مقابلات صحفية 02/07/1997ملحق جريدة النهار
إن التنظيم القضائي يُعنى بإنشاء وتشكيل المحاكم على اختلاف درجاتها، والأصل أن يتولى القضاء في الدولة محاكم واحدة تخضع من حيث تشكيلها وتنظيمها وأصول المحاكمة لديها إلى قانون واحد بصرف النظر عن أشخاص المتقاضين أو نوعية المسائل التي تعرض على القضاء، سواء أكانت مدنية أم إدارية أم تتعلق بالحقوق العائلية. وهذا النظام هو المتبع في بريطانيا حيث يعود للقضاء العادي مبدئياً اختصاص النظر بجميع النزاعات، في حين أن دولاً أخرى كلبنان وفرنسا تعتمد نظام تعدد أصناف المحاكم، حيث انشأت إلى جانب القضاء العادي قضاء مستقلاً مهمته الفصل في القضايا الإدارية، وهذا القضاء معروف باسم القضاء الإداري.
ولكن مظهر تعدد أصناف المحاكم، لم يقف في لبنان عند حد وجود قضاء إداري إلى جانب القضاء العدلي، بل امتد ليشمل أصنافاً أخرى من المحاكم يمكن تسمية البعض منها بالمحاكم المتخصصة ـ كمجلس العمل التحكيمي ـ والبعض الآخر بالمحاكم الاستثنائية. بالاضافة الى ذلك يعرف لبنان محاكم أخرى تختص بالنظر في مسائل الحقوق العائلية الموجودة الى جانب المحاكم العدلية العادية ذات الاختصاص العام في قضايا القانون الخاص وهي: 1 محاكم الدرجة الأولى 2 محاكم الاستئناف 3 محكمة التمييز أو النقض. وهذا التنظيم للمحاكم هو الذي كان موضوع الحديث الصحافي.