم موجب الاعلام الذي يقع في مثل هذه الحالة على البنك.
    ـ ربطاً صورة كتابنا الى البنك وهو  مؤرخ في 28/4/2009
          (مستند رقم 4)
    اجاب البنك بكتاب مؤرخ في 13/5/2009 انه يرفض مضمون كتابنا معللاً بانتفاء صفة الموكل  ..... 
    ـ ربطاً صورة كتاب البنك (مستند رقم 5)
    فوجهنا مجدداً كتاباً الى البنك أرفقنا معه صورة عن دفتر التوفير باسم الموكل على ......  وصورة عن شهادتي الانتساب
    ـ ربطاً صورة كتابنا المؤرخ في 22/5/2009(مستند رقم 6)
    اجاب الزميل الاستاذ  .....  ، بصفته مكلفاً من قبل بنك .............  ومن قبل شركة  .....  ، بالرد على كتابنا رافضاً ما ورد في كتبنا السابقة
    ـ ربطاً صورة كتاب الاستاذ  .....   (مستند رقم 7)
    الامر الذي يترتب عليه النتائج القانونية التالية.

   
 
    في القانون
    لما كان برنامج تيسير المحكى عنه يقوم على عناصر تفصيلية وتقنية لا يفهمها إلاّ اصحاب الاختصاص من العاملين في حقل البورصة
    ولما كان اسم بنك .............  يوحي بثقة الى المتعاملين معه، خصوصاً وان البنك يؤكد تلك الثقة من خلال اعلانات نراها ونسمعها يومياً على شاشات التلفزة، ومن مثل  « بخبرته الاستثمارية العريقة...» « متسلّحاً بثقتكم...» «  نحتاج الى من يوجهنا الى طريق آمن...» « بنك .............  ـ راحة البال»
    ولما كان المصرف اقتصر على افهام الجهة الموكلة ان البرنامج يؤمن لها مردوداً بين   10و12%، كاتماً عنها المعلومات الصحيحة ومتخلّفاً بالتالي عن القيام بموجب الاعلام المفروض عليه في مثل هذه الحالة
    ولما كان عرض مديرة ............. للبرنامج الموعود بالشكل الذي تم فيه، اضافة الى الاعلانات التي تعرض يومياً على شاشات التلفزة، هو الذي حمل الجهة الموكلة على التعاقد بنتيجة العيب الذي شاب رضاها  والذي لولاه لما اقدمت على الاشتراك بببرنامج تيسير   
    ولما كان دفع الجهة الموكلة للتعاقد على الشكل المتقدم حرمها من استثمار رأسمالها البالغ مليون ومئة الف $  طيلة مدة العقد المحددة بسنتين ، بحيث ان قيمة الاضرار اللاحقة بها لا يمكن ان تقل عن 12% سنويا من قيمة راس المال بحيث يبلغ المجموع  /264/ الف $ 
    ولما كانت شركة  .....   ش.م.ل.، صاحبة البرنامج، هي من مجموعة بنك .............  الذي قام بتسويق البرنامج ودفع الجهة الموكلة الى الاشتراك بذلك البرنامج، بحيث تكون المسؤولية تضامنية بين المدعى عليهما
    ولما كان جلاء العناصر الواقعية الصحيحة التي ولدت النزاع  يفرض دعوة السيدة  .....   ـ مديرة ............. ـ والمدعي الثاني  .....   لاستيضاحهما حول ظروف تسويق برنامج شركة  ..... 
لذلـــك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
نطلب
    ابلاغ المدعي عليهما نسخة الاستحضار مع المستندات المرفقة به ودعوتهما للجواب ضمن المهلة القانونية، ومن ثم دعوة السيدة  .....   ـ مديرة فرع بنك .............  في .......  والمدعي الثاني السيد  .....   لاستيضاحهما حول ظروف تسويق برنامج شركة  .....  ، ليصار بعد ذلك الى الحكم بـ:
    اولاً: ابطال عقد اشراك الجهة الموكلة مع شركة  .....   ببرنامج تيسير Euro vs USD linked Deposit B  على مسؤولية المدعى عليهما
    ثانياً: الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ /264/ الف $ كتعويض للجهة الموكلة، مع الفائدة القانونية بمعدل 9% ابتداء من تاريخ تقديم الاستحضار
    ثالثاُ: تضمين المدعي عليهما بالتضامن النفقات%
       بكل تحفظ واحترام
     بالوكالة
 
                 
                                    بيروت في:23/7/2009
237SA                                                                       اساس 1425/2009


جانب الغرقة الابتدائية في بيروت
طلب
 تعيين قاض منتدب
وإلاّ تعيين جلسة
مع دعوة المتداعين للاستجواب

الجهة المدعيـة: (1) السيدة ................            ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار بموجب
                  (2) السيد ...............                وكالتين مرفقة صورتهما ربطاً

المدعي عليهما: (1) بنك ......................        ـ وكيلهما الاستاذ .............
                     ممثلاً بحضرة رئيس مجلس
                      الادارة ـ المدير العام
                 (2) شركة ...... للتأمين ش.م.ل.    
                     ومجموعة بنك ...........
                     ممثلة بحضـرة رئيس مجلس
            الادارة ـ المدير العام

*********

        لما كانت المادة 456/1 أم.م. تنص على انه في اليوم التالي لانتهاء مهل تبادل اللوائح يجب على رئيس القلم ان يحيل الملف الى رئيس المحكمة الذي ينتدب احد قضاتها للاطلاع عليه لاجل استكماله وتحضير القضية للمرافعة
      ولما كانت سلطات القاضي المنتدب تشمل اجراء التحقيقات اللازمة بما في ذلك استجواب الخصوم
        ولما كان الخصم تقدم بلائحة جوابية تبلغناها اصولا، ومن ثم فإن جلاء ما ورد في تلك اللائحة وكذلك ما ورد في الاستحضار يتوقف على معرفة كيفية عرض مديرة فرع  بنك ...... ......  على الجهة الموكلة لبرنامج تيسير موضوع العقد المطعون فيه، الامر الذي يستتبع دعوة مديرة فرع .....  وكذلك المدعي الثاني السيد .......  لاستيضاحهما حول الموضوع
لذلــك
ولما تراه رئاستكم الكريمة عفواً
نطلـب
        تعيين قاض منتدب لاستكمال نواقص الملف وإلاّ تعيين موعد جلسة قريب
         وبكل الاحوال
        دعوة السيدة ........ ـ مديرة فرع  بنك ...... ...... ـ والمدعي الثاني السيد .......  لاستيضاحهما حول ظروف تسويق برنامج شركة  ............ للتأمين
                                  بكل تحفظ واحترام
                                                                               بالوكالة

           
237SA                                بيروت في: 28 /12/ 2009

جانب الغرفة الابتدائية في بيروت
( الرئيس رزق الله)

لائحة جوابية مع تعليق على الاستجواب

الجهة المدعيـة: (1) السيدة ................            ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار بموجب
                  (2) السيد ...............                وكالتين مرفقة صورتهما ربطاً

المدعي عليهما: (1) بنك ......................        ـ وكيلهما الاستاذ .............
                     ممثلاً بحضرة رئيس مجلس
                      الادارة ـ المدير العام
                 (2) شركة ...... للتأمين ش.م.ل.    
                     ومجموعة بنك ...........
                     ممثلة بحضـرة رئيس مجلس
            الادارة ـ المدير العام******


رداً على ما ورد في لائحة الخصم الجوابية وتعليقاً على ما ورد في اقوال مديرة فرع .....  في  بنك ...... خلال جلسة الاستجواب المنعقدة بتاريخ 15/12/2009، ندلي بما يلي:

 
في تصويب العناصر الواقعية:
اولاً: المبالغ المسلّمة الى الجهة المدعى عليها والمرود المحقق خلال مدة سنتين وهي
       مدة البرنامج
    ادلينا في الاستحضار، ولم ينازع الخصم، في إن الجهة الموكلة سلمت البنك مليون ومئة الف $، من اجل الاشتراك بالبرنامج الموعود، وقد بقي المبلغ مجمداً مدة سنين، هي مدة البرنامج.
    لطفاً مراجعة لائحة الخصم الجوابية  صفحة 2 البند 1، حيث ورد:
1    ـ تخصيص مبلغ مليون وماية الف  / 1100000 / $ للاشتراك بالبرنامج الذي اصدرته شركة  ............ للتأمين
ثم البند 2 حيث ورد:
تتضمن كل من البرنامجين تحديد مدة العقد بسنتين، بدأ من 23 أيار 2007 وانتهاء في 23/ ايار 2009 وإن مبلغ المليون ومئة الف ل.ل تم تقسيمها نصفين بحيث بلغ كل جزء /550/ الف $، خصص الجزء الاول منها للمراهنة على ارتفاع سعر اليورو فوق 134,44 واقفاله عند الاستحقاق في 23/5/2009 باسعار مرتفعة

    كما خصص الجزء الثاني منها اي /550/ الف $ للمراهنة على هبوط سعر اليورو تحت 134,44 واقفاله عند الاستحقاق في 23/5/2009، باسعار متدنية.
            ـ لطفاً مراجعة اللائحة الجوابية ص 2 و3

    وقد اقفل اليورو بتاريخ الاستحقاق في ايار 2009 فوق سعر /134,44/ بقليل ، وتبعاً لذلك فقد حقق البرنامج الاول ربحاً بلغ سبعة عشر الف $ ومئة وستة وسبعين دولاراً اميركياُ بحيث اعيد الى الجهة الموكلة كامل رأس المال البالغ /550/الف $ بالاضافة الى العائد البالغ حوالي سبعة عشر الف $.
        ـ لطفاً مراجعة لائحة الخصم صفحة 3، تحت البند ثانياً حيث ورد:
بما ان البرنامج الاول ضمن استعادة المبلغ المستثمر بالاضافة الى أية أرباح قد تنتج عن ارتفاع سعر اليورو في 21/5/2009 عن معدل سعر الشراء أي عن 1,3444 د.أ.
فإنه قد تمت عملية الاحتساب، بحيث أصبح العائد الصافي /567176/ دولار أميركي

أي انه اعيد الى الجهة الموكلة:

   مبلغ رأس المال             الربح المحقق                   المجموع
/550000/ الف $       +       17176        =           567176

    «أما بالنسبة للجزء الثاني من المبلغ والبالغ /550/ الف $ والذي صار الرهان فيه على هبوط اليورو عند الاستحقاق في ايار 2009، فإنه لم يحقق اي ربح لان اليورو بقي بتاريخ الاستحقاق فوق سعر /134,44.، …..وبالتالي يسترد المدعيان رأس مالهم بكامله دون نقصان»
    أي انه اعيد الى الجهة الموكلة  عن البرنامج الثاني  رأس المال فقط البالغ /550/ الف $.

    النتيجة
إن الوقائع الثابتة هي إذاً التالية:
    إن الموكل سلم البنك وشركة  ............ للتأمين مبلغاً قدره مليون ومئة الف $ اميركي.
بقي المبلغ بحوزة المدعى عليهما مدة سنتين، وبعد تلك المدة دفع المدعى عليها ريعاً عن تلك المدة مبلغ فقط /17176/$؛ مع العلم ان المبلغ ذاته كان مودوعاً في  بنك ...... ذاته مقابل فائدة مقدارها 7,5% بحيث لو بقي المبلغ مودعاً لدى البنك مقابل الفائدة لبلغ المردود عن السنين.
7،5× 1100000×2 = /165000/$ مئة وخمس وستين الف $
           100
في حين ان البرنامج حقق ربحاً يساوي سبعة عشر الف ومئة وست وسبعين $ أي حوالي عشرة بالمئة من مقدار الفائدة التي كان تتقاضاها الجهة الموكلة من البنك

ثانياً في كيفية تسويق البرنامج، وعرضه على الجهة الموكلة
    اوردنا في الاستحضار انه في ربيع العام /2007/، كان الموكل .......   في الولايات المتحدة الاميركية، فاتصلت به السيدة ........ مديرة فرع .....  وعرضت عليه ان يشترك ببرنامج قالت له انه على غرار الاسهم التفصيلية، وافهمته ان مردوده يتراوح بين 10  و  12 %
        ـ لطفاً مراجعة الاستحضار صفحة 2 سطر 15 وما يليه
وقد اجاب الخصم في لائحته الجوابية ان المديرة المذكورة: « عرضت مضمون البرنامجين بدقة طبقاً لمحتوى كل منهما الخطي والمطبوع بدون اي تعديل (لائحة الخصم اسفل صفحة 4) ثم يصل الخصم في لائحته الجوابية الى «خلاصة» يقول فيها:
« وبالاخص وعند نفي المصرف القاطع لعدم صدور اي قول او اي وعد من اي مسؤول لديه من شأنه تأمين مردود خلاف المردود الذي نص عليه كتاب الانتساب..» (لائحة الخصم اسفل صفحة 6 ومطلع صفحة 7)
يستخلص من لائحة الخصم الجوابية انه في الوقت الذي ينفي فيه الاخير ما صدر عن مديرة فرع .....  بشأن تحقيق البرنامج لمردود يتراوح بين 10 و12%، إلاّ ان الخصم اكد بأن تسويق البرنامج وعرضه على الجهة الموكلة تم فقط وفق ما هو مكتوب في البرنامج دون اية شروحات او اضافات عن معنى ومدى البرنامج ومخاطره.
    وقد جاءت مديرة فرع .....  السيدة ......... ، خلال جلسة الاستجواب المنعقدة بتاريخ 15/12/2009، تؤكد بعض ما ورد في الاستحضار ولكنها حاولت ان تردّد ما ورد في لائحة الخصم الجوابية، وذلك من خلال القول:
ـ «أنها تعرف السيد .......   شخصياً كزبون في المصرف» (اسفل صفحة 6 من
    المحضر)
ـ «وانها هي عرضت على السيد .......   برنامج تيسير»
    ـ «وان عرضها للبرنامج تم من خلال اتصالها بالسيد .......   وكان خارج لبنان، 
             وشرحت على الهاتف البرنامج»(صفحة 7 ومطلع صفحة 8 من المحضر)
    وقد اقرت مديرة فرع .....  ان تسويق البرنامج من قبلها ومن قبل بقية الموظفين في البنك ل......  مصدرة البرنامج شركة  ............ للتأمين كان مقابل عمولة يتقاضاها الموظف عن كل زبون.
        ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب صفحة /7/ سطر 13 وما يليه حيث ورد:
« س ـ ج: ان كل موظف يشترك في تسويق البرنامج يحصل على
  عمولة من المصرف وانا حصلت على عمولة من  السيد ....  »
    ولكن رغم ان مديرة فرع .....  هي التي سوّقت البرنامج ودفعت الجهة الموكلة الى الاشتراك به وقبضت عمولتها، إلاّ ان حضرة  المديرة لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد ومخاطر ذلك البرنامج
    وبالفعل بسؤال حضرة مديرة فرع .....  عما اذا كانت تعلم كم كان يجب ان يصل سعر اليورو صعوداً او نزولاً عند الاستحقاق كي يحقق المشترك نفس عائد الفائدة على الحساب الدائن لدى مصرف  ............ 
اجابت:  «لا اعلم»
        ـ لطفاً مراجعة اسفل صفحة 8 ومطلع صفحة 9 من المحضر ـ
                    حيث ورد، وعندها وجهنا اليها السؤال التالي:
        «كيف تسوقين برنامجاً لا تعرفين ابعاده ومخاطره على الزبون»
  أجابت«أنا سوقت برنامج حسب شروط المصرف»
وهذا يعني ان مديرة فرع ..... ، وغيرها من الموظفين الذين سوقوا البرنامج، لم يكن اي منهم يدرك ابعاد ومخاطر البرنامج على الزبون، بل كل ما كان يدركه هو مقدار العمولة التي يتقاضاها من الزبون ـ الضحية ـ الذي يتم دفعه للاشتراك بالبرنامج.
    إن كل ما كانت تعلمه مديرة فرع .....  عن البرنامج هو انه يتضمن رهاناً على صعود وهبوط سعر اليورو، وبالفعل: كنا وجهنا اليها السؤال التالي:
« هل كان البرنامج يتضمن رهاناً على بلوغ سعر اليورو مستوى معين صعوداً او نزولاً حتى يحقق البرنامج مردوداً يوازي الفائدة على الاقل»
أجابت:
        « حسب ما ورد في العقد شرط لتحقيق المردود»
            ـ لطفاً مراجعة اسفل صفحة 9 من المحضر
   
ويتضح من كل اجوبة مديرة فرع .....  التي دفعت الجهة الموكلة الى الاشتراك بالبرنامج من خلال اتصالها بالسيد .......   هاتفياً في أميركا، انها لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد البرنامج ومخاطره على الزبون بدليل انها لم تعرض غير ما هو مكتوب، وبالفعل عندما تم سؤالها سؤالاً واحداً عما هو خارج المكتوب، وهو السؤال الذي كان ينصب على مدى معرفتها بالمستوى الذي كان يفترض ان يبلغه سعر اليورو صعوداً او نزولاً حتى يحقق المكتتب مردوداً يوازي فقط مقدار الفائدة، اجابت حضرة المديرة بالنفي، اي انها لا تعلم، كل ما تعلمه هو تسويق البرنامج وجلب زبائن من اجل الحصول على عمولتها
وفي نهاية هذا التصويب للعناصر الواقعية نعود ونؤكد ما أوردناه  في الاستحضار من ان حضرة مديرة فرع .....  اتصلت بالموكل هاتفياً في اميركا وعرضت عليه البرنامج  على انه يحقق مردوداً ثابتاً أعلى من الفائدة كما كان الوضع مع برنامج الاسهم التفضيلية، وإذا كانت حضرة المديرة مسوقة البرنامج انكرت عرضها للبرنامج على الموكل بالشكل الذي اوردناه، إلاّ انها لم تستطع ان تنكر ان عرضها للبرنامج على الموكل تم هاتفياً وهو خارج لبنان، وهذا يؤكد عدم صحة قولها انها عرضت على السيد .......   البرنامج كما هو مكتوب لان المكتوب ليس بحاجة الى شرح على الهاتف، بل ان الشرح كان مختصراً وقد انصب على القول ان البرنامج شبيه ببرنامج الاسهم التفضيلية لجهة انه يحقق مردوداً أعلى من الفائدة 

في القانون
اولاً: في بطلان العقد بسبب طبيعته كعقد مراهنة مخالف للنظام العام
    لما كانت المادة /1024/ م.ع. تنص على ما يلي:
«إن القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة أو اداء بدل المراهنة.»

ولما كانت المادة /1024/ مأخوذة عن المادة /1965/ من القانون المدني الفرنسي ونصها:
 «La loi n’acccorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari»
    ولما كان من الثابت ان برنامج شركة  ............ للتأمين المسمى برنامج تيسير يقوم على  عنصر اساسي وحاسم هو الرهان على صعود سعر اليورو او هبوطه خلال مدة سنين
    ولما كان العقد بطبيعته هو من عقود المراهنة المنصوص عنها في المادتين /1024/م.ع. و /1965/ مدني فرنسي.
لطفاً مراجعة:
ـ زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود ج 16، شرح المادة 1024
بند 291  صفحة 145 حيث ورد:
« إن من يضارب بعمليات البورصة، صعوداً او نزولاً، ......... هو
   مراهن، وليس بمقامر، لأنه لم يقم بعمل ايجابي، في محاولة تحقيق
    الاسعار صعوداً أو نزولاً»

  ـ السنهوري  الوسيط في القانون المدني جزء 7 المجلد الثاني بند 489 صفحة 993 
     حيث ورد:
    «فعقد المقامرة او الرهان عقد باطل بطلاناً مطلقاً، لمخالفته للآداب والنظام العام
          هو مخالف للآداب، لأن المقامر أو المتراهن يقوى في نفســه الإثراء لا عن
         طريق العمل والكد، بل عن طريق المصادفة. ثم إن عقد المقامــرة او الرهان
         مخالف للنظام العام، فإن الثروات التي يتداولها المقامرون والمتراهنون، وكثيراً
         ما ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأســر آمنــة تلقى فـي
الحضيض........... فالمقامر أو المتراهن لا يعمل ولا ينتج، بل يختظف مالاً لم
يبذل جهداً مشروعاً في كسبه. ولو أن مجتمعًا انصرفت الناس فيه إلى المقامرة
والرهان دون غيرهما من الأعمال، لما زادت ثروة هذا المجتمع شيئاً، ولاقتصر
الأمر على أن تنتقل الثروة دون أن تزيد من يد إلى يد، لالفضل العمل فيمن
 كسب، بل لمجرد الحظ والمصادفة. والمقامر ينصرف عن العمل المنتج،
  وتتأصل في نفسه كالرابى غريزة الجشع. واذا كان المرابى يعتمد على استغلال
 حاجة الناس، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة الحظ له»

- Jaques Ghestin, Traité de droit  civile, la formation du contrat  3ėme  éd. No: 887 p: 897
  «De même, traditionnellement, la jurisprudence annule les contrats, et spécialement les prêts, conclus avec un tiers, qui y trouvent un intérêt personnel, afin de jouer. parfois fondées sur la cause immorale et illicite de la convention, cette annulation est plus généralement prononcée en application de Ĺ article 1965 du Code civil, selon lequel la loi ń accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari»

- Ph. Malaurie, LAynes, Droit civil les obligations éd. 1994/1995
   no:318 p 176


«Tout contrat dont  l’exécution est différée dans le temps comporte un alea; il n est cependant pas toujours aléatoire.Le contrat aléatoire est celui dans lequel l’étendue d’une prestation est incertaine prace qu’elle dépend du hazard, ce qu’évoque l’a. 1104, al.2, lorsqu’il précise que l’équivalent(c’est-á-dire la contreprestation) consiste dans une chance de gain ou de perte: les deux parties jouent…….
Le contrat est aléatoire généralement par nature; plus rarement, par l’effet de la volonté
1 Il est des contrats aléatoires par nature. Par example ……...Il en est de même du jeu, du pari, de la constitution de rente viagère, de la vente d’une nue-propriété ou d’un usufruit ou d’un’espoir, ou du contrat de recherche de succession conclu avec un généalogiste,etc. »
اكثر من ذلك:
    لما كان العقد ـ البرنامج ـ (تيسير)لا يعتبر عقداً من عقود البورصة، اذ انه لا يتضمن اي بيع أو شراء آني أو آجل، بل هو مجرد رهان على اقفال اليورو بسعر معين صعوداً أو هبوطاً بتاريخ الاستحقاق.
    ولما كان الخصم أورد ان الرهان على ارتفاع أو هبوط سعر اليورو، بالشكل الوارد في العقد ـ البرنامج، يعتبر من قبيل الموجب الشرطي
    ولما كان الرهان على ارتفاع او هبوط سعر اليورو لا يعد من قبل شرط الالغاء او الشرط الموقف إذ إن العقد انعقد بتسليم المصرف المال والتزامه برد المال، وهذا العقد لا يتأثر بارتفاع اليورو او هبوطه، بل ان الارتفاع او الهبوط لليورو هو فقط من قبيل الرهان للكسب
   
وبكل الاحوال
    لما كان الرهان على ارتفاع او انخفاض سعر اليورو بالشكل الوارد في العقد ـ البرنامج يبقى مخالفاً للنظام العام عملاً بالمادة /1024/ م.ع، ومن ثم فانه يبطل مع الاتفاق المعلق عليه عملاً بالمادة /82/ م.ع ومؤادها:
«إن اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للاداب او اللقانون باطل ومبطل للاتفاق
  المعلق عليه»
لذا يقتضى اعلان بطلان العقد.

ثانياً: واستطراداً، في بطلان العقد للعيب الذي شاب ارادة  الجهة الموكلة
    لما كان الرهان على ارتفاع وهبوط سعر اليورو، واستقراره على السعر الاعلى أو السعر الادنى في وقت محدد بعد مدة سنين على وجه الدقة يتضمن مخاطر جمّة، اذ من المعلوم ان سعر اليورو ازاء الدولار الاميركي يرتبط بالتقلبات المستمرة واليومية للاسعار في البورصة
    ولما كان يصدف في احياناً كثيرة ان يرتفع او يهبط سعر اليورو مدة معينة تم يعود بعد فترة واحياناً  بعد سنتين الى مستوى السعر الذي كان عليه تقريباً
        ـ نبرز على سبيل المثال مصور بياني ( Charte ) لتقلبات سعر اليورو ازاء
                   الدولار الاميركي بين العام 2004 ومنتصف كانون الاول من العام 2009،
                    ويتبين منه ان سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي عاد لنفس
                     مستوى السعر الذي كان عليه قبل سنتين  تقريبا في التواريخ الثانية:
ـ في النصف الاول من العام 2004 كان متوسط سعر اليورو حوالي
/21, 1 / وقد ارتفع صعوداً بعد ذلك الى حوالي /135/ ثم عاد بعد
 سنتين اي في النصف الاول من العام 2007 الى نفس المستوى الذي 
 كان عليه قبل سنتين
            ـ في نهاية العام 2004 وبداية العام 2005 كان متوسط سعر اليورو
                           /32,1/ ثم هبط بعد ذلك الى حوالي سعر /17,1/ ثم عاد بعد سنين
                           اي في نهاية العام 2006 وبداية العام 2007 الى مستوى السعر
                          الذي كان عليه قبل سنتين
            ـ في آذار من العام 2005 كان متوسط سعر اليورو حوالي /30,1/، ثم
                           هبط بعد ذلك الى حوالي /17,1/ ، ليرتفع بعدها في آذار من العام
                            2007 الى نفس السعر الذي كان عليه قبل سنتين
            ـ في خريف العام 2007 كان متوسط سعر اليورو حوالي /45,1/ ثم
                           ارتفع بعدها الى حوالي /60,1/ ومن ثم انخفض بعد ذلك خلال عدة
   اشهر بشكل حاد الى ان بلغ حوالي/25,1/ليعود ويرتفـع مجدداً في
   خريف العام الحالي /2009/ الى حدود /45,1/، وهو نفس السـعر
   الذي كان عليه قبل سنين اي في خريف العام 2007

    ولما كان المصور البياني لتقلبات سعر اليورو يظهر ان الرهان على اقفال سعر اليورو بعد سنتين تحديداً، يتضمن مخاطر ان لا يحقق العقد اي ربح يذكر للزبون بحيث يخسر مقدار الفائدة التي كانت تحقق له مردوداً اكيداً، وهو ما حصل مع الجهة الموكلة بسبب اشراكها ببرنامج تيسير.
    ولما كان لا علم للزبون غير الممهتن في البورصة، نظير الجهة الموكلة، بتلك المخاطر؛ ومن ثم كان يفترض بالبنك وهو الممتهن اشد الامتهان في حقل تقلبات البورصة وبالاخص اسعار اليورو ازاء الدولار الاميركي ـ ان يعلم الزبون بتلك المخاطر

واستطراداً
    لما كانت الانظمة المعتمدة في البورصة عالمياً تتضمن نصوصاً صريحة بوجوب اعلام الزبون بالمخاطر التي يتضمنها الرهان على تقلبات الاسعار في البورصة
    ولما كان يفترض بالبنك وشركة  ............ للتأمين ان تضمّن العقد ـ البرنامج التنبيه الى مخاطر عدم تحقيق اية ارباح لانه من الممكن ان يستقر اليورو بعد سنين على مستوى الاسعار التي كان عليها عند بدء تنفيذ برنامج تيسير
    ولما كان وبغياب اي نص، في العقد ـ البرنامج، ينبه الزبون الى مثل تلك المخاطر كان يفترض بمن عهد اليه تسويق البرنامج ان يزوّد ويعلم الزبون بها على الاقل
    ولما كان يتبين من خلال لائحة الخصم ومن خلال اقوال مديرة فرع المصرف ...... ، التي تولت تسويق البرنامج مع الجهة الموكلة، انه تم فقط افهام الزبون مضمون البنود الخطية الواردة  في العقد  دون اية شروحات اضافية تعلمه بالمخاطر.

    وبكل الاحوال
    لما كان لم يكن بامكان مسوقة البرنامج ـ مديرة فرع .....  ـ ان تعلم الجهة الموكلة بتلك المخاطر لانها هي نفسها لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد ومخاطر البرنامج بدليل انها لم تكن على علم بمعلومة بسيطة اولية عن البرنامج، وهي المستوى الذي كان يفترض ان يبلغه سعر اليورو صعوداً أو هبوطاً حتى يحقق الزبون ربحاً يعادل الفائدة التي خسرها
        ـ لطفاً مراجعة محضر استجواب المديرة صفحة 8 ومطلع صفحة 9 حيث ورد:
                  س: هل تعلمين كم كان يجب ان يصل ســعر اليورو صعوداً أو نزولاً عنـد
                      الاستحقاق كي يحقق المشترك نفس عائد الفائدة
                 ج: لا اعلم
                 س: كيف تسوقين برنامجاً لا تعرفين ابعاده ومخاطره على الزبون
                 ج: انا سوقت برنامجاً حسب شروط المصرف

    ولما كان كل ما يعني حضرة المديرة ـ وبقية الموظفين من مسوقي البرنامج هو فقط كسب العمولة ـالبالغة ثلاثة آلاف دولاراً اميركياً وهو مبلغ العمولة التي كسبتها السيدة ........ مقابل دفعها للجهة الموكلة للاشتراك في البرنامج المشؤوم ـ، وذلك  دون التوقف عند الخسارة التي يمكن ان تلحق بالزبون
    ولما كان التخلف عن واجب الاعلام، في العصر الحديث وبالاخص بالنسبة للعقود التي تتطلب معارف  وخبرات تخصّصية نظير تطور تقلبات الاسعار في البورصة، من شأنه ان يوقع الزبون غير الممتهن في الغلط وبالتالي يعيب ارادته
ولما كان وضع اعلانات دعائية تخالف الواقع تعتبر من المناورات التي يقع ضحيتها الزبون خصوصاً متى ترافق ذلك مع نوع من الكتمان الخادع، الامر الذي يعيب ايضاً ارادة الزبون بسبب الخداع الحاصل ويؤدّي  الى ابطال العقد
        * عن واجب الاعلام والكتمان الخادع والعيب الذي يلحق بارادة
                  الزبون بنتيجة الغلط والخداع احياناً، لطفاً مراجعة:

ـ  مصطفى العدجى، القانون المدني ج 1، العقد  صفحة 368 حيث
    ورد:
            «أثر تخلف موجب الاعلام
             موجب الاعلام واقع على عاتق من يبيع الشيء أو يؤدي عملاً داخلاً
            ضمن مهنته إذا كان الطرف الآخر  غريباً عن هذا العمل أو غير ملّم
            بدقائق الشــيء. فاذا ادّى تخلف موجب الاعلام إلى وقوع الطرف
            الآخر في الغلط اعتبر هذا الغلط مبرراً لطلب ابطــال العقـد على
            مســؤولية من تخلف عن الاعلام، مما يترتب عليه التعويـض عن
              الاضرار اللاحقة بالمعاقد الآخر.
    ويمكن ان يتصف التخلف عن الاعلام بالكتمان الخادع عندما يكـون
   السبب المباشر للتعاقد أو عاملاً اساسياً في حصوله، إذ إن الكتمان
   بذاته،إذا حصل خداعاً، يشكل عيباً من عيوب الرضى ولا يشترط
  اقترانه بمناورات او كذب.»

- Chestin, Droit civil, la formation du contrat No;634
«634 le défaut d’information doit avoir detérminé le consentement.
L’obligation précontractuelle de renseignement n’a de sens que si l’information était susceptible d’exercer une influence sur le consentement de l’autre partie, de telle sorte qu’elle n’aurait pas conclu le contrat,ou ne l’aurait conclu qu á des conditions plus favorables, si elle en avait eu connaissance. La règle figure  expressément dans l’article 1641 du Code civil pour la garantie des vices cachés.
Elle est consacrée par la jurisprudence pour l’erreur et le dol
Sur le terrain de la responsabilité c’est l’influence de l’absence d’information sur le consentement qui constitue la mesure du dommage causé par la faute du débiteur de l’obligation d’information»

635-L’obligation d’information trouve sa justification dans l’information
    Cette inégalité d’information donne à l’une des parties un avantage tel que l’équilibre du contrat en est faussé. Le consentement des parties n’est plus alors l instrument valable de la justice commutative.Cette obligation précontractuelle suppose donc que l’une des parties disposait d’informations que l’autre ne connaissait pas.
       
477 L’obligation précontractuelle d’information fait partie du 
droit commun des contrats.
Ces interventions legislatives peuvent être rappochées de l évolution de la jurisprence afin de faire apparaitre une obligation précontractuelle de renseignements, qui tend á jouer un rôle de plus en plus important dans la protection du consentement
L’erreur et même le dol, envisagent essentiellement la valeur du consentement,vicié dans son élément conscience. Ces vices du consentement font cependant une certaine place, plus marquée naturellement dans le dol, au comportement de l’autre partie et à influence qu’il a exercé sur le consentement. La question peut être envisagée dans une optique très différente, en mettant cette fois l’accent, non plus sur l état d esprit de la victime de  l’erreur, mais sur les agissements de l’autre partie. On peut alors exiger de cette dernière qu’elle donne à son contractant les informations, les renseignements qui lui permenttront de contracter avec une connaissance suffisante de la réalité »

- Ph. Malaurie, L. aynes, droit civil les obligations éd. 1994/1995
   no: 634 p354

« obligation d’information
634- empotor debet esse curiosus? – L’information, dit-on aujour d’hui, est doublement liée au pouvoir: le pouvoir donne l’information,l’information donne le pouvoir.
Il y a trente ans, on estimait qu’il appartenait á chaque contractant de s’informer lui-même sur la porteé de ses engagements; par example, dans la vente,selon un adage anglais transposable au droit francais,emptor debet esse curiosus (l’acheteur doit être curieux).Aufourd’hui, au contraire, le principe est que le professionnel doit informer son cocontractant, surtout lorsqre celui-ci est un consommateur; l’information donne en effet la liberté de choix et en estime qu’il y a obligation d’informer celui qui ne peut s’informer»
Le plus souvent, les tribunaux rattachent cette obligation aux effet que la loi ajoute aux contractants. (a. 1135) non a une prétendue volonté implicite des contractants. On peut aussi le fonder sur la bonne fois qui doit régner entre les parties, aussi bien lors de la conclusion du contrat que de son exécution(a. 1134 al. 3). On est dejà relevé les avantages – mettre plus de justice dans le contrat ….. – et les inconvenients- …..
Dans certain nombre de contrats, la loi impose un formalisme destiné à l information du consommateur. Mais d une manière générale, ce sont les tribunaux qui décident que le professionnel doit renseigner le contractant profane.cette obligation s étend à tous les professions. L obligation est d abord apparue à l égard des vices d une chose vendue, …elle s appliqué aux obligations des architecte, entrepreneur, medecin, garagiste,   banquier,  societé de bourse …. 

ولما كان واجب الاعلام الملقى على عاتق الممتهن يلقي بثقله بزخم اكبر على المصارف والمؤسسات المالية، بالنظر الى مخاطر العمل في هذا المجال في العصر الحديث بإمارة الانهيارات التي شهدتها ولا تزال تشهدها كبرى المؤسسات المالية خلال الازمة المالية العالمية والتي لا تزال ذيولها تتفاعل في العالم اجمع لغاية اليوم
         Le banquier qui ..gère un poertfeuille d actions doit informer le client des augmentations de capitale ; … tient un compte doit informer le client du non-paiment d un chèque, faute de provision:            Cass. Com, 4 oct. 1967,B. ІІІ, N 308..doit informer son client des risque qu il pretend:  Cass. Com., 18 mai 1993, B ІV N 188 ; D.93 I. R. 165; J.C.P., 93 ІV.1781: « Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l informer des risques encourus dans les obligations speculatives … »

ولما كان، ومما لا شك فيه، ان زخم موجب الاعلام يفترض ان يكون اكبر على  بنك ...... بسبب الاعلانات الدعائية التي يضعها على شاشة شاشة تلفزيون .........  يومياً وقبيل نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً، والتي يظهر فيها ان البنك هو المنقذ بالنسبة للزبائن في عالم مالي مليء بالمخاطر التي تشبه قوى الطبيعة التي لا تقهر والوحوش الكاسرة التي لا يمكن للانسان مجابهتها، وبالفعل:
ـ كل يوم مساءً وفي حوالي الساعة الثامنة إلاّ خمس دقائق مساءً، نشاهد على شاشة اتلفزيون .........  ، وقبيل نشرة الاخبارالمسائية مباشرة، اي في أفضل وقت للاعلان بحيث يرى الاعلان اكبر عدد من المشاهدين، نرى بالصوت والصورة الاعلان التالي الموضوع من قبل بنك  ............
أما الصوت الذي نسمعه في الاعلان فهو التالي:
« في عالم مالي أشبه بالغابة المليئة بالمخاطر كلنا نحتاج الى من يوجّهنا الى الطريق الآمن  متسلحاً بثقتكم  بنك ...... الى جانبكم ويوصلكم الى راحة البال
 بنك ...... اول مصرف لبناني يحصد لقب افضل مصرف في الشرق الاوسط»
أما المناظر التي نشاهدها في الاعلان والتي تكون مرافقة للصوت فهي:
«غابة وحوش (نمر ـ أسد) ـ نهر ماء دافق وشلالات ـ  حبال فوق النهر الدافق والوحوش يتمسك بها الناس ويمسك بعضهم بيد بعض»
ثم نرى ذات الناس بحالة  ممتازة لتعاملهم مع بنك  ............ .
تلك هي الصورة التي يظهر بها  بنك ...... الى المشاهدين بشكل عام وبالطبع الى زبائنه بشكل خاص.
        ـ نعتقد ان هيئة المحكمة تشاهد الاعلان يومياً  ونتمنى عليها، بعد ان
                    تقرأ هذه اللائحة،  ان تمعن النظرفي الاعلان وما يتركه في نفس
                   المشاهد ـ الزبون من اثر
ولما كان برنامج  تيسير يتضمن، بالنسبة للموكل وغيرة من الزبائن، مخاطر تفوق المخاطر التي يصورها الاعلان على شاشة التلفزة والتي تكفل  بنك ...... بالوقوف الى جانب الزبائن من اجل تخليصهم من مثل تلك المخاطر، وايصالهم الى راحة البال!!!
    ولكن
    لما كان  بنك ...... الذي يظهر على شاشة التلفزة يومياً بشكل العالم والعارف والخبير في عالم المال في العصر الحديث والمنقذ للزبائن من الشلالات والأنهر الدافقة والوحوش الكاسرة في عالم المال، ان  بنك ...... ذاته يظهر في هذه الدعوى بمظهر المصرف الذي لا حول له ولا قوّة في عالم المال،  وتبعاً لذلك فهو يترك لموظفيه تسويق برنامج  يجهلون مخاطره وابعاده على الزبون من اجل كسب بعض المبالغ التي يتقاضونها كعمولات
    اكثر من ذلك
لما كانت شركة  ............ للتأمين هي من مجموعة  بنك ...... وقد تم تسليمها مال الموكل لاستثماره طيلة مدة سنتين بحيث تسنّى لهما تحقيق ارباح هائلة خلال مدة تلك المدة، وبالفعل:
لما كنا نسمع ان تلك الشركة وذلك البنك ـ المدعى عليهما ـ حقّقا ارباحاً بمئات ملايين الدولارات، وبالطبع هذا يسرنا على الصعيد الوطني ونتمنى دوماً للبنك ولجميع المصارف اللبنانية المزيد من النجاح والازدهار، ولكن ليس على حساب الزبون ـ الموكل ـ  الذي خسر اقل مرود لجنى عمره والمتمثل بالفائدة التي كان يتقاضاها من البنك لقاء ايداع المبلغ لديه، وذلك بسبب دفعه من قبل البنك وموظفيه الى توقيع عقد مراهنة مخالف للنظام العام بالاضافة الى كونه يتضمن مخاطر كبيرة يجهلها ليس الموكل وحده بل مدير الفرع في البنك الذي سوّق البرنامج.
    لذا يقتضى ابطال العقد للسبب المتقدم
لذلـــك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
نطلب
    الحكم بـ:
    اولاً: ابطال عقد اشراك الجهة الموكلة مع شركة  ............ للتأمين ببرنامج تيسير
      Euro vs USD linked Deposit B  على مسؤولية المدعى عليهما
    ثانياً: الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ /264/ الف $ كتعويض للجهة الموكلة،
             مع الفائدة القانونية بمعدل 9% ابتداء من تاريخ تقديم الاستحضار
    ثالثاُ: تضمين المدعي عليهما بالتضامن النفقات%
       بكل تحفظ واحترام
     بالوكالة

                                    بيروت في: 15 /2/ 2009
237SA                                                                       اساس: 1425/2009
                                                                                موعد الجلسة:4/3/2010

جانب الغرفة الابتدائية في بيروت
( الرئيس  ............ )
لائحة جوابية ثانية
الجهة المدعية: (1) السيدة ................           ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار                                                             
                 (2) السيد ..................             

المدعي عليهما: (1) ...................             ـ وكيلهما الاستاذ ........
                 ممثلاً بحضرة رئيس مجلس
                ـ المدير العام
                (2) شركة ............. ش.م.ل.
                    من مجموعة بنك ........

******

رداً على ما ورد في لوائح الخصم الجوابية ندلي بما يلي:
نسجل على الخصم عجزه عن مناقشة المخاطر التي يتضمنها العقد، وكون البنك هو الممتهن يفترض  به ان يكون على بينة من تلك المخاطر، ومن واجبه بالتالي ان يُعلم الموكل ـ غير الممتهن ـ بها؛ إلاّ انه لم يفعل،  الامر الذي ادّى الى العيب الذي شاب ارادة الموكل
وقد ادلى البنك في لائحته الجوابية المتضمنة التعليق على الاستجواب انه لم يروج للبرنامج موضوع النزاع ( اسفل الصفحة 7 من اللائحة )،  وذلك كرد ضمني على الاعلان الذي تعرضه يومياً شاشة l b c  قبل نشرة اخبار الساعة الثامنة مساء(مراجعة لائحتنا الجوابية مع التعليق على الاستجواب صفحة 15 ) والذي يظهر فيه  بنك ...... كمنقذ بالنسبة للزبائن في عالم مالي مليء بالمخاطر
وجوابنا على ملاحظة البنك اننا لم نقل ان المصرف روّج للبرنامج موضوع النزاع بل روّج لمسألة اكبر هي ادارة اموال الزبائن في كل برامجه !!!!

وبكل الاحوال ان الخصم، وبهدف نفي طابع المراهنة عن العقد، ادلى بان القانون الفرنسي اجاز ونظم عمليات العقود الآجلة في البورصة، مدلياً ان العقد موضوع الدعوى الراهنة هو عقد سليم باعتباره عقداً من العقود الآجلة في البورصة، وقد خصص الخصم في لائحته الجوابية الثانية اسفل صفحة 6 ومطلع صفحة /7/ للحديث عن العقود الآجلة في فرنسا، مع العلم ان العقود الآجلة المعروفة في البورصة لها مفهوم محدد(اولاً) لا ينطبق على العقد موضوع الدعوى الذي تبقى له صفة عقد المراهنة المحض المخالف للنظام العام(ثانياً).

أولاً: في مفهوم العقود الآجلة المعروفة والمتداولة في البورصة
لما كانت بعض التشريعات الاجنبية قد شهدت تطوراً بالنسبة للوضع القانوني للعقود الآجلة المعروفة والمتداولة حالياً في البورصات العالمية، وبالفعل:
لما كان الاجتهاد الفرنسي قد مر في مرحلتين بموضوع العقود الآجلة، الاولى قبل العام /1885/ حيث كان يعتبر العقود الآجلة ـ البيع والشراء في البورصة مع تحديد ميعاد للتسليم والتي الى تؤل الى مجرد دفع فرق السعر ـ هي من عقود المراهنة التي تخضع لاحكام المادة /1965/ من القانون المدني الفرنسي
ولما كان صدر بتاريخ 28/3/1885 قانون اجاز صفقات البيع والشراء على الاسهم والقيم المنقولة والسلع ... ضمن شروط معينة، وقد ارفق الخصم مع لائحته الجوابية نص ذلك القانون، واننا نرفق ايضاً مع هذه اللائحة نص القانون الواردة تحت المادة /1965/ من القانون المدني الفرنسي (طبعة  DALLOZ 1994-1995 )       
    ـ ربطاً صورة عن تلك الصفحة وهي تتضمن نص  قانون 28/3/1885
           (مستند رقم 1)
 
       
ولما كان القانون المصري قد شهد  نفس التطور، إذ كان قبل العام1909 يسير على خطى الاجهاد الفرنسي السابق للعام 1885، فصدر في مصر في العام 1909 القانون رقم 23/24 المأخوذ عن القانون الفرنسي لعام 1885
    ـ لطفاً مراجعة، السنهوري، الوسيط في القانون المدني ج. 7 مجلد 2 صفحة
    1036 بند 515 حيث ورد: 
«515 ـ البيع الآجل في القانون المصري: يجب هنا ايضاً ان يفرق بين عهدين: العهد الأول قبل صدور القانون رقم 23/24 لسنة 1909، والعهد الثاني منذ صدور هذا القانون:
(العهد الاول): كان القضاء المصري في هذا العهد الأول يجري على نهج القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 28 مارس سنة 1885 في فرنسا، ليميز في البيع الآجل الذي يؤول الى مجرد دفع الفروق بين بيع جدى (marché sèrieux)  يقصد المتعاقدان تنفيذه عينا ولو اتفقا بعد ذلك على الاقتصار على دفع الفروق وهذا بيع صحيح، وبين بيع يدفع الفروق (يقصد المتعاقدان منذ البداية عدم تنفيذه  عيناً اقتصاراً منهما على مجرد دفع الفروق وهذا بيع باطل لانه مراهنة غير مشروعة وللقضاء ان يحكم من تلقاه نفسه بالبطلان.
وكان من وراء ذلك عدم استقرار التعامل في البورصة فيما يتقلق بالبيوع الآجلة، إذ التمييز بين بيع آجل صحيح وبيع آجل باطل لا يجعل احداً مطمئناً الى مصير البيع الاجل
(العهد الثاني) وقد بدأ بصدور قانون (دكريتو) رقم 23/24 لسنة 1909 في 8 نوفمبر سنة 1909، يهدف الى كفالة استقرار التعامل بالبيوع الآجلة في البورصة. ويعدل هذا القانون المادة 73/79 من التقنين التجاري على الوجه الآتي:"الاعمال المضافة الى اجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقاً لقانون البورصة ولوائحها، وتكون متعلقة ببضائع او أوراق ذات قيمة مسعرة، تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها انها تؤول الى مجرد دفع الفروق ـ ولا تقبل أي دعوى امام المحاكم بخصوص عمل يؤول الى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة»

ولما كان يتضح من نص قانون /1885/ الفرنسي انه يجيز فقط:
ـ  (tous marchés à terme)اي كل صفقات البيع او الشراء الآجلة اي صفقات بيع السلع والقيم المنقولة التي يكون ميعاد التسليم فيها مؤجلاً الى وقت محدد...اي التي تتضمن بيعاً او شراء لسلعة معينة ويكون التسليم فيها ليس آنياً بل محدداً في وقت لاحق، وقد اوضح السنهوري هذا النوع من صفقات البيع والشراء
    ـ لطفاً مراجعة، السهنوري، المرجع السابق صفحة 1032 بند /513/ حيث
        ورد:
« - البيوع الآجلة في البورصة
ما هي البيوع الآجلة في البورصة: يتعاقد المتعاملون في البورصة في الاوراق المالية المسعرة او في البضائع، فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن، إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية، وهذا ما يسمى بالبيع الآجل (marché à terme
ولما كان البيع من المثليات، فهو إما أوراق مالية أو بضائع، فإن مثلها يوجد في السوق ويستطيع البائع وقت التسليم ان يشتريها بالنقد. ولذلك يعمد كثير من المتعاملين الى بيع أوراق أو بضائع لا يملكونها وقت البيع، اعتمادا على استطاعتهم الحصول عليها من السوق وقت التسليم، وهذا ما يسمى بالبيع الآجل على المكشوف (à découvert)  . وكثيراً ما تنصرف نية البائع الى عدم التسليم أصلاً، وتنصرف نية المشرى إلى عدم التسلّم أصلاً، وتؤول عمليتا البيع والشراء الى مجرد دفع الفروق بين الأسعار. وبيان ذلك أن البائع يبيع بيعاً آجلاً مائة سهم مثلاً بسعر السهم عشر جنيهات، ويكون معتمداً على أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم الى تسعة جنيهات، فهو إذن مضارب على الهبوط. اما المشتري الذي اشترى هذه الاسهم بسعر السهم عشرة جنيهات، فإنه يكون معتمداً على ان سعر السهم سيصعد يوم التسليم الى احد عشر جنيها، فهو إذن مضارب على الصعود. وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق امل البائع فينزل سعر السهم الى تسعة جنيهات، وعند ذلك لا يسلم البائع المشترى مائة سهم سعر السهم منها تسعة جنيهات ويتقاضى منه الثمن على أساس ن ثمن السهم هو عشرة جنيهات، بل يقتصر على تقاضي الفرق من المشتري فقد ربح في كل سهم جنيهاً واحداً ويكون مجموع ربحه مائة جنيه يتقاضاها من المشتري. وقد يتحقق على العكس من ذلك أمل المشتري، فيصعد سعر السهم الى أحد  عشر جنيهاً، وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع، وهو مائة جنيه عن الاسهم»

ولما كانت العقود الآجلة لها بالتالي مفهوم محدد، فهي تعني بيع او شراء سلعة معينة بسعر السوق يوم انعقاد الصفقة، على ان يكون ميعاد التسليم محدداً في وقت لاحق، وبحيث يتم التسليم في ذلك الوقت.
 ونضرب هنا مثالين عن العقود الآجلة المتداولة والمعروفة حالياً في البورصات العالمية،  المثال الاول عن الذهب والمثال الثاني عن اليورو مقابل الدولار الاميركي:
1-    المثال الاول، عن صفقة على الذهب بيعاً او شراء لميعاد آجل:
تتقلّب اسعار الذهب ساعة بساعة ويوماً بيوم وشهراً بشهر وســنة بـسنة ضمن حدود
متفاوتة، وبامكان اي شخص ان يشتري كمية من الذهب من السوق ويستلمها حالاً بالاسعار الرائجة وقت الشراء، وهذا الشراء يسمى باسعار السوق ويتم دفع السعر عادةً نقداً،مثلاً اذا كان سعر الاونصة الف /1000/ $  فعندها اذا اشتريت /10/ اونصات  فتدفع ثمنها /10/ألاف $.
ويمكن ان تشتري كمية كبيرة وتدفع ثمنها نقداً مثلاُ تشتري مئه اونصه وتدفع ثمنها مئـة
الف $ على اساس ان سعر الاونصة بتاريخ الصفقة كان /1000/$، ومثل هذه الصفقات تسمى على اساس سعر spot  اي سعر السوق بتاريخ انعقاد الصفقة بيعاً او شراء، ويتم التسليم فيها حالاً
وهناك نوع آخر من الصفقات هو موضوع قانون 1885 الفرنسي وهو المعروف بالبيع
او الشراء لاجل  (marché à terme) ، ومثل هذا الصفقات متداولة ومعروفة في البورصـات
العالمية، وهي التي يكون فيها ميعاد التسليم مربوطاً بأجل مستقبلي، وهي المعروفة في البورصات العالمية بالفيوشر او futur
 ومن المتعارف عليه ان العقد المستقبلي على الذهب يتناول بيع او شــراء مئة اونصة.
ويحل الاجل فيها كل شهرين خلال السنة، بمعنى ان هناك عقوداً يكون الاستحقاق فيها في شهر شباط  ثم عقوداً اخرى يكون الاستحقاق فيها في شهر نيسان ثم عقوداً يكون الاستحقاق فيها في شهر حزيران ثم في شهر آب وهكذا تباعاً كل شهر.
وإذا كانت هذه اللائحة مؤرخة في شهر شبــاط من العام 2010، فيعني ان آجال العقود المستقبلية على الذهب تكون تباعاً كل شهر أي في نيسان 2010 ـ ثم في حزيران 2010 ـ ثم في آب 2010 ـ ثم في تشرين الاول 2010 ـ ثم في كانون الاول 2010 ومن ثم بامكان الزبون في البورصة ان يجري صفقة على عقد ذهب  بيعاً أو شراءً تسليم اي من الاشهر المذكورة اعلاه:
ولكن طالما ان العقد هو على كمية من الذهب موعد التسـليم فيها يكون بعد شـهرين او
اربعة او ستة اشهر...... فيضاف الى سعر السوق فوائد عن الفترة المحددة للتسليم،  بمعنى انه اذا كان سعر اونصة الذهب في السوق هو /1000/$، فقد يكون سعر الاونصة تسليم شهر نيسان /1002/$، وتسليم  شهر حزيران 1004 $، وتسليم شهر آب 1006$ وهكذا، اي ان الفوائد على المبالغ التي تمثل سعر الاونصة هي /2/ او /4/ أو/6/ $، زيادة على سعر الاونصة
ومن المتعارف عليه في البورصة انه يمكن للزبون ان يشـتري الكمية التي يريــد من
الذهب اي مئة اونصة أو مئتين  او ثلاثماية...كما يمكنه ان يبيع مثل تلك الكميات حتى ولو لم يكن يملكها، على اساس ان يسلمها مستقبلاً في موعد التسليم، بحيث انه اذا حل موعد التسليم كان عليه ان يشتريها من السوق ليسلمها الى من اشتراها  منه.

وبمجرد اجراء الصفقة بيعاً أوشراءً، يصبح من حق الزبون ان يتصرف بالكمية المشتراة
او المباعة  في اية لحظة بحيث يمكنه تصفية مركزه في أي وقت، بمعنى انه اذا كان اشترى بأمكانه ان يبيع بعد لحظة او بعد دقيقة او بعد ساعة او بعد يومين أو......واذا كان باع فبإمكانه ان يشتري ذات الكمية في اية لحظة ايضاً وهو يتصرف وفقاً لتقديره لتقلبات السوق، نعطي المثال التالي:

لنفترض ان شــخصاً اجرى صفقة بتاريـخ 15/2/2010، اشترى فيها مئة اونصة من الذهب تسليم شهر نيسان على اساس ان سعر الاونصة تسليم شهر نيسان هو 1002 $، وصدف ان ارتفع سعرالذهب بعد ساعة بمقدار 10 دولارات، فيصبح سعر الاونصة تسليم شهر نيسان /1012/ $، بمعنى ان الاونصة الواحدة حققت ربحاً مقداره /10/ دولارات، وبالتالي فان المئة اونصة  حققت ربحاً مقداره /1000/$، بعد ساعة، عندها اذا باع الكمية التي اشتراها، فيحقق ربحاً مقداره الف $
وبالعكس اذا هبط سعر اونصة الذهب /10/ $ ورغب الزبون ببيع الكمية التي اشتراها خوفاً من استمرار انخفاض الذهب، فيمكنه ان يبيع الكمية التي اشتراها  وتسجل عليه خسارة بمقدار الف $
وحق الزبون بالبيع والشراء هو مطلق في اية لحظة حتى تاريخ التسليم، إلاّ انه يكون ملزماً بالتصفية بتاريخ التسليم، ونفترض ان الزبون انتظر اسبوعاً فارتفع  سعر اونصة الذهب حوالي /50/$ فبإمكان الزبون ان يبيع الكمية التي اشتراها، وعندها يحقق ربحاً في المئة اونصة مقداره خمسة آلاف $.
وبالعكس اذا هبط سعر الذهب /30/ $ مثلاً واراد الزبون ان يصفي مركزه عندها عليه ان يبيع الكمية التي اشتراها بخسارة /30/$ للاونصة اي بخسارة /3000/ $ للمئة اونصة.
إذاً بامكان الزبون ان يصفي مركزه في اي  وقت قبل موعد التسليم، وهو يتصرف على اساس ارتقابه لتقلبات الاسعار
ولكن عند حول موعد التسليم او التصفية يكون ملزماً بتصفية مركزه بالسعر الذي يكون عليه السوق يوم التسليم.
مثلاً اذا كان سعر الذهب يوم التسليم /1010/$ فعندها يكون حقق ربحاً مقداره /10/$ للاونصة وبالتالي /1000/$ للمئة اونصة
    وبالعكس إذا كان سعر الذهب يوم التسليم /950/$ للاونصة فعندها يكون حقق خسارة مقدارها /50/$ للاونصة وبالتالي /5000/$ للمئة اونصة
    وبالنتيجة نرى ان العقد الآجل او المستقبلي في البورصة هو عقد يتم فيه البيع او الشراء من الزبون أو لمصلحة الزبون، بحيث يصبح الزبون حراً في تصفية مركزه بيعاً او شراء في اي وقت
 ولكن خيار الزبون في تصفية المركز يكون مربوطاً بحد اقصى هو وقت التسليم او التصفية
    وبعبارة اكثر وضوحاً اذا كان الزبون اشترى في شباط /2010/ مثلاُ مئة اونصة من الذهب تسليم نيسان 2010  فيصبح مالكاً لها منذ تاريخ الشراء الا انه لا يمكن ان يطالب باستلامها الا في نيسان أي في الموعد المعين للتسليم. ولكن طالما انه اشتراها ودخلت في حسابه فبامكانه ان يبيعها في اي وقت قبل موعد التسليم حسب تقلبات السوق، وعندها ينتقل الحق بالتسليم او التصفية الى من اشترى منه تلك الكمية

2 ـ المثال الثاني: صفقة على اليورو مقابل الدولار الاميركي
ـ تتقلب اسعار اليورو تجاه الدولار الاميركي ساعة بساعة ويوماً بيوم وشهراً بشهر وسنة بسنة ضمن حدود متفاوتة، وبامكان اي شخص ان يشتري او يبيع مبلغاً من الدولارات مقابل اليورو بالاسعار الرائجة وقت اجراء الصفقة، ويستلم المبلغ موضوع العقد فوراً، وهذه الصففة تم باسعار السوق ويتم دفع السعر نقداً،  ومثل هذه الصفقة تتم على اساس سعر spot اي سعر السوق ويتم التسليم فيها حالاً
وهناك نوع آخر من الصفقات هو المعروف بالبيع او الشراء لاجل  (marché à terme، اي التي يحدد فيها ميعاد التسليم بعد فترة من الزمن، وهي موضوع قانون 1885 الفرنسي، ومثل هذه الصفقات متداولة ومعروفة في البورصات العالمية،  وهي المعروفة في تلك البورصات بالفيوشر  futur
ومن المتعارف عليه ان العقد المستقبلي على العملات ـ نظير اليورو او الفرنك السويسسري ـ هو عادة /125/ الف وحده من العملة موضوع العقد اي مثلاً /125/ الف يورو بيعاً او شراءً على اليورو مقابل الدولار الاميركي.
    وميعاد التسليم  في عقود العملات هو عادة كل ثلاثة اشهر، بمعنى ان ميعاد التسليم في العقود المستقبلية للعملات يكون تباعاً: ـ في منتصف اذار ـ ثم في منتصف حزيران ـ ثم في منتصف ايلول ـ  ثم في منتصف كانون الاول
واذا كانت هذه اللائحة مؤرخة في شهر شباط من العام 2010، فبامكان اي شخص ان يجرى صفقة على عقد بيع او شراء مبلغ /125/ الف يورو مقابل الدولار الاميركي، وموعد التسليم يكون محدداً مثلاً في منتصف حزيران من العام ذاته.

    ولكن طالما ان موعد التسليم هو في منتصف حزيران اي بعد حوالي اربعة اشهر فيضاف الى سعر السوق او يحسم منه مقدار الفوائد الدائنة او المدنية على سعر السوق حسبما تكون الفائدة على اليورو اكبر او اقل من الفائدة على الدولار 
    ومن ثم يكون بإمكان الزبون ان يشترى او يبيع /125/ الف يورو مقابل الدولار الاميركي وميعاد التسليم الاقصى هو منتصف شهر حزيران، وهو المعروف يوم التصفية  او يوم التسليم
    وبمجرد اجراء الصفقة بيعاً او شراءً، يصبح من حق الزبون ان يصفي مركزه في اية لحظة، بمعنى انه اذا كان اشترى يورو مقابل الدولار فبإمكانه ان يبيع كمية اليورو التي اشتراها بعد لحظة او بعد دقيقة أو بعد  ساعة او بعد يوم او يومين او اسبوع أو شهر... ولكنه يكون ملزماً بالتصفية والتسليم في موعد اقصى هو منتصف شهر حزيران، وهو الموعد المحدد للتسليم
   
    ونعطي هنا مثالاً من تقلبات سعر اليورو تجاه الدولار الاميركــي خلال العامين 2006 و 2007، كما يظهر من خلال charte تبين تقلبات السعر يوماً بيوم اي (daily charte)  وفيها يمثل كل خط حدود السعر  في يوم واحد daily.
    ـ نرفق ربطاً صور شارت لتقلبات السعر يوماً بيوم (مستند رقم   2)

نؤخذ مثلاً يوم العمل الآخير في العام 2006، ويظهر من خلال الشارت ان سعر اليورو تقلب في ذلك اليوم بين 131,5 وبين /132/ تقريباً، ونفترض ان شخصاً اجرى صفقة على عقد باع فيها  اليورو تجاه الدولار بمبلغ /132/
نلاحظ انه في اليوم الاول من العام 2007 ارتفع سعر اليورو الى /133/، وعندها يكون بإمكان هذا الشخص ان يصفي مركزه، تحديداً لخسارته، وذلك بان يشتري ذات الكمية بسعر /133/ عندها يكون خسر الفرق بين سعر البيع 132 وسعر الشراء وهو 133، اي سنس واحد لكل يورو
    ولكن طالما ان موعد التسليم هو في /15/ حزيران يبقى بامكان الزبون ان يستمر في المركز، ولنفترض انه استمر في المركز لغاية 9/1/2007، نلاحظ ان سعر اليورو في ذلك اليوم تراوح بين حد ادنى هو /130/  وحد اقصى هو /5, 130/، ولنفترض ان الزبون رغب بتصفية مركزه في اللحظة التي كان السعر فيها  /130/، فبإمكانه ان يشتري ذات الكمية بسعر /130/  وعندها يكون حقق ربحاً في كل يورو مقداره  2 سنس
وحق الزبون بالبيع او الشراء لتصفية مركزه هو مطلق في اية لحظة، ولكن لموعد اقصاه هو ميعاد التسليم،  وفي  المثال الذي اعطيناه ان  ميعاد التسليم هو في 15 حزيران
ومن تم يمكن للزبون ان يحقق ربحاً او خسارة حسب الوقت الذي يقوم فيه بتصفية مركزه، وتبعاً لسعر السوق لحظة تصفية المركز
    يتبين من خلال الشرح المتقدم ان العقد الآجل المنصوص عنه في قانون 1885 الفرنسي وقانون 1909 المصري، يعني ان الزبون اشترى او باع سلعة معينة يكون ملزماً بتسليمها  بتاريخ محدد في المستقبل، ولكن طالما ان الصفقة تمت ودخلت في حساب الزبون فبامكان الاخير ان يصفي مركزه اختيارياً في اية لحظة قبل موعد التسليم، ولكن عليه ان يصفي المركز الزامياً في موعد اقصاه ميعاد التسليم
فهل ان عقد اشراك الجهة الموكلة ببرنامج  تيسير كان عقداً من العقود الآجلة المعروقة والمتداولة  في البورصة كما تدلي الجهة المختصمة؟ بالطبع ان الجواب الأكيد هو النفي.

ثانياً: ان اشراك الموكل ببرنامج تيسير لا ينطبق على مفهوم العقود الآجلة المتداولة في
     البورصة المنصوص عنها في القانون الفرنسي لعام 1885، بل هو عقد مراهنة
     محض
    لما كانت الجهة الموكلة سلّمت الجهة المختصمة مبلغ مليون $، وذلك مقابل تسليمها شهادتي انتساب الى برنامج تيسير ورد فيها ما يلي:

    الشهادة الاولى
ذكر فيها انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال (البالغ /500/ الف $) مضافاًَ اليه ما اسمي مشاركة في الارباح بنسبة 250% من معدل انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق، علماً ان سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي حدد في ذلك الوقت بـ 1،3444

الشهادة الثانية
 ذكر فيها انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال (البالغ /500/ الف $) مضافاً اليه ما اسمي مشاركة في الارباح بنسبة 150% من معدل ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند الاستحقاق
        ـ لطفاً مراجعة الاستحضار صفحة 3 والمستندين 2 و 3 المرفقين معه

    ولما كان يتبين من شهادتي الانتساب، موضوع العقد المطعون فيه، ان الجهة المختصمة لم تجر عقد بيع او شراء على الدولار مقابل اليورو لمصلحة الموكل، وبالفعل:
    لو كانت الجهة المختصمة باعت الموكل مبلغاً معيناً من اليورو في مقابل الدولار او اشترت منه مبلغاً من اليورو مقابل الدولاربسعر السوق يوم اجراء العقد، لكانت حددت المبلغ الذي اصبح من حق الموكل ان يحتفظ به لغاية أيار 2009 موعد انتهاء العقد على ان يكون من حقه ان يصفي مركزه في اية لحظة طيلة مدة سريان العقد، ومن ثم كان بامكان الموكل ان يصفي المركز في اي وقت يرى فيه مصلحة اكيدة له في تصفية المركز في ذلك الوقت.
 وبالفعل لو عدنا  الى المصور البياني charte الشهري monthly لتقلبات سعر اليورو ازاء الدولار الاميركي، والمرفق بلائحتنا الجوابية مع التعليق على الاستجواب والمؤرخة في 28/12/2009  لتبين لنا ان اليورو كان ارتفع ازاء الدولار الاميركي فوق 135 ثم انخفض ثم عاد ليرتفع مراراً وبالفعل يتبين من ذات charte:
ـ ان اليورو ارتفع من ايار 2007 لغاية ربيع /2008/ الى حوالي 1.60،ومن ثم لو كان هناك عقد آجل على مبلغ معين لكان بامكان الموكل ان يصفي مركزه في ربيع /2008/ بسعر /160/ ويحقق ربحاً في كل يورو مقداره:  160 – 44, 134= 56, 25 سنساً
ـ ثم انخفض اليورو من ربيع 2008 لغاية اوائل خريف 2008 الى حوالي /123/
ومن ثم لو كان هناك عقد آجل على بيع مبلغ معين من اليورو لكان بامكان الموكل ان يشتري ذات الكمية في اوائل خريف 2008 بالسعر المتدني، ويحقق ربحاً في كل يورو مقداره:  44, 134 - 123= 44, 11 سنساً
    ـ كما كان بامكان الموكل ان يعود ويشتري عقد آجل بالسعر المتدني ـ حوالي /123/ ـ في خريف 2008، حيـث عاد اليورو الى الارتفاع نهايـة خريف 2008 الى حوالـي 145،
حيث كان بامكان الموكل ان يبيع الكمية التي اشتراها بسعر 123 بسعر اعلى يبلغ حوالي 145 في نهاية خريف 2008، ويحقق ربحاً في كل يورو مقداره:  145 – 123 = 22 سنساً
    ـ كما كان بامكان الموكل ان يعود ويبيع مجدداً مبلغاً من اليورو بسعر 145 نهاية خريف 2008  ليعود ويشتريه في اواخر شتاء 2009 بسعر حوالي 125، ويحقق ربحاً في كل يورو مقداره:  145 – 125= 20 سنساً
    ـ كذلك كان بامكان الموكل ان يشتري كمية من اليورو بمبلغ المليون $ بسعر 125 في اواخر شتاء 2009 ليعود ويبيعها قبيل  موعد نهاية برنامج تيسير في ايار من العام 2009 بسعر حوالي /140/ وهو السعر الذي عاد وارتفع سعر اليورو اليه في ذلك الوقت، قبل ان ينخفض مجدداً في موعد التسليم الى حوالي /136/، ويحقق ربحاً في كل يورو مقداره:  140 – 125= 15 سنساً
ولما كان لو جرى عقد آجل مع الموكل، بدل برنامج تيسير، لكان امام الموكل فرصاً كثيرة لتحقيق ارباح تتجاوز اضعاف اضعاف مقدار الفائدة، في حين ان الجهة المختصمة كان لها وحدها حق التصرف بمبلغ المليون $ المودع لديها، ومن ثم من المؤكد انها هي التي اجرت عقوداً آجلة لمصلحتها مراراً بمال الموكل وحققت ارباحاً هائلة نظراً لخبرتها في الموضوع كما تؤكد في الاعلانات اليومية التي نشاهدها على شاشات التلفزة، في حين حرم الموكل من الحد الادنى لمردود امواله الموازي للفائدة القانونية

    ولما كان برنامج تيسير، الذي تم اشراك الموكل به، لم يكن بالتالي عقداً آجلاً على اليورو، بل كان مجرد رهان على ارتفاع سعر اليورو او انخفاضه الى سعر معين وفي وقت محدد هو يوم التسليم في 23/5/2009، وهذا الرهان يتوقف على الحظ والصدفة وحدها، الامر الذي يجعل من برنامج تيسير مجرد عقد مراهنة
    لذا يقتضى رد كل ما ادلى به الخصم خلاف ذلك
لذلك
ولما سندلي به في حينه
ولما تراه محكمتكمم الكريمة عفواً
نكرر الاسباب والطلبات السابقة %
بكل تحفظ واحترام
                                                                                      بالوكالة
 
                                 
               
237SA                                    بيروت في:     /6/2011
جانب محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
استئناف
الجهة المستأنفة: (1) السيدة  ............        ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار بموجب
                  (2) السيد .......                 وكالتين مرفقة صورتهما ربطاً

المستأنف بوجههما: (1)  بنك ......        ـ وكيلهما الاستاذ  ......
                     ممثلاً بحضرة رئيس مجلس
                        الادارة ـ المدير العام
                 (2) شركة  ............ للتأمين ش.م.ل.    
                     ومجموعة بنك  ............
                     ممثلة بحضـرة رئيس مجلس
            الادارة ـ المدير العام

الحكم المستأنف: هو الصادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في بيروت رقم 63/2011 بتاريخ
                  7/5/2012 والقاضي في منطوقه بـ:
              1 ـ ابطال عقد انتساب المدعيين الى برنامج تيسير للتأمين EURO vs USD linked deposit B                       على مسؤولية المدعى عليهما
        2 ـ الزام المدعى عليهما بان يدفعا بالتضامن فيما بينهما مبلغ /82500/ $ مع
                    الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليهما ولحين الدفع الفعلي
                           ـ ربطتً صورة طبق الاصل عن الحكم
التبليغ: لم يحصل لغاية تاريخه
********
 
    في العناصر الواقعية
    كان المستأنف الثاني من المودعين لدى  بنك ...... ـ فرع .....  ـ منذ أكثر من  عشر سنوات، وكان يودع لديه مبالغ مالية لقاء الفوائد المتداولة في المصارف
    عرض عليه المسؤول في فرع المصرف ......  اسهماً تفضلية يصدرها البنك على اساس انها تحقق له مردوداً ثابتاً بنسبة 8.5% سنوياً ، وبالنظر الى ثقة الموكل بالبنك وافق على توظيف حوالي /400/ الف $ في الاسهم التفضلية منذ اكثر من ست سنوات، وبالفعل حققت له تلك الاسهم مردوداً بنسبة 8,5% سنوياً وفقاً لما كان عرضه عليه فرع المصرف ...... .
    وفي نفس الوقت كان لدى المستأنف الثاني، في فرع ..... ، حساب توفير لاجل بلغ رصيد الحساب فيه  بتاريخ 16/5/2007  مليون ومئة وثمانية آلاف وخمسماية وخمس وثمانين دولاراً أميركياً، وكانت الفائدة على الحساب تحتسب في حينه بمعدل 7,5% تقريباً
ـ لطفاً مراجعة صورة عن دفتر التوفير حتى تاريخ 19/6/2007 والمبرز مع
  الاستحضار الابتدائي كمستند رقم 1
    في ربيع العام /2007/ كان الموكل .......  (المستأنف الثاني) في الولايات المتحدة الاميركية، فاتصلت به السيدة ........ مديرة فرع .....  وعرضت اليه ان يشترك ببرنامج افهمته ان مردوده  يتراوح بين 10 إلى 12% على غرار الاسهم التفضيليه
    وافق السيد .......   على العرض طالما انه يؤمن له ـ حسبما افهمته مديرة فرع المصرف ......  ـ مردوداً أعلى من الفائدة التي تدفع على حساب التوفير وحتى اعلى من مردود الاسهم التفضيليه   
 وتبعاً لذلك اتصل السيد .......   (المستأنف الثاني) من اميركا بشقيقته  ...... (المستأنفة الاولى)، والتي كان نظم لها وكالة عامة شاملة، وطلب منها ان توقع على الاوراق التي تطلب السيدة ........ ـ مديرة فرع المصرف ......  ـ توقيعها
     وبالفعل حضرت السيدة ......  الى فرع المصرف ......  ووقعت على الاوراق المطلوبة للاشتراك بالبرنامج المحكى عنه، وتبعاً لذلك تمّ سحب مبلغ مليون ومئة الف $ من حساب التوفير، وحوّل المبلغ الى حساب البرنامج الموعود
ـ لطفاً مراجعة قيود صفحة دفتر التوفير بتاريخ 16/5/2007 حيث كان يبلغ رصيد الحساب مليون ومئة وثمانية آلاف وخمسماية وخمس وثمانين دولاراً، وقد تم سحب مبلغ مليون ومئة الف $ بحيث بقي رصيد مقداره /8585/ $
    وبالفعل صار تخصيص المبلغ، الذي تم سحبه، للاشتراك بالبرنامج الموعود. وتبعاً لذلك تم تسليم المدعية الاولى السيدة  ............ شهادتي انتساب باسمها قيمة كل منهما /550/ الف $  تثبت انه تم اشراك الجهة الموكلة في برنامج شركة  ............ المسمى برنامج تيسير بمبلغ مليون ومئة الف $، وقد تم تعيين المستأنف  الثاني ـ .......  ـ كمستفيد   
    وقد حددت شهادتا الانتساب بدء العقد بتاريخ 23/5/2007 وتاريخ انتهائه في  23/5/2009
         ـ لطف مراجعة اً صورة شهادتي الانتساب، وكل منها بقيمة /550/ الف $
                    المبرزين مع الاستحضار الابتدائي كمستند رقم 2 و3
    ويتبين من شهادة الانتساب الاولى (المستند رقم 2 المرفق مع الاستحضار الابتدائي) انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما أسمي مشاركة في الارباح بنسبة 250% من معدل انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق، علماً ان سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي حدد في ذلك الوقت بـ 1,3444    
    كما يتبين من شهادة الانتساب الثانية (المستند رقم 3 المرفق مع الاستحضار الابتدائي) انه ذكر فيها  انه يعاد الى المنتسب بتاريخ انتهاء العقد قيمة رأس المال مضافاً اليه ما اسمي مشاركة في الارباح بنسبة 150% من معدل ارتفاع  سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي عند تاريخ الاستحقاق
    وبتاريخ الاستحقاق حقق البرنامج مردوداً بلغ  فقط حوالي /17/ الف $ عن كامل مبلغ المليون ومئة الف $ وعن فترة السنتين وذلك خلافاً للوعود، في حين ان الفائدة التي كان يدفعها المصرف عن ذات الفترة وعن ذات المبلغ كان يفترض ان لا تقل عن مئة وخمس وستين الف $    
    بتاريخ 16/6/2009 تقدمنا من محكمة الدرجة الاولى باستحضار دعوى طلبنا بنتيجته:
     ابطال عقد اشراك الجهة الموكلة مع شركة  ............ للتأمين ببرنامج تيسير وذلك على مسؤولية المدعى عليهما مع الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ /264/ الف $ كتعويض للجهة الموكلة، على اساس ان المبلغ المودع هو مليون ومئة الف $ والتعويض الواجب احتسابه على اساس 12% من قيمة راس المال ولمدة سنتين بحيث يبلغ التعويض المتوجب:
    1100000   × 12 %   ×  2   =  /264/ الف $
        ـ لطفا مراجعة الاستحضار الابتدائي:
•    الصفحة 4 السطر السادس قبل الاخير حيث ورد حرفياً:
               « ولما كان دفع الجهة الموكلة للتعاقد على الشــكل المتقدم حرمها من
                        استثمار رأسمالها البالغ مليون ومئة الف $  طيلة مدة العقد المحــددة
                        بسنتين، بحيث ان قيمة الاضرار اللاحقة بها لا يمكن ان تقل عن 12%
                               سنويا من قيمة راس المال بحيث يبلغ المجموع  /264/ الف $ »
   
•    البند ثانياً من فقرة المطالب حيث ورد حرفياً
« ثانياً: الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ /264/ الف $ كتعويض للجهة الموكلة، مع الفائدة القانونية بمعدل 9% ابتداء من تاريخ تقديم الاستحضار»

     إلاّ ان الحكم المستأنف  حكم بالتعويض فقط عن نصف المبلغ الموظف من قبل الجهة المستأنفة في برنامج تيسير للتأمين اي عن مبلغ /550/ الف $ ، وعلى اساس نسبة تبلغ 5،7% من قيمة ذلك المبلغ مع الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ الحكم
    لذا فاننا نستأنف الحكم للاسباب التالية
      في القانون
في الشكل   
لما كنا لم نتبلغ الحكم المستأنف، ومن ثم فإن مهلة الاستئناف لم تبدأ بالسريان لغاية تاريخه
ولما كان الاستئناف موقعاً من محام بالإستئناف ومرفقة معه صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف
ولما كان الاستئناف يعتبر بالتالي مستجمعاً لشروطه الشكلية
لذا يقتضى قبول الاستئناف شكلاً

في الموضوع
    إن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ جزئياً من الجهات التالية:
ـ لجهة الحكم بالتعويض عن نصف المبلغ الموظف في برنامج تيسير للتأمين
ـ ولجهة احتساب التعويض على اساس نسبة تبلغ  5،7% ،
ـ ولجهة توجب  الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم
 عليهما
و ذلك للأسباب التالية:
اولاً: في وجوب احتساب التعويض على اساس كامل المبلغ الموظف في برنامج تيسير
      والبالغ مليون ومئة الف $
لما كنا اوردنا في الاستحضار الابتدائي امام محكمة الدرجة الاولى وفي  باب العناصر الواقعية انه تم سحب مبلغ مليون ومئة الف $ من حساب التوفير الخاص بالمستأنف الثاني، وحوّل المبلغ الى حساب البرنامج الموعود، وانه تم الاشتراك ببرنامج تيسير بموجب شهادتي ايداع  قيمة كل منهما /550/ الف $ 
    ولما كنا عدنا واوردنا في الاستحضار الابتدائي امام محكمة الدرجة الاولى وفي  باب القانون ثم ضمن فقرة المطالب  ان التعويض المتوجب هو عن كامل المبلغ الموظف في برنامج تيسير والبالغ  مليون ومئة الف $، وقد اثبت الحكم المستأنف الواقع المتقدم
            ـ لطفاً مراجعة الحكم المستأنف صفحة 9 حيث ورد تحت بند في
                           التعويض حرفياً ما يلي:
              «    حيث أن الجهة المدعية أدلت أن الإشتراك في البرنامج حرمها مـن
                       إستثمار رأسمالها البالغ /1.100.000/ د.أ. طيلة مدة العقد المحـددة
                       بسنتين، بحيث أن قيمة الأضرار اللاحقة بها لا يمكن أن تقل عن 12٪
                       سنوياً من قيمة رأس المال، فيكون المجموع /264.000/ د.أ.»
    اي /1.100.000/ د.أ  × 12%  × 2 سنة  =  /264.000/ د.أ.
     ولكن
لما كان الحكم الابتدائي اقتصر على الحكم بالتعويض فقط عن نصف المبلغ الموظف من قبل الجهة المستأنفة في برنامج تيسير اي عن مبلغ /550/ الف $، وذلك بدل احتسابه عن كامل المبلغ البالغ مليون ومئة الف $
ـ لطفاً مراجعة الحكم المستأنف صفحة 10  سطر 4 وما يليه  حيث
  ورد حرفياً ما يلي:
                 « ...فإن التعويض يكون مساوياً لمبلغ:
                      (550.000 د.أ. × 7.5 ٪) × 2 سنة = 82.500 د.أ. »
    لذا يقتضى فسخ الحكم المستأنف لهذة الجهة  والحكم بالتعويض عن كامل مبلغ المليون ومئة الف $

ثانيا: في وجوب احتساب التعويض على اساس الفائدة القانونية
    لما كان الحكم المستأنف حدد التعويض بنسبة   5،7% من قيمة المبلغ، وهذه النسبة تقل عن الفائدة القانونية، في حين ان قيمة الاضرار اللاحقة بالجهة الموكلة لا تقل عن 12%  سنوياً من قيمة المبلغ
    لذا يقتضى فسخ الحكم المستأنف لهذة الجهة  والحكم بالتعويض على اساس 12%  سنوياً من قيمة المبلغ البالغة مليون ومئة الف $

ثالثاً: في  توجب  الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ انتهاء برنامج تيسير في
     23/5/2009
لما كان الحكم المستأنف قضى بتوجب احتساب الفائدة القانونية على التعويض المحكوم به تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليهما ولحين الدفع الفعلي
    ولكن
    لما كان مبلغ التعويض استحق بتاريخ انتهاء برنامج تيسير بتاريخ   23/5/2009، وآية ذلك انه كان يفترض بالجهة الموكلة ان تقبض مردود مبلغ المليون ومئة الف $ ـ الموظف في برنامج تيسيرـ بتاريخ انتهاء البرنامج
    ولما كان الحكم المستأنف، بقضائه بتوجب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليهما، يكون حرم المستأنفين من الانتفاع بمردود مالهما طيلة الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء البرناج في  23/5/2009 وبين تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليهما
لذا يقتضى فسخ الحكم لهذه الجهة  والحكم بتوجب الفائدة القانونية ابتداءً من تاريخ انتهاء البرنامج في  23/5/2009 ولحين الدفع الفعلي
لذلـــك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
ولما ادلينا به امام محكمة الدرجة الاولى
نطلب
في الشكل: قبول الاستئناف     

في الموضوع: فسخ الحكم المستأنف جزئياً من الجهات التالية:
                ـ لجهة اقتصاره على تحديد التعويض عن نصف المبلغ الموظف من الجهة
                  المستأنفة في برنامج تيسير وعلى اساس نسبة 5،7%، وتالياً عدم قضائه بابطال
                   كامل عقد اشراك الجهة الموكلة مع شركة  ............ للتأمين ببرنامج تيسير
               ـ  ولجهة الحكم بتوجب الفائدة القانونية ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم
                   عليهما.
 وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته
وبعد الفسخ  نشر الدعوى في الجهات التي تقرر فسخ الحكم بشانها والحكم
مجدداً بـ:
اولاً: ابطال كامل عقد اشـراك الجهة الموكلة مع شـركة  ............ للتأمين
    ببرنامج تيسير  على مسؤولية المستأنف عليهما
        ثانياً: الزام المستأنف عليهما بالتضامن بدفع مبلغ /264/ الف $ كتعويض للجهـة
          الموكلة، مع الفائدة القانونية بمعدل 9% ابتداء من   تاريخ انتهاء البرنامج في
             23/5/2009 ولحين الدفع الفعلي        
 ثالثاُ: تضمين المستأنف عليهما بالتضامن النفقات%
       بكل تحفظ واحترام
     بالوكالة

           
237SA                                       بيروت في: /7/ 2011                                                                        
جانب محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
لائحة جوابية أولى
الجهة المستأنفة: (1) السيدة ..................ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار
المستأنف بوجههما: (2) السيد ............
بشكل طارئ
المستأنف بوجههما: (1) ..................................ـ وكيلهما الأستاذ ..............
المستأنفين بشكل طارئ:
******
    رداً على ما ورد في لائحة الجهة المختصمة والمتضمنة استئنافاً  طارئاً ندلي بما يلي:

    في تصويب العناصر الواقعية
     كنا أوردنا في الإستحضار الإستئنافي الظروف التي تم فيها اكتساب الجهة الموكلة ببرنامج تيسير، ومنها يتبين أن المصرف الذي كان يروّج للبرنامج عرض على الجهة الموكلة الإكتتاب بالبرنامج الموضوع من شركة  ............ للتأمين، والذي يظهر فقط من خلال شهادتي الإنتساب التي تم تسليمها للجهة الموكلة.
        ـ لطفاً مراجعة العناصر الواقعية كما ورد في الإستحضار الإبتدائي والإستئنافي
        وشهادتي الإنتساب المرفقتين مع الإستحضار الإبتدائي كمستندين رقم 2 و3.
    1 ـ أوردت الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية واستئنافها الطارئ بأن الجهة الموكلة لديها الخبرة والقدرة لتبين المخاطر مستشهدةً بذلك على الإكتتاب ببرنامجين أولهما يشكل مراهنة على ارتفاع اليورو وثانيهما يشكل مراهنة على انخفاضه.
     لطفاً مراجعة لائحة الجهة المدعى عليها والجوابية والإستئناف الطارئ مطلع صفحة   
          حيث ورد:
        «فيما أننا ننوه وبالمقدرة والخبرة لدى العميلين ذي الإلمام الواعـي المـدرك بالمخاطر،
         خلافاً لما وصفته المحكمة الإبتدائية، إذ واجها علناً وعملياً إمكانية تعرضهما للخسارة في        
         المردود، فبادرا إلى الإكتتاب ببرنامجين، أحدهما يرمي إلى  إرتفاع اليورو إزاء الدولار،
         وثانيهما أي إنخفاضه إزاء الدولار، وبالتالي ما يفصـح عن إدراك ووعي أخذ العميـلين                 
        بعين الإعتبار "ماهية البرنامج لواقع الخسارة المحتملة"»
    وتصويباً للواقع نقول أن الجهة الموكلة لم تكن تعلم حتى حقيقة البرنامج أي قسمة رأس المال إلى قسمين أحدهما فيه رهان على ارتفاع اليورو والآخر على إنخفاضه، بل أنَّ البرنامج ذاته المعدّ من الجهة المختصمة هو الذي قسّم البرنامج إلى رهان مزدوج. والجهة الموكلة ليس لديها أيَّة خبرة في حقل البورصة، بل كل علاقتها مع المصارف يقتصر على إيداع المال مقابل فائدة كما كان حاصلاً بالمبلغ الذي تم توظيفه في برنامج تيسير. ولا ندري على أي مستند أو أية قرينة إستندت الجهة المختصمة للقول بخبرة الجهة الموكلة ووعيها وإرادتها للمخاطر!!!.
    أكثر من ذلك
    نعود لنذكر ما ورد في الملف الإبتدائي عن كيفية تسويق البرنامج من قبل مديرة فرع المصرف ...... ، والتي أكّدت خلال استجوابها جهلها بأبعاد البرنامج ومخاطره، وبالفعل:
    اوردنا في الاستحضار انه في ربيع العام /2007/، كان الموكل .......   في الولايات المتحدة الاميركية، فاتصلت به السيدة ........ مديرة فرع .....  وعرضت عليه ان يشترك ببرنامج قالت له انه على غرار الاسهم التفصيلية، وافهمته ان مردوده يتراوح بين 10  و  12 ٪
        ـ لطفاً مراجعة الاستحضار صفحة 2 سطر 15 وما يليه

وقد اجاب الخصم في لائحته الجوابية ان المديرة المذكورة: « عرضت مضمون البرنامجين بدقة طبقاً لمحتوى كل منهما الخطي والمطبوع بدون اي تعديل (لائحة الخصم اسفل صفحة 4) ثم يصل الخصم في لائحته الجوابية تلك الى «خلاصة» يقول فيها:
« وبالاخص وعند نفي المصرف القاطع لعدم صدور اي قول او اي وعد من اي مسؤول لديه من شأنه تأمين مردود خلاف المردود الذي نص عليه كتاب الانتساب..» (لائحة الخصم أمام الغرفة الإبتدائية اسفل صفحة 6 ومطلع صفحة 7)
يستخلص من لائحة الخصم الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى انه في الوقت الذي ينفي فيه الاخير ما صدر عن مديرة فرع .....  بشأن تحقيق البرنامج لمردود يتراوح بين 10 12٪، إلاّ ان الخصم اكد بأن تسويق البرنامج وعرضه على الجهة الموكلة تم فقط وفق ما هو مكتوب في البرنامج دون اية شروحات او اضافات عن معنى ومدى البرنامج ومخاطره.
    وقد جاءت مديرة فرع .....  السيدة ......... ، خلال جلسة الاستجواب المنعقدة بتاريخ 15/12/2009 أمام محكمة الدرجة الأولى، تؤكد بعض ما ورد في الاستحضار ولكنها حاولت ان تردّد ما ورد في لائحة الخصم الجوابية، وذلك من خلال القول:
ـ «أنها تعرف السيد .......   شخصياً كزبون في المصرف» (اسفل صفحة 6 من
    المحضر)
ـ «وانها هي عرضت على السيد .......   برنامج تيسير»
    ـ «وان عرضها للبرنامج تم من خلال اتصالها بالسيد .......   وكان خارج لبنان، 
             وشرحت على الهاتف البرنامج»(صفحة 7 ومطلع صفحة 8 من المحضر).
    وقد اقرت مديرة فرع .....  ان تسويق البرنامج من قبلها ومن قبل بقية الموظفين في البنك ل......  مصدرة البرنامج شركة  ............ للتأمين كان مقابل عمولة يتقاضاها الموظف عن كل زبون.
        ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب أمام محكمة الدرجة الأولى صفحة /7/ سطر 13    
                   وما يليه حيث ورد:
« س ـ ج: ان كل موظف يشترك في تسويق البرنامج يحصل على
  عمولة من المصرف وانا حصلت على عمولة من  السيد ....  »

    ولكن رغم ان مديرة فرع .....  هي التي سوّقت البرنامج ودفعت الجهة الموكلة الى الاشتراك به وقبضت عمولتها، إلاّ ان حضرة  المديرة لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد ومخاطر ذلك البرنامج
    وبالفعل بسؤال حضرة مديرة فرع .....  عما اذا كانت تعلم كم كان يجب ان يصل سعر اليورو صعوداً او نزولاً عند الاستحقاق كي يحقق المشترك نفس عائد الفائدة على الحساب الدائن لدى مصرف  ............ 
اجابت:  «لا اعلم»
        ـ لطفاً مراجعة اسفل صفحة 8 ومطلع صفحة 9 من المحضر ـ
                    حيث ورد، وعندها وجهنا اليها السؤال التالي:
        «كيف تسوقين برنامجاً لا تعرفين ابعاده ومخاطره على الزبون»
  أجابت«أنا سوقت برنامج حسب شروط المصرف»

وهذا يعني ان مديرة فرع ..... ، وغيرها من الموظفين الذين سوقوا البرنامج، لم يكن اي منهم يدرك ابعاد ومخاطر البرنامج على الزبون، بل كل ما كان يدركه هو مقدار العمولة التي يتقاضاها من الزبون ـ الضحية ـ الذي يتم دفعه للاشتراك بالبرنامج.
    إن كل ما كانت تعلمه مديرة فرع .....  عن البرنامج هو انه يتضمن رهاناً على صعود وهبوط سعر اليورو، وبالفعل: كنا وجهنا اليها السؤال التالي:
« هل كان البرنامج يتضمن رهاناً على بلوغ سعر اليورو مستوى معين صعوداً او نزولاً حتى يحقق البرنامج مردوداً يوازي الفائدة على الاقل»
أجابت:
                    « حسب ما ورد في العقد شرط لتحقيق المردود»
            ـ لطفاً مراجعة اسفل صفحة 9 من المحضر
   
ويتضح من كل اجوبة مديرة فرع .....  التي دفعت الجهة الموكلة الى الاشتراك بالبرنامج من خلال اتصالها بالسيد .......   هاتفياً في أميركا، انها لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد البرنامج ومخاطره على الزبون بدليل انها لم تعرض غير ما هو مكتوب، وبالفعل عندما تم سؤالها سؤالاً واحداً عما هو خارج المكتوب، وهو السؤال الذي كان ينصب على مدى معرفتها بالمستوى الذي كان يفترض ان يبلغه سعر اليورو صعوداً او نزولاً حتى يحقق المكتتب مردوداً يوازي فقط مقدار الفائدة، اجابت حضرة المديرة بالنفي، اي انها لا تعلم، كل ما تعلمه هو تسويق البرنامج وجلب زبائن من اجل الحصول على عمولتها
وفي نهاية هذا التصويب للعناصر الواقعية نعود ونؤكد ما أوردناه  في الاستحضار الإبتدائي والإستئنافي التي من ان حضرة مديرة فرع .....  اتصلت بالموكل هاتفياً في اميركا وعرضت عليه البرنامج  على انه يحقق مردوداً ثابتاً أعلى من الفائدة كما كان الوضع مع برنامج الاسهم التفضيلية، وإذا كانت حضرة المديرة مسوقة البرنامج انكرت عرضها للبرنامج على الموكل بالشكل الذي اوردناه، إلاّ انها لم تستطع ان تنكر ان عرضها للبرنامج على الموكل تم هاتفياً وهو خارج لبنان، وهذا يؤكد عدم صحة قولها انها عرضت على السيد .......   البرنامج كما هو مكتوب لان المكتوب ليس بحاجة الى شرح على الهاتف، بل ان الشرح كان مختصراً وقد انصب على القول ان البرنامج شبيه ببرنامج الاسهم التفضيلية لجهة انه يحقق مردوداً أعلى من الفائدة.

2 ـ أوردت الجهة المختصمة أيضاً في اللائحة ذاتها بأن اليورو ارتفع خلال فترة السنتين إلى /1.60/ وأن الجهة الموكلة أخطأت لأنها لم تفسح بالمجال لبيع البرنامج وتحقيق ربح  قدره /159/ ألف /$/.
ـ لطفاً مراجعة لائحة الجهة المختصمة صفحة /4/ المقطع الثاني حيث ورد:
       « أنه وخلال فترة السنـتين قد بلـغ اليـورو أعلى سـعر له بتاريخ 5/7/2008 وهـو
     1.6040 مما أفسح بالمجال أمام العميـلين ببيع البرنامج وتحقيق ربح قدره /159000/
       د.أ. فيما استمرا بالبـرنامج حتى حـلول أجـله طـمعاً بتـحقيق ربـح أعلى، وأنه بفعل
      تقلبات الأسعار، صودف أن كان سعر الإقفال لمدة البرنامج على مستوى أدنى»
   
    في القانون
    لما كان الخصم أدلى بأنه كان بإمكان الجهة الموكلة بأن تبيع البرنامج، الذي فيه رهان على إرتفاع اليورو، عندما بلغ سعر اليورو 1.60 على الدولار بحيث كانت حققت ربحاً حوالي /159/ ألف /$/.
    ولما كان هذا القول ينطيبق على العقود الآجلة في البورصة، في حين أن برنامج تيسير لم يكن عقداً من العقود الآجلة التي تفسح في المجال للزبون بأن يصفي مركزه في السلعة التي اشتراها أو باعها في أي وقت ليعود ويدخل من جديد في مركز جديد في أية لحظة.
        ـ لطفاً مراجعة لائحتنا الجوابية الثانـية أمام محكـمة الدرجـة الأولى والمـؤرخة في
    15/2/2009 صفحة 2 وما يليها:
    ولما كانت الجهة المختصمة، فيما لو كانت جدية بأقوالها تلك، لكان عليها أن تبلغ الزبون سعر اليورو عندما بلغ /1.60/ على الدولار مع إعلامه بأنه بإمكانها أن تبيع البرنامج الذي فيه رهان على صعود اليورو ليحقق الربح الذي ذكرته الجهة المختصمة.
    ولما كانت الجهة الموكلة لم تتبلغ أي إشعار بذلك من الجهة المختصمة، الأمر الذي يثبت عدم جديتها فيما تقول.
    لذا يقتضي رد كل ما أدلت به الجهة المختصمة خلاف ذلك.
    أكثر من ذلك
    ولما كان برنامج تيسير المحكى عنه يقوم على عناصر تفصيلية وتقنية لا يفهمها إلاّ اصحاب الاختصاص من العاملين في حقل البورصة.
    ولما كان اسم  بنك ...... يوحي بثقة الى المتعاملين معه، خصوصاً وان البنك يؤكد تلك الثقة من خلال اعلانات نراها ونسمعها يومياً على شاشات التلفزة، ومن مثل  « بخبرته الاستثمارية العريقة...» « متسلّحاً بثقتكم...» «  نحتاج الى من يوجهنا الى طريق آمن...» «  بنك ...... ـ راحة البال».
    ولما كان المصرف اقتصر على افهام الجهة الموكلة ان البرنامج يؤمن لها مردوداً بين   10و12%، كاتماً عنها المعلومات الصحيحة ومتخلّفاً بالتالي عن القيام بموجب الاعلام المفروض عليه في مثل هذه الحالة.
    ولما كان عرض مديرة فرع .....  للبرنامج الموعود بالشكل الذي تم فيه، اضافة الى الاعلانات التي تعرض يومياً على شاشات التلفزة، هو الذي حمل الجهة الموكلة على التعاقد بنتيجة العيب الذي شاب رضاها  والذي لولاه لما اقدمت على الاشتراك بببرنامج تيسير.   
    ولما كان دفع الجهة الموكلة للتعاقد على الشكل المتقدم حرمها من استثمار رأسمالها البالغ مليون ومئة الف $  طيلة مدة العقد المحددة بسنتين ، بحيث ان قيمة الاضرار اللاحقة بها لا يمكن ان تقل عن 12% سنويا من قيمة راس المال بحيث يبلغ المجموع  /264/ الف $. 
    ولما كانت شركة  ............ للتأمين ش.م.ل.، صاحبة البرنامج، هي من مجموعة  بنك ...... الذي قام بتسويق البرنامج ودفع الجهة الموكلة الى الاشتراك بذلك البرنامج، بحيث تكون المسؤولية تضامنية بين المدعى عليهما.
    ولما كانت العناصر التفصيلية التي يقوم عليها برنامج تيسير تتضمن مخاطر كبيرة لا يكشفها إلا الضالعين في حقل البورصة، الأمر الذي أدى إلى عيب ناب أرادته الجهة الموكلة بشكل يستوجب بطلان العقد، وبالفعل:

أولاً: في بطلان العقد للعيب الذي شاب ارادة  الجهة الموكلة
    لما كان الرهان على ارتفاع وهبوط سعر اليورو، واستقراره على السعر الاعلى أو السعر الادنى في وقت محدد بعد مدة سنين على وجه الدقة يتضمن مخاطر جمّة، اذ من المعلوم ان سعر اليورو ازاء الدولار الاميركي يرتبط بالتقلبات المستمرة واليومية للاسعار في البورصة.
    ولما كان يصدف في احياناً كثيرة ان يرتفع او يهبط سعر اليورو مدة معينة تم يعود بعد فترة واحياناً  بعد سنتين الى مستوى السعر الذي كان عليه تقريبا.ً
        ـ راجع سبيل المـثال المصور البيـاني ( Charte ) لتقلـبات سـعر اليـورو ازاء
                   الدولار الاميركي بين العام 2004 ومنتصف كانون الاول من العام 2009، والمرفق                                                
                   مع لائحتنا الجوابية مع التعليق على الإستجواب وأمام محكمة الدرجة الأولى.
                    ويتبين منه ان سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي عاد لنفس
                     مستوى السعر الذي كان عليه قبل سنتين  تقريبا في التواريخ الثانية:
ـ في النصف الاول من العام 2004 كان متوسط سعر اليورو حوالي
/1.21/ وقد ارتفع صعوداً بعد ذلك الى حوالي /135/ ثم عاد بعد
 سنتين اي في النصف الاول من العام 2007 الى نفس المستوى الذي 
 كان عليه قبل سنتين
            ـ في نهاية العام 2004 وبداية العام 2005 كان متوسط سعر اليورو
                           /1.32/ ثم هبط بعد ذلك الى حوالي سعر /1.17/ ثم عاد بعد سنين
                           اي في نهاية العام 2006 وبداية العام 2007 الى مستوى السعر
                          الذي كان عليه قبل سنتين
            ـ في آذار من العام 2005 كان متوسط سعر اليورو حوالي /1.30/، ثم
                        هبط بعد ذلك الى حوالي /1.17/ ، ليرتفع بعدها في آذار من العام
                            2007 الى نفس السعر الذي كان عليه قبل سنتين
            ـ في خريف العام 2007 كان متوسط سعر اليورو حوالي /1.45/ ثم
                           ارتفع بعدها الى حوالي /1.60/ ومن ثم انخفض بعد ذلك خلال عدة
   اشهر بشكل حاد الى ان بلغ حوالي/1.25/ليعود ويرتفـع مجدداً في
   خريف العام الحالي /2009/ الى حدود /1.45/، وهو نفس السـعر
   الذي كان عليه قبل سنين اي في خريف العام 2007.

    ولما كان المصور البياني لتقلبات سعر اليورو يظهر ان الرهان على اقفال سعر اليورو بعد سنتين تحديداً، يتضمن مخاطر ان لا يحقق العقد اي ربح يذكر للزبون بحيث يخسر مقدار الفائدة التي كانت تحقق له مردوداً اكيداً، وهو ما حصل مع الجهة الموكلة بسبب اشراكها ببرنامج تيسير.
    ولما كان لا علم للزبون غير الممهتن في البورصة، نظير الجهة الموكلة، بتلك المخاطر؛ ومن ثم كان يفترض بالبنك وهو الممتهن اشد الامتهان في حقل تقلبات البورصة وبالاخص اسعار اليورو ازاء الدولار الاميركي ـ ان يعلم الزبون بتلك المخاطر

واستطراداً
    لما كانت الانظمة المعتمدة في البورصة عالمياً تتضمن نصوصاً صريحة بوجوب اعلام الزبون بالمخاطر التي يتضمنها الرهان على تقلبات الاسعار في البورصة
    ولما كان يفترض بالبنك وشركة  ............ للتأمين ان تضمّن العقد ـ البرنامج التنبيه الى مخاطر عدم تحقيق اية ارباح لانه من الممكن ان يستقر اليورو بعد سنين على مستوى الاسعار التي كان عليها عند بدء تنفيذ برنامج تيسير
    ولما كان وبغياب اي نص، في العقد ـ البرنامج، ينبه الزبون الى مثل تلك المخاطر كان يفترض بمن عهد اليه تسويق البرنامج ان يزوّد ويعلم الزبون بها على الاقل
    ولما كان يتبين من خلال لائحة الخصم ومن خلال اقوال مديرة فرع المصرف ...... ، التي تولت تسويق البرنامج مع الجهة الموكلة، انه تم فقط افهام الزبون مضمون البنود الخطية الواردة  في العقد  دون اية شروحات اضافية تعلمه بالمخاطر.
    وبكل الاحوال
    لما كان لم يكن بامكان مسوقة البرنامج ـ مديرة فرع .....  ـ ان تعلم الجهة الموكلة بتلك المخاطر لانها هي نفسها لم تكن تعلم شيئاً عن ابعاد ومخاطر البرنامج بدليل انها لم تكن على علم بمعلومة بسيطة اولية عن البرنامج، وهي المستوى الذي كان يفترض ان يبلغه سعر اليورو صعوداً أو هبوطاً حتى يحقق الزبون ربحاً يعادل الفائدة التي خسرها
ـ لطفاً مراجعة محضر استجواب المديرة أمام محكمة الدرجة الأولى صفحة 8 ومطلع    
    صفحة 9 حيث ورد:
                  س: هل تعلمين كم كان يجب ان يصل ســعر اليورو صعوداً أو نزولاً عنـد
                      الاستحقاق كي يحقق المشترك نفس عائد الفائدة
                 ج: لا اعلم
                 س: كيف تسوقين برنامجاً لا تعرفين ابعاده ومخاطره على الزبون
                 ج: انا سوقت برنامجاً حسب شروط المصرف

    ولما كان كل ما يعني حضرة المديرة ـ وبقية الموظفين من مسوقي البرنامج هو فقط كسب العمولة ـالبالغة ثلاثة آلاف دولاراً اميركياً وهو مبلغ العمولة التي كسبتها السيدة ........ مقابل دفعها للجهة الموكلة للاشتراك في البرنامج المشؤوم ـ، وذلك  دون التوقف عند الخسارة التي يمكن ان تلحق بالزبون
    ولما كان التخلف عن واجب الاعلام، في العصر الحديث وبالاخص بالنسبة للعقود التي تتطلب معارف  وخبرات تخصّصية نظير تطور تقلبات الاسعار في البورصة، من شأنه ان يوقع الزبون غير الممتهن في الغلط وبالتالي يعيب ارادته
ولما كان وضع اعلانات دعائية تخالف الواقع تعتبر من المناورات التي يقع ضحيتها الزبون خصوصاً متى ترافق ذلك مع نوع من الكتمان الخادع، الامر الذي يعيب ايضاً ارادة الزبون بسبب الخداع الحاصل ويؤدّي  الى ابطال العقد
        * عن واجب الاعلام والكتمان الخادع والعيب الذي يلحق بارادة
                  الزبون بنتيجة الغلط والخداع احياناً، لطفاً مراجعة:

ـ  مصطفى العدجى، القانون المدني ج1، العقد  صفحة 368 حيث
    ورد:
    «أثر تخلف موجب الاعلام
             موجب الاعلام واقع على عاتق من يبيع الشيء أو يؤدي عملاً داخلاً
            ضمن مهنته إذا كان الطرف الآخر  غريباً عن هذا العمل أو غير ملّم
            بدقائق الشــيء. فاذا ادّى تخلف موجب الاعلام إلى وقوع الطرف
            الآخر في الغلط اعتبر هذا الغلط مبرراً لطلب ابطــال العقـد على
            مســؤولية من تخلف عن الاعلام، مما يترتب عليه التعويـض عن
              الاضرار اللاحقة بالمعاقد الآخر.
    ويمكن ان يتصف التخلف عن الاعلام بالكتمان الخادع عندما يكـون
   السبب المباشر للتعاقد أو عاملاً اساسياً في حصوله، إذ إن الكتمان
   بذاته،إذا حصل خداعاً، يشكل عيباً من عيوب الرضى ولا يشترط
  اقترانه بمناورات او كذب.»
       Code civil Dalloz 1994-1995 sous art 1116:
       C. Réticence
       6. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. ●Civ. 3e, 15 janv. 1971, Bull.civ.lll, no 38; Rev. trim.dr.civ.1971.839, obs. Loussouarm ● 2 oct. 1974, Bull. Civ.lll, no 330 (dissimulation de l’installation prochaine d’une porcherie ) ● Amiens, 4 juin 1975, D. 1976. 124 (dissimulation d’un projet d’urbanisme). ♦ V. aussi ● Civ. 1re , 13 févr.1967, Bull. Civ.l, no 58 (dissimulation du projet d’élargissement d’une route) ● Civ. 3e , 27 mars 1991, Bull. Civ . lll, no 108; D. 1992. Somm. 196, obs. Paisant; Rev. trim. Dr. civ. 1992. 81, obs. Mestre (reticence à informer le vendeur d’un terrain du déclenchement de la revision du plan d’occupation des soles, de nature à conférer une plus- value au bien vendu) ● Civ.  1re ,21 janv. 1981, no25 ● Com.8 nov.  1983, ibid. IV, no 298 (absence d’information de la caution sur la situation irremediablement compromise du débiteur principal; V. conf., ● Civ. 1re, 26 nov. 1991, ibid. l, no 331) ● Civ. 1re , 19 juin 1985, Bull. Civ.l, no 201 (état d’une véhicule d’occasion).

    8. Obligation précontractuelle de reseignement pesant sur le vendeur proffessionnel: V. ● Civ. 3e , 3 févr. 1981 , D. 1984 . 457, note Ghestin ● Civ. 1re, 12 nov. 1987, Bull. Civ. L, no 293; Rev. trim. Dr. civ. 1988. 339, obs. Mestre (réparations d’une voiture) ● Paris, 13nov. 1962, J.C.P. 1963. Ll. 13154 (année de sortie d’usine d’un véhicule d’occasion).

    Sous art. 1147

    26 bis. Devoir de conseil du banquier qui tient les comptes de titres de son client: V. ● Com. 18mai 1993, D. 1994. 142, note Najjar; Gaz. Pal. 2-3  Févr. 1994, note S. Piédelièvre.

- Chestin, Droit civil, la formation du contrat No;634
«634 _ le défaut d’information doit avoir detérminé le consentement.
L’obligation précontractuelle de renseignement n’a de sens que si l’information était susceptible d’exercer une influence sur le consentement de l’autre partie, de telle sorte qu’elle n’aurait pas conclu le contrat,ou ne l’aurait conclu qu á des conditions plus favorables, si elle en avait eu connaissance. La règle figure  expressément dans l’article 1641 du Code civil pour la garantie des vices cachés.
Elle est consacrée par la jurisprudence pour l’erreur et le dol Sur le terrain de la responsabilité c’est l’influence de l’absence d’information sur le consentement qui constitue la mesure du dommage causé par la faute du débiteur de l’obligation d’information»

          635-L’obligation d’information trouve sa justification dans                                                                                                                  
        Cette inégalité d’information donne à l’une des parties un avantage tel que l’équilibre du contrat en est faussé. Le consentement des parties n’est plus alors   l’instrument valable de la justice commutative.Cette obligation précontractuelle suppose donc que l’une des parties disposait d’informations que l’autre ne connaissait pas.
       
477- L’obligation précontractuelle d’information fait partie du 
droit commun des contrats.
Ces interventions legislatives peuvent être rappochées de l évolution de la jurisprence afin de faire apparaitre une obligation précontractuelle de renseignements, qui tend á jouer un rôle de plus en plus important dans la protection du consentement
L’erreur et même le dol, envisagent essentiellement la valeur du consentement,vicié dans son élément conscience. Ces vices du consentement font cependant une certaine place, plus marquée naturellement dans le dol, au comportement de l’autre partie et à influence qu’il a exercé sur le consentement. La question peut être envisagée dans une optique très différente, en mettant cette fois l’accent, non plus sur l état d esprit de la victime de  l’erreur, mais sur les agissements de l’autre partie. On peut alors exiger de cette dernière qu’elle donne à son contractant les informations, les renseignements qui lui permenttront de contracter avec une connaissance suffisante de la réalité »

415. Réticence. – La réticence est le fait de garder le silence sur une information que l’on connaît et devrait communiquer. Longtemps, comme à Rome, la jurisprudence n’avait pas admis qu’elle suffît à constituer un vice du consentement: Le silence était une habileté permise. Aujourd’hui, comme les autres manoeuvres, la réticence constitue un dol, cause de la nullité, lorsqu’elle a pour dessein d’amener quelqu’un à contracter en le trompant, ce qui suppose que le contractant silencieux soit tenu d’une obligation de renseignements.

- Ph. Malaurie, L. aynes, droit civil les obligations éd. 1994/1995
   no: 634 p354

« obligation d’information
634 - empotor debet esse curiosus? – L’information, dit-on aujour d’hui, est doublement liée au pouvoir: le pouvoir donne l’information,l’information donne le pouvoir.
Il y a trente ans, on estimait qu’il appartenait á chaque contractant de s’informer lui-même sur la porteé de ses engagements; par example, dans la vente,selon un adage anglais transposable au droit francais,emptor debet esse curiosus (l’acheteur doit être curieux).Aufourd’hui, au contraire, le principe est que le professionnel doit informer son cocontractant, surtout lorsqre celui-ci est un consommateur; l’information donne en effet la liberté de choix et en estime qu’il y a obligation d’informer celui qui ne peut s’informer»
Le plus souvent, les tribunaux rattachent cette obligation aux effet que la loi ajoute aux contractants. (a. 1135) non a une prétendue volonté implicite des contractants. On peut aussi le fonder sur la bonne fois qui doit régner entre les parties, aussi bien lors de la conclusion du contrat que de son exécution(a. 1134 al. 3). On est dejà relevé les avantages – mettre plus de justice dans le contrat ….. – et les inconvenients- …..
Dans certain nombre de contrats, la loi impose un formalisme destiné à l information du consommateur. Mais d une manière générale, ce sont les tribunaux qui décident que le professionnel doit renseigner le contractant profane.cette obligation s étend à tous les professions. L obligation est d abord apparue à l égard des vices d une chose vendue, …elle s appliqué aux obligations des architecte, entrepreneur, medecin, garagiste,   banquier,  societé de bourse …. 

ولما كان واجب الاعلام الملقى على عاتق الممتهن يلقي بثقله بزخم اكبر على المصارف والمؤسسات المالية، بالنظر الى مخاطر العمل في هذا المجال في العصر الحديث بإمارة الانهيارات التي شهدتها ولا تزال تشهدها كبرى المؤسسات المالية خلال الازمة المالية العالمية والتي لا تزال ذيولها تتفاعل في العالم اجمع لغاية اليوم.
 Le banquier qui ..gère un poertfeuille d actions doit informer le client des augmentations de capitale ; … tient un compte doit informer le client du non-paiment d un chèque, faute de provision: Cass. Com, 4 oct. 1967,B. ІІІ, N 308..doit informer son client des risque qu il pretend:  Cass. Com., 18 mai 1993, B ІV N 188 ; D.93 I. R. 165; J.C.P., 93 ІV.1781: « Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l informer des risques encourus dans les obligations speculatives … »

ولما كان، ومما لا شك فيه، ان زخم موجب الاعلام يفترض ان يكون اكبر على  بنك ...... بسبب الاعلانات الدعائية التي يضعها على شاشة شاشة تلفزيون .........  يومياً وقبيل نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً، والتي يظهر فيها ان البنك هو المنقذ بالنسبة للزبائن في عالم مالي مليء بالمخاطر التي تشبه قوى الطبيعة التي لا تقهر والوحوش الكاسرة التي لا يمكن للانسان مجابهتها، وبالفعل:
ـ كل يوم مساءً وفي حوالي الساعة الثامنة إلاّ خمس دقائق مساءً، نشاهد على شاشة اتلفزيون .........   ، وقبيل نشرة الاخبار المسائية مباشرة، اي في أفضل وقت للاعلان بحيث يرى الاعلان اكبر عدد من المشاهدين، نرى بالصوت والصورة الاعلان التالي الموضوع من قبل بنك  ............ .
أما الصوت الذي نسمعه في الاعلان فهو التالي:
« في عالم مالي أشبه بالغابة المليئة بالمخاطر كلنا نحتاج الى من يوجّهنا الى الطريق الآمن  متسلحاً بثقتكم  بنك ...... الى جانبكم ويوصلكم الى راحة البال
 بنك ...... اول مصرف لبناني يحصد لقب افضل مصرف في الشرق الاوسط»
أما المناظر التي نشاهدها في الاعلان والتي تكون مرافقة للصوت فهي:
«غابة وحوش (نمر ـ أسد) ـ نهر ماء دافق وشلالات ـ  حبال فوق النهر الدافق والوحوش يتمسك بها الناس ويمسك بعضهم بيد بعض»
ثم نرى ذات الناس بحالة  ممتازة لتعاملهم مع بنك  ............ .
تلك هي الصورة التي يظهر بها  بنك ...... الى المشاهدين بشكل عام وبالطبع الى زبائنه بشكل خاص.
        ـ نشـير هنا إلى أن  بنك ...... لم يعد يثبت هذا الإعلان على الشاشة
                   تقديم لائحـتنا المؤرخة في 28/12/2009 أمام محـكمة الدرجة الأولى، التي
                أشرنا فيـها إلى هذه المادة، وبالإمكان التحقق من ذلك من خـلال العودة إلى
    أرشيف المؤسسة اللبنانية للإرسال.
ولما كان برنامج  تيسير يتضمن، بالنسبة للموكل وغيرة من الزبائن، مخاطر تفوق المخاطر التي يصورها الاعلان على شاشة التلفزة والتي تكفل  بنك ...... بالوقوف الى جانب الزبائن من اجل تخليصهم من مثل تلك المخاطر، وايصالهم الى راحة البال!!!
    ولكن
لما كان  بنك ...... الذي يظهر على شاشة التلفزة يومياً بشكل العالم والعارف والخبير في عالم المال في العصر الحديث والمنقذ للزبائن من الشلالات والأنهر الدافقة والوحوش  الكاسرة في عالم المال، ان  بنك ...... ذاته يظهر في هذه الدعوى بمظهر المصرف الذي لا حول له ولا قوّة في عالم المال،  وتبعاً لذلك فهو يترك لموظفيه تسويق برنامج  يجهلون مخاطره وابعاده على الزبون من اجل كسب بعض المبالغ التي يتقاضونها كعمولات.
    اكثر من ذلك
لما كانت شركة  ............ للتأمين هي من مجموعة  بنك ...... وقد تم تسليمها مال الموكل لاستثماره طيلة مدة سنتين بحيث تسنّى لهما تحقيق ارباح هائلة خلال مدة تلك المدة، وبالفعل:
لما كنا نسمع ان تلك الشركة وذلك البنك ـ المدعى عليهما ـ حقّقا ارباحاً بمئات ملايين الدولارات، وبالطبع هذا يسرنا على الصعيد الوطني ونتمنى دوماً للبنك ولجميع المصارف اللبنانية المزيد من النجاح والازدهار، ولكن ليس على حساب الزبون ـ الموكل ـ  الذي خسر اقل مرود لجنى عمره والمتمثل بالفائدة التي كان يتقاضاها من البنك لقاء ايداع المبلغ لديه، وذلك بسبب دفعه من قبل البنك وموظفيه الى توقيع عقد مراهنة مخالف للنظام العام بالاضافة الى كونه يتضمن مخاطر كبيرة يجهلها ليس الموكل وحده بل مدير الفرع في البنك الذي سوّق البرنامج.
    لذا يقتضى ابطال العقد للسبب المتقدم.

    ثانياً: في بطلان العقد لمخالفته القرار رقم /7493/ الصادر بتاريخ 24/12/1999 عن
        حاكم مصرف لبنان، معطوفاً على المادة /174/ من قانون النقد والتسليف
    لما كان التشدد من واجب الإعلام الملقى على المصارف في علاقتها مع عملائها، تجاوز إجهاد المحاكم ليكرس تشريعياً في نصوص صادرة عن المشترع في مجال التشريع المتعلق بعمل المصارف وشركات البورصة، وبالفعل:
    لما كان حاكم مصرف لبنان، وبالإستناد للصلاحيات المعطاة له في قانون النقد والتسليف وبالأخص المادة /174/ منه، أصدر بتاريخ 24/12/1999 القرار رقم /7493/، وقد فرض فيه واجبات معينة على المصارف عند تسويق برنامج من تلك المنصوص عنها في المادة الأولى من القرار ذاته من مثل برنامج تيسير، وقد تضمن القرار موجباً على المصرف:
    «باعتماد الشفافية النامية في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى... وذلك عن طريق:
1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن المؤشرات أو المشتقات المالية أو برامج الإيداع أو المنتجات المالية المرتبطة عوائدها بمؤشرات أو مشتقات مالية...
    ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.
    ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل.
    2 ـ إعداد كتيب تعريف أو إتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار إليها في البند (1)... »
    ولما كان  بنك ...... لم يتقيد بقرار مصرف لبنان رقم 7493/1999 وبالأخص لجهة إعلام الجهة الموكلة بالمخاطر التي يتضمنها البرنامج وإحتمال خسارة مقدار الفائدة التي كانت الجهة الموكلة تحققها من حساب التوفير، كما أنها لم تزود الجهة الموكلة بالمعلومات الإضافية عن حركة اليورو صعوداً أو هبوطاً، وبكل الأحوال كان  بنك ...... لم يعد كتيب التعريف لما لم تضمن الإتفاقية مع الجهة الموكلة المعلومات والمخاطر المشار إليها في قرار حاكم مصرف لبنان رقم 7493/1999.
    ولما كان قرار حاكم مصرف لبنان لا يستند فقط إلى قانون النقد والتسليف بل هو يستند أيضاً إلى واجب الإعلام ـ بل واجب الإرشاد والتوجيه المشدد الملقى على عاتق العاملين في الحقل المصرف وفي حقل البورصة، والذي تتشدد المحاكم في تطبيقه، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه.

    ثالثاً: في وجوب رد ما أدلت به المختصمة حول إخفاء المشروعية على برنامج تيـسير الباطل
         بحجة إصدار بوليصة تأمين على الحياة لمصلحة الجهة الموكلة
    لما كانت الجهة المختصمة، وفي محاولةٍ منها لإخفاء المشروعية على البرنامج، أدلت بأن البرنامج يحقق للمكتبين مردوداً إضافياً من مثل بوليصة التأمين على الحياة.
    ولما كانت قيمة القسط المترتب على مثل تلك البوليصة، وهو المردود الذي يمكن إحتسابه لمصلحة المكتب، هو زهيد جداً بالنسبة لخسارة المردود الذي خسرته الجهة الموكلة، وتالياً ليس من شأنه أن يغطي العيب الذي شاب العقد.
    لذا يقتضي رد كل ما أدلت به الجهة المختصمة خلاف ذلك.
لذلك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
نطلب 
    أولاً: رد الإستئناف الطارئ شكلاً وإلا أساساً
    ثانياً: وبالنسبة لاستئناف الجهة الموكلة:

    1ـ في الشكل: قبول الإستئناف.

    2ـ في الموضوع: فسخ الحكم المستأنف جزئياً من الجهات التالية:
     ـ لجهة إقتصاره على تحديد التعويض عن نصف المبلغ الموظف من الجهة        
      المستأنفة في برنامج تيسير وعلى أساس نسبة 5.7 ٪ ، وتالياً عدم قضـائه
       بإبطال كامل عقد إشراك الجهة الموكلة مع شركة  ............ للتأمين ببرنـام  تيسير
      ـ ولجهة الحكم بتوجب الفائدة القانونية إبتداءً من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم
             عليهما.
         وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته
        وبعد الفسخ نشر الدعوى في الجهات التي تقرر فـسخ الحكم بشـأنها والحكم
           مجدداً بـ:
      أولاً: إبطال كامل عقد إشراك الجهة الموكلة مع شركة  ............ للتأمين ببرنامج
    تيسير على مسؤولية المستأنف عليهما.
       ثانياً: إلزام المستأنف عليهما بالتضامن بدفع مبـلغ /264/ ألف $ كتـعويض
    للجهة الموكلة، مع الفائدة القانونية بمـعدل 9 ٪ إبتداءً من تاريخ إنتهاء
    البرنامج في 23/5/2009 ولحين الدفع الفعلي.
      ثالثاً: تضمين المستأنف عليهما بالتضامن النفقات ٪
بكل تحفظ واحترام
                                                     بالوكالة    

Sa 237
بيروت: 9/9/2012
أساس: 71/2011
موعد الجلسة: 4/10/2012
جانب محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
تعليق على الاستجواب
الجهة المستأنفة: (1) السيدة .............                 ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار
المستأنف بوجههما: (2) السيد ............
بشكل طارئ
المستأنف بوجههما: (1) ..................................ـ وكيلهما الأستاذ ..............
المستأنفين بشكل طارئ:

*******

تعليقاً على ما ورد في أقوال الموكل وأقوال السيدة ......... .......  ـ مديرة فرع .....  في  بنك ...... في جلسة الاستجواب الحاصلة بتاريخ 15/15/2012، الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: في تأكيد الموكل كل ما أورده في لوائحه الابتدائية والاستئنافية عن علاقته بفرع
                  المصرف ......  وتأكيد بتسويق برنامج تيسير على أنه شبيه ببرنامج الأسهم
                  التفضيلية ويحقق مردوداً ثابتاً يتراوح بين 10 و 12%

ـ لقد جاءت أقوال الموكل السيد .......   في جلسة الاستجواب تؤكد كل ما ورد في لوائحنا الابتدائية والاستئنافية دون أي تناقض، بل جاءت تلك الأقوال متناسقة دون أية ثغرة كما حصل مع افادة مديرة فرع .....  كما سيتبين لاحقاً وبالفعل
ـ أفاد الموكل أن علاقته بالمصرف تعود لفترة قديمة دون أي اشكال من جهته
  ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب مطلع صفحة 3 حيث ورد: « ان التعامل بيني وبين  بنك ...... بدأ منذ حوال 12 عاماً...».
وقد أكدت مديرة فرع .....  تلك الواقعة
  ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب صفحة 12 سطر 3 حيث ورد :« وبالسؤال أجابت أنه يوجد تعامل مصرفي قديم مع المستأنف وأفراد عائلته...».

ـ كما أكد الموكل أنه سبق لادارة المصرف أن عرضت عليه برنامج الأسهم التفضيلية على أنه يحقق مردوداً ثابتاً بنسبة 8.5% وقد قبض الموكل هذا المردود طيلة مدة /5/ سنوات
   ـ لطفاً مراجعة افادة الموكل في محضر الاستجواب صفحة 4،
ـ وقد أكدت مديرة فرع .....  تلك الواقعة
   ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب أسفل صفحة 15 ومطلع صفحة 16
ـ أكد الموكل أن تسويق البرنامج عليه تم بافهامه أنه يحقق مردوداً ثابتاً، على غرار برنامج الأسهم التفضيلية، بنسبة تتراوح بين 10 و 12%
   ـ لطفاً مراجعة افادة الموكل في محضر الاستجواب صفحة 6 سطر 5 وما يليه حيث ورد:ان البرنامج « على غرار الأسهم التفضيلية سوف يرد لي مردوداً ثابتاً لا يقل عن عشرة بالمئة وقد يصل ال حدود 12% وقد سوقت لي هذا البرنامج بطريق جازمة وجاءت على قدر كبير من التطمينات والتأكيدات عل ثبات المعدل على فترة سنين...»

الملاحظة الثانية: في تأكيد مديرة فرع .....  بوجود المردود الثابت، رغم محاولة نفيها ذلك.
ـ واذا كانت مديرة فرع .....  نفت ما أورده الموكل من تأكيد المردود الثابت، الا أنها وبجواب ينطلق من اللاوعي العالق في ذهنها يوم تسويقها البرنامج، أكدت أنها ذكرت للموكل أن المردود يمكن أن يصل الى 10 و 12%
     ـ لطفاً مراجعة افادة مديرة فرع .....  في محضر الاستجواب، صفحة 13 سطر 1 وما يليه: وقلت له « أنه اذا حقق اليورو صعوداً في ذلك التاريخ فانه من الممكن أن ينتج عنه مردود مالي يتراوح بين 10 و 12%...»
ثم افادتها في الصفحة 18 من المحضر صفحة 2 وما يليها حيث ورد: « وأوضحت أن هناك دراسات تقول على التطور صعوداً وأعطيت مثلاً أنه يمكن تحقيق عائد ما بين 10 و 12% عند الصعود..»
وبمقابل تأكيد مديرة فرع .....  على علمها ومعرفتها بالدراسات عن السعر الذي يمكن ان يصل اليه اليورو لتحقيق مردود يتراوح بين 10 و 12%، بدت في مكان اخر جاهلة بكل تلك الدراسات والامور وبالفعل:
  ـ كانت محكمة الدرجة الاولى استجوبت مديرة فرع .....  في جلسة 15/12/   ، وقد وجهنا في حينه اليها السؤال التالي:
« هل تعلمين كم كان يجب ان يصل سعر اليورو صعوداً أو نزولاً عند الاستحقاق كي يحقق المشترك نفس عائد الفائدة على الحساب لدى مصرف  ............ ؟
اجابت حضرة المديرة بشكل واضح وجازم « لا أعلم»
    ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب امام محكمة الدرجة الاولى اسفل صفحة 8 ومطلع صفحة 9
ـ كما ان حضرة المديرة ذكرت ان الدراسات تفيدان حركة صعود ونزول اليورو وممكن ان يحقق مردوداً يتراوح بين 10 و 12%، فان حضرة المديرة ذاتها وبمفرض سؤالها امام محكمتكم تتناقض في معلوماتها عن امكانية عدم تحقيق البرنامج اي مردود، وبالفعل:
ـ ورد في محضر الاستجواب امام محكمتكم صفحة 19 سطر 3 وما يليه:
« بالسؤال هل كنت على علم بانه بتاريخ الاستحقاق من المحتمل ان يحقق المنتج لا شيء؟
اجابت: بالطبع انه من المحتمل ان يحقق المنتج نسب متدنية جداً. من هنا حاولت أن أضمن تحقيق مردود مالي ما عبر السلتين
بالسؤال اجابت: انه لا يمكن تحقيق هذا المنتج نتيجة صفر اي لا شيء وفقاً للسلة
وعندما واجهنا بسؤال عن كيفية احتساب المردود وماذا لو اقفل سعر اليورو بتاريخ استحقاق البرنامج على نفس السعر الذي كان عليه بتاريخ اصدار البرنامج، عندها أجابت انه فعلاً من الممكن ان تكون النتيجة صفر في هذه الحالة
   ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب أمام محكمتكم صفحة 20 سطر 6 وما يليه حيث ورد:
« باسؤال اجابت نعم من الممكن أن تكون النتيجة صفر فيما لو استقر سعر الصرف بتاريخ الاصدار».    

وتبعاً لذلك وجهنا اللى حضرة المديرة السؤال عما اذا كانت أعلمت الموكل ان يحقق البرنامج نتيجة مردود صفر أجابت بالنفي:
    ـ لطفاً مراجعة صفحة 20 من محضر الاستجواب سطر 11 ما يليه حيث ورد:
« بالسؤال أجابت كلا لم أشر للمستأنف أنه من المحتمل تحقيق نتيجة صفر.
يسطع من كل ما تقدم ان حضرة مديرة فرع .....  لم يعلق بذهنها لحظة تسويقها للبرنامج الا «الدراسات» التي تعلمها والتي يمكن ان تدخل مردود البرنامج الى 10 و 12%، أما كم يجب ان يبلغ سعر صرف اليورو حتى يحقق البرنامج مردوداً يوازي الفائدة فهي لا تعلم شيئاً عنه، كذلك لا تعلم ما اذا كان البرنامج يمكن ان لا يحقق اي مردود، وهو الأمر الذي كان من المفترض ان تعلم الموكل عنه، بدل ان تزيف له تحقيق البرنامج مردوداً يمكن أن يصل الى 10 و 12%، مع العلم ان قرار مصرف لبنان يفرض على المصرف أن يبين المخاطر للزبون وليس النتائج الجيدة التي تبقى في دائرة الاحتمال، كما سيلي في الملاحظة الثالثة.

الملاحظة الثالثة: في مخالفة المصرف لقرار حاكم مصرف لبنان رقم /7493/ الصادر بتاريخ
                 24/12/1990 معطوفاً على المادة 174 من قانون النقد والتسليف
لما كنا أوردنا في لائحتنا الجوابية الأولى صفحة 14 وما يليها ان التشدد في واجب الاعلام الملقى على المصارف في علاقتها مع عملائها، تجاوز اجتهاد المحاكم ليكرس تشريعياً في نصوص صادرة عن المشترع في مجال التشريع المتعلق بعمل المصارف: فيما يتعلق بالبرنامج المتعلقة بالمنتجات المالية، وبالفعل:
   لما كان حاكم مصرف لبنان، وبالاستناد للصلاحيات المعطاة له في قانون النقد والتسليف وبالأخص المادة /174/ منه، أصدر بتاريخ 24/12/1999 القرار رقم /7493/، فرض فيه قانوناً واجب الاعلام على المصارف عند تسويق برنامج من تلك المنصوص عنها فب المادة الأولى من القرار ذاته من مثل برنامج تيسير، وبالفعل لقد أوجب القرار على المصارف:
  « اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار اليها في المادة الاولى... وذلك عن طريق:
1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن:
ـ المؤشرات أو المشتقات المالية أو برامج الايداع أو المنتجات المالية المرتبطة عوائدها بمؤشرات أو مشتقات مالية...
ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.
ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها ان تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل.
2ـ اعداد كتيب تعريف او اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار
  ولما كان تبين ومن خلال استجواب مديرة فرع .....  التي قامت بتسويق البرنامج، ان الأخيرة كانت تجهل ان البرنامج يمكن ان لا يحقق أي مردود وتبعاً لذلك لم تعلم الزبون بذلك، كما أن كتاب التعريف الذي أبرزه الخصم خلا من أي اشارة الى ذلك خلافاً لما يفرضه قرار حاكم مصرف لبنان
 أكثر من ذلك
  لما كان تبين من افادة مديرة فرع المصرف ...... ، التي سوقت البرنامج، انها ذكرت ان البرنامج يمكن ان يحقق مردوداً يتراوح بين 10 و 12%، دون ان تشير أو تلمح للزبون عن تحقيق مردود متدن اولا شيء
  ولما كنا ذكرنا أن تركيز مديرة فرع المصرف ......  على ان « الدراسات تشير ان حركة اليورو يمكن ان تحقق مردوداً يتراوح بين 10 و 12%، انما هو منطلق من لاوعي عالق لدى حضرة المديرة مبعثة تأكيدها للموكل أن البرنامج يحقق مردوداً ثابتاً يبلغ تلك النسبة، وتبعاً لذلك ركزت في افادتها على نسبة 10 و 12% وتناست وتجاهلت ما يجب ان تعلمه للزبون وهو المخاطر التي يمكن ان تصل الى عدم تحقيق اي عائد عند استحقاق البرنامج لذا يقتضي رد كل ما ورد في أقوال الخصم خلاف ذلك.
الملاحظة الرابعة: في اقفال الموكل لحساباته وقطع علاقته بالبنك بعد أن استمرت حوال 12 سنة،
                   بسبب وعود مديرة فرع .....  للموكل بعوائد ثابتة خلافاً لما ورد في البرنامج
                   الذي سوقته

  لما كنا ذكرنا أن علاقة الموكل بفرع المصرف ......  تعود لأكثر من /12/ سنة سابقة، وقد وظف لدى البنك خلالها مبالغ كبيرة.
  ولما كان الموكل في التوظيفات التي أجراها لدى البنك انما ارتكز على الثقة التي كانت لديه بالبنك وموظفيه.
        ـ لطفاً مراجعة محضر الاستجواب لدى محكمتكم صفحة /5/ سطر 5 وما يليه حيث ورد:
     « علماً انني أثق بخبرة الأشخاص المتمرسين في مجال عملهم كمثل السيدة ......... كما أثق                          
      بتوجيهات التي تصدر عنها ولا أشكك في طبيعة الاستثمار حتى كانت الاخيرة قد حرصت 
       ان التزام المصرف هو التزام اكيد وثابت لناحية معدل الفوائد واضيف ان معرفتي  
       بالاستثمارات ليست معرفة عميقة في الموضوع وانني وثقت بارشادات مديرة الفرع».
       ولما كانت ثقة الموكل بمديرة الفرع لم تكن في محلها، فانه أقدم على قفل حساباته لدى
       البنك وأوقف التعامل معه.
      ـ لطفاً مراجعة افادة الموكل في صفحة 10 من محضر الاستجواب سطر /10/ وما يليه حيث 
              حيث ورد:
         « بالسؤال أجابت بعد هذه التجربة السلبية قمت بتسكير حساباتي لدى المصرف كما أوقفت
                 التعامل ...».

لذلك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما ستدلي به في حينه
نكرر الأسباب والطلبات السابقة%

بكل تحفظ واحترام
                                                                                        بالوكالة.   

237                                                                         بيروت: 6/12/2011
بأساس: 71/2011    
   
جانب محكمة الاستئناف المدنية
لائحة تعليق على لائحة التعريف

الجهة المستأنفة: (1) السيدة .............                     وكيلهما المحامي حلمي الحجار
المستأنف بوجهها: (2) السيد ............
بشكل طارئ
المستأنف بوجههما:..................................ـ وكيلهما الأستاذ ..............
المستأنفين بشكل طارئ:
******

 تعليقاً على لائحة الخصم المتضمنة تنفيذ القرار الاعدادي القاضي بتكليف الخصم ابراز صورة عن لائحة التعريف المشار اليها في طلب شراء شهادات الانتساب المرفقة من السيدة ......  ...... ، ندلي بما يلي:
1_ في ابراز تعريب لائحة التعريف
   لما كان الخصم أبرز لائحة التعريف الموضوعة أصلاً باللغة الانكليزية دون أن يبرز ترجمة لها الى اللغة العربية.
لذا نبرز ربطاً ترجمة من ترجمان محلف لتلك اللائحة الى اللغة العربية، وذلك تسهيلاً لعمل   المحكمة وللتعليق على ما ورد في لائحة التعريف.

2ـ في التعليق على مضمون لائحة التعريف
  لما كان يتبين من لائحة التعريف أن معظم بنودها تكرار لما ورد في شهادة الانتساب الى برنامج تيسير.
  ولما كانت الاضافة البسيطة الواردة في مطلع لائحة التعريف اقتصرت على ذكر أن المنتسب يتمتع بما يكفي من المعرفة والخبرة لاجراء تقييم بمزايا هذا النوع من الصفقات، وأن المنتسب لا يمكنه أن يعتمد على شركة  ............ للتأمين أو  بنك ...... للحصول على معلومات أو نصائح أو توصيات... ثم ورد:
« يتوجب على المنتسب أن يمتنع عن الدخول من الصفقة الا اذا كان يدرك جيداً المخاطر المرتبطة بها».

 ولما كان ما ورد في لائحة التعريف لا ينطبق بل يخالف ما ورد في قرار حاكم مصرف لبنان رقم 7493 تاريخ 24/12/1999، وبالفعل ورد في المادة الثانية من ذلك القرار واجب المصرف باعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن اي منهما، على الأقل، جملة أمور ومنها:
« ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل»
« ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل»

  ولما كانت لائحة التعريف لم تتضمن بيان اية مخاطر يمكن أن يتعرض لها المنتسب، كما لم يتضمن أية معلومات أخرى التي من شأنها قدراً كافياً من الوضوح والدقة، بل أن تلك اللائحة أحالت على نفسه معرفة المخاطر واضعة اياه بمرتبة الخبير بمواجهة المصرف وشركة  ............ التي بدت في اللائحة وكأن كل منهما غير مؤهل لأن يعتمد الزبون عليه للحصول على معلومات أو نصائح تنير له الطريق على خلاف الاعلان الذي كنا نشاهده يومياً على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال والذي يظهر  بنك ...... وكأنه المنفذ للمستثمر في غابة من الوحوش الكاسرة .
ـ لطفاً مراجعة لائحتنا الجوابية الأولى أمام محكمتكم أسفل صفحة 12 ومطلع صفحة 13

  ولما كانت لائحة التعريف لا يمكن أن تعتبر أنها تشكل الكتيب المشار اليه في قرار مصرف لبنان، بل أنها تخالف الموجبات المفروضة على المصرف في ذلك القرار

لذلك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
ولما سندلي به في حينه
نكرر الأسباب والطلبات السابقة

بكل تحفظ واحترام
بالوكالة 

    9/2 ـــ ملف مذكرة دفوع شكلية في نزاع حول  اسم محطة اذاعة صوت لبنان
     
271                                    بيروت في 15/3/2011

حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت المحترم
مذكرة دفوع شكلية

من المدعى عليهما:  1ـ الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل.    ـ وكيلهما المحامي حلمي الحجار
              بشخص رئيس مجلس إدارتها .....       بموجب وكالة مبرزة في الملف   
         2 ـ ................
   
    ضد المدعي الشخصي:  حزب الكتائب اللبنانية، ممثلاً بـ ..   ـ وكيله الاستاذ .....
                     

**************
        
في تصويب العناصرالواقائعية
لا تنازع الجهة الموكلة في دور الحزب المدعي في تأسيس إذاعة صوت لبنان التي أبصرت النور خلال أحداث سنة 1958 ولو لفترة وجيزة لتعود وتظهر بعد ذلك عند اندلاع الأحداث المشؤومة خلال سنة 1975، إلا أن العرض الوارد في الشكوى المباشرة  تجاهل وقائع ثابتة كما فسر بعض الوقائع على غير حقيقتها، وبالفعل من اجل وضع النزاع في اطاره الصحيح لا بد من التمييز بين حقبتين زمنيتين:
ـ الأولى تمتد منذ تأسيس الاذاعة في العام /1958/ وحتى صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع في العام /1994/
ـ والثانية تبدأ مع  صدور هذا القانون ولغاية التقدم بالشكوى الراهنة.

أولاً: في ما خصَّ الفترة الزمنية الأولى
خلال هذه الفترة كان الحزب يملك الاذاعة المعروفة بصوت لبنان ويديرها مباشرة، وقد حاول في منتصف السبعينيات اضافة بعض الشرعية على الاذاعة من خلال محاولته استصدار قرار وزاري  بالترخيص للااذاعة
ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة والمستند رقم /4/ المرفق معها
إن ذلك القرار لم يكسب الاذاعة  اية شرعية في تلك المرحلة  لانه صدر خلافاً للقانون، وبكل الاحوال لقد زالت اية مفاعيل ترتبت على القرار مع صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع في العام /1994/ كما سيلي في باب القانون
وقد بقيت الاذاعة، حتى اوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عاجزة عن إيجاد جهاز قادر ودائم متطور يمكنه تأمين موارد للإستثمار، الامر الذي  دفع الحزب بتاريخ 31/3/1982 الى التعاقد مع شركة متخصصة بادارة واستثمار المؤسسات والاجهزة الاعلامية تدعى «شركة إدارة واستثمار صوت لبنان ش.م.م.» الممثلة بمديرها السيد جوزيف الهاشم من أجل تشييد بناء عصري وحديث في منطقة الأشرفية، على نفقتها، يكون مقراً للإذاعة بعد تجهيزه بالمعدات المتطورة وذلك في مقابل إعطاء الشركة حق إدارة واستثمار الإذاعة ضمن شروط  تم الإتفاق عليها
        ـ ربطاً صورة العقد بين الحزب وبين الشركة الممثلة بالاستاذ جوزف الهاشم
                   ( مستند رقم 1)

ويتبين من  العقد انه استهل على الشكل التالي:
« عقد
فيما بين:
•    حزب الكتائب اللبنانية                ـ فريق أول
الممثل برئيسه الشيخ بيار الجميل
وأمينه العام الأستاذ جوزف سعاده
   
•    شركة إدارة واستثمار صوت لبنان ش.م.م.
الممثلة بمديرها السيد يوسف الهاشم            ـ فريق ثانٍ
    بما أن الفريق الأول يملك العقارين رقم 968 و3615 من منطقة الأشرفية العقارية ومرخص له باستثمار إذاعة صوت لبنان كمحطة إذاعية ثقافية إجتماعية وإخبارية بموجب القرار رقم 79/1 تاريخ 22 أيلول 1976 والصادر عن وزارة البريد والبرق والهاتف.
    وبما أن الفريق الثاني يملك شركة إعلامية تقوم بإدارة واستثمار المؤسسات والأجهزة الإعلامية على أنواعها وبشكل خاص المحطات الإذاعية وقد تسجلت في السجل التجاري تحت الرقم /45219/ تاريخ 2/آذار /1982...»

ويتضح من الاسباب الموجبة للعقد انه اشار صراحة الى ان حزب الكتائب يملك المحطة الاذاعية المعروفة بصوت لبنان وان مهمة الشركة المتعاقدة هي فقط استثمار المؤسسة، وقد احتفظ الحزب لنفسه بحق تعيين مدير الاذاعة بموجب  المادة /6/ من العقد كما احتفظ الحزب لنفسه بالاشراف على خط الاذاعة ونهجها( الحيثية الثالثة من الاسباب الموجبة ـ مطلع الصفحة الاولى)

وفي تشرين الأول من العام 1988 أقدم الحزب على انهاء العلاقة مع الشركة المذكورة ووضع يده على الإذاعة بكاملها، وقد لجأ الطرفان إلى التحكيم لحل النزاع بينهما وصدر في 24/6/1993 قرار تحكيمي أنهى الخلاف القائم بين الفريقين بإعادة المحطة إلى الحزب مع إلزامه بدفع تعويض شهري مقطوع لتلك الشركة.

بعد انهاء العلاقة مع «شركة إدارة واستثمار صوت لبنان ش.م.م.» الممثلة بمديرها السيد جوزيف الهاشم، عاد الحزب يدير الإذاعة  مباشرة إلى أن صدر قانون الاعلام المرئي والمسموع في 4/11/1994 حيث بدأت الفترة الزمنية الثانية

ثانياً: في ما خصّ الفترة الزمنية الثانية
أخضع قانون الاعلام المرئي والمسموع الصادر  في العام /1994/ انشاء المؤسسات الإعلامية
المرئية والمسموعة إلى الترخيص، وحظَّر على أي شخص طبيعي أو معنوي، استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي دون ترخيص مسبق (المادة 6).
كما نص على أن تراعى، في إعطاء الترخيص للمؤسسات الاذاعية، مجموعة من الشروط منها التزام المؤسسة بالطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء (المادة 7) وفرض ان تنشأ المؤسسة الإذاعية على شكل شركة مغفلة لبنانية (المادة 12) تكون اسهمها اسمية فارضاً على المساهمين أن يتمتعوا بشروط معينة (المادة 13) وأخضع القانون كذلك كل بيع أو تفرغ عن أسهم لترخيص مسبق يُعطى بمرسوم، بحيث يعتبر« باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة يجري خلافاً للقانون» (المادة 15/1)

وتضيف الفقرة الثانية من المادة 15 ما يلي:
« يعاقب كل من اقدم على ارتكاب المخالفة او اشترك او تدخل فيها بغرامة .... وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات»
كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على ما يلي:
« تطبق احكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار .... »
    واعطت المادة /50/ المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الراغبة في العمل الإعلامي مهلة شهرين لتقديم طلبات الترخيص، مع حفظ حق المؤسسات القائمة سابقاً بالاستمرار بالعمل لحين صدور مرسوم الترخيص او الرفض
    وقد تمّ وضع دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الإعلامية التي يفترض ان تستوفيها المؤسسة طالبة الترخيص
    وعلى اثر صدور القانون تأسست شركة اولى هي شركة صوت لبنان ش.م.ل. التي تم تسجيلها في السجل التجاري في بيروت في 2/5/1996 وكان جميع المساهمين فيها أعضاء في الحزب، وقد سجلت تلك الشركة علامة فارقة تجارية في وزارة الاقتصاد باسم صوت لبنان
            ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة صفحة /6/ والمستند رقم 9 المرفق بها حيث
            ورد حرفياً وجهة اســتعمال العلامة على الشكل التالي: «الدعايـة
                     بواسطة الراديو، بث البرامج الاذاعيـة، وكالات الصحف والاخبار،
                     خدمات الراديو بالكابل، الترفيه الاذاعي»
وقد تقدمت شركة صوت لبنان ش.م.ل. بطلب ترخيص مؤسسة اذاعية،  فرفض طلبها ولم تستحصل على الترخيص
      ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة مطلع  صفحة /7/ حيث ورد: « تقدمت هذه الشركة
          بطلب للحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الاعلام المرئي والمسموع
          فرفض طلبها »
 وبالتالي فان شركة صوت لبنان ش.م.ل. لم تستعمل العلامة المودعة منها مطلقاً لا قبل صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع في العام /1994/ باعتبار انه لم يكن قد تم تأسيسها ولا بعد ذلك التاريخ بسبب رفض الترخيص لها
بعد رفض  الترخيص لشركة صوت لبنان ش.م.ل تم تأسيس  الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل. ـ الشركة الموكلة ـ من قبل المرحوم الشيخ سيمون الخازن مع اشخاص آخرين بعضهم من المنتسبين لحزب الكتائب  ومن بينهم رئيس الحزب آنذاك الدكتور جورج سعادة الذي كان يملك /50/سهماً من اسهم الشركة البالغة /2000/ سهما، كما سيلي لاحقاً، وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت الرقم 71071 تاريخ 20/12/1996. وقامت الشركة على الاثر بتسجيل علامة «صوت لبنان» «Voix du liban» مع أحرف VDL في وزارة الإقتصاد والتجارة.
ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة مطلع  صفحة /7/ والمستند رقم /10/ المرفق    بالشكوى
    كما  تقدمت الشركة الموكلة بطلب ترخيص مؤسسة اذاعية، فصدر المرسوم رقم /13474/  بتاريخ 5/11/1998، متضمناً الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل ( اي الشركة الموكلة ـ المدعى عليها) بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى
            ـ ربطاً صورة المرسوم ( مستند رقم 2 )
    وبعد صدور مرسوم الترخيص، استأجرت الشركة الموكلة من الحزب المدعي مبنى اذاعة صوت لبنان الكائن في الاشرفية مع جميع المعدات، وبدأت البث من هناك على الموجة التي استأجرتها الشركة الموكلة ـ وفقاً لقانون الاعلام المرئي والمسموع ـ من الدولة وهي الموجة رقم 3، 93، وهي الموجة التي عرف الجمهور خلالها اذاعة صوت لبنان التي كانت  تبث بشكل شرعي بعد صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع ومنذ تأسيس الشركة الموكلة في العام /1998/ ولغاية تاريخه، اي طيلة حوالي الـ /13/ سنة المنصرمة ودون ان توجد اية اذاعة اخرى تبث بهذا الاسم خلال تلك الفترة
وتبعاً لذلك انقطع حزب الكتائب عن استعمال اسم اذاعة صوت لبنان بعد ان انحصر حق استعمال الاسم بالشركة العصرية للاعلام حائزة الترخيص والتي استمرت بالبث من مبنى اذاعة صوت لبنان القديم وبذات اجهزتها.
وقد اكد الحزب المدعي تلك الحقيقة بالقول الى انه انقطع عن استعمال تسمية اذاعة صوت لبنان لمصلحة الشركة الموكلة  بانتظار ان يتمكن الحزب من الحصول على ترخيص
        ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة صفحة /11/ سطر /19/ وما يليه حيث ورد حرفياً:
        « ... بانتظار ان يتمكن حزب الكتائب من الاستحصال على ترخيص باسمه
                  أو باسم شركة مساهمة يكون على تفاهم معها، ويسمح لها باستعمال
                 واستثمار المؤسسة المذكورة بالاسم التجاري الذي يملكه»

كما ذكر  الحزب المدعي في الشكوى المباشرة ان تسجيل الشركة الموكلة علامة صوت لبنان على اسم الشركة حصل دون موافقة الحزب   
            ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة مطلع  صفحة /10/ حيث ورد حرفياً:
             « وتسجيل العلامة الفارقة بالاسم المذكور لمصلحة شركة صوت لبنان ش.م.ل.
                          ومن ثم لمصلحة الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. بالرغم من ذلك كله ( دون
                         اخذ موافقة حزب الكتائب ودون تنازل هذا الحزب ... »

وهنا لا بد من تصويب ما ورد في الشكوى لجهة  قول الحزب انه بـ«انتظار ان يتمكن حزب الكتائب من الاستحصال على ترخيص باسمه أو أو باسم شركة مساهمة يكون على تفاهم معها »  ولجهة ان تسجيل علامة صوت لبنان على اسم الشركة الموكلة «حصل دون موافقة الحزب»، وبالفعل:
    ـ ان الحزب المدعي، وهو يضم جهابذة القانون في صفوفه، يعلم تمام العلم انه لايمكنه ان يستحصل على ترخيص باسمه، لان قانون الاعلام المرئي والمسموع لا يسمح بذلك
    ـ وتبعاً لذلك فان تسجيل علامة اذاعة صوت لبنان في وزارة الاقتصاد على اسم الشركة الموكلة، ومن ثم استعمال الشركة للاسم ذاته في المؤسسة الاذاعية التي تم الترخيص لها بها، كل ذلك قد تم بموافقة ومباركة الحزب وتنازله عن حقه باستعمال الاسم لمصلحة  الشركة الموكلة، وهي الشركة التي  كان الحزب على تفاهم معها ـ بحيث ان المشكلة نشأت بعد تعكر التفاهم الذي استمر سنوات عديدة  بين الحزب والشركة ـ.
 ويمكن تأييد هذا الواقع ـ اي موافقة وتنازل الحزب عن استعمال اسم اذاعة صوت لبنان لمصلحة الشركة الموكلة ـ بجملة  ادلة  اورد الحزب المدعي بعضاً منها في شكواه المباشرة وتغاضى عن البعض الآخر، وبالفعل:
•    ورد في الشكوى المباشرة مباركة من الحزب للترخيص للشركة العصرية للاعلام بالبث تحت اسم إذاعة صوت لبنان وهي العلامة التي سجلتها الشركة باسمها في وزارة الاقتصاد
ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة اسفل  صفحة /11/ حيث ورد حرفياً:
          « ان الهدف المقصود من ... قد تحقق بالحصول على ترخيص باسم باسم الشركة  
      العصرية للاعلام ش.م.ل. التي ينص نظامها على ان المرحوم الشيخ سيمون
      هو رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام ويحق له وحده التوقيع عنها»

لقد اكد الحزب في الشكوى المباشرة ان الشيخ سيمون الخازن اسس الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. وسجل علامة صوت لبنان في وزارة الاقتصاد على اسم الشركة بتاريخ 3/5/1996( كما يسطع من المستند رقم 9 المرفق مع الشكوى المباشرة) واستعمل بعد ذلك ذات الاسم والعلامة في المؤسسة الاذاعية التي تم الترخيص بها باسم الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.
 فماذا كانت ردة فعل الحزب على ذلك؟
لن نجتهد بالموضوع، بل نستعيد ما اورده الحزب في شكواه المباشرة  بهذا الشأن حيث اورد حرفياً:
              « ـ وهذا مع العلم،
     انه بتاريخ 4/10/2001، بعد حوالي /5/ سنوات، عادت مكانة الشيخ سيمون الخازن في الحزب وارتفعت عندما اصبح نائباً ثانياً لرئيس الحزب لمدة اربع سنوات تبدأ في 1/5/2002 وتنتهي في 30/4/2006»
           ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة اسفل  صفحة /12/  سطر /17/ وما يليه
    
ماذا يعني التكريم الحاصل  للشيخ سيمون الخازن في العام /2002/ من قبل الحزب المدعي، هل يعني انه لم يكن موافقاً على ما قـام به الشيخ سـيمون بخصـوص الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.؟
ان قيام الحزب المدعي بتكريم الشيخ سيمون الخازن على الشـكل الوارد في الشكوى المباشرة، وفي تلك الفترة، لا يمكن ان يعني إلاّ امراً واحداً وهو موافقة ومباركة الحزب لتأسيس الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. وتسجيل العلامة على اسمها في وزارة الاقتصاد واستمرار الشركة بالبث باسم إذاعة صوت لبنان، وان الحزب كان على تفاهم تام مع الشركة في تلك الفترة
تلك وقائع ثابتـة بمضون الشكوى المباشرة ذاتها، ولكن بالاضافة الى ذلك هناك جملة وقائع لاحقة تثبت موافقة الحزب على تسجيل علامة صوت لبنان على اسم الشركة العصرية للاعلام، اورد الحزب بعضها بشكل خجول واهمل البعض الآخر، ومن ثم نورد تلك الوقائع تباعاً:
الواقعة الاولى:    ملكية رئيس الحزب لاسهم في الشركة الموكلة وترأسه لأول جمعية عمومية للشركة: أغفل الحزب في الشكوى المباشرة واقعة هامة جداً وهي تتمثل بكون رئيس حزب الكتائب آنذاك الدكتور جورج سعادة كان بين الأعضاء المساهمين المؤسسين للشركة العصرية للإعلام وهو كان يملك 70 سهماً من أصل/2000/سهماً يتكون منها رأس مال الشركة، وهو الذي ترأس أول جمعية عمومية للشركة التي أنتخبت أول مجلس إدارة للشركة.
    ـ ربطأً:
* الصفحة الأولى من محضر الجمعية التأسيسية للشركة العصرية للإعلام المنعقدة في
          19/12/1996 (مستند رقم 3) ويبين السطر الخامس حضور المرحوم د.جورج سعادة
          وترأسه الإجتماع.
    * الصفحة الأولى من ورقة الحضور( مستند رقم 4) ويتبين منها أن د.جورج سعادة كان
          يملك /70/سهماً من  أصل مجموع أسهم الشركة البالغة /2000/سهماً
    فكيف يصح قول الحزب أن الشركة الموكلة سجلت علامة صوت لبنان على اسمها دون موافقة الحزب، في الوقت الذي كان رئيس الحزب آنذاك مساهماً في الشركة وهو الذي ترأس أول إجتماع لجمعيتها العمومية!!.
    الواقعة الثانية: تأجير الحزب مبنى الاذاعة ومعداتها الى الشركة الموكلة فور حصولها على مرسوم الترخيص، اورد الحزب في الشكوى المباشرة ان هناك عقد ايجار بينه وبين الشركة الموكلة على العقار الذي يملكه الحزب في الاشرفية والذي كان مخصصاً كمبنى لاذاعة صوت لبنان، ومدة العقد هي خمس سنوات تبدأ في في 1/11/2005 وتنتهي في 30/11/2005
            ـ لطفاً مراجعة المادة ثانياً من العقد المرفقة صورتها مع الشكوى المباشرة
                           كمستند رقم /14/
    إلاّ ان الحزب لم يذكر في الشكوى المباشرة الفترة السابقة والممتدة من تاريخ تأسيس الشركة الموكلة وتسجيل علامة صوت لبنان على اسمها والحصول على الترخيص بالبث الاذاعي، ولغاية 1/11/2005 تاريخ بدء سريان عقد الايجار المبرز مع الشكوى كمستند رقم /14/
    وإذا كان الحزب تغاضى عن ذكر تلك الفترة، فلا بد من التعرض لها  ليبنى على الشيء مقتضاه:
 بعد حصول الشركة الموكلة على الترخيص بالبث الاذاعي وتسجيل علامة واسم صوت لبنان على اسمها قامت الشركة باستئجار مبنى اذاعة صوت لبنان القديمة ومعدات الاذاعة من حزب الكتائب، ودون ان يتم تنظيم عقد ايجار خطي بالنظر لعلاقة التفاهم االتي كانت سائدة بين الشركة الموكلة وبين الحزب منذ تأسيس الشركة الموكلة وتسجيل علامة إذاعة صوت لبنان على اسمها، إلاّ ان نسبة التفاهم بين الحزب والشركة بدات  تتضاءل مع مرور الوقت، الامر الذي دفع برئيس الحزب انذاك الاستاذ كريم بقردوني الى توجيه كتاب الى رئيس مجلس ادارة الشركة العصرية للاعلام بتاريخ 2/9/2005 ذكّره فيها بالعلاقة التأجيرية التي تربط الحزب بالشركة، عارضاً تنظيم عقد ايجار عن الفترة اللاحقة ببدل سنوي يبلغ /40/ الف $ ومطالباً ببدلات ايجار عن الفترة السابقة بقيمة //200/ الف$
            ـ ربطاً صورة كتاب رئيس الحزب الاستاذ كريم بقرادوني( مستند رقم 5)

وبعد ذلك عاد الحزب وتقدم ضد الشركة الموكلة باستحضار دعوى طالبها فيها بدفع بدلات الايجار عن الفترة السابقة للعام /2005/
            ـ ربطاً صورة الاستحضار ( مستند رقم 6)
وفي العام /2005/، ومنعاً لاي اشكال حول بدل الايجار، تم تنظيم عقد ايجار خطي بين الحزب وبين الشركة، وقد ابرز الحزب المدعي صورة عنه مع الشكوى المباشرة كمستند رقم /14/، وقد حاول الحزب ان يقلل من اهمية عقد الايجار وذلك من خلال القول:
    « ـ انه  لا ينطوي على اي تغيير او تعديل لطبيعة العلاقة القانونية بين الحزب وبين
         الشيخ سيمون...
       ـ انه لا يوجد على العقد اي تاريخ»
        ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة اسفل صفحة 12
ثم يضيف المدعي في مطلع صفحة 13:
    «ـ ان نصوصه لا تتضمن بيان الظروف والاسباب التي دعت الى تنظيمه
         ـ وان توقيع العقد لم يترافق مع اية عملية تسلم او تسليم .. كما وان المبادرة الى ادارة المؤسسة باسم الشركة العصرية للاعلام لم تكن ترافقت مع اية عملية تسلم او تسليم جديدة
( ليخلص المدعي الى الاستنتاج) ان عملية التسلم والتسليم كانت هي فقط تلك التي حصلت مرة واحدة خلال سنة /1990/ عند تعيين المرحوم الشيخ سيمون مديرا عاماً »!!!!

ولا شك في ان ما اورده الحزب فيما تقدم يستدعي ابداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى: ان تاريخ العقد يمكن تبيّنه من تاريخ ابتداء العقد المشار اليه في المادة /2/  منه حيث اشير الى ان العقد يبتدئ في 1/11/2005
الملاحظة الثانية: ان الظروف والاسباب التي دعت الى توقيعه تظهر من اسابه الموجبة ـ التي ترد في اي  عقد ـ وقد ورد في تلك الاسباب ان سبب توقيع العقد هو ان حزب الكتائب هو الذي يملك اقسام البناء وهو يرغب بتأجيرها ( كأي مالك) الى الشركة الموكلة التي ترغب باستئجار المبنى لاستعماله كمكاتب للشركة
        ـ لطفاً مراجعة الاسباب الموجبة للعقد كما وردت في مطلع الصفحة /2/ منه

كما ورد في العقد ان  وجهة استعمال المأجور هي «مكاتب للشركة المستأجرة وكل ما يدخل في هذا الموضوع من أعمال إذاعية وبث وإرسال».

الملاحظة الثالثة: ان الشيخ سيمون الخازن الذي كان يتواجد في المبنى بصفته مديراً عاماً معيناً من قبل الحزب الذي يملك المبنى والاذاعة قبل صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع، اصبح وجوده في المأجور بصفته ممثلاً للمستأجرة ـ اي للشركة الموكلة ـ كما يسطع من الصفحة الاولى من عقد الايجار حيث ورد صراحة ان المؤجر هو حزب الكتائب اللبنانية ممثلاً برئيسه الاستاذ كريم بقرادوني وان المستأجرة هي الشركة العصرية للاعلام ممثلة بشخص مديرها العام رئيس مجلس ادارتها الشيخ سيمون الخازن
        ـ لطفاً مراجعة الصفحة الاولى من العقد

ـ الملاحظة الرابعة: لم يكن الشيخ سيمون الخازن بحاجة لان يستلم المبنى او المعدات من نفسه، بل كل ما في الامر ان صفة  حيازة الشيخ سيمون للمبنى والمعدات قد تغيرت إذ ان حيازته لها اصبحت بصفته ممثلاً للشركة الموكلة بصفتها مستاجرة، وهو ما يعرف بالتسليم الحكمي دون ان يرافقه تسليم مادي كما لو باع شخص منقولاً الى آخر وبقي المال بحيازة البائع لفترة، إذ عندها لم يحصل تسليم مادي ولكنه حصل تسليم حكمي للحائز وهو البائع الذي تغيرت صفته من مالك الى وديع امين على الوديعة التي بقيت بحيازته لمصلحة المالك المشتري.، وهذا ما سيتم توضيحه ضمن باب القانون عند البحث في جرم اساءة الامانة المدعى به خلافاً للقانون
ـ الملاحظة الخامسة: انقطاع الحزب عن استعمال اسم صوت لبنان وانقطاعه عن البث، وبالفعل بالاضافة الى قيام الحزب بتأجير المبنى والمعدات الى الشركة الموكلة، انقطع الحزب منذ ذلك الوقت عن استعمال اسم صوت لبنان وعن البث الاذاعي، في حين وضع الحزب المدعي المأجور مع المعدات بتصرف الشركة الموكلة التي  بدأت البث من ذات المأجور وعلى الموجة التي استأجرتها الشركة الموكلة من الدولة، وهي الموجة التي اضحت اذاعة صوت لبنان معروفة ـ وبشكل شرعي ـ من خلالها 
وياتي الحزب المدعي بعد اكثر من مرور /13/ عاماً على الواقع المتقدم ليقول ان تسجيل علامة صوت لبنان من قبل الشركة الموكلة حصل بدون موافقته؛ ومن ثم يتقدم الحزب بتاريخ 9/9/2010،  ضد الشركة، الموكلة بدعوى مدنية بذات موضوع الشكوى المباشرة، إذ  انتهى في خاتمة استحضار الدعوى المدنية وفي فقرة المطالب الى طلب إعطاء الحكم:
ـ  بإلزام المدعى عليها ...« الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل.» بنزع تسمية «صوت   لبنان» وشطبها حيثما وضعتها ومنعها من استعمالها تحت طائلة الغرامة الإكراهية المذكورة  في البند «أولاً» أعلاه.
ـ  إبطال وشطب تسجيل العلامات الثلاث خاصة المدعى عليهما ذات الأرقام 68590  و71062
و 118632 لتقليدها علامة الحزب المدعي المسجلة أصولاً برقم 129596 ومنعها من استعمالها.
      ـ  بإلزام المدعى عليها بالتوقف عن مزاحمة المدعي مزاحمة أقلها غير قانونية تحت طائلة   تطبيق الغرامة الإكراهية موضوع البند الأول أعلاه على كل مخالفة بهذا الخصوص.
    ـ  بتدوين احتفاظ المدعي بتحديد وطلب بدل العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحقه ويلحقه         جراء أفعال المدعى عليهما المذكور في المتن.
            ـ ربطاً صورة استحضار الدعوى المدنية (مستند رقم 7)
وهي ذات المطالب المذكورة  في خاتمة الشكوى المباشرة او المطالب التي يمكن التقدم بها امام محكمة الجزاء فيما لو وصل الادعاء الجزائي الى تلك المحكمة.

ويترتب على العناصر الواقعية كما وردت اعلاه نتائج  قانونية هي التالية:


في القانون   
لما كانت المادة /73/ أ.م.ج نصت على انه يحق للمدعى عليه أو وكيله دون حضور موكله،.... إن يدلي مرة واحدة  قبل الاستجواب بدفع او اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة /73/ من هذا القانون
لذا فاننا ندلي بالدفوع التالية:
اولاً: في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة  لانه سبق للمدعي ان اقام الدعوى المدنية بالموضوع ذاته، وذلك عملاً بنص البند الثالث من المادة/ 73/              معطوفاً على المادة /8/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعملاً بالبند               الخامس من المادة /73/ ذاتها
لما كان البند الخامس من المادة /73/ ذاتها تعدد بين الدفوع الشكلية الدفع بسبق الادعاء، كما ان البند الثالث من المادة /73/ أ.م.ج  عدد  بين الدفوع الشكلية  الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها
ولما كانت المادة /8/ أ.م.ج نصت على  دفع شكلي يحول دون سماع الشكوى المباشرة من المدعي الشخصي، وذلك بالنص التالي:
« إذا أقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول
   عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامــة قد حركت   
  الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني، شرط أن لا تكون
   الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي »
    ولما كان مبرر االنص المتقدم يتمثل بان اعطاء المتضرر حق اقامة الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي وتالياً حقه بتحريك الدعوى العامة هو حق استثنائي، لان المحاكم المدنية هي  صاحبة  الاختصاص الطبيعي للنظر بالدعوى المدنية
        ـ لطفاً مراجعة عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية، صفحة 254 حيث
                    ورد:
               «ان اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر بالدعوى المدنية تبعاً للدعوى العامة
                     هو حق استثنائي بينما ان اختصاص المحاكم المدنية لرؤيتها هو الاصلي»

    ولما كان المشترع قيد بالتالي حق الخيار المعطى للمتضرر بين القضاء المدني والقضاء الجزائي، بحيث انه اذا اختار القضاء المدني فلا يعود له بعدها ان يحرك الدعوى العامة بسلوك الطريق الجزائي.
ـ لطفاً مراجعة، عاطف النقيب، المرجع السابق، صفحة 260 حيث ورد:
« إذا أجيز للمتضرر ان يختار بين القضاء المدني والقضاء الجزائي فلا يعني ذلك أن له أن يختار الاول ثم يرجع عن اختياره ليقيم الدعوى ثانية أمام المرجع الثاني لأن القاعدة هي أن اختيار المرجع المدني نهائي وهذا ما أقره المبدأ المشهور الذي كان معمولاً به في التشريع الروماني القديم:(Una via electa)»

    ولما كان المدعى الشخصي تقدم،  بتاريخ سابق لتقديم الشكوى الراهنة، باستحضار دعوى مدنية امام الغرفة الابتدائية في بيروت بذات موضوع الشكوى المباشرة
            ـ لطفاً مراجعة ما ورد في باب الوقائع وصورة استحضار الدعوى المدنية
                         المرفقة مع هذه المذكرة كمستند رقم /7/
ولما كان المدعى الشخصي اختار آنذاك سلوك الطريق المدني عندما تقدم بالاستحضار امام المحكمة المدنية،  ولم يعد من الجائز له ان يتقدم بالشكوى المباشرة امام قاضي التحقيق
لذا يقتضى  اصدار القرار بعدم قبول الشكوى المباشرة للسبب المتقدم.

ثانياً: في وجوب عدم قبول الشكوى لمرور الزمن
لما كانت المادة /73/ أ.م.ج عددت بين الدفوع الشكلية الدفع بمرور الزمن
    ولما كان الافعال المدعى بها  تعتبر قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي،وبالفعل:
لما كان الحزب المدعي يتذرع بالبند ثانياً من عقد الإيجار الذي يعدّد الأموال المؤجرة إلى الشركة الموكلة، وبالاخص المقطع الاخير من ذلك البند الذي اورد ان من بين الأموال المؤجرة:
    «كامل التجهيزات والمعدات والاثاث والأرشيف وسJائر الموجودات الكائنة في
    الأقسام المؤجرة والعائدة ملكيتها للفريق الأول الذي يملك مؤسسة «صوت لبنان»
     وقد  وضعت جميعها بتصرف الفريق الثاني على سبيل الأمانة...»
ولما كان الحزب المدعي اعتبر أن الأمانة المقصودة هي الموجودات والمال المنقول المعنوي الذي هو عبارة عن اسم صوت لبنان، كما أضاف الحزب أنه لم يتم أي تسليم في ذلك الوقت بل أن التسليم حصل بين الشيخ سيمون الخازن منذ تعيينه مديراً للإذاعة في العام 1990.
    ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة صفحة 13 حيث ورد:
«الف ـ إن توقيع العقد المذكور لم يترافق مع أي عملية تسلم وتسليم جديدة...، كما أن المبادرة إلى إدارة المؤسسة باسم «الشركة العصرية» خلال سنة 1996، لم تكن عندئذ أيضاً، قد ترافقت مع أي عملية «تسلم وتسليم جديدة»، مما يدل بالتالي على أن عملية تسلم وتسليم المؤسسة الإذاعية للمرحوم الشيخ سيمون، كانت هي فقط، تلك التي حصلت، لمرة واحدة، خلال سنة /1990/، عند تعيين المرحوم الشيخ سيمون مديراً عاماً لها».
    ولما كان التسليم المدلى به قد حصل بالتالي في العام /1990/ في حين ان الشكوى المباشرة وردت في نهاية العام /2010/ ، أي بعد مروراكثر من عشرين سنة على تسليم الامانة المزعومة
    ولما كانت الشركة الموكلة قد سجلت العلامة التجارية صوت لبنان وباشرت باستعمالها منذ ما قبل  اكثر من عشر سنوات ايضاً  من تقديم الشكوى المباشرة، مع العلم ان الجرائم المدعى بها تعتبر من الجرائم الآنية التي يبدأ مرور الزمن بشأنها بتاريخ وقوع الفعل
    لذا يقتضى عدم قبول الشكوى المباشرة لمرور الزمن الثلاثي

ثالثاً: في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة لانتفاء صفة ومصلحة المدعي، وذلك عملاً بنص
      المادة /68/أ.م.ج. معطوفة على نص البند /3/ من المادة /73/أ.م.ج.
لما كان البند /3/ من المادة 73 يعدّد بين الدفوع الشكلية «الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها»
ولما كانت الدفوع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها هي ذاتها الدفوع بعدم القبول المنصوص عنها في المادة /62/من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويأتي بين تلك الدفوع الدفع بانتفاء الصفة، والدفع  بانتفاء المصلحة التي يفترض أن تكون مصلحة قانونية ومشروعة عملاً باحكام المادة /9/أ.م.م. التي تنص حرفياً على أنه « تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة...»
ولما كانت المادة /68/من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبيقاً لشرط توفر الصفة والمصلحة عند المدعي، حصرت صراحةً حق تقديم الشكوى المباشرة «بكل متضرر»، بحيث يكون تضرراً شخصياً في مصالحه القانونية والمشروعية.

ولما كان الحزب المدعي يفتقر الى الصفة والمصلحة لتحريك الدعوى العامة موضوع الشكوى المباشرة، وبالفعل:

1 ـ في انتفاء صفة الحزب المدعي للادعاء
لما كان الحزب المدعي ذكر في شكواه المباشرة أنه تفرغ عن مؤسسة «صوت لبنان» ـ التي يدعي ملكيتها ـ بجميع عناصرها ـ إلى شركة تأسست  حديثاً باسم الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل.
ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة، أسفل صفحة 15 حيث ورد:
« ـ وفي هذا الوقت ـ
    ـ كان الحزب قد تفاهم مع شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري في بيروت برقم: /1008780/، وبإسم: «الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل.»، وحائزة على ترخيص بالبث الإذاعي من الفئة الأولى.»
    وكان قد اتفق معها على التفرغ لها عن مؤسسة «إذاعة صوت لبنان» خاصته بكامل عناصرها.»
    ولما كان الحزب المدعي فقد بالتالي صفته للإدعاء بشأن مؤسسة صوت لبنان، التي يدعي ملكيتها، بعد أن تفرغ عنها إلى شركة أخرى.   
لذا يقتضى عدم قبول الشكوى المباشرةة

2 ـ في عدم توفر  المصلحة القانونية والمشروعة  عند الحزب المدعي للادعاء
لما كان يقتضي ان تكون المصلحة التي يستند اليه المدعي الشخصي مصلحة قانونية ومشروعة
ولما كانت المصلحة القانونية والمشروعة تعتبر منتفية عند الحزب المدعي لامتلاك مؤسسة تجارية إذاعية، وتالياً تسجيل علامات تجارية باسم تلك المؤسسة، سواءً في المرحلة السابقة لصدور قانون الإعلام المرئي والمسموع أو في المرحلة اللاحقة لصدوره، وذلك للأسباب التالية:

السبب الأول: انتفاء المصلحة القانونية والمشروعة عند الحزب بالإستناد إلى قانون الجمعيات
لما كان تأسيس حزب الكتائب اللبنانية، وعلى غرار تأسيس بقية الأحزاب اللبنانية، يستند إلى قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909.
ولما كانت المادة الأولى من ذلك القانون تنص صراحةً على أن «الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الأرباح»
ولما كان النص المتقدم هو تعريب حرفي للمادة الأولى من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 1/7/1901 ومؤداها:
«L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une facon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices»
    ولما كان الفقه والإجتهاد في فرنسا اعتبرا  أنه إذا كان يجوز للجمعيات أن تحقق مداخيل أو أرباحاً بنتيجة نشاطات تقوم بها ودون أن يكون من حقها توزيع تلك الأرباح، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمعان على انه لا يمكن للجمعيات أن تتملك مؤسسة تجارية، وإذا رغبت بذلك فعليها أن تؤسس شركة مساهمة لها الصفة التجارية.
        ـ لطفاً مراجعة:
        Robert Brichet, Association et Syndicats, 4 e éd. P.175,N362
        «362. Baux commerciaux, le décret de 30 septembre1955 réglant le rapport ente bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou des locaux à usages commercial, industriel ou artisanal, applicable essenciellement aux baux des immeubles dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commercant, à un industriel ou à un artisan régulièrment inscrit au registre de métiers,n’intéresse en principe pas les associations de la loi de 1901. Un bail consenti à une association ne peut pas avoir le caractère commercial (Trib.civ.Seine 4 Fév.1952. JCP 52,éd. G, IV, 46, _ chambéry 26 oct. 1964: D.S. 1965, 504) »

            P.176 № 365
«365 __ une association peut – elle occuper un local à usage commercial?
             La réponse est affirmative, mais implique quelques explications complémentaires. L’association qui paiera généralement un  pas-de-porte pour entrer dans les lieux ne peut, par definition,y installer un fonds de commerce et ne pourra donc pas, à l’expiration du bail, en demander le renouvellement.»

    P.177 № 366
    «366  - Si une association veut conserver le bénéfice d’un bail commercial et le négocier éventuellement, elle a intérêt, si son activité s’y prête, à constituer une société commercial annexe ( par exemple une S.A.R.L. de vente de publications conçues par l’association) qui acquerra le droit au bail»

    ولما كان قانون الاعلام المرئي والمسموع الصادر في لبنان في العام /1994/ تبنى الوجهة ذاتها المعتمدة في فرنسا عندما اوجب ان يتم انشاء المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية على شكل شــركة مغفلة
( المادة 12 من القانون) دون ان يسمح للجمعيات وبالاخص للاحزاب ان تنشئ مثل تلك المؤسسات
    ولما كانت مؤسسة إذاعة صوت لبنان واستعمال اسم تلك الإذاعة من قبل حزب الكتائب اللبنانية في المرحلة السابقة لصدور قانون الإعلام المرئي والمسموع عام 1994، لم يكن مستنداً إلى أية مصلحة قانونية.
    لذا يقتضي عدم قبول الشكوى المباشرة للسبب المتقدم.

    السبب الثاني: انتفاء المصلحة القانونية والمشروعة عند الحزب لامتلاك مؤسسة إذاعية وتالياً
                  امتلاك اسم تجاري لتلك المؤسسة في غياب القانون الذي يسمح بامتلاك إذاعات     
                             خاصة
    لما كان قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 هو الذي نظم ذلك القطاع، وأجاز بالتالي للقطاع الخاص امتلاك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة، وتالياً لم يكن يوجد قبل ذلك التاريخ أي قانون يسمح للقطاع الخاص بامتلاك مثل تلك المؤسسات.
    ولما كان الحزب المدعي يتذرع بصدور قرار عن وزير البريد والبرق والهاتف بتاريخ 21/9/1976 رخص للحزب باستثمار «إذاعة صوت لبنان» كمحطة إذاعية ثقافية إجتماعية إخبارية.
        ـ لطفاً مراجعة المستند رقم 4 المرفق مع الشكوى المباشرة.
    ولما كان القرار المذكور ليس من شأنه أن يضفي أية شرعية على بث الحزب الإذاعي باسم صوت لبنان في المرحلة السابقة لصدور قانون الاعلام المرئي والمسموع، وذلك لعدم صحة وسلامة ذلك القرار ولعدم قانونيته، وبالفعل:

     ـ في عدم صحة وسلامة القرار، لعدم توقيع الوزير للقرار
    لما كان يبدو من صورة القرار المبرز عدم وجود توقيع للوزير على القرار، وكانت الإدارة المختصة ـ أي وزارة الإعلام ـ ، وبمناسبة  مراجعة كانت مقدمة امام مجلس الشورى، وضعت مطالعة بشأن القرار الذي يتذرع به الحزب ذكرت فيها ان القرار غير موقع من قبل الوزير المختص.
        ـ ربطاً صورة مطالعة وزارة الإعلام ( مستند رقم 8) حيث ورد في الصفحة /3/ سطر
           20/21 حرفياً:
        «إن القرار المزعوم ... تاريخ 22/9/1976  غير ثابت وبالشكل بداءة اذ أنه غير
    موقع من قبل الوزير جورج سكاف »
   
     ـ في عدم قانونية القرار 
     لما كان المرسوم الإشتراعي رقم /126/ تاريخ 12/6/1959، الذي ينظم المديرية العامة للبريد والبرق، قد ححصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق إنشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، ومنع إقامة أية مؤسسات لنقل الصور السلكية واللاسلكية إلا بإذن خاص من مجلس الوزراء، وذلك عملاً بالمادتين 189 و 235 من المرسوم الإشتراعي ذاته:
    «المادة 189 ـ يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق إنشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وإدارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الإتصالات وجميع أنواع التأسيسات والأجهزة المعدة لتبادل المخابرات البرقية في الأراضي اللبنانية بجميع الوسائل المعروفة
ولا يحق لأي كان سواها، في داخل الأراضي الجمهورية اللبنانية أو في مناطق مياهها الإقليمية أن يقيم أو يؤسس أو يدير أو يستثمر أية خطوط أو أجهزة تصلح لتأمين نقل البرقيات والإشارات والصور سلكية كانت أو لاسلكية إلا بإذن خاص يعطى بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء»

«المادة 235 ـ تخضع إقامة المحطات اللاسلكية الخصوصية، مهما كان نوعها، سواء أكانت معدة لإرسال الإشارات والمراسلات أو لإرسالها والتقاطها معاً لترخيص يمنح بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء.»
ولما كان عدم صدور أي إذن أو أي ترخيص من قبل مجلس الوزراء يرخص لحزب الكتائب باستثمار وإدارة المحطات الإذاعية اللاسلكية، يجعل بث إذاعة صوت لبنان ـ باسم الحزب ـ ولغاية صدور قانون المرئي والمسموع من قبيل العمل غير المشروع.
ولما كانت قد حصلت أوضاع مشابهة في فرنسا، قبل صدور قانون يجيز انشاء المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة هناك، وكان الرأي مستقراً على الحق الحصري للدولة بامتلاك مثل تلك المؤسسات، وتالياً عدم مشروعية وعدم قانونية المؤسسات الإعلامية المسموعة التي قامت على هامش القانون.
    ـ لطفاً مراجعة:
-    Claude – Albert Colliard, libertés publiques, Précis Dalloz 7e éd.1989,P.668
«La solution du monopole et son évolution
      La solution française établit dès 1923 est celle du monopole, mais il demeure tempéré jusqu’en 1945 avec les stations privées.
    A partir de 1945, les stations privées sont supprimées mais le monopole se trouve quelque peu limité par les postes périphériques     

1—Le monopole avant 1945
495--  le fondement du monopole. – Le monopole de la radiodiffusion repose en france sur l’assimilation de la radiodiffusion à la radiotélégraphie et dérive du monopole de la correspondence au profit de l’état.
    La radiodiffusion n’est qu’un aspect particulier de l’utilisation du rayonnement électrique, elle s,oppose à la radiotélégraphie et à la radiotéléphonie qui sont des moyens de communication entre expéditeurs et destinataires de messages

Page 669
La radiodiffusion a été, dès son utilization, place en france sous  le régime du monopole relative aux moyens de correspondances. Ce monopole affirmé pour des raisons de sécurité de L’Etat par le décret des 23 – 30 juillet 1739 fut consacré d’une manière extrêmment générale sous la Monarchie de juillet lorsque les particulières cherchent, après 1833, à avoir des télégraphes privés (télégraphes aériens optiques, système chappe), par la loi des 6-2 mai 1837 qui indique: «Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d’un lieu à un autre, soit à l’aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 Francs»

    ولما كان بعض الفقهاء الفرنسيين ـ وهو المشهور في كتبه بموضوع الحربات العامة ـ لخّص وضع الإذاعات الخاصة في تلك المرحلة بأنه نوع من عمل القرصنة «Pirates»
Jacques Robert, Droits de l’homme et libertés fondamentale 5 ème éd. P.651
Les radios libres
«Après avoir été considérées longtemps comme des radios «Pirates», voici que les radios privées se voient «Reconnaître»,sous réserve cependant, pour chacune d’entre ells, de figurer sur la liste établie par la commission Holleaux, chargée par le gouvernement de faire «le ménage des ondes». Les demandes d’habilitation sont nombreuses, les places chères,et les choix épineux…
Mais la france revient de loin. C’est en effet seulement en cours du 2e tour des élections municipals de mars 1977 que l’Etat s’est apercu que les radios libres, locales ou régionales. Existaient vraiment. La revendication principale de leur animateurs était celle de radios à faible puissances permettant à chacun de s’exprimer et de faire sortir les autres de ghetto official d’expression. La réaction du pouvoir à été,à l’origine, butale. Il a brouillé les émissions et frappé les contrevenants de fortes amendes prévues par l’article L.93 du Code des P..T..T.Puis, il a fait voter la loi du 28 juillet 1978 (qui complète la loi de 1974), Rappelant le monopole prévu par …..
Le Sénat obtint cependant  L’amnistie pour les condamnations intervenues avant le 1er juillet 1978 et le conseil constitutionnel déclara le texte conforme à la constitution.
A la longue, la situation évoluera et l’on arrivera, en fait, petit à petit, sans toucher officiellement au monopole, à créer des stations locales.
Dès septembre 1980, existaient déjà plusieur stations locales sous l’égide de radio-france FR3, et, à partir du 10 mai 1981, les radios locales privées cesserent d’être poursuivies en attendant d’être reconnues officiellement légales par la loi du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d’Etat et de radiodiffusion»

ولما كان بث إذاعة صوت لبنان وفي الفترة السابقة لصدور قانون الإعلام المرئي والمسموع، وتحت اسم صوت لبنان، لم يكن مسنداً إلى أي وضع قانوني أو مشروع، وبالتالي لا يمكن الإستناد إليه للقول باستعمال حزب الكتائب لاسم صوت لبنان، طالما أن هذا الإستعمال لم يكن استعمالاً قانونياً ولا مشروعاً.
ولما كان لا يمكن تذرع حزب الكتائب باستعمال علامة واسم صوت لبنان منذ ما قبل العام 1994،  لان ذلك يعتبر من قبيل التمسك بمصلحة غير قانونية وغير مشروعية لايمكن الاستناد اليها للتمسك باكتساب اي حق.
لذا يقتضي عدم قبول الشكوى المباشرة للسبب المتقدم.

رابعاً: في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة عملاً بنص البند الثاني من المادة /73/أ.م.ج. معطوفاً على البند الأول من المادة /10/أ.م.ج.، وعلى الفقرة الأخيرة من المادة 9 أ.م.م.

ولما كان الحزب المدعي ينسب الأفعال المدعى بها إلى المرحوم الشيخ سيمون الخازن.
  ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة من الصفحة 3 ، تحت البند ثانياً والذي أتى بعنوان    
        «ولجهة علاقة المرحوم الشيخ سيمون وهيبة الخازن بالحزب المدعي وبإذاعة صوت
       لبنان»  ولغاية الصفحة 12، وبالأخص أسفل الصفحة /11/ حيث ورد في الشــكوى أن
         الشركة العصرية للإعلام والشيخ سيمون «كانا بمثابة الشخص الواحد»
ولما كان الحزب المدعي اكّد كذلك أنه لم تحصل أية علاقة بينه وبين الشركة الموكلة
    ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة صفحة /20/ سطر /12/ وما يليه حيث ورد:
          « وباعتبار أنه لم يكن قد حصل ولم يحصل أبداً، بصورة مباشرة أي اتصال ولا أية
            علاقة بين الشركة العصرية وبين الحزب المدعي مالك (المؤسسة الاذاعية) !!!
ولما كان البند الثاني من المادة /73/أ.م.م. ينص على الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
ولما كان البند الثاني من المادة /10/ أ.م.ج. ينص على سقوط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة /9/ أ.م.م. تنص على أنه «لا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له»
ولما كانت الدعوى العامة تكون بالتالي قد سقطت بالنسبة للأفعال المنسوبة للمرحوم الشيخ سيمون الخازن، ومن ثم تكون الشركة العصرية للإعلام غير ذي صفة لإقامة الدعوى بوجهها بذريعة أنها والشيخ سيمون «بحكم الشخص الواحد»
لذا يقتضي عدم قبول الشكوى المباشرة للسبب المتقدم.

خامساً: في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة لأن الأفعال المدعى بها لا تشكل جرماً معاقباً
     عليها في القانون، عملاً بنص البند 4 من المادة 173 أ.م.ج.
لما كان الحزب المدعي أورد في شكواه المباشرة وقائع معينة، وخلص في الشكوى إلى أن تلك الوقائع تستوجب عقوبة إساءة الأمانة المنصوص عنها في المادة /670/عقوبات أو عقوبات الجرائم المنصوص عنها في المواد 702/714/715/716 عقوبات، وفي نصوص القرار 2385/24.
    ـ لطفاً مراجعة مطلع الصفحة الأخيرة من الشكوى المباشرة.
ولما كانت الأفعال المدعى بها، وبصرف النظر عن صحتها او  عدم صحتها، فهي كلها أفعال مباحة لا تستوجب أية عقوبة، سواء أكانت عقوبة إساءة الأمانة أو عقوبة استعمال الإسم التجاري أو الماركة وبالفعل:
1 ـ في كون الأفعال المدعى بها لا تستوجب عقوبة إساءة الأمانة
لما كان الحزب المدعي يتذرع بالبند ثانياً من عقد الإيجار الذي يعدّد الأموال المؤجرة إلى الشركة الموكلة، وبالاخص المقطع الاخير من ذلك البند الذي اورد ان من بين الأموال المؤجرة:
    «كامل التجهيزات والمعدات والاثاث والأرشيف وسائر الموجودات الكائنـة في
    الأقسام المؤجرة والعائدة ملكيتها للفريق الأول الذي يملك مؤسسة «صوت لبنان»
وقد  وضعت جميعها بتصرف الفريق الثاني على سبيل الأمانة...»
ولما كان الحزب المدعي اعتبر أن الأمانة المقصودة هي الموجودات والمال المنقول المعنوي الذي هو عبارة عن اسم صوت لبنان، كما أضاف الحزب أنه لم يتم أي تسليم في ذلك الوقت بل أن التسليم حصل بين الشيخ سيمون الخازن منذ تعيينه مديراً للإذاعة في العام 1990.
    ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة صفحة 13 حيث ورد:
«الف ـ إن توقيع العقد المذكور لم يترافق مع أي عملية تسلم وتسليم جديدة...، كما أن المبادرة إلى إدارة المؤسسة باسم «الشركة العصرية» خلال سنة 1996، لم تكن عندئذ أيضاً، قد ترافقت مع أي عملية «تسلم وتسليم جديدة»، مما يدل بالتالي على أن عملية تسلم وتسليم المؤسسة الإذاعية للمرحوم الشيخ سيمون، كانت هي فقط، تلك التي حصلت، لمرة واحدة، خلال سنة /1990/، عند تعيين المرحوم الشيخ سيمون مديراً عاماً لها».
ثم في ورد في الصفحة /21/ من الشكوى  وتحت البند خامساً ما يلي:
«خامساً ـ : بالرغم مما تقدم، وعندما انتهت مدة الإيجار بتاريخ 30/11/2010، ورغم الإنذارات المتكررة التي وُجّهت إليهم، قبل الموعد المذكور، وبعد ثلاثة أيام من حلوله ـ
قام المسؤولون عن الشركة العصرية للإعلام بإخلاء الطوابق التي كانوا يشغلونها وبتسليم قسم من موجودات المؤسسة المادية فقط،
ولكنهم تخلفوا عن تسليم القسم الآخر من الموجودات المادية وأقدموا، بصورة خاصة على متابعة استعمال الإسم التجاري للمؤسسة، واستمروا في استعماله ولا يزالون، كأنه ملك لهم ـ
وبما أقدم عليه هؤلاء المسؤولون ـ:
ـ يكونون قد تصرفوا بأموال منقولة، مملوكة من حزب الكتائب المدعي، مسلمة إليهم على سبيل الوكالة والإجارة موضوعة أمانةً بيدهم، واستعملوها لمصلحتهم، واختلسوها، كأنها ملك لهم.
وتكون، أفعالهم هذه، نموذجاً للأفعال الجرمية، التي تشكل جرم إساءة الإئتمان المنصوص والمعاقب عليه في المادة 670/عقوبات.»

ولما كان الحزب المدعي يعتبر بالتالي أن تسليم الأمانة تم في العام /1990/عند تعيين الشيخ سيمون الخازن مديراً للإذاعة وهو ينفي حصول التسليم المادي للشركة الموكلة، كما أنه يعتبر أن الشركة الموكلة تصرفت بالأمانة المتمثلة بالإسم التجاري أي إسم إذاعة صوت لبنان، وعلى ذلك يمكن إبداء الملاحظتين التاليتين:
الملاحظة الأولى: إن التسليم بمفهوم المادة /670/ عقوبات لا يتطلب دوماً تسليماً مادياً، فقد يكون التسليم تسليماً حكمياً كما لو تغيرت صفة المستلم الحائز للمال.
ـ لطفاً مراجعة، محمود نجيب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، منشورات الحلبي
ـ طبعة ثالثة ـ صفحة 531 بند 453 حيث ورد:
    «التسليم الحكمي هو عمل قانوني متجرد عن مظهر مادي يعبر عنه ...وهو يتحقق بمجرد تغيير النية، أي بمجرد انعقاد إرادتين على نقل سلطات الحيازة على الشيء من شخص إلى آخر. ويفترض التسليم الحكمي أن شخصاً كان يحوز شيئاً حيازة كاملة ثم طرأ سبب قانوني اقتضى أن يعتبر نفسه حائزاً حيازة ناقصة لحساب شخص آخر صار بناءً على ذلك السبب هو الحائز حيازة كاملة، ويعني ذلك في تعبير آخر أنه قد انعقدت إرادة من كان حائزاً حيازة كاملة واردة شخص آخر على أن يصير الثاني هو الحائز حيازة كاملة ويتحول الأول إلى حائز لحسابه دون أن يصطحب ذلك بمناولة للشيء من الأول إلى الثاني»

        ولما كانت صفة أشغال المرحوم سيمون الخازن للمبنى ووضع يده على الموجودات والمعدات تغيرت بعد توقيع عقد الإيجار، إذ أصبحت حيازته بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة العصرية للإعلام كمستأجرة.
    ولما كان التسليم قد حصل إذاً بصورة حكمية ولا صحة لما يدعيه الحزب عن استمرارية الحيازة لاختلاف صفة الحيازة في الحالتين.
 
الملاحظة الثانية: إن التسليم الذي حصل يتناول فقط المنقولات المادية الموجودة داخل المبنى
            ولا علاقة له بالإسم التجاري «صوت لبنان» الذي لا
                  يمكن أن يكون موضوعاً لجرم إساءة الأمانة
    لما كان جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يقع  إلاّ على الأموال المادية لأن تلك الأموال وحدها هي التي يمكن أن تكون موضوعاً للحيازة الكاملة أو الناقصة.
    ـ لطفاً مراجعة:
      * محاضرات المرحوم عاطف النقيب، القانون الجزائي الخاص، الجامعة اللبنانية
       كلية الحقوق السنة الثالثة محاضرات 1965/1966 صفحة 507 حيث ورد:
       «ويشترط ثانياً: في المال موضوع التسليم أن يكون مادياً لأن الشيء المادي هو الذي يقبل الحيازة والتسليم والإستيلاء ويستوي بعد ذلك أن يكون صلباً أو سائلاً أو غازياً. فلا تصلح محلاً لتلك الجريمة الأشياء المعنوية كالأسرار أو الأفكار العلمية أو المنافع. فمن أؤتمن على سر أو اكتشاف أو اختراع فباعه أو أفشاه لا يسأل عن جريمة إساءة إئتمان»   

* محمود نجيب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، صفحة 521 بند 521 حيث ورد:
    «446 ـ اشتراط كون موضوع إساءة الإئتمان مالاً مادياً:
 هذا الشرط تشترك فيه إساءة الإئتمان مع السرقة، وهو في الحقيقة متفرع إلى شقين: كون موضوع إساءة الإئتمان مالاً، وكونه ذا طبيعة مادية. فالشق الأول يعلله أن إساءة الإئتمان جريمة ضد المال، ومن ثم يتعين أن يكون موضوعها مالاً. والشق الثاني يعلله أنها اعتداء على حق الملكية، وهذا الحق لايرد إلا على مال ذي طبيعة مادية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجريمة تفترض تسليماً يرد على موضوعها فينقل حيازته، والتسليم ـ باعتباره يفترض في صورته الأصلية عملاً مادياً يخرج به الشيء من يد ليصير في يد أخرى ـ فهو لا يرد إلا على الأشياء المادية»
ولما كانت الشركة الموكلة قد أعادت إلى الحزب المدعي جميع المنقولات المادية التي كانت موجودة في المأجور، وهذا ثابت من الإنذار الموجه إلى الشركة الموكلة من الزميل الكريم الأستاذ سليم عثمان الذي طالب الشركة الموكلة بإعادة الأمانة وذلك من خلال الكف عن استعمال اسم صوت لبنان دون أية إشارة إلى أموال مادية منقولة.
ـ لطفاً مراجعة الإنذار المرفق مع الشكوى كمستند رقم 15 حيث ورد في الصفحة
الأخيرة منه حرفياً ما يلي:
«وبما أن الموكل كان قد أعلمكم بموجب الكتابين تاريخ 29/12/2009 و27/7/2010 المشار إليهما أعلاه بأنه يرغب باسترداد الأمانة كاملةً وطلب منكم التوقف عن استعمال إسم صوت لبنان فور انتهاء عقد الإيجار في 30/11/2010».
    ولما كان الإسم التجاري صوت لبنان وأية عناصر غير مادية لأية مؤسسة إذاعية تجارية لا يمكن بالتالي أن تكون موضوعاً لجرم إساءة الأمانة، لأنها غير قابلة لأية حيازة مادية حصرية من أيٍّ كان، بدليل أن الحزب المدعي عاد وسجّل العلامة التجارية علامة إذاعة صوت لبنان كماركة تجارية في مكتب حماية الملكية باسم حزب الكتائب.
    ـ ربطاً صورة شهادة تسجيل العلامة المرفقة مع هذه المذكرة (مستند رقم 9)
    ولما كان الحزب المدعي قد ذكر أيضاً في شكواه أنه عاد تفرغ عن مؤسسة «صوت لبنان» ـ التي يدّعي ملكيتها ـ بجميع عناصرها إلى شركة تم تأسيسها حديثاً باسم «الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل.»
            ـ لطفاً مراجعة الشكوى المباشرة، أسفل صفحة 15

    ولما كان الحزب قد عاود البث من البناء الكائن في الأشرفية على موجة أخرى هي الموجـــة 5, 100 باسم صوت لبنان.
    ولما كان الواقع المتقدم يؤكد أنه ليس هناك حيازة مادية للحق المعنوي المتمثل بالإسم التجاري صوت لبنان، حتى يصح القول بوقوع جرم إساءة الأمانة على ذلك الحق.
ولما كانت الأفعال ـ المدعى بها ـ وهي موضع الإنذار بجرم وإساءة الأمانة الموجهة من الحزب المدعي إلى الشركة الموكلة ـ لا تشكل بالتالي جرماً جزائياً معاقباً عليه بجرم إساءة الأمانة، ولا هي معاقب عليها بجرم إستعمال التجاري ومتفرعاته، كما سيلي
 
2 ـ في كون الأفعال المدعى بها لا تستوجب عقوبة استعمال الإسم التجاري ومتفرعاته
    لما كانت الشركة الموكلة هي أول من سجل الإسم التجاري صوت لبنان في مكتب حماية الملكية التجارية في وزارة الإقتصاد وذلك منذ العام 1996 وهي أول من استعمل ذلك الإسم بصورة قانونية ومشروعة منذ صدور مرسوم الترخيص للشركة في العام 1998، بأمارة:
    ـ إن استعمال حزب الكتائب لتلك التسمية قبل صدور قانون المرئي والمسموع كان على هامش القانون، وهو بالتالي كان استعمالاً غير قانوني وغير شرعي وفقاً لما أوردناه سابقاً عند بحث عدم توفر المصلحة القانونية والمشروعة عند الحزب، في حين أن استعمال الشركة الموكلة للإسم جاء وفقاً لأوضاع شرعية وقانونية انبثقت من قانون الإعلام المرئي والمسموع.
    ولما كان تسجيل العلامة واستعمال الإسم من قبل الشركة الموكلة، بعد صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع، ومنذ حوالي /14/سنة، حصل بموافقة الحزب وتنازله لمصلحة الشركة الموكلة عن الإسم، وهذا ثابت بسيل من الأدلة أوردنا بعضها في باب الوقائع ونضيف اليها هنا ادلة اخرى، ويمكن تلخيص مجمل الادلة على الشكل التالي:

    ـ عدم اعتراض الحزب على تسجيل العلامة واستعمالها من قبل الشركة الموكلة طيلة حوالي /13/ سنة، الامر الذي يسقط حقه باي اعتراض عملاً بالمادة /74/ من القرار /2385/24 ومؤداها:
        « إذا لم تتسبب ماركة مودعة قانوناً اعتراضاً معترفاً بصوابه في مدة الخمس ســنوات
                  التي تلت الايداع، فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية
                  هذه الماركة »
     وان عدم اعتراض الحزب لم يكن له إلاّ معنى واحد وهو موافقة الحزب بل تنازله عن الاسم والعلامة لمصلحة الشركة الموكلة كما يسطع من الادلة اللاحقة

وبكل الاحوال
    ان حق الحزب في المطالبة باية حقوق شخصية قد سقط بمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة /344/ معطوفة على المادة /349/ من قانون الموجبات والعقود
    المادة /344/: «تسقط الموجبات بتقاعس الدائن الذي تخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمن»
    المادة /349/: « ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات »
   
    ـ كون حضرة  رئيس الحزب وبعض أعضاء الحزب هم من الأعضاء المؤسسين للشركة الموكلة. ومع التذكير بان حضرة رئيس الحزب آنذاك المرحوم الدكتور جورج سعادة قد ترأس اول جمعية عمومية للشركة الموكلة

    ـ التكريم الذي لقيه المرحوم الشيخ سيمون الخازن من الحزب بعد عدة سنوات من تأسيس الشركة الموكلة وتسجيل الاسم التجاري صوت لبنان على اسم الشركة في وزارة الاقتصاد واستئجار المبنى والمعدات من الحزب، ومن ثم البث باسم صوت لبنان من هناك، وذلك في وقت كان فيه الشيخ سيمون رئيساً لمجلس ادارة الشركة الموكلة ومن اهم الشخصيات البارزة في الحزب

ـ موافقة الحزب منذ حوالي /13/سنة على قيام الشركة الموكلة بالبث على الموجة 3 , 93 التي رُخِّص لها بها منذ العام /1998/، وذلك باستعمال الاسم التجاري والعلامة التي تم تسجيلها على اسم الشركة الموكلة، وهي علامة اذاعة صوت لبنان. وتبعاً لذلك فان القاصي والداني يعلم ان الشركة العصرية للاعلام التي تبث على تلك الموجة وهي التي تملك المؤسسة الاذاعية الشرعية المعروفة باسم صوت لبنان

    ـ تأجير الحزب مبنى الإذاعة ومعداتها في الأشرفية للشركة الموكلة، والإختلاف بين طبيعة العقد الذي كان وقّعه الحزب قبل صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع مع شركة استثمار مؤسسة صوت لبنان ممثلة بالأستاذ جوزف الهاشم وبين طبيعة عقد الايجار الذي وقعه الحزب مع الشركة الموكلة، ففي حين كان العقد الأول مع شركة الأستاذ جوزف الهاشم هو عقد إدارة واستثمار إذاعة صوت لبنان، كان العقد الثاني مع الشركة الموكلة هو عقد إيجار لأموال غير منقولة هي العقار وأموال منقولة هي المعدات.

    ـ اقرار الحزب خطياً  بان الشركة العصرية للاعلام هي التي تملك إذاعة صوت لبنان والعلامة التجارية العائدة للاذاعة التي قامت الشركة الموكلة بتسجيلها على اسمها في وزارة الاقتصاد منذ العام /1996/، وبالفعل:
    في العام /1999/ حصل خلاف بين موظفي اذاعة صوت لبنان وبين حزب الكتائب اللبنانية، وقد تم الاتفاق على عرض النزاع على لجنة تحكيمية، وتبعاً لذلك اصدر حضرة رئيس الحزب آنذاك الاستاذ منير الحاج قراراً كلف بموجبه رفيقين في الحزب  هما الاستاذان المحاميان وجيه كسـاب وبيار الحــداد « بتمثيل الحزب في التحكيم بين موظفي صوت لبنان والحزب»
            ـ ربطاً صورة كتاب التكليف( مستند رقم 10)

    ـ واستناداً الى تكليف رئيس الحزب تقدم الاستاذان كساب وحداد بلوائح ومذكرات لجانب لجنة التحكيم، ونبرز من بينها اللائحة الجوابية الثانية المقدمة من الاستاذين كساب وحداد باسم الحزب، وهي تتضمن اعترافاً صريحاً من الحزب بامتلاك الشركة الموكلة لاذاعة صوت لبنان ولعلامة صوت لبنان التي سجلتها على اسمها في وزارة الاقتصاد مع ذكر رقم وتاريخ تسجيل العلامة على اسم الشركة الموكلة
            ـ ربطاً صورة اللائحة / مستند رقم 11)
وبالفعل ورد في تلك اللائحة الجوابية:

أ ـ في الصفحة  الاولى السطر الثالث قبل الاخير: « يكرر الحزب بصفته مالكاً سابقاً اذاعة صوت لبنان »
اي ان الحزب يعترف بانه في العام /1999/ لم يكن مالكاً لاذاعة صوت لبنان

    ب ـ ورد في في الصفحة  الثانية السطر 3/4/5/6 « ان مسؤولية الحزب عن الاذاعة
           انتهت بتاريخ 31/12/1997
وعليه
انتقلت هذه المسؤولية بعد هذا التاريخ الى الشركة العصرية للاعلام المالكة الجديدة
للاذاعة »
   
ج ـ ومنعاً لاي التباس  بشأن تنازل حزب الكتائب، لمصلحة الشركة الموكلة، عن الاسم التجاري « صوت لبنان»، ورد في الصفحة  الثانية السطر /15/ وما يليه:
     « وان هذه الشركة ـ  اي الشركة العصرية للاعلام ـ اقدمت بتاريـخ 17/12/1996 علـى
          تسجيل العلامة الفارقة التجارية والصناعية المتمثلة بعبارة صوت لبنان وتم نشر هذا التسجيل
          في الجريدة الرسميةالعدد /8/ تاريخ 20/2/1997
         ....
    وهذا التسجيل يؤكد ملكية الشركة العصرية لاذاعة  صوت
      لبنان.......... »
        هذا ما يقوله الحزب المدعي حرفياً، فهل يبقى من  كلام يمكن اضافته اليه

    بالطبع يصعب ايجاد كلام ابلغ من كلام الحزب المدعي لاثبات ملكية الشركة الموكلة لاذاعة صوت لبنان وللاسم التجاري العائد لها؟

    وتبعاً لكل ما تقدم انقطع الحزب المدعي وبصورة نهائية عن استعمال الإسم منذ حوالي اربعة عشر عاماً، تاريخ بدء الشركة الموكلة البث باسم إذاعة صوت لبنان، وعلى الموجات التي استأجرتها بشكل قانوني من الدولة اللبنانية.
    ولما كان من شروط التذرع بملكية الإسم التجاري أو الماركة هو الإستمرار بالإستعمال دون انقطاع.
ـ لطفاً مراجعة:
- Paris 29 oct. 1990, D. 1993, soc. P. 118
* جوزف سماحة، المزاحمة غير المشروعة، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،طبعة اولى
  /1991/ صفحة /163/ حيث ورد:
« ويرتبط مصير الاسم التجاري بمصير المؤسسة التجارية وهو من اهم عناصرها، ويزول
  مبدئياً بزوالها، اي بعدم الاستعمال.......... »
* نعيم مغبغب، الماركة التجارية، علامة فارقة أم مميزة، الطبعة
       الأولى 2010 صفحة 126/127 حيث ورد:
      «  النبذة السادسة ـ استعمال الماركة بصورة مستمرة:
    استمرارية استعمال الماركة شرط أساسي لكسب الحقوق عليها لأنه من خلالها، أخذت السلع والمحصولات التي أُلصقت عليها تلك العلامة، شهرتها وانتشارها. ويمكن أن تتم عن طريق عمليات البيع والإتجار بها. فهي ترافق تلك العمليات وتعطيها الضمانة النوعية أما إذا انتفت عملية الإستعمال بصورة مستمرة. فذلك يعني التنازل عن الماركة وسقوطها في الميدان العام. «وحيث أن الفقه والإجتهاد اللبنانيين يجمعان على أن أسبقية الإستعمال هي المبدأ المقرر في القانون اللبناني لأجل اكتساب الحق في العلامة التجارية وذلك بشرط أن يكون الإستعمال علنياً، خالياً من اللبس، مستمراً، وبقصد إحراز العلامة وتملكها»
ولما كان الواقع المتقدم يؤكد أنه ليس هناك أي حق محمي للحزب المدعي، حتى يصح القول بوقوع جرم باغتصاب أو تقليد الإسم التجاري ومتفرعاته.
    ولما كانت الأفعال المدعى بها في الشكوى المباشرة لا تشكل بالتالي جرائم جزائية معاقباً عليها بجرائم  الملكية الصناعية أو التجارية او بجرائم المادة /701/ وما يليها من قانون العقوبات
    لذا يقتضي عدم قبول الشكوى المباشرة.

لذلك
ولما تراه محكمتكم الكريمة عفواً
نطلب
    1 ـ عدم قبول الشكوى المباشرة لأي من الاسباب الواردة في متن هذه المذكرة أو للاسباب مجتمعة، وهي التالية:

اولاً: لانه سبق للمدعي ان اقام الدعوى المدنية بالموضوع ذاته، وذلك عملاً بنص البند الثالث من المادة/ 73 معطوفاً على المادة /8/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعملاً بالبند الخامس من المادة /73/ ذاتها

ثانياً: لمرور الزمن عملاً بنص البند الثاني من المادة/ 73 معطوفاً على نص البند /ج/
     من المادة /10/أ.م.ج

ثالثاً: لانتفاء صفة ومصلحة المدعي، وذلك عملاً بنص المادة /68/أ.م.ج. معطوفاً
    على نص البند /3/ من المادة /73/أ.م.ج.وذلك لعلة:
1 ـ انتفاء صفة الحزب المدعي للادعاء
2 ـ عدم توفر  المصلحة القانونية والمشروعة  عند الحزب المدعي للادعاء،
    سواء بالإستناد إلى قانون الجمعيات او سواء لعدم قانونية وعدم مشروعية
                امتلاك الحزب مؤسسة إذاعية وتالياً امتلاكه اسماً تجارياً لتلك المؤسسة في
                             غياب القانون الذي يسمح بامتلاك الاحزاب لإذاعات خاصة

رابعاً: لوفاة الشخص المنسوبة اليه الافعال المدعى بها عملاً بنص البند الثاني من المادة
     /73/أ.م.ج. معطوفاً على البند الأول من المادة /10/أ.م.ج.، وعلى الفقرة الأخيرة من
     المادة 9 أ.م.م.
خامساً: في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة لأن الأفعال المدعى بها لا تشكل جرماً معاقباً
     عليها في القانون، عملاً بنص البند 4 من المادة 173 أ.م.ج.
1 ـ لان موضوع اساءة الامانة لا يمكن ان يكون منقولاً معنوياً غير قابل للحيازة، وتبعاً لذلك
   فان الأفعال المدعى بها لا تستوجب عقوبة إساءة الأمانة 
2 ـ ولان الأفعال المدعى بها لا تستوجب عقوبة استعمال الإسم التجاري ومتفرعاته

    2 ـ تضمين المدعي النفقات
       3 ـ حفظ حق الشركة الموكلة بأية حقوق ناجمة عن تقديم الشكوى.
      بكل تحفظ واحترام
                                                                                             بالوكالة